المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابصفة الصلاة - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابصفة الصلاة

9 -

‌ باب

صفة الصلاة

من الصحاح:

215 -

555 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ {الحمد لله رب العالمين} ، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا ، وكان يقول في كل ركعتين التحيات ، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ، وكان ينهى عن عقبة الشيطان ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم.

(باب صفة الصلاة)

(من الصحاح):

" عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير" الحديث.

" يستفتح الصلاة " أي: يبتدئها ، ويجعل التكبير فاتحتها ، و"القراءة" عطف على الصلاة ، أي: يبتديء القراءة بسورة الفاتحة ، فيقرؤها ، ثم يقرأ السورة ، ذلك لا يمنع تقديم دعاء الاستفتاح ، فإنه

ص: 274

لا يسمى في العرف قراءة ، ولا يدل على أن التسمية ليست من الفاتحة ، إذ ليس المراد أنه كان يبتديء القراءة بلفظ:{الحمد لله} ، بل المراد: أنه كان يبتديء بقراءة السورة التي مفتتحها {الحمد لله} كما يقال: قرأت: {قل هو الله أحد} [الإخلاص:1].

" وكان إذا ركع لم يشخص رأسه " أي: لم يرفعه ، من: شخصت كذا: إذا رفعته ، وشخص شخوصا: إذا ارتفع ، و " لم يصوبه " أي: لم يرسله ، وأصل الصوب: النزول من أعلى نحو أسفل ، و" لكن بين يديك "، أي: يجعل رأسه بين التصويب والتشخيص ، بحيث يستوي ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة ، و (بين): وإن كان من حقه أن يضاف إلى شيئين فصاعدا ، إلا أن ذلك لما كان بمعنى شيئين من حيث وقع مشارا به إلى مصدري الفعلين المذكورين ، حسن إضافته إليه.

" وكان رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ": دليل على وجوب الرفع والاعتدال ، لأن فعله في الصلاة دليل الوجوب ما لم يعارضه ما يدل على أنه ندب ، لقوله عليه السلام:" صلوا كما رأيتموني أصلي "، وهو مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة: لا يجب الاعتدال ولا الرفع ، بل لو انحط من الركوع إلى السجود جاز ، وروي عن مالك وجوب الرفع وعدمه.

" وكان يقول في كل ركعتين التحية " أي: يتشهد في كل ركعتين ،

ص: 275

سمي الذكر المعين: تحية وتشهدا ، لاشتماله على التحية والشهادة.

" وكان ينهى عن عقبة الشيطان " أي: الإقعاء في الجلسات ، وهو أن يضع إليتيه على عقبيه ، " وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع " أي: أن يبسط ذراعيه كما تفترشها السباع ، ولا يقلها مخويا إذا سجد ، وتقييد النهي بالرجل يدل على أن المرأة لا تحوي.

216 -

556 - وقال أبو حميد الساعدي في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم هصر ظهره ، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ".

" وقال أبو حميد الساعدي في نفر من الصحابة: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث.

اتفقت الأئمة على أن رفع اليد عند التحريم مسنون ، واختلفوا

ص: 276

في كيفيته ، فذهب مالك والشافعي: إلى أن السنة أن يرفع المصلي يديه حيال منكبيه ، لهذا الحديث ونحوه ، وقال أبو حنيفة: يرفعهما حذو أذنيه.

واختلفوا في كيفية الجلسات ، فقال أبو حنيفة: يجلس المصلي مفترشا فيها جميعا ، وقال مالك: يجلس متوركا فيها كلها ، وقال الشافعي: يتورك في التشهد الأخير ويفترش في الأول ، كما رواه الساعدي في هذا الحديث ، وألحق بالتشهد الأول الجلسات الفاصلة بين السجود ، لأنها يعقبها انتقالات ، وهي من المفترش أيسر.

وقوله: " هصر ظهره " أي: ثناه ، كأنه كسر ظهره لشدة انحنائه ومده ، يقال: هصرت كذا ك إذا مددته ، وأصل الهصر: أن تأخذ رأس الشيء ثم تكسره إليك من غير بينونة.

217 -

559 - وروى مالك بن الحويرث: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين إذا كبر ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وقال: حتى يحاذي بهما أذنيه.

وفي رواية: " إلى فروع أذنيه ".

" وروى مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع " الحديث.

ص: 277

صدر الحديث يدل على أن رفع اليد مشروع للركوع والاعتدال ، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه ، وقال أبو حنيفة والثوري: لا يرفع إلا في تكبيرة الافتتاح.

وآخره تمسك به الحنيفية في كيفية الرفع.

روي: أن الشافعي لما قدم العراق اجتمع عليه العلماء ، فسئل عن أحاديث الرفع ، فقال: أرى أن يرفع بحيث تحاذي أطراف أصابعه أذنيه وإبهامه شحمة أذنيه وكفاه منكبيه ، فاستحسن منه ذلك.

و (فروع الأذن): أعاليه ، وفرع كل شيء: أعلاه.

و" مالك بن الحويرث ": ليثي من ليث بن بكر بن عبد مناة ، يكنى: أبا سليمان ، سكن بالبصرة ، ومات بها سنة أربع وسبعين.

218 -

560 - وعن مالك بن الحويرث: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.

" وعنه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ".

هذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة ، والمراد بالوتر: الركعة الأولى والثانية من الرباعيات.

ص: 278

من الحسان:

219 -

565 - قال أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: فاعرض ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يكبر ، ثم يقرأ ، ثم يكبر ، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ، ثم يعتدل فلا يصبي رأسه ولا يقنع ، ثم يرفع رأسه فيقول:" سمع الله لمن حمده " ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ، ثم يقول:" الله أكبر " ، ثم يهوي إلى الأرض ساجدا ، فيجافي يديه عن جنبيه ، ويفتح أصابع رجليه ، ثم يرفع رأسه ، ويثني رجله اليسرى ، فيقعد عليها ، ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ، ثم يسجد ، ثم يقول " الله أكبر " ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ، حتى يرجع كل عظم على موضعه ، ثم ينهض ، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته ، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى ، وقعد متوركا على شقه الأيسر ، ثم سلم ، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي ، صحيح.

وفي رواية من حديث أبي حميد: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه ، وقال: ثم

ص: 279

سجد فأمكن أنفه وجبهته الأرض ، ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع كفيه حذو منكبيه ، وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه حتى فرغ ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى ، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ، وأشار بإصبعه ، يعني: السبابة.

وفي رواية: وإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ، ونصب اليمنى ، وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة.

(من الحسان):

" قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: فاعرض "الحديث.

أكثر علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم على: أن رفع اليد في المواضع الأربعة مسنون ، ولم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام من السجود إلى الركعة الأخرى ، لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب عن سالم ، وهو لم يتعرض له ، لكن مذهبه اتباع السنة ، فإذا ثبت لزم القول به.

وقوله: " فلا يصبي رأسه " أي: لا يخفضه ، من:(صبا): إذا مال و" لا يقنع " أي: لا يرفع ، يقال:(أقنع رأسه): إذا رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه ، و (أقنع يديه): إذا رفعهما مستقبلا ببطونهما

ص: 280