المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابمن صلى صلاة مرتين - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ١

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة الأولىفي بيان طريق روايتي لهذا الكتاب

- ‌المقدمة الثانيةفي بيان فضل الفن من العلم على سائر الفنون

- ‌المقدمة الثالثةفي بيان تناسب الكتاب والسنة

- ‌المقدمة الرابعةفي بيان أنواع الحديث

- ‌كتاب الإيمان

- ‌ باب

- ‌ بابالكبائر وعلامات النفاق

- ‌فصلفي الوسوسة

- ‌ بابالإيمان بالقدر

- ‌ بابإثبات عذاب القبر

- ‌ بابالاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌كتاب العلم

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ بابما يوجب الوضوء

- ‌ بابأدب الخلاء

- ‌ بابالسواك

- ‌ بابسنن الوضوء

- ‌ بابالغسل

- ‌ بابمخالطة الجنب وما يباح له

- ‌ بابأحكام المياه

- ‌ بابتطهير النجاسات

- ‌ بابالمسح على الخفين

- ‌ بابالتيمم

- ‌ بابالغسل المسنون

- ‌ بابالحيض

- ‌ بابالمستحاضة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ باب

- ‌ بابالمواقيت

- ‌ بابتعجيل الصلاة

- ‌فصل

- ‌ بابالأذان

- ‌ بابفضل الأذان وإجابة المؤذن

- ‌ بابالمساجد ومواضع الصلاة

- ‌ بابالستر

- ‌ بابالسترة

- ‌ بابصفة الصلاة

- ‌ بابما يقرأ بعد التكبير

- ‌ بابالقراءة في الصلاة

- ‌(باب الركوع)

- ‌ بابالسجود وفضله

- ‌ بابالتشهد

- ‌ بابالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها

- ‌ بابالدعاء في التشهد

- ‌ بابالذكر بعد الصلاة

- ‌ بابما لا يجوز من العمل في الصلاةوما يباح منه

- ‌ بابسجود السهو

- ‌ بابسجود القرآن

- ‌ بابأوقات النهي عن الصلاة

- ‌ بابالجماعة وفضلها

- ‌ بابتسوية الصف

- ‌ بابالموقف

- ‌ بابالإمامة

- ‌ بابما على الإمام

- ‌ بابما على المأموم من المتابعةوحكم المسبوق

- ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

- ‌ بابالسنن وفضلها

- ‌ بابصلاة الليل

- ‌ بابما يقوله إذا قام من الليل

- ‌ بابالتحريض على قيام الليل

- ‌ بابالقصد في العمل

- ‌ بابالوتر

- ‌ بابالقنوت

- ‌ بابقيام شهر رمضان

- ‌ بابصلاة الضحى

- ‌ بابالتطوع

- ‌ بابصلاة التسبيح

- ‌ بابصلاة السفر

- ‌ بابالجمعة

- ‌ بابوجوبها

- ‌ بابالخطبة والصلاة

- ‌ بابصلاة العيد

- ‌فصلفي الأضحية

- ‌ بابصلاة الخسوف

- ‌فصلفي سجود الشكر

- ‌ بابالاستسقاء

- ‌فصلفي صفة المطر والريح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ بابعيادة المريض وثواب المرض

- ‌ بابتمني الموت وذكره

- ‌ بابما يقال لمن حضره الموت

- ‌ بابغسل الميت وتكفينه

- ‌ بابالمشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ بابدفن الميت

- ‌ بابالبكاء على الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب

- ‌ بابما تجب فيه الزكاة

- ‌ بابصدقة الفطر

- ‌ بابمن لا يحل له الصدقة

- ‌ بابمن لا تحل له المسألةومن تحل له

- ‌كتاب الصوم

- ‌ باب

- ‌ بابرؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌ بابتنزيه الصوم

- ‌ بابصوم المسافر

- ‌ بابصيام التطوع

- ‌فصل

- ‌ بابليلة القدر

- ‌ بابالاعتكاف

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌ باب

- ‌فصل

الفصل: ‌ بابمن صلى صلاة مرتين

وقوله:" يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر " ليس معناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام أبي بكر وأبو بكر كان إمام القوم ، فإنه غير جائز ، إذ الاقتداء بالمأموم ممنوع ، بل الإمام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر وإن كان إماما في بدء الصلاة لكنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ، وشرع في الصلاة صار هو والقوم يقتدون به ، وكان أبو بكر يترجم ، ويسمع الناس التكبير ، كما صرح به في الرواية الأخرى ، فأبو بكر يتبع تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم ، والقوم يتبعون تكبيرات أبي بكر.

وفيه دليل على جواز إنشاء القدوة في تضاعيف الصلاة ، فإن أبا بكر ما كان مقتديا ، ثم صار مقتديا ، وعلى أن للمأموم أن يقتدي بإمام ، فيفارقه ويقتدي بآخر ، وأن أبا بكر أفضل الناس بعده وأولاهم بخلافته ، كما قالت الصحابة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ، ولا نرضاه لدنيانا؟.

28 -

‌ باب

من صلى صلاة مرتين

من الصحاح:

280 -

824 - قال جابر رضي الله عنه: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يأتي قومه ، فيصلي بهم.

وقال جابر ك كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع إلى قومه ، فيصلي بهم العشاء ، وهي له نافلة.

من الحسان ك

280 م - 825 - عن يزيد بن الأسود أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 349

حجته ، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ،فلما قضى صلاته وانحرف ، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه ، قال:" علي بهما " فجيء بهما ترعد فرائصهما قال: " ما منعكما أن تصليا معنا؟ "، فقالا: يا رسول الل! إنا كنا صلينا في رحالنا ، قال:" فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد ، فصليا معهم ، فإنهما لكما نافلة ".

(باب من صلى صلاة مرتين)

(من الصحاح):

" قال جابر: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يأتي قومه ، فيصلي بهم ".

دل الحديث على جواز إعادة الصلاة بالجماعة ، وقد اختلف فيه ، فذهب الشافعي إلى جواز مطلقا ، وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء ، أما الصبح والعصر فللنهي عن الصلاة بعدهما ، وأما المغرب فلأنه وتر النهار ، فلو أعادها صارت شفعا ، وقال مالك: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها ، وإن كان قد صلاها منفردا أعادها في الجماعة ، إلا المغرب.

وقال النخعي والأوزاعي: يعيد ، إلا المغرب والصبح ، وعلى أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز ، لأن الصلاة الثانية كانت نافلة لمعاذ ، لقوله عليه السلام في حديث يزيد بن الأسود:" إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة " ، وصلاة القوم كانت فريضة.

وفي الحديث الثاني: (فجيء بهما ترعد فرائصهما) أي: تضطرب من الخوف ، يقال: أرعد الرجل على بناء ما لم يسم فاعله: إذا أخذته الرعدة ، وهي الفزع والاضطراب من الخوف ، قال أمية بن

ص: 350