الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
-
وجوب زكاة الفطر وحكمتها ووقتها:
3958 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
-
من تجب عليه ومقدارها:
3959 -
* روى الترمذي عن عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مدان من قمح أو سواه، أو صاع من طعام".
أقول: الصاع عند الجمهور يعادل في عصرنا 2000 غم تقريباً وكل مد منه يعادل 675 غم أما عند الحنفية فالصاع= 3250 غم وهذا لصالح الفقراء في عصرنا. والمدان نصف صاع، فالنص على أن المُدَّين من القمح، أو الصاع من سواه يدل على أن نصف الصاع من القمح هو المعيار لصدقة الفطر وهو الشيء الذي نجده في فدية الصوم، فما ذكره معاوية مما سنراه له أصل في السنة. وهذا الذي أخذ به الحنفية وهو أن نصف الصاع من القمح هو صدقة الفطر، وهو يعدل حوالي 2 كغم تقريباً من أوزاننا الحالية. فإذا عرفنا أن الحنفية يجيزون دفع القيمة، وإذا تذكرنا أن سعر الخبز معروف لكل إنسان، أدركنا سهولة تطبيق المذهب الحنفي في عصرنا، فثمن 2 كغ من الخبز هو فطرة الفرد الواحد ويزيد على ذلك قليلاً للفارق بين الخبز والقمح، فإذا كان الإنسان له أولاد صغار غير بالغين فإنه يخرج عن نفسه وأولاده عن كل واحد منهم نصف صاع قمح أو قيمته. فإذا دفع عن زوجته وأولاده الكبار أجزأهم وإلا فهم مسؤولون عن أنفسهم إن كانوا يملكون شيئاً وجب عليهم. وإن كانوا فقراء
3958 - أبو داود (2/ 111) كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، وإسناده حسن.
(اللغو) ما لا يعقد عليه القلب من القول.
(الرفث) ها هنا: الفحش من الكلام.
3959 -
الترمذي (3/ 60) 5 - كتاب الزكاة، 35 - باب ما جاء في صدقة الفطر، وهو حديث حسن بشواهده.
لا تجب عليهم. وإن كان لأولاده الصغار ولزوجته مال فلو أن يدفع عنهم من مالهم إن لم يشأ أن يدفع عنهم من ماله وقد كان الناس في الماضي يملكون عبيداً، فمن كان يملك عبداً يجب عليه أني خرج عنه صدقة الفطر ومن ها هنا فإن صدقة الفطر ليست شيئاً سهلاً. فعلى رأي الجمهور من كان يملك شيئاً ما فائضاً عن حاجاته الأصلية ليلة العيد فعليه صدقة الفطر هو وزوجته وذريته الصغار ورقيقه، وقد رأينا أن مذهب المالكية أنه تجب صدقة الفطر حتى على من كان قادراً على الاستدانة ويرجو الوفاء. وهكذا فإن صدقات الفطر تكاد تكون على المجموع الكلي لعدد أفراد الأمة إلا قليل، وهذه الصدقات لصالح هذا القليل فلو أنها نظمت ودفعت لمستحقيها الذين هم مصارف الزكاة لكانت حلاً لكثير من المشكلات الآنية بل الدائمة.
3960 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط".
3961 -
* روى ابن خزيمة عن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.
أقول: من هذا النص وأدلة أخرى أخذ الحنفية أن صدقة الفطر واجبة، فهي فوق المندوب ودون الفريضة القطعية.
3962 -
* روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب". زاد في رواية (1) "فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مداً
3960 - ابن خزيمة (42/ 87) 394 - باب إخراج الزبيب والإقط في صدقة الفطر، وإسناده حسن.
3961 -
ابن خزيمة (4/ 81) 380 - باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض زكاة الأموال، وإسناده صحيح.
3962 -
البخاري (3/ 371) 24 - كتاب الزكاة، 73 - باب صدقة الفطر صاعاً من طعام.
مسلم (2/ 678) 12 - كتاب الزكاة، 4 - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
(1)
البخاري (3/ 372) 24 - كتاب الزكاة، 75 - باب صاع من زبيب.
(السمراء والقمح): الحنطة.
من هذه يعدل مدين".
وفي رواية (1)"كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر: صاعاً من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر". وفي أخرى قال: "كنا نطعم الصدقة صاعاً من شعير" لم يزد على هذا.
وفي أخرى (2)"كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعاً من تمر، صاعاً من أقط، صاعاً من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية، فرأى أن مدين من بر تعدل صاعاً من تمر".
قال أبو سعيد: "فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك".
وفي رواية (3)"فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، ما عشت".
أقول: ما رآه معاوية من أن نصف الصاع من القمح يعدل الصاع من التمر والشعير والأقط له أصل في السنة كما رأينا وله أصل من حيث إن نصف الصاع من القمح هو المعيار في فدية الصوم والذي يبدو أن نصف الصاع من القمح كان ثمنه يعد الصاع من الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر، ومع أن الأسعار الآن قد تغيرت فلا زالت الفتوى عند الحنفية وآخرين على أن صدقة الفطر نصف صاع القمح، لأنهم اعتبروا ذلك هو المعيار الأصيل في صدقة الفطر.
3963 -
* روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري قال: "أخرجنا في صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط أو صاعاً من سلت".
(1) البخاري (3/ 375) 24 - كتاب الزكاة، 76 - باب الصدقة قبل العيد.
(2)
مسلم (2/ 678) الموضع السابق.
(3)
مسلم: الموضع السابق.
(أقط) الأقط: لبن جامد.
3963 -
ابن خزيمة (4/ 88) 395 - باب إخراج السلت صدقة الفطر، وإسناده حسن.
(السلت): ضرب من الشعير أبيض لا قشر له (النهاية).
3964 -
* روى أحمد عن أبي هريرة: "في زكاة الفطر على كل حر وعبد وذكر وأنثى صغير أو كبير فقير أو غني: صاع من تمر أو نصف صاع من قمح" قال معمر: بلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
3965 -
* روى ابن خزيمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
3966 -
* روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر".
أقول: نفي الزكاة عن العبد والفرس هو المراد بالنص، أما صدقة الفطر فإنها تجب في العبد دون الفرس.
3967 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عباس، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعاً من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك: من أدى سلتاً قبل منه وأحسبه قال: ومن أدى دقيقاً قُبل منه، ومن أدى سويقاً قبل منه.
أقول: من مثل هذا النص رأى الحنفية أن القيمة تجزئ، فالمسلم بالخيار أن يخرج نصف صاع من قمح أو صاعاً من غيره من طعام أو قيمة ذلك.
3968 -
* روى أبو داود عن الحسن البصري رحمه الله قال: "خطب ابن عباس في آخر رمضان، على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، وكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة، قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، ثم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة: صاعاً من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع
3964 - مجمع الزوائد (3/ 80) وقال الهيثمي: رواه أحمد وهو موقوف صحيح ورفعه لا يصح.
3965 -
ابن خزيمة (4/ 30) 304 - باب ذكر الخبر المستقصى
…
إلخ وهو صحيح.
3966 -
ابن خزيمة (4/ 29)
…
، وهو صحيح.
3967 -
ابن خزيمة (4/ 88) 395 - باب إخراج السلت صدقة الفطر، وإسناده صحيح.
3968 -
أبو داود (2/ 114، 115) كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح.
من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم علي رأى رخص السعر، فقال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء؟ ".
قال حميد- وهو الطويل-: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
وفي رواية النسائي (1)، بعد قوله:"فإنهم لا يعلمون": "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الكبير والصغير، والحر والعبد، والذكر والأنثى: نصف صاع من بر، أو صاعاً من تمر أو شعير". وفي أخرى للنسائي (2) مختصراً: قال ابن عباس- في صدقة الفطر- "صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط" والراجح أن الحسن لم يلق ابن عباس فها هنا إرسال.
أقول: إن رواية حميد الطويل أن الحسن كان يرى صدقة الفطر على من صام مذهب مرجوح للروايات الكثيرة التي تعمم صدقة الفطر على الكبير والصغير دون استثناء.
3969 -
* روى أحمد عن أسماء بنت أبي بكر "أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعاً من تمر بالمد الذي يقتانون به". وفي رواية عنها "أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم".
أقول: المُدَّان نصف صاع فالروايات متضافرة إذن على أن نصف الصاع من القمح يجزئ عن الصاع من طعام سواه، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الحنفية وأن ما رآه معاوية لم يكن رأياً ليس له أصل أو انفرد به.
3970 -
* روى ابن خزيمة عن أسماء بنت أبي بكر "أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في
(1) النسائي (5/ 52) 23 - كتاب الزكاة، 40 - الحنطة.
(2)
الموضع السابق. وهو حديث حسن.
3969 -
مجمع الزوائد (3/ 81) قال الهيثمي: روى أحمد الرواية الأولى فقط ورواه كله الطبراني في الكبير وفي الأوسط بعضه وإسناده له طريق رجالها رجال الصحيح.
الطبراني (الكبير)(24/ 82، 83).
3970 -
ابن خزيمة (4/ 84) كتاب الزكاة، 386 - باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن لغيره.
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة، أو الصاع الذي يقتاتون به، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم".
أقول: قول أسماء رضي الله عنها: يخرجون زكاة الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة، دليل على أن الأصل في صدقة الفطر التسهيل على مخرجها، فما توافر له مما يجزئ عن صدقة الفطر يخرجه.
3971 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل عبد أو حر، صغير أو كبير".
وفي رواية (1)"على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين".
زاد في رواية (2)"فعدل الناس به نصف صاع [من] بر".
وفي رواية (3)"فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر، فأعطى شعيراً، وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بني، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
قال البخاري: "عن بني" يعني: بني نافع، ومعنى:"يعطون" ليجمعوا لهم، فإذا كان يوم الفطر أخرجوه حينئذ.
وفي رواية (4) قال: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة".
وللبخاري (5) قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعاً من
3971 - البخاري (3/ 377) 24 - كتاب الزكاة، 78 - باب صدقة الفطر على الصغير والكبير.
مسلم (2/ 677) 12 - كتاب الزكاة، 4 - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(3)
البخاري (3/ 375) 24 - كتاب الزكاة، 77 - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.
(4)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 678.
(5)
البخاري (3/ 367) 24 - كتاب الزكاة، 70 - باب فرض صدقة الفطر.
شعير، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
ولمسلم (1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين"
…
وذكر نحوه إلى آخره.
ولهما في رواية (2) مختصرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وفي حديث الموطأ (3)"أن ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر".
وله في أخرى (4)"أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيراً". وله في أخرى (5)"أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده، قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".
وللترمذي (6)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر".
ولأبي داود (7) قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".
وله في أخرى (8)، وللنسائي (9)، قال: "كان الناس يخرجون صدقة الفطر على
(1) مسلم: نفس الموضع السابق ص 678.
(2)
البخاري (3/ 375) 24 - كتاب الزكاة، 76 - باب الصدقة قبل العيد.
مسلم (2/ 679) 12 - كتاب الزكاة، 5 - باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.
(3)
الموطأ (1/ 283) 17 - كتاب الزكاة، 27 - باب من تجب عليه زكاة الفطر.
(4)
الموطأ (1/ 284) 17 - كتاب الزكاة، 28 - باب مكيلة زكاة الفطر.
(5)
الموطأ (1/ 285) 17 - كتاب الزكاة، 29 - باب وقت إرسال زكاة الفطر.
(6)
الترمذي (3/ 62) 5 - كتاب الزكاة، 36 - باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة.
(7)
أبو داود (2/ 111) كتاب الزكاة، باب متى تؤدى؟
(8)
أبو داود (2/ 112، 113) كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر.
(9)
النسائي (5/ 53) 23 - كتاب الزكاة، 41 - السلت.
(سلت) السلت: ضرب من الشعير رقيق القشر، صغير الحب.
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو سلت، أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء" قال نافع: قال عبد الله: "فعدل الناس بعد نصف صاع من بر"، قال:"وكان عبد الله يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر عاماً، فأعطى الشعير".
أقول: رأينا أن المالكية يجيزون أن تقدم صدقة الفطر حتى ما قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، وبعض الفقهاء يجيزون أداءها في كل رمضان والأمر واسع، والعبرة أن تؤدى قبل صلاة العيد، فإذا لم تؤد قبل صلاة العيد أديت بعده فإذا أخرت عن اليوم الأول فلابد من أدائها ولكن يأثم من أخرها وينقص أجره.
3972 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن ثَعْلبَةَ أو ثَعْلبَةُ بن عبد الله بن أبي صعير رحمه الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زكاة الفطر صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. أما غنيكم، فيزكيه الله، وأما فقيركم: فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى" زاد في رواية (1): "غني أو فقير".
وفي رواية (2): "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس" زاد في رواية (3)"أو صاع بر، أو قمح، بين اثنين- ثم اتفقا- عن الصغير والكبير، والحر والعبد".
وفي أخرى (4): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيومين
…
فذكر الحديث بمعناه".
3972 - أبو داود (2/ 114) كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح.
(1)
أبو داود، الموضع السابق.
(2)
أبو داود، الموضع السابق.
(3)
أبو داود، الموضع السابق.
(4)
أبو داود، الموضع السابق.
وهو حديث حسن، وله شواهد كثيرة بمعناه وفي الحديث دليل على أن صدقة الفطر نصف صاع من حنطة، وبه قال أبو حنيفة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن قيم الجوزية. [م].
3973 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عمر، قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة.
3974 -
* روى ابن خزيمة عن أبي هريرة، قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني: فإني محتاج فخليت سبيله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الغداة: "يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة؟ قلت: يا رسول الله اشتكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود. فقال: أما أنه قد كذبك، وسيعود. قال: فرصدته وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء، فجعل يحثو من الطعام. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى حاجة فخليت عنه، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة؟ " قلت يا رسول الله: شكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود فقال: "أما أنه قد كذبك وسيعود" وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء، فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن- قال وكانوا أحرص شيء على الخير- قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}. فإنه لن يزال معك من الله حافظ. ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، فخليت سبيله. فقال له رسول الله: "ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فأخبره، فقال:"صدقك وإنه لكاذب، تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال، ذاك الشيطان".
أقول: أوردنا هذا النص ها هنا مع أنه قد ورد في أمكنة أخرى لأنه يدل على أن صدقة الفطر كانت تجمع عند أبي هريرة فهذا أصل لما ندعو إليه من أن توجد مؤسسات تجمع الزكوات وصدقات الفطر والأضاحي وتنظم توزيعها على مستحقيها.
3973 - ابن خزيمة (4/ 85) 390 - باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي، وإسناده صحيح.
3974 -
ابن خزيمة (4/ 91، 92) 401 - باب الرخصة في تأخير الإمام قسمة صدقة الفطر، وهو صحيح.
3975 -
* روى ابن خزيمة عن عبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومين.
3975 - ابن خزيمة (4/ 90) 398 - باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وهو صحيح.