الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 -
باب
الخطبة والصلاة
من الصحاح:
315 -
984 - وقال السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر ، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
(باب الخطبة والصلاة)
(من الصحاح):
" قال السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة " الحديث.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصعدون المنبر بعد الزوال وقبل الأذان ، فلما صعدوا وسلموا على الحاضرين جلسوا ، وأخذ المؤذن في الأذان ، فيؤذن بين يدي المنبر ، وهو النداء الأول ، ثم لما فرغوا من الخطبة وطفقوا في الزوال أقام المؤذن ، وهو النداء الثاني ، فلما انتهى الأمر إلى عثمان وكثر الناس في المدينة رأى أن يؤذن المؤذن بعد الوقت وقبل أن يخرج الإمام ، ليصل صوته إلى نواحي البلد ، ويجتمع الناس قبل خروج الإمام ، فلا يفوت عنهم أوائل الخطبة ، فزاد أذانا آخر ، وصار النداء ثلاثة ، وما زاد وإن كان باعتبار الوقوع نداء أولا ، إلا أنه شرع بعد النداءين الأذان بعد صعود الإمام
المنبر وإقامة عند نزوله ، فهو نداء ثالث ، ثالث النداءين المتقدمين.
و" الزوراء ": دار بالمدينة ، لعلها سميت بها لبعدها عن العمارة ، يقال: أرض زوراء ، أي: بعيدة.
…
316 -
985 - وقال جابر بن سمرة: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ، ويذكر الناس ، فكانت صلاته قصدا ، وخطبته قصدا.
" وقال جابر بن سمرة: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان ، يجلس بينهما يقرأ القرآن " الحديث.
" يقرأ القرآن " صفة ثانية للخطبتين ، والراجع محذوف ، والتقدير: يقرأ فيهما ، و " يذكر الناس ": عطف عليه داخل في حكمه ، والقصد في الأصل: الاستقامة في الطريق ، استعير للتوسط في الأمور والتباعد عن الأطراف ، ثم للمتوسط بين الطرفين كالوسط ، أي: كانت صلاته متوسطة ، لم تكن ف غاية الطول ، [و] لا في غاية القصر ، وكذا الخطبة ، وكذا: لا يقتضي مساواة الخطبة للصلاة حتى يخالف قوله عليه السلام في حديث عمار: " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة في فقهه ، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ،
وإن من البيان سحرا ".
لأن أطول الصلوات أطول من طوال الخطب المعهودة ، فإنه صلى الخسوف ركعتين قرأ فيهما البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ، وسبح في ركعاته قدر أربع مئة آية منها ، ولم يكن شيء من خطبته مثل ذلك ولا نصفه ، ولذلك أفرد كلا منهما بقصد ولم يثن ، فتكون الصلاة المقتصدة أطول من الخطبة المتوسطة ، والمقصود من الأمر بالإطاعة: أن يجعل صلاته أطول من خطبته ، لا الإطالة مطلقا.
…
317 -
986 - وقال عمار: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ، وإن من البيان لسحرا ".
وقوله: " مئنة من فقهه " أي: علامة يتحقق بها فقهه ، مفعلة بنيت من (أن) المشددة ، فإنها لشدة مشابهتها الفعل لفظا ومعنى أجريت مجراه في بناء الكلمة منها.
ووجه دلالة ذلك على فقهه: أن الصلاة أصل مقصود بالذات ، والخطبة تقدمة وتوطئة لها ، وما هو بالذات مقصود أحق بالاهتمام والتطويل مما هو سببه ومقصود من يتبعه ، فلما آثر الخطيب ذلك دل