الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 -
باب
صفة الصلاة
من الصحاح:
215 -
555 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ {الحمد لله رب العالمين} ، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا ، وكان يقول في كل ركعتين التحيات ، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ، وكان ينهى عن عقبة الشيطان ، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
(باب صفة الصلاة)
(من الصحاح):
" عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير" الحديث.
" يستفتح الصلاة " أي: يبتدئها ، ويجعل التكبير فاتحتها ، و"القراءة" عطف على الصلاة ، أي: يبتديء القراءة بسورة الفاتحة ، فيقرؤها ، ثم يقرأ السورة ، ذلك لا يمنع تقديم دعاء الاستفتاح ، فإنه
لا يسمى في العرف قراءة ، ولا يدل على أن التسمية ليست من الفاتحة ، إذ ليس المراد أنه كان يبتديء القراءة بلفظ:{الحمد لله} ، بل المراد: أنه كان يبتديء بقراءة السورة التي مفتتحها {الحمد لله} كما يقال: قرأت: {قل هو الله أحد} [الإخلاص:1].
" وكان إذا ركع لم يشخص رأسه " أي: لم يرفعه ، من: شخصت كذا: إذا رفعته ، وشخص شخوصا: إذا ارتفع ، و " لم يصوبه " أي: لم يرسله ، وأصل الصوب: النزول من أعلى نحو أسفل ، و" لكن بين يديك "، أي: يجعل رأسه بين التصويب والتشخيص ، بحيث يستوي ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة ، و (بين): وإن كان من حقه أن يضاف إلى شيئين فصاعدا ، إلا أن ذلك لما كان بمعنى شيئين من حيث وقع مشارا به إلى مصدري الفعلين المذكورين ، حسن إضافته إليه.
" وكان رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ": دليل على وجوب الرفع والاعتدال ، لأن فعله في الصلاة دليل الوجوب ما لم يعارضه ما يدل على أنه ندب ، لقوله عليه السلام:" صلوا كما رأيتموني أصلي "، وهو مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة: لا يجب الاعتدال ولا الرفع ، بل لو انحط من الركوع إلى السجود جاز ، وروي عن مالك وجوب الرفع وعدمه.
" وكان يقول في كل ركعتين التحية " أي: يتشهد في كل ركعتين ،
سمي الذكر المعين: تحية وتشهدا ، لاشتماله على التحية والشهادة.
" وكان ينهى عن عقبة الشيطان " أي: الإقعاء في الجلسات ، وهو أن يضع إليتيه على عقبيه ، " وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع " أي: أن يبسط ذراعيه كما تفترشها السباع ، ولا يقلها مخويا إذا سجد ، وتقييد النهي بالرجل يدل على أن المرأة لا تحوي.
…
216 -
556 - وقال أبو حميد الساعدي في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم هصر ظهره ، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ".
" وقال أبو حميد الساعدي في نفر من الصحابة: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث.
اتفقت الأئمة على أن رفع اليد عند التحريم مسنون ، واختلفوا
في كيفيته ، فذهب مالك والشافعي: إلى أن السنة أن يرفع المصلي يديه حيال منكبيه ، لهذا الحديث ونحوه ، وقال أبو حنيفة: يرفعهما حذو أذنيه.
واختلفوا في كيفية الجلسات ، فقال أبو حنيفة: يجلس المصلي مفترشا فيها جميعا ، وقال مالك: يجلس متوركا فيها كلها ، وقال الشافعي: يتورك في التشهد الأخير ويفترش في الأول ، كما رواه الساعدي في هذا الحديث ، وألحق بالتشهد الأول الجلسات الفاصلة بين السجود ، لأنها يعقبها انتقالات ، وهي من المفترش أيسر.
وقوله: " هصر ظهره " أي: ثناه ، كأنه كسر ظهره لشدة انحنائه ومده ، يقال: هصرت كذا ك إذا مددته ، وأصل الهصر: أن تأخذ رأس الشيء ثم تكسره إليك من غير بينونة.
…
217 -
559 - وروى مالك بن الحويرث: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين إذا كبر ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وقال: حتى يحاذي بهما أذنيه.
وفي رواية: " إلى فروع أذنيه ".
" وروى مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع " الحديث.
صدر الحديث يدل على أن رفع اليد مشروع للركوع والاعتدال ، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه ، وقال أبو حنيفة والثوري: لا يرفع إلا في تكبيرة الافتتاح.
وآخره تمسك به الحنيفية في كيفية الرفع.
روي: أن الشافعي لما قدم العراق اجتمع عليه العلماء ، فسئل عن أحاديث الرفع ، فقال: أرى أن يرفع بحيث تحاذي أطراف أصابعه أذنيه وإبهامه شحمة أذنيه وكفاه منكبيه ، فاستحسن منه ذلك.
و (فروع الأذن): أعاليه ، وفرع كل شيء: أعلاه.
و" مالك بن الحويرث ": ليثي من ليث بن بكر بن عبد مناة ، يكنى: أبا سليمان ، سكن بالبصرة ، ومات بها سنة أربع وسبعين.
…
218 -
560 - وعن مالك بن الحويرث: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
" وعنه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ".
هذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة ، والمراد بالوتر: الركعة الأولى والثانية من الرباعيات.
من الحسان:
219 -
565 - قال أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: فاعرض ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يكبر ، ثم يقرأ ، ثم يكبر ، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ، ثم يعتدل فلا يصبي رأسه ولا يقنع ، ثم يرفع رأسه فيقول:" سمع الله لمن حمده " ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ، ثم يقول:" الله أكبر " ، ثم يهوي إلى الأرض ساجدا ، فيجافي يديه عن جنبيه ، ويفتح أصابع رجليه ، ثم يرفع رأسه ، ويثني رجله اليسرى ، فيقعد عليها ، ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ، ثم يسجد ، ثم يقول " الله أكبر " ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ، حتى يرجع كل عظم على موضعه ، ثم ينهض ، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته ، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى ، وقعد متوركا على شقه الأيسر ، ثم سلم ، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي ، صحيح.
وفي رواية من حديث أبي حميد: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه ، وقال: ثم
سجد فأمكن أنفه وجبهته الأرض ، ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع كفيه حذو منكبيه ، وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه حتى فرغ ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى ، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ، وأشار بإصبعه ، يعني: السبابة.
وفي رواية: وإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ، ونصب اليمنى ، وإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة.
(من الحسان):
" قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا: فاعرض "الحديث.
أكثر علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم على: أن رفع اليد في المواضع الأربعة مسنون ، ولم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام من السجود إلى الركعة الأخرى ، لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب عن سالم ، وهو لم يتعرض له ، لكن مذهبه اتباع السنة ، فإذا ثبت لزم القول به.
وقوله: " فلا يصبي رأسه " أي: لا يخفضه ، من:(صبا): إذا مال و" لا يقنع " أي: لا يرفع ، يقال:(أقنع رأسه): إذا رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه ، و (أقنع يديه): إذا رفعهما مستقبلا ببطونهما