الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعاملات ونحوها.
ورابعها: الفرق: بين ما إذا كان متعلق النهي نفس الفعل ، أو ما يكون لازما له ، كصوم يوم العيد والصلاة في الأوقات المكروهة وبيع الربا ، وبين ما لا يكون كذلك ، كالصلاة في الدار المغصوبة والوادي وأعطان الإبل والبيع وقت النداء.
7 -
باب
الستر
من الصحاح:
204 -
529 - عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام ، فنظر إلى أعلامها نظرة ، فلما انصرف قال:" اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، وائتوني بأنبجانية أبي جهم ، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ".
وفي رواية: " كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة ، فأخاف أن تفتنني ".
(باب الستر)
(من الصحاح):
" عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة " الحديث.
(الخميصة): كساء مربع أسود له علمان ، فإن لم يكن ذا علم لا يسمى خميصة.
و (الأنبجانية): روي بفتح الباء ، والكسر أشهر ، وهو كساء منسوب إلى أنبيجان ، وهو موضع ، و (أبو جهم) هذا: أبو جهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي.
قيل: إنما أرسل إليه لأنه كان أهداها إياه ، فلما ألهاه علمها ، أي: شغله عن الصلاة ، بوقوع نظره إلى نقوش العلم وألوانه ، أي: تفكره في أن مثل ذلك للرعونة التي لا تليق به ردها إليه ،فاستبدل منه أنبجانيتة ، كيلا يتأذى قلبه بردها إليه.
…
205 -
530 - عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" أميطي عنا قرامك ، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ".
" وفي حديث أنس: كان لعائشة قرام ".
أي: ستر فيه رقم ونقوش.
…
206 -
531 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي لرسول [الله] صلى الله عليه وسلم فروج حرير ، فلبسه ، ثم صلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا
كالكاره له ، ثم قال:" لا ينبغي هذا للمتقين ".
" وفي حديث عقبة بن عامر بن ربيعة - وهو أنصاري خزرجي شهد بدرا وغيره من المشاهد ، واستشهد يوم القيامة -: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير ".
" فروج ": قباء شق من خلفه ، والظاهر: أنه كان قبل التحريم ، وقيل: بعده ، وإنما لبسه استمالة لقلب المهدي ، وهو المقوقس صاحب الإسكندرية ، وقيل: أكيد [ر] صاحب دومة الجندل.
…
207 -
534 - وقال: " لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ".
(من الحسان):
" عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار "
المراد بـ (الحائض): المرأة ، وقيل: التي بلغت سن المحيض ، حاضت أو لم تحض ، كما يقال:(المحتلم) لمن بلغ بالسن وإن لم يحتلم.
208 -
536 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يعطي الرجل فاه ".
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه ".
قيل: المراد: سدل اليد ، وهو إرسالها ، وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض ، وتخصيص النهي بالصلاة ، وهو منهي عنه على الإطلاق ، لأنه من الخيلاء ، وهو في الصلاة أشنع وأقبح ، أو لأن عادة العرب شد الأزر على أوساطهم حال التردد ، وحلها حينما انتهوا إلى مساجدهم ومجالسهم وإسبالها وربطها ربطا غير محكم ، فنهوا عن ذلك في الصلاة ، لأن المصلي يشتغل بضبطه ولا يأمن أن تنفصل عنه في انتقالاته.
وكانت العرب يتلثمون بالعمائم ، فيغطون أفواههم ، فنهوا عنه ، لأنه يمنع عن إتمام القراءة وتكميل السجود.
…
209 -
538 - قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال:" ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك نعليك ، فقال:" إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا "، وقال: " إذا جاء أحدكم