الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و" ثم " هاهنا: للإشعار بتعظيم الأمر وبعد الناس عنه.
و" التهجير ": السير في الهاجرة ، والمراد به: السعي إلى الجمعة وجماعة الظهر ، لا يقال الأمر بالإبراد ينافيه ، لأنا نمنع ذلك ، فإن كثيرا من أصحابنا حملوا الأمر به على الرخصة ، فعلى هذا يكون الإبراد رخصة ، والتهجير سنة ، ومن حمل ذلك على الندب فله أن يقول: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير ، بحيث يقع الظل ، ولا يخرج بذلك عن حد التهجير ، فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر ، والله أعلم.
…
4 -
باب
الأذان
من الصحاح:
182 -
443 - قال أنس رضي الله عنه: ذكروا النار والناقوس ، فذكروا اليهود والنصارى ، فأمر بلال أن يشفع الأذان ، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة.
(باب الأذان)
(من الصحاح):
" قال أنس رضي الله عنه: ذكروا النار والناقوس ، فذكروا اليهود والنصارى " الحديث.
لَمَّا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبنى المسجد شاور الصحابة فيما يجعل علما للوقت ، " فذكروا النار والناقوس ، فذكروا اليهود والنصارى "، أي: فذكر جمع من الصحابة النار والناقوس ، وذكر آخرون النار شعار اليهود والناقوس شعار النصارى ، فلو اتخذنا أحد الأمرين شعارا لالتبس أوقاتنا بأوقاتهم.
وقوله:" فأمر بلال " يفيد عرفا: أن الرسول - صلوات الله عليه - أمره ، فإن من اشتهر بطاعة أمير إذا قال:(أمرت بكذا) فهم منه أمر الأمير له ، وأيضا مقصود الراوي: بيان شرعيته ، وهي لا تكون إلا إذا كان الأمر صادرا من الشارع ، وذلك حين ما ذكر له عبد الله بن زيد الأنصاري رؤياه.
وقوله:" أن يشفع الأذان "، أي: أن يأتي بألفاظه شفعا.
وقوله:" أن يوتر الإقامة " دليل على أن الإقامة فرادى ، وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ، وإليه ذهب الزهري ومالك والشافعي والأوزاعي وأحم وإسحاق ، وقد رواه ابن عمر وبلال وسعد القرظ ، وهو كان مؤذن مسجد قباء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة بلال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عهده ، واحتج من زعم أنها مثنى بما روى ذلك عبد الله بن زيد.
…
183 -
446 - عن أبي محذورة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع