المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابتنزيه الصوم - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابتنزيه الصوم

كالقضاء والكفارة والنذر المطلق ، واختلفوا فيما له زمان معين كصوم رمضان والنذر المطلق ، فشرطه الأكثرون فيه أخذا بعموم الحديث ، غير أن مالكا وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه قالوا: لو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر أجزأه ، لأن صوم الكل كصوم يوم ، وهو قياس مردود في مقابلة النص ، ولم يشترط أصحاب الرأي ، وخصصوا الحديث بما روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء:" إن من أكل منكم فليمسك بقية نهاره ، ومن لم يأكل فليصم " وكان صوم عاشوراء حينئذ فرضا ، وبالقياس على النفل.

والجواب عن الحديث: أن صوم عاشوراء لم يكن فرضا ، وإلا لأمر الآكلين بالقضاء ، وعن القياس: أن المعنى في النفل التكثير والترغيب فيه بالترفيه والتسهيل ، وذلك مفقود في الفرض ، وأنه معارض بالقياس على سائر الفرائض.

3 -

‌ باب

تنزيه الصوم

من الصحاح:

405 -

1420 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ".

ص: 496

(باب تنزيه الصوم)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " الحديث.

المقصود من إيجاب الصوم وشرعه: ليس نفس الجوع وعطشه ، بل ما يتبعه من كسر الشهوة وإطفاء ثائرة الغضب ، وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة ، فإذا لم يحصل له شيء من ذلك ، ولم تتأثر به نفسه ، ولم يكن له من من صيامه إلا الجوع والعطش لا يبالي الله تعالى بصومه ، ولا ينظر إليه نظر قبول ، إذ لم يقصد به مجرد جوعه وعطشه ، فيحتفل به ويقبل منه.

وقوله: " فليس لله حاجة " مجاز عن عدم الالتفات والقبول والميل إليه ، نفي السبب ، وأراد نفي المسبب.

406 -

1421 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه ".

" وفي حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه ".

أي: لحاجة نفسه ، تريد: الشهوة ، تعني: لا يستولي سلطان

ص: 497

شهوته ولا يغلب عليه بحيث يحمله على ما لا ينبغي أن يفعل.

407 -

1425 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت ، وأهلكت ، فقال:" ما شأنك؟ " قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان ، قال:" فأعتق رقبة " قال: ليس عندي ، قال:" فصم شهرين متتابعين "، قال: لا أستطيع ، قال:" فأطعم ستين مسكينا "، قال: لا أجد ، قال: اجلس ، فجلس ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق: المكتل الضخم - قال: " خذ هذا فتصدق به " قال: على أفقر منا؟ ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، قال:" أطعمه عيالك ".

" وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت ، قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ، قال: فأعتق رقبة " الحديث.

دل الحديث على أن من واقع في نهار رمضان ، أي: أفطر بالوقاع فيه ، فعليه تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، فإنه أمره بالأول ، ثم رتب الثاني بالفاء على فقده ، ثم رتب الثالث على العجز عن الثاني.

وحكي عن ابن جبير والنخعي وقتادة: أنهم قالوا: لا كفارة

ص: 498

عليه ، ولعل الحديث لم يصل إليهم ، وعن مالك: أن المجامع مخير بين الخصال الثلاث.

واختلف في قدر الطعام ، فقال الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد: يطعم ستين مدا ستين مسكينا ، إذ صح عن أبي هريرة أنه قال:" فأتى بعرق قدر خمسة عشر صاعا " ، وقاسوا عليه سائر الكفارات ، إلا فدية الأذى لحديث ورد فيها.

وقال الثوري وأصحاب الرأي: يطعم كل مسكين نصف صاع ، وكذا في سائر الكفارات ، لما روي مرسلا في كفارة الظهار: أنه عليه السلام قال لسلمة بن صخر: " أطعم عنك ستين مسكينا وسقا من تمر " ، ولما روي عن محمد بن إسحاق بن يسار.

(العرق): مكتل يسع ثلاثين صاعا ، وهو مكتل ضخم ينسج من خوص النخل.

واختلف في قوله: " أطعمه عيالك "، فمنهم من قال: إنه مخصوص به ، ومنهم من جعله منسوخا ، ومنهم من جوز صرف الكفارة إلى من في نفقته.

والأحسن: ما قاله الشافعي وهو: أن الرجل لما أخبره أن لا أجوع منه في المدينة لم ير أن يتصدق على الأجانب ويدع عياله في الضر ، فأمره أن ينفق عليهم ويؤخر الكفارة إلى اليسار.

***

ص: 499

من الحسان:

408 -

1434 - عن شداد بن أوس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان ، قال:" أفطر الحاجم والمحجوم ".

قال المصنف رحمه الله: وتأوله بعض من رخص في الحجامة ، أي: تعرضا للإفطار ، والمحجوم للضعف ، والحاجم لأنه لا يأمن من أن يصل شيء إلى جوفه بمص الملازم.

(من الحسان):

" عن شداد بن أوس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحتجم لثماني عشرة خلت من رمضان ، قال: أفطر الحاجم والمحجوم ".

ذهب إلى ظاهر الحديث جمع من الأئمة ، قالوا: يفطر الحاجم والمحجوم ، ومنهم أحمد وإسحاق ، وقال قوم منهم مسروق والحسن وابن سيرين: تكره الحجامة للصائم ، ولا يفسد الصوم بها ، وحملوا الحديث على التغليظ ، وأولوا قوله:" أفطر الحاجم والمحجوم " بأنهما نقصا أجر صيامهما ، وأبطلاه بارتكاب هذا المكروه.

وقال الأكثرون: لا بأس بها ، إذ صح عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وقالوا: معنى قوله: " أفطر ": تعرض

ص: 500