المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه ، وليصل - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه ، وليصل

المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه ، وليصل فيهما " وفي رواية:" خبثا ".

" وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه " الحديث.

ألفاظه ظاهرة ، وفيه: دليل على وجوب مبايعته ، لأنه عليه السلام لما سألهم عن الحامل لهم على الخلع أجابوا بالمتابعة ، وقررهم على ذلك وذكر المخصص له ، وعلى أن المستصحب للنجاسة إذا جهل صحت صلاته ، وهو قول قديم للشافعي ، لأنه عليه السلام لما أعلمه جبريل خلع النعل ولم يستأنف ، ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر على ما يستقذر عرفا كالمخاط ، وعلى أن من تنجس نعله إذا دلك على الأرض طهر وجاز الصلاة فيه ، وهو أيضا قول قديم للشافعي ، لقوله:" فليمسحه وليصل فيهما " ومن يرى خلافه أول بما ذكرناه ، والله أعلم.

8 -

‌ باب

السترة

من الصحاح: 210 - 541 - عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال: رأيت

ص: 269

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح في قبة حمراء من أدم ، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء ، فمن أصاب منه شيئا تمسح به ، ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه ، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس الظهر ركعتين ، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.

(باب السترة)

(من الصحاح):

" عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح " الحديث.

المراد بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انفصل عن أعضائه في الوضوء ، وتمسحهم به دليل على طهارة الماء المستعمل ، و" العنزة ": أطول من العصا وأقصر من الرمح ، ولها سنان كسنانه ، و " الحلة ": إزار ورداء ، لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين.

وفيه: دليل على أن المصلي إذا نصب بين يديه علامة جاز المرور ما وراءه.

211 -

545 - قال: " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من

ص: 270

الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان ".

" وقال عليه السلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس " الحديث.

لما علق الأمر بالدفع بالتوجه إلى السترة دل ذلك على عدمه إذا لم يصل إلى سترة.

وقوله: " فليدفعه " أي: بالإشارة ووضع اليد على نحره ، و" إن أبى فليقاتله " أي: فليعالج دفعه بعنف ، " فإنما هو شيطان " من حيث إن فعله فعل الشيطان ، أو الحامل له على ذلك هو الشيطان ، أو لأن الشيطان هو المارد ، سواء كان من جن أو إنس ، وراوي الحديث أبو سعيد الخدري.

212 -

546 - عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال]:"تقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ، وبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل ".

" وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة: المرأة "الحديث.

جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن صلاة المصلي

ص: 271

لا يقطعها ما يمر بين يديه ، لما روى أبو سعيد الخدري أنه عليه السلام قال:" لا يقطع الصلاة شيء ، وادرؤوا ما استطعتم ، فإنما هو شيطان " وحملوا هذا الحديث على المبالغة في الحث على نصب السترة ، فإن مرور المار بين يدي المصلي مما يشغل قلبه ويشوش حاله ، وذلك قد يؤدي إلى قطع الصلاة عليه.

وأخذ أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن بظاهر هذا الحديث ، وشرطا أن يكون الكلب أسود ، لأن أب ذر رواه مقيدا به ، وقال أحمد وإسحاق: يقطعها الكلب أسود دون المرأة والحمار ، لأن حديث عائشة وابن عباس عارضه فيهما ، فيبقى دليلا في الكلب سالما عن المعارض ، وقد عارضه في الكلب مطلقا حديث الفضل بن عباس المعدود من الحسان.

من الحسان:

213 -

549 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فليصب عصاه ، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ، ثم لا يضره ما مر أمامه ".

(من الحسان):

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا " الحديث.

ص: 272

أي: إذا وجد المصلي بناء أو شجرا أو نحو ذلك في الموضع الذي يصلي فيه جعله تلقاء وجهه ، وإن لم يجد فلينصب عصاه وليتوجه إليه ، فإن لم يكن معه عصاه فليخط بين يديه خطا حتى يتعين به مصلاه ويتبين حده ، فلا يتخطاه المار ، وهو دليل على جواز الاقتصار عليه ، وهو قول قديم للشافعي.

214 -

551 - وقال المقداد بن الأسود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود ولا عود ، ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ، ولا يصمد له صمدا.

" وقال المقداد بن الأسود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود " الحديث.

معناه: أنه عليه السلام إذا كان يصلي إلى شيء منصوب بين يديه ما قصده قصدا مستويا بحيث يستقبله بما بين عينيه ، حذرا من أن يضاهي فعله عبادة الأصنام ، بل يميل عليه يجعله على أحد حاجبيه ، و (الصمد): القصد ، يقال: صمدت صمدة ، أي: قصدت قصدة.

ص: 273