الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6)
كتاب الزكاة
1 -
باب
من الصحاح:
377 -
1244 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت ، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها ، وتعضه بأفواهها ، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء
ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأظلافها ، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ".
قال: " والخيل ثلاثة: لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال لها في مرج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له ، وأما الذي هي له ستر: فرجل ربطها تغنيا وتعففا ، ثم لم ينس حق الله تعالى في رقابها ولا ظهروها ، فهي له ستر ، وأما الذي هي عليه وزر: فرجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام ، فهي على ذلك وزر".
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر؟ فقال: " ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة:7 - 8].
(كتاب الزكاة)
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها " الحديث.
أنث الضمير ذهابا إلى المعنى ، إذ لم يرد بهما النزر الحقير ، بل جملة وافية من الدراهم والدنانير ، أو على تأويل الأموال ، أو لعوده إلى الفضة ، لأنها أقرب منه ، واكتفى ببيان حال صاحبها عن بيان حال صاحب الذهب.
و (التصفيح): التسطيح والتعريض ، وصفائح: جمع صفحة ، وهي ما يطبع مما ينطرق كالحديد والنحاس عريضة ، وروي مرفوعا: على أنه يقام مقام الفاعل ، ومنصوبا: على أنه مفعول ثان ، وفي الفعل ضمير الذهب والفضة أقيم مقام الفاعل ، وأنث بالتأويل السالف ، أو للتطبيق بينه وبين المفعول الثاني الذي هو [صفائح].
وقوله: " من نار " للبيان ، والمعنى: إن صاحب الذهب والفضة إذا لم يؤد حقها جعل له صفائح من نار ، فيكوى ، أو جعل الذهب والفضة صفائح من نار ، فكأنما تنقلب صفائح الذهب والفضة ، لفرط إحمائها وشدة حرارتها صفائح النار ، وهذا التأويل يوافق التنزيل ، حيث قال عز من قال:{يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم} [التوبة:35].
قوله: " فأحمى عليها " أصله: فأحمى النار عليها ، أي: توقد النار عليها ذات حمى ، من قوله تعالى:{نار حامية} [القارعة: 11] ، فحذفت النار ، ونقل الإسناد عنها إلى الجار والمجرور ، والمعنى: أن
تلك الصفائح النارية تحمى مرة ثانية في نار جهنم ، ليزيد حرها ولهبها ، ويشتد إحراقها ، " فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره "، لأنه جمع المال ، فأمسكه ولم يصرف مصارفه ، ليتحصل له به وجاهة عند الناس وترفه وتنعم في المطاعم والملابس والمساكن ، فيكوى جنبه وظهره على المأكولات الهنية اللذيذة ، فينفخ ويقوى منها ، ويحوي عليها بالثياب الفاخرة والملابس الناعمة ، ويلتذان بها ، ويحوي نقصا لغرضه سببا لتألمها وعذابها ، أو لأنه ازور عن الفقير في المجلس ، وأعرض عنه وولاه ظهره ، أو لأنها أعرف الأعضاء الظاهرة ، لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة التي هي الدماغ والقلب والكبد ، وقيل: المراد بها: الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآخره وجنبتاه.
" كلما بردت أعيدت له " معناه: دوام التعذيب ، واستمرار شدة الحرارة في تلك الصفائح استمرارها في حديدة محماة ترد إلى الكثير ، وتخرج منها ساعة فساعة.
" في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة " يريد به: يوم القيامة ، ويشهد له قوله:" حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة " إن لم يكن له خطيئة سواه ، أو كانت ولكنه سبحانه تداركه بعفوه ، " أو إلى النار " إن كان على خلاف ذلك.
" قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ، ومن حقها حلبها يوم وردها
…
" الحديث.
قوله: " ومن حقها حلبها يوم وردها " معناه: أن يسقي من ألبانها المارة وذا الحاجة ، إنما خص الورد لأنهم يجتمعون غالبا على الماء ، فينبغي لصاحبها أن يحلبها عند المياه ويطعم من حضرها ، وعلى هذا سبيل الاستحباب.
قوله: " بطح لها بقاع قرقر " أي: أكب صاحب الإبل على وجهه بصحراء واسعة مستوية ، فتطأه ، والقاع والقيع: الصحراء الواسعة المستوية ، والقرقر: القاع الأملس ، والمعنى: أنه لا يكون فيه نتوء يمنع شيئا منها عن إبصاره ، ويحجزه عن إيطائه.
وفي أكثر النسخ: " بطح له " على أن الضمير للصاحب ، والظاهر أنه خطأ الرواية.
والمعنى: أما الأول فلأن: الشيخ أسند هذا الحديث في " شرح السنة " إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله ، وفي المروي عنه في " صحيحه ":" بطح لها "، وأما الثاني: فلأن صاحبها مبطوح ، فلا يكون مبطوحا له ، بل ينبغي أن يكون الواطيء ، وهي الإبل.
قوله: " كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها " المناسب عكسه ، كما رواه مسلم بن الحجاج عن محمد بن عبد الملك الأموي بإسناده عن أبي هريرة ، وذكر:" كلما مضى عليه أخراها رد عليه أولاها ".
ونظير حديث أبي ذر ، ولعل راويه أخطأ في التقديم والتأخير ، ويحتمل أن يؤول بأن الأخرى - وإن لم تكن مردودة في النوبة الأولى - لكنها لما كانت مردودة في سائر النوب أجرى عليها حكمها في هذه النوبة ، وأسند الرد إليها ، إيهاما بأن التناوب على هذا الوجه أمر مستمر دائر ، كأنه لا مبدأ له ولا منقطع.
قوله: " ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء " العقصاء: التي دخل قرنها وسط أذنيهـ[ا]، وقيل: هي الملتوية القرن ، ورجل عقص ،: إذا كان عسرا فيه التواء والجلحاء: التي لا قرن لها ، والأجلح من الإنسان: من ليس على مقدم رأسه شعر ، والعضباء من العنم: المكسورة القرن ، ومن الإبل: المشقوقة الأذن ، من العضب ، وهو القطع.
قال: " والخيل ثلاثة: لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر
…
" الحديث.
قوله: " فأطال لها في مرج " أي: أرخى طويلتها في المرعى ، والطيل والطويلة ، وأصله: الطول ، أبدل واوه ياء ، لانكسار ما قبلها واستثقال النقل من الكسرة إلى الواو ، واستثقال النقل إلى أختها التي هي الضمة.
" استنت ": عدت من السنن ، وهو الطريق ، " شرفا أو شرفين ": شوطا أو شوطين ، سمي به لأن العادي به يشرف على ما يتوجه إليه ، أو يبلغ شرفا من الأرض: وهو ما يعلو منها.
قوله: " وأما الذي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا " أي: استغناء به وتعففا عن السؤال والاحتياج إلى الناس ، فيتجر فيها أو يتردد عليها إلى متاجره ومزارعه ونحو ذلك ، فتكون سترا له يحجبه عن الفاقة والحاجة إلى التكفف.
" ولم ينس حق الله في رقابها ": فيؤدي زكاة تجارتها ، " ولا ظهورها ": فيحارب عليها في سبيل [الله] حتى لا تصير عليه وزرا.
قوله: " ونواء لأهل الإسلام " معناه: مناوأة ومعاداة لهم ، من: النوء بمعنى: النهوض ، كأن كل واحد من المتعادين ينهض إلى صاحبه.
…
378 -
1245 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ، يطوقه ، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - يقول: أنا مالك ، أنا كنزك "، ثم تلا هذه الآية:{ولا يحسبن الذين يبخلون} الآية [آل عمران: 180].
" وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا ، فلم يؤذ زكاته مثل له ماله " الحديث.
" مثل له " أي: صور له وخيل إليه ، و" الشجاع ": الحية العظيمة ، و" الأقرع ": التي تمعط شعر رأسها من فرط سمها.
" له زبيبتان ": نكتتان سوداوان فوق عينيه ، وهذا النوع أوحش الحيات وأخبثها ، وقيل: الزبيبتان: الزبدتان تكونان في الشدقين إذا غضب الإنسان أو كثر كلامه ، يقال: تكلم فلان حتى زبب شدقاه.
(يطوقه): أي: يجعل طوقا في عنقه.
…
379 -
1249 - عن أبي هريرة أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله؟ ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ، وأما العباس فهي علي ومثلها معها "، ثم قال:" يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ ".
" وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس " الحديث.
معناه: ما حمله على منع الزكاة إلا إغناء الله ورسوله إياه ، وهو
تعريض بكفران النعمة وتقريع بسوء المقابلة ، وفي القرآن:{وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا} [البروج: 8] أي: ما كرهوا ، وأصل النقم: الإنكار على ما يكره ، تقول: نقمت أنقم: بفتح العين في الماضي ، وكسرها في الغابر ، وبعكسه إذا أنكرت وعبت عليه بفعل يكرهه.
و" ابن جميل ".
قوله " " أما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعتده " معناه: أنه احتسبها في سبيل الله ، وقصد بإعداده الجهاد دون التجارة ، فلا زكاة فيها ووأنتم تظلمونه بأن تعدونها من عداد عروض التجارة ، فتطلبون الزكاة منها ، إذ هو يتطوع باحتباس الأدراع والأعتد في سبيل الله ، فكيف يمنع الزكاة التي هي من فرائض الله المؤكدة؟! فلعلكم تظلمونه ، فتطلبون منه أكثر مما عليه ، فيمتنع عن الإجابة.
والأدراع: جمع درع ، والأعتد: جمع العتد ، وهو الفرس القوي الصلب المعد للركوب.
قوله: " وأما العباس فهي علي ومعها مثلها " أول: بأنه عليه السلام استسلف منه صدقة عامين ، العام الذي شكا فيه العامل ، والعام الذي بعده ، فهي صدقة السنة الراهنة ، ومثلها صدقة السنة القابلة ، وقيل: إنه استمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، وأخر زكاة العام لحاجة بالعباس إلى العام القابل ، وتكفل بصدقة العامين جميعا.
قوله: " يا عمر! أما شعرت " أي: علمت " أن عم الرجل صنو أبيه؟ " أي: مثله ، يقال لنخيل خرجت من أصل واحد: صنوان ، واحدها: صنو.
…
من الحسان:
380 -
1252 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] كبر ذلك على المسلمين فقالوا: يا نبي الله! إنه كبر على أصحابك هذه الآية ، فقال:" إنه ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم "، فكبر عمر ، ثم قال:" ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة ، إذا نظر إليها تسره ، وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته ".
(من الحسان):
" عن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية: {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] كبر ذلك على المسلمين ، فقالوا: يا نبي الله! إنه كبر على أصحابك هذه الآية ، فقال: إنه ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم ، فكبر عمر ، ثم قال: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة ، إذا نظر إليها تسره ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته ".
(كبر عليهم) أي: شق وعظم ، لأنهم حسبوا أنها تمنع عن
جمع المال رأسا وضبطه ، وأن كل من أثل مالا جل أو قل ، فإن الوعيد لاحق به ، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المراد بالكنز في الآية: لا الجمع وضبط المال مطلقا ، بل الحبس عن المستحق والامتناع عن الإنفاق الواجب الذي هو الزكاة ، فإنه تعالى إنما فرضها ليطيب بإفرازها عن المال ، وصرفها إلى مستحقها ما بقي منه ، ولذلك قال عمر: ما أدى زكاته فليس بكنز ، وقال ابنه عبد الله: كل ما أديت زكاته فليس بكنز ، وإن كان تحت سبع أرضين ، وما لم تؤد زكاته فهو الذي ذكره الله ، وإن كان على ظهر الأرض.
أو إلى أنه تعالى ما رتب الوعيد على الكنز وحده ، بل على الكنز مع عدم الإنفاق في سبيل الله ، وهو الزكاة ، فمن أداها فهو بعيد عن الوعيد ، لقوله:" إنه ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم ".
" فكبر عمر " استبشارا بعدم الحرج المظنون ، وكشف الحال ، ورفع الإشكال.
ثم إنه عليه السلام لما بين لهم أنه لا حجر عليهم في جمع المال وكنزه ما داموا يؤدون زكاتها ، ورأى استبشارهم به رغبهم عنه إلى ما هو خير وأبقى ، وهي المرأة الصالحة الجميلة ، فإن الذهب لا ينفعك ولا يغنيك حتى تقر عينك ، وهي ما دامت معك تكون رفيقك ، تنظر إليها فتسرك ، وتقضي عند الحاجة بها وطرك ، وتشاورها فيما يعن لك فتحفظ سرك ، وتستمد منها في حوائجك فتطيع أمرك ، وإذا غبت عنها تحامي مالك ، وتراعي عيالك ، ولو لم يكن لها إلا أنها
تحفظ بذرك ، وتربي زرعك ، فيحصل لك بسببها ولد يكون لك وزيرا في حياتك ، وخليفة بعد وفاتك ، لكان لها بذلك فضل كبير.
…
381 -
1256 - وقال: " لا جلب ، ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ".
" وعن ابن عمر [و] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " الحديث.
(الجلب) بسكون اللام وفتحها: تعب الحيوان وسوقها من موضع إلى آخر ، ومنه: الجلاب ، والمراد به هاهنا: أن لا يأتي الساعي القوم ويأمرهم بجلب النعم إليه ، ليعده ويميز عنه الصدقة ، فيشق عليهم.
و" الجنب): سوق الدابة إثر أخرى ، ومنه: الجنبة ، والمراد به: أن يذهب أرباب المواشي بها ، ويجنبوا عن مواضعهم المعهودة ، ليشق على الساعي تتبعهم ، نهى الساعي أن يكلف أرباب المواشي سوق النعم عن منازلهم إليه ، ونهاهم أن يجتنبوا عن محالهم المتعارفة فرارا عن الساعي ، فيتعبوه في الطلب ، وأخرج النهي في صورة النفي تأكيدا ، ثم بين ما هو العدل في ذلك ، وأنه لا محيص عنه ، فقال: " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ".
***