الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنتن؟ فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء ".
هذا يؤيد الحديث السابق ، فإن بئر بضاعة كان بئرا كثير الماء يكون ماؤها أضعاف قلتين ، لا يتغير بوقوع هذه الأشياء فيه.
قال قتيبة بن سعيد: سألت قيم البئر عن عمقها ، فقال: أكثر ما يكون الماء فيه إلى العانة ، وإذا نقص يكون إلى ما دون العورة.
وقال أبو داود: مددت ردائي عليها ، فإذا عرضها ستة أذرع.
وذراع وربع وفي مثله عرضا وعمقا قلتان.
…
9 -
باب
تطهير النجاسات
من الصحاح:
152 -
340 - وقال أبو هريرة: قام أعرابي ، فبال في المسجد ، فتناوله الناس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" دعوه ، وأهريقوا على بوله سجلا - أو ذنوبا - من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين ".
ويروى: أنه دعاء فقال:" إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ، وإنما هي لذكر الله ، والصلاة ، وقراءة القرآن "،
أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(باب تطهير النجاسات)
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي ، فبال في المسجد ، فتناوله الناس " الحديث.
" أهريقوا ": أمر من: أهرق يهريق – بسكون الهاء – اهرياقا ، نحو: أسطاع يسطيع اسطياعا ، وكان الأصل: أراق ، فأبدلت الهمزة هاء ، ثم جعلت عوضا عن ذهاب حركة العين ، فصارت كأنها من نفس الكلمة ، ثم أدخل عليه الهمزة.
و (السجل): الدلو إذا كان فيه شيء من الماء و (الذنوب): الدلو المليء ماء ، والترديد بينهما من شك الراوي ، ويحتمل أن يكون تخييرا من الشارع.
وقوله:" بعثتم ميسرين " خطاب مع الحاضرين من الصحابة ، جعل بعثته إليهم للتيسير بمنزلة بعثتهم كذلك ، لأنهم خلفاؤه ونوابه في ذلك.
…
153 – 341 – قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ، ثم
لتنضحه بماء ، ثم نصلي فيه ".
وفي رواية:" حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء ".
وفي رواية:" ثم رشيه بالماء ، وصلى فيه ".
" وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ " الحديث.
(الحيضة) بكسر الحاء: وهي اسم دم الحيض ، والجمع: حيض ، والحيضة أيضا: الخرقة التي تستثفر بها الحائض ، والمراد بها هاهنا: الدم و (الحيضة) بالفتح: المرة من الحيض.
والمراد بـ (القرص): الغسل بأطراف الأصابع والأظفار ، مبالغة في إزالة لونها.
و (النضح): الرش ، وقد يستعمل في الصب شيئا فشيئا ، وهو المراد هاهنا.
وفيه دليل على أن الماء متعين في إزالة النجاسة ، لأنه أمر بغسل الحيضة بالماء ،فيجب ، وإذا وجب غسل دم الحيض بالماء ، وجب غسل سائر النجاسات به ، لعدم القائل بالفصل ، والإجماع على عدم مفارقتها في ذلك.
***
من الحسان:
154 – 348 – عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبال ، فقلت: أعطني إزارك حتى أغسله ، قال:" إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر ".
وفي رواية:" يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ".
(من الحسان):
" عن لبابة بنت الحارث أم ابن عباس رضي الله عنهم أنها قالت: كان الحسين ابن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث.
والمراد من (النضح): رش الماء بحيث يصل إلى جميع موارد البول من غير جري ، و (الغسل): إجراء الماء على موارده ، والفارق بين الصبي والصبية: أن بول الصبية – بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها – يكون أغلظ وأنتن ، فتفتقر إزالتها إلى مزيد مبالغة بخلاف الصبي.
وقيل: الفرق بأن نجاسة بولها مكررة ، لأنها تخالط رطوبة فرجها في الخروج ، وهي نجسة.
…
155 -
349 – وقال:" إذا وطيء بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور ".
"عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه – عليه السلام – قال: إذا وطيء بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور ".
إذا أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة ، فدلكه بالأرض حتى يذهب أثرها طهر ، وجاز الصلاة فيه عند جمع من فقهاء التابعين ، وبه قال الشافعي في القديم ، وسنده ظاهر هذا الحديث ، وقال في الجديد: لا بد من غسله بالماء ، وقال أبو حنيفة: إن كانت النجاسة يابسة جاز الاقتصار فيه على الدلك ، وإن كانت رطبة بعد فلا بد من غسلها ، وقال مالك: لا بد من الغسل في البول والعذرة ، وفي روث الدواب عنه روايتان ، فعلى الجديد يؤول الحديث بما إذا وطيء النجاسة يابسة ، فإنه ربما يتشبث بها شيء منه ، ويزول بالدلك ، كما يؤول به قوله في حديث أم سلمة:" يطهره ما بعده "، إذ الإجماع على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل.
…
156 – 352 – وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش.
" وعن [أبي] المليح ، عن أبيه: أنه – عليه السلام – نهى عن جلود السباع أن تفترش ".
الموجب للنهي أن افتراشها دأب الجبابرة وسجية المترفين ، أو