المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابصوم المسافر - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابصوم المسافر

للإفطار ، كما يقال: هلك فلان: إذا تعرض للهلاك ، أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه منها ، وأما الحاجم فلأنه لا يأمن من أن يصل شيء إلى باطنه بمص الملازم ، والله أعلم.

4 -

‌ باب

صوم المسافر

من الصحاح:

409 -

1439 - وقال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ، فقال:" ما هذا؟ " قالوا: صائم ، قال:" ليس من البر الصوم في السفر ".

(باب صوم المسافر)

(من الصحاح):

" قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه " الحديث.

ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر سفرا طويلا مباحا مخير في الصوم والفطر ، لحديث عائشة وأبي سعيد المذكور قبل هذا الحديث ، وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: يجب عليه الفطر ، ولا يجوز له الصوم ، وإليه ذهب داود ، لظاهر هذا الحديث ولما

ص: 501

روي: أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا صاموا ، فقال:" أولئك العصاة " وهو ضعيف ، إذ يصح منه عليه السلام وممن كانوا معه في الأسفار أنهم صاموا من غير نكير.

وهذا الحديث لا يدل على حرمة الصوم ، فإن عدم كونه من البر لا يدل على عدم جوازه ، ثم إنه مخصوص بسببه ، مقصور على من يجهده الصوم ويؤديه إلى مثل حال ذلك الرجل ، والحديث الثاني فيمن أبى قلبه عن قبول رخصة الله تعالى ، فأما من اعتقد أن الفطر مباح ، ولا يتأذى بالصوم فهو أفضل له من الفطر ، لأنه أخذ بالحزم ، واقتناص لفرصة الأداء وفضل الوقت ، وبه قال أنس وعثمان بن العاص والنخعي وسعيد بن جبير وابن المبارك ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.

من الحسان:

410 -

1443 - روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، والصوم عن المسافر ، وعن المرضع ، والحبلى ".

(من الحسان):

" عن أنس بن مالك الكعبي - وهو رجل من بني عبد الله بن كعب ،

ص: 502

ولم يعرف له غيره هذا الحديث -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم ، وعن المرضع والحبلى ".

" الصوم " منصوب معطوف على " شطر " ولا يجوز عطفه على " الصلاة " لفساد اللفظ والمعنى ، أما لفظا: فلأنه لو عطف عليه للزم منه العطف على عاملين مختلفين ، وإنه غير جائز ، وأما معنى: فلأن الموضوع عنهم الصوم لا شطره.

والمراد بالوضع: وضع الأداء ، ليشترط فيه المعطوف والمعطوف عليه ، فيصح نسبته إليهما ، إذ الصوم غير موضوع مطلقا ، فإن قضاءه واجب عليهم ، بخلاف شطر الصلاة ، والمراد بها: الصلوات الرباعية التي تقصر.

411 -

1444 - وقال: " من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه ".

" وعن سلمة بن المحبق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث - رمضان - أدركه ".

" من كانت له حمولة " أي: دابة يحمل عليها متاعه من إبل وحمار وغيرها ، فعولة ، من: حمل ، بمعنى: محمول عليها.

" تأوي إلى شبع " بالتاء ، أي: تأوي الحمولة صاحبها ، بمعنى:

ص: 503