المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

من الحسان: "سئل سهل بن سعد الساعدي: من أي شيء المنبر؟ - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: من الحسان: "سئل سهل بن سعد الساعدي: من أي شيء المنبر؟

من الحسان:

"سئل سهل بن سعد الساعدي: من أي شيء المنبر؟ فقال: من أثل الغابة " الحديث.

"الأثل" - بسكون الثاء -: نوع من الطرفاء ، يقال له بالفارسية: كن شورة ، و"الغابة": الأجمة ، و" القهقرى": نوع من الرجوع ، وهو أن يرجع المرء على قفاه ، بحيث لا يقبل على ممشاه ، ولعله كان على الدرجة الأخيرة ، فلم تكثر أفعاله في الصعود والنزول.

والحديث دليل على أن الإمام إذا كان على علو ، والمأموم بسفل ، وتحاذيا ببعض أعضائهما صحت صلاتهما.

وقوله:" إنما صنعت لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي " بيان للغرض من ذلك ، وهو قصد التعليم وبيان الصلاة وإعلام الانتقالات ، وتمهيد لعذره فيما خالف نهيه عن أن يقف الإمام في مقام أرفع من مقام القوم ، ونهيه عن التخطي في الصلاة ، وتقرير لهما.

25 -

‌ باب

الإمامة

من الصحاح:

275 -

798 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال

ص: 341

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه - ويروى: في أهله - ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ".

(باب الإمامة)

(من الصحاح):

قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " الحديث.

رواه أبو مسعود الأنصاري.

وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ على الأعلم ، لأن الأقرأ في زمانه كان أفقه ، أما لو تعارض فضل القراءة وفضل الفقه قدم الأفقه ، وعليه أكثر العلماء ، لأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر وأمس من احتياجه إلى القراءة ، لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور ، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور ، فلو لم يكن فقيها فيه ، كثيرا ما يعرض له في صلاته ما يقطعها عليه وهو يغفل عنه.

وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي بأن الأقرأ

ص: 342