المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابتطهير النجاسات - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابتطهير النجاسات

والنتن؟ فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء ".

هذا يؤيد الحديث السابق ، فإن بئر بضاعة كان بئرا كثير الماء يكون ماؤها أضعاف قلتين ، لا يتغير بوقوع هذه الأشياء فيه.

قال قتيبة بن سعيد: سألت قيم البئر عن عمقها ، فقال: أكثر ما يكون الماء فيه إلى العانة ، وإذا نقص يكون إلى ما دون العورة.

وقال أبو داود: مددت ردائي عليها ، فإذا عرضها ستة أذرع.

وذراع وربع وفي مثله عرضا وعمقا قلتان.

9 -

‌ باب

تطهير النجاسات

من الصحاح:

152 -

340 - وقال أبو هريرة: قام أعرابي ، فبال في المسجد ، فتناوله الناس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" دعوه ، وأهريقوا على بوله سجلا - أو ذنوبا - من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين ".

ويروى: أنه دعاء فقال:" إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ، وإنما هي لذكر الله ، والصلاة ، وقراءة القرآن "،

ص: 211

أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(باب تطهير النجاسات)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي ، فبال في المسجد ، فتناوله الناس " الحديث.

" أهريقوا ": أمر من: أهرق يهريق – بسكون الهاء – اهرياقا ، نحو: أسطاع يسطيع اسطياعا ، وكان الأصل: أراق ، فأبدلت الهمزة هاء ، ثم جعلت عوضا عن ذهاب حركة العين ، فصارت كأنها من نفس الكلمة ، ثم أدخل عليه الهمزة.

و (السجل): الدلو إذا كان فيه شيء من الماء و (الذنوب): الدلو المليء ماء ، والترديد بينهما من شك الراوي ، ويحتمل أن يكون تخييرا من الشارع.

وقوله:" بعثتم ميسرين " خطاب مع الحاضرين من الصحابة ، جعل بعثته إليهم للتيسير بمنزلة بعثتهم كذلك ، لأنهم خلفاؤه ونوابه في ذلك.

153 – 341 – قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ، ثم

ص: 212

لتنضحه بماء ، ثم نصلي فيه ".

وفي رواية:" حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء ".

وفي رواية:" ثم رشيه بالماء ، وصلى فيه ".

" وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟ " الحديث.

(الحيضة) بكسر الحاء: وهي اسم دم الحيض ، والجمع: حيض ، والحيضة أيضا: الخرقة التي تستثفر بها الحائض ، والمراد بها هاهنا: الدم و (الحيضة) بالفتح: المرة من الحيض.

والمراد بـ (القرص): الغسل بأطراف الأصابع والأظفار ، مبالغة في إزالة لونها.

و (النضح): الرش ، وقد يستعمل في الصب شيئا فشيئا ، وهو المراد هاهنا.

وفيه دليل على أن الماء متعين في إزالة النجاسة ، لأنه أمر بغسل الحيضة بالماء ،فيجب ، وإذا وجب غسل دم الحيض بالماء ، وجب غسل سائر النجاسات به ، لعدم القائل بالفصل ، والإجماع على عدم مفارقتها في ذلك.

***

ص: 213

من الحسان:

154 – 348 – عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبال ، فقلت: أعطني إزارك حتى أغسله ، قال:" إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر ".

وفي رواية:" يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ".

(من الحسان):

" عن لبابة بنت الحارث أم ابن عباس رضي الله عنهم أنها قالت: كان الحسين ابن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث.

والمراد من (النضح): رش الماء بحيث يصل إلى جميع موارد البول من غير جري ، و (الغسل): إجراء الماء على موارده ، والفارق بين الصبي والصبية: أن بول الصبية – بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها – يكون أغلظ وأنتن ، فتفتقر إزالتها إلى مزيد مبالغة بخلاف الصبي.

وقيل: الفرق بأن نجاسة بولها مكررة ، لأنها تخالط رطوبة فرجها في الخروج ، وهي نجسة.

155 -

349 – وقال:" إذا وطيء بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور ".

ص: 214

"عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه – عليه السلام – قال: إذا وطيء بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور ".

إذا أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة ، فدلكه بالأرض حتى يذهب أثرها طهر ، وجاز الصلاة فيه عند جمع من فقهاء التابعين ، وبه قال الشافعي في القديم ، وسنده ظاهر هذا الحديث ، وقال في الجديد: لا بد من غسله بالماء ، وقال أبو حنيفة: إن كانت النجاسة يابسة جاز الاقتصار فيه على الدلك ، وإن كانت رطبة بعد فلا بد من غسلها ، وقال مالك: لا بد من الغسل في البول والعذرة ، وفي روث الدواب عنه روايتان ، فعلى الجديد يؤول الحديث بما إذا وطيء النجاسة يابسة ، فإنه ربما يتشبث بها شيء منه ، ويزول بالدلك ، كما يؤول به قوله في حديث أم سلمة:" يطهره ما بعده "، إذ الإجماع على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل.

156 – 352 – وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش.

" وعن [أبي] المليح ، عن أبيه: أنه – عليه السلام – نهى عن جلود السباع أن تفترش ".

الموجب للنهي أن افتراشها دأب الجبابرة وسجية المترفين ، أو

ص: 215