الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
النهي عن تطوع المرأة بالصيام إلا بإذن زوجها إن كان حاضراً:
3864 -
* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" هكذا في رواية البخاري ولم يزد عليه.
وقد اتفق هو ومسلم عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذكر في "باب الصدقة".
وزاد أبو داود (1) في هذه الرواية "في غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه".
وفي رواية (2) الترمذي: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه".
3865 -
* روى ابن خزيمة عن أبي هريرة بلغ به: "لا تصوم المرأة يوماً من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه".
أقول: يكره للزوجة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان غائباً أو محرماً أو كانت تعلم أنه غير محتاج إليها، لكن لو احتاج إليها فإنها تفطر.
-
النهي عن صيام يومي الفطر والنحر:
3866 -
* روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قزعة: سمعت منه حديثاً فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على
3864 - البخاري (9/ 293) 67 - كتاب النكاح، 84 - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً.
مسلم (2/ 711) 12 - كتاب الزكاة، 26 - باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(1)
أبو داود (2/ 330) كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها.
(2)
الترمذي (3/ 151) 6 - كتاب الصوم، 65 - باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
3865 -
ابن خزيمة (3/ 319) 207 - باب النهي عن صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها، وإسناده صحيح.
3866 -
البخاري (4/ 239) 30 - كتاب الصوم، 66 - باب صوم يوم الفطر.
مسلم (2/ 799) 13 - كتاب الصيام، 22 - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.