الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبي هريرة ، وقال أبو حنيفة ك يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة ، سوى عصر يومه عند الاصفرار ، ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة وسجود التلاوة ، وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائض ، ووافقه أحمد ، غير أنه جوز فيها ركعتي الطواف أيضا.
…
22 -
باب
الجماعة وفضلها
من الصحاح:
264 -
754 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ".
(باب الجماعة وفضلها)
(من الصحاح):
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ".
" الفذ ": الفرد ، وأول سهام القداح فذ ، وشاة مفذة: شاة تلد واحدا واحدا ، فإذا اعتادت ذلك سميت: مفذاذا.
والحديث دليل على أن الجماعة ليست شرطا للصلاة ، وإلا لم تكن صلاة الفذ ذات درجة حتى تفضل عليها صلاة الجماعة بدرجات ، والتمسك به على عدم وجوبها ضعيف ، إذ لا يلزم من عدم اشتراطها عدم وجوبها ، ولا من جعلها سببا لإحراز الفضل ، فإن الواجب أيضا يوجب الفضل.
وراوي الحديث عبد الله بن عمر.
…
265 -
755 - قال: " والذي نفسي بيده! لقد هممت أن أمر بحطب يحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدهم أنه يجد عرفا سمينا ، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ".
" وقال عليه السلام: والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمر " الحديث.
" يحتطب ": يجمع ، والتحطب: جمع الحطب.
" ثم أخالف إلى رجال " أي: أتردد إليهم وأمضي عقبهم.
" عرفا سمينا "، أي: عظما عليه لحم ، " أز مرماتين حسنتين "، أي: سهمين ، والمرماة: السهم الذي يتعلم به الرمي ، أي: لو علم
أحدهم أنه لو حضر وقت العشاء لحصل له حظ دنيوي لحضره ، وإن كان خسيسا حقيرا ، ولا يحضر للصلاة وما رتب عليها من الثواب ، ويجوز أن يراد بالعشاء: الصلاة ، أي: لو علم أنه لو حضر الصلاة وأتى بها لحصل له نفع ما دنيوي من مأكول كعرق أو غيره كمرماتين لحضرها ، ولا يحضرها لقصور همته على الدنيا وزخارفها مما يتبعها من مثوبات العقبى ونعمها. وقيل: المراد بالمرماة: ظلف الشاة ، سمي بذلك لأنه يرمي به ، وقيل: المرماة: العظم الذي لا لحم عليه ، والحسن والحسن: العظم الذي في المرفق مما يلي البطن ، والقبيح والقبح: العظم الذي في المرفق مما يلي الكتف ، فعلى هذا يكون (حسنتين) بدلا من (مرماتين) لا صفة ، والمعنى: التوبيخ ، أي: لو دعي أحدهم إلى مثل هذا الشيء الحقير لأجاب ولا يجيب إلى الصلاة.
وقوله:" فأحرق عليهم بيوتهم " يدل على وجوب الجماعة ، وقد اختلف العلماء فيه ، وظاهر نصوص الشافعي تدل على أنها من فروض الكفايات ، وعليه أكثر أصحابه ، لقوله عليه السلام:"ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، فعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب القاصية " أي: الشاة البعيدة من السرب والراعي و (استحوذ الشيطان): وهو غلبته وإنما يكون بما يكون معصية ، كترك الواجب دون السنة ، وذهب الباقون منهم إلى أنها سنة وليست بفرض ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، وتمسكوا بالحديث السابق.
وأجابوا عن هذا: بأن التخريب لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها ، لا لمجرد الترك ويشهد له ما بعده من الحديث.
وقال أحمد وداود: إنها فرض على الأعيان لظاهر الحديث ، وليست شرطا في صحة الصلاة ، وإلا لما صحت صلاة الفذ ، وقد دل الحديث السابق على صحتها.
وقال بعض الظاهرية بوجوبها ، أو إشراطها ، لقوله عليه السلام:" من سمع المنادي ، فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها ".
وأجيب عنه: بأن النداء نداء الجمعة ، أو المراد به أنه لم تقبل صلاته قبولا تاما كاملا ، توفيقا بينه وبين الحديث المتفق على صحته.
…
من الحسان:
266 -
766 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " " لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة ".
(من الحسان):
" عن أبي هريرة: أنه عليه السلام قال: لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع ، فتغتسل غسلها من الجنابة ".