الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه ، وليصل فيهما " وفي رواية:" خبثا ".
" وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه " الحديث.
ألفاظه ظاهرة ، وفيه: دليل على وجوب مبايعته ، لأنه عليه السلام لما سألهم عن الحامل لهم على الخلع أجابوا بالمتابعة ، وقررهم على ذلك وذكر المخصص له ، وعلى أن المستصحب للنجاسة إذا جهل صحت صلاته ، وهو قول قديم للشافعي ، لأنه عليه السلام لما أعلمه جبريل خلع النعل ولم يستأنف ، ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر على ما يستقذر عرفا كالمخاط ، وعلى أن من تنجس نعله إذا دلك على الأرض طهر وجاز الصلاة فيه ، وهو أيضا قول قديم للشافعي ، لقوله:" فليمسحه وليصل فيهما " ومن يرى خلافه أول بما ذكرناه ، والله أعلم.
…
8 -
باب
السترة
من الصحاح: 210 - 541 - عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال: رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح في قبة حمراء من أدم ، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء ، فمن أصاب منه شيئا تمسح به ، ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه ، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس الظهر ركعتين ، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
(باب السترة)
(من الصحاح):
" عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح " الحديث.
المراد بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انفصل عن أعضائه في الوضوء ، وتمسحهم به دليل على طهارة الماء المستعمل ، و" العنزة ": أطول من العصا وأقصر من الرمح ، ولها سنان كسنانه ، و " الحلة ": إزار ورداء ، لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين.
وفيه: دليل على أن المصلي إذا نصب بين يديه علامة جاز المرور ما وراءه.
…
211 -
545 - قال: " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من
الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان ".
" وقال عليه السلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس " الحديث.
لما علق الأمر بالدفع بالتوجه إلى السترة دل ذلك على عدمه إذا لم يصل إلى سترة.
وقوله: " فليدفعه " أي: بالإشارة ووضع اليد على نحره ، و" إن أبى فليقاتله " أي: فليعالج دفعه بعنف ، " فإنما هو شيطان " من حيث إن فعله فعل الشيطان ، أو الحامل له على ذلك هو الشيطان ، أو لأن الشيطان هو المارد ، سواء كان من جن أو إنس ، وراوي الحديث أبو سعيد الخدري.
…
212 -
546 - عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال]:"تقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ، وبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل ".
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة: المرأة "الحديث.
جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن صلاة المصلي
لا يقطعها ما يمر بين يديه ، لما روى أبو سعيد الخدري أنه عليه السلام قال:" لا يقطع الصلاة شيء ، وادرؤوا ما استطعتم ، فإنما هو شيطان " وحملوا هذا الحديث على المبالغة في الحث على نصب السترة ، فإن مرور المار بين يدي المصلي مما يشغل قلبه ويشوش حاله ، وذلك قد يؤدي إلى قطع الصلاة عليه.
وأخذ أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن بظاهر هذا الحديث ، وشرطا أن يكون الكلب أسود ، لأن أب ذر رواه مقيدا به ، وقال أحمد وإسحاق: يقطعها الكلب أسود دون المرأة والحمار ، لأن حديث عائشة وابن عباس عارضه فيهما ، فيبقى دليلا في الكلب سالما عن المعارض ، وقد عارضه في الكلب مطلقا حديث الفضل بن عباس المعدود من الحسان.
…
من الحسان:
213 -
549 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فليصب عصاه ، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ، ثم لا يضره ما مر أمامه ".
(من الحسان):
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا " الحديث.
أي: إذا وجد المصلي بناء أو شجرا أو نحو ذلك في الموضع الذي يصلي فيه جعله تلقاء وجهه ، وإن لم يجد فلينصب عصاه وليتوجه إليه ، فإن لم يكن معه عصاه فليخط بين يديه خطا حتى يتعين به مصلاه ويتبين حده ، فلا يتخطاه المار ، وهو دليل على جواز الاقتصار عليه ، وهو قول قديم للشافعي.
…
214 -
551 - وقال المقداد بن الأسود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود ولا عود ، ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ، ولا يصمد له صمدا.
" وقال المقداد بن الأسود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود " الحديث.
معناه: أنه عليه السلام إذا كان يصلي إلى شيء منصوب بين يديه ما قصده قصدا مستويا بحيث يستقبله بما بين عينيه ، حذرا من أن يضاهي فعله عبادة الأصنام ، بل يميل عليه يجعله على أحد حاجبيه ، و (الصمد): القصد ، يقال: صمدت صمدة ، أي: قصدت قصدة.