الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
-
التحلل لعذر المرض وغيره:
4225 -
* روى أبو داود عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل".
قال عكرمة: فسمعته يقول ذلك، فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال، فصدقاه.
وزاد أبو داود في رواية (1) أخرى: "أو مرض".
4226 -
* روى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار رحمه الله "أن معبد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل على ذلك الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم ذلك الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي".
4227 -
* روى الشيخان عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: "أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أوقد تحت قدر لي، والقمل يتناثر على وجهين فقال: أيؤذيك هو أم رأسك؟ قال: قلت: نعم، قال: فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة- لا أدري بأي ذلك بدأ".
وفي رواية (2) قال: "في نزلت هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
4225 - أبو داود (2/ 173) كتاب المناسك، باب الإحصار.
الترمذي (3/ 277) 7 - كتاب الحج، 96 - باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج.
النسائي (5/ 198) 24 - كتاب مناسك الحج، 102 - باب فيمن أحصر بعدو.
(1)
أبو داود: نفس الموضع السابق.
4226 -
الموطأ (1/ 362) 20 - كتاب الحج، 32 - باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، وإسناده صحيح.
4227 -
البخاري (7/ 457) 64 - كتاب المغازي، 35 - باب غزوة الحديبية .. إلخ.
مسلم (2/ 859، 860) 15 - كتاب الحج، 10 - باب جواز حلق الرأس للمحرم
…
إلخ.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (860).
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (1) قال: فأتيته، فقال: ادنه، فدنوت، فقال: ادنه، فدنوت فقال: أيؤذيك هوآمك؟ - قال ابن عون: وأظنه قال: نعم- قال: فأمرني بفدية من صيام، أو صدقة، أو نسك: ما تيسر".
وفي أخرى (2): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً، فقال: أيؤذك هوامك؟ قلت: نعم، قال: فاحلق رأسك، قال: ففي نزلت هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
…
} وذكر الآية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك ما تيسر".
وفي أخرى (3): "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية
…
وذكر نحوه".
وفي أخرى (4): "والفرق: ثلاثة آصع" وفيه: "أو انسك نسيكة".
وفي أخرى (5): "أو اذبح شاة".
وفي أخرى (6): "فدعا بالحلاق فحلقه" ثم ذكر الفداء.
وفي أخرى (7): بنحوه، وفيها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى- أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى- أتجد شاة؟ قلت: لا قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. قال كعب فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة".
(1) البقرة: 196.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (860، 861).
(3)
البخاري (4/ 18) 27 - كتاب المحصر، 8 - باب النسك شاة.
(4)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (861).
(5)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (861).
(6)
البخاري (10/ 123) 75 - كتاب المرضى، 16 - باب ما رخص للمريض أن يقول
…
إلخ.
مسلم: نفس الموضع السابق ص (862).
(7)
البخاري (4/ 16) 27 - كتاب المحصر، 7 - باب الإطعام في الفدية نصف صاع.
مسلم: نفس الموضع السابق ص (862).
وفي رواية الموطأ (1): "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرماً، فآذاه القمل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال له: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين مدين لكل إنسان، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك".
وفي رواية أبي (2) داود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية، فقال: "قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق، ثم اذبح شاة نسكاً، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين".
وفي أخرى (3) قال: "إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين".
وفي أخرى (4) له قال: "أمعك دم؟ قال: لا
…
فذكر نحوه، وقال: بين كل مسكينين صاع".
وفي أخرى (5): "أنه كان قد أصاب في رأسه أذى، فحلق، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يهدي هدياً بقرة".
وفي أخرى (6) له قال: أصابني هوام في رأسي، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، حتى تخوفت على بصري. قال: فأنزل الله عز وجل في: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
…
} الآية. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زببيب، أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت".
(1) الموطأ (1/ 417) 20 - كتاب الحج، 78 - باب فدية من حلق قبل أن ينحر.
(2)
أبو داود (2/ 172) كتاب المناسك، باب في الفدية.
(3)
أبو داود: نفس الموضع السابق.
(4)
أبو داود: نفس الموضع السابق.
(5)
أبو داود: نفس الموضع السابق.
(6)
أبو داود: نفس الموضع السابق ص (172، 173).