الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم لذاته:
3885 -
* روى البخاري عن جويرية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري".
أقول: يوم الجمعة يشبه أن يكون يوم عيد، فلذلك كره صيامه تنزيهاً إلا إذا قرن بغيره.
3886 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده" هذا لفظ البخاري.
وعند مسلم (1)"لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده".
وله في أخرى (2): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".
3887 -
* روى البزار عن عامر بن لدين الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده.
3888 -
* روى الشيخان عن محمد بن عباد قال: "سألت جابر بن عبد الله وهو
3885 - البخاري (4/ 232) 30 - كتاب الصوم، 63 - باب صوم يوم الجمعة.
أبو داود (2/ 321) كتاب الصوم، 50 - باب الرخصة في ذلك.
3886 -
البخاري (4/ 232) 30 - كتاب الصوم، 63 - باب صوم يوم الجمعة.
مسلم (2/ 801) 13 - كتاب الصيام، 24 - باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً.
(1)
مسلم، الموضع السابق.
(2)
مسلم، الموضع السابق.
3887 -
كشف الأستار (1/ 499) باب ما جاء في صوم يوم الجمعة.
مجمع الزوائد (3/ 199) وقال الهيثمي: رواه البزار وإسناده حسن.
3888 -
البخاري، الموضع السابق.