الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله:" يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر " ليس معناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام أبي بكر وأبو بكر كان إمام القوم ، فإنه غير جائز ، إذ الاقتداء بالمأموم ممنوع ، بل الإمام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر وإن كان إماما في بدء الصلاة لكنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ، وشرع في الصلاة صار هو والقوم يقتدون به ، وكان أبو بكر يترجم ، ويسمع الناس التكبير ، كما صرح به في الرواية الأخرى ، فأبو بكر يتبع تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم ، والقوم يتبعون تكبيرات أبي بكر.
وفيه دليل على جواز إنشاء القدوة في تضاعيف الصلاة ، فإن أبا بكر ما كان مقتديا ، ثم صار مقتديا ، وعلى أن للمأموم أن يقتدي بإمام ، فيفارقه ويقتدي بآخر ، وأن أبا بكر أفضل الناس بعده وأولاهم بخلافته ، كما قالت الصحابة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ، ولا نرضاه لدنيانا؟.
…
28 -
باب
من صلى صلاة مرتين
من الصحاح:
280 -
824 - قال جابر رضي الله عنه: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يأتي قومه ، فيصلي بهم.
وقال جابر ك كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع إلى قومه ، فيصلي بهم العشاء ، وهي له نافلة.
من الحسان ك
280 م - 825 - عن يزيد بن الأسود أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم
حجته ، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ،فلما قضى صلاته وانحرف ، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه ، قال:" علي بهما " فجيء بهما ترعد فرائصهما قال: " ما منعكما أن تصليا معنا؟ "، فقالا: يا رسول الل! إنا كنا صلينا في رحالنا ، قال:" فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد ، فصليا معهم ، فإنهما لكما نافلة ".
(باب من صلى صلاة مرتين)
(من الصحاح):
" قال جابر: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يأتي قومه ، فيصلي بهم ".
دل الحديث على جواز إعادة الصلاة بالجماعة ، وقد اختلف فيه ، فذهب الشافعي إلى جواز مطلقا ، وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء ، أما الصبح والعصر فللنهي عن الصلاة بعدهما ، وأما المغرب فلأنه وتر النهار ، فلو أعادها صارت شفعا ، وقال مالك: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها ، وإن كان قد صلاها منفردا أعادها في الجماعة ، إلا المغرب.
وقال النخعي والأوزاعي: يعيد ، إلا المغرب والصبح ، وعلى أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز ، لأن الصلاة الثانية كانت نافلة لمعاذ ، لقوله عليه السلام في حديث يزيد بن الأسود:" إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة " ، وصلاة القوم كانت فريضة.
وفي الحديث الثاني: (فجيء بهما ترعد فرائصهما) أي: تضطرب من الخوف ، يقال: أرعد الرجل على بناء ما لم يسم فاعله: إذا أخذته الرعدة ، وهي الفزع والاضطراب من الخوف ، قال أمية بن