الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع.
و
سنن الحج العامة:
الإفراد والتلبية، وطواف القدوم، وركعتا الطواف، وإلقاء الإمام أربع خطب: خطبة يوم السابع من ذي الحجة ظهراً، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطبة في اليوم الثاني من أيام التشريق، والأغسال المسنونة وشرب ماء زمزم.
- وقال الحنابلة: أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي. وواجبات الحج سبعة: إحرام من الميقات، ووقوف بعرفة نهاراً للغروب، ومبيت بمزدلفة، ومبيت بمنى، ورمي الجمرات مرتباً، وحلق أو تقصير، وطواف وداع.
- و
مكان الإحرام:
الميقات. وزمانه: هو وقت الحج والعمرة، وإذا أراد الشخص الإحرام يغتسل تنظيفاً، أو يتوضأ ويتجرد الذكر من المخيط، ويلبس إزاراً ورداء جديدين، ثم مغسولين، والمرأة إحرامها في وجهها، ويتطيب في بدنه قبل الإحرام عند الجمهور ويصلي ركعتين الإحرام ويلبي. ويقطع التلبية عند الجمهور- غير المالكية- عند ابتداء الرمي لجمرة العقبة بأول حصاة يرميها.
ويحرم الشخص بأحد أنواع ثلاثة: الإفراد، والتمتع، والقران.
- وأجاز جمهور الفقهاء إدخال الحج على العمرة، بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة، ويكون قارناً بلا خلاف. ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ولا يصير قارناً عند الجمهور، وقال الحنفية: يصير قارناً ويعتبر مسيئاً.
- واتفق العلماء على واجبين من واجبات الحج وهما: الوقوف بمزدلفة، ورمي الجمار، واختلفوا في الباقي. فزاد الحنفية: السعي والحلق، أو التقصير وطواف الوداع. وزاد المالكية: طواف القدوم، والحلق أو التقصير، والمبيت بمنى. وزاد الشافعية: الإحرام من الميقات الزماني والمكاني، والمبيت بمنى وطواف الوداع. بينما زاد الحنابلة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة نهاراً، والمبيت بمنى، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع، والوقوف بالمزدلفة واجب باتفاق المذاهب. وأما إتيان المشعر الحرام فهو سنة. ورأي الجمهور- غير الحنفية- أن زمان الوقوف بالمزدلفة هو الليل. وترك الوقوف يوجب الدم.
- ورمي الجمار واجب اتفاقاً، وتجوز الإنابة في الرمي، لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس أو كبر سن أو حمل المرأة، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة من نصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة. وبعد طلوع الشمس يوم العيد عند المالكية والحنفية. ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد زوال الشمس كل يوم بالاتفاق.
ويشترط للرمي: أن يكون بيد، ويكون المرمي حجراً عند الجمهور، وأن يكون كحصى الخزف عند المالكية، وأن يسمى الفعل رمياً، وأن يقع الحصى في المرمى، وأن يرمي السبع، واحدة واحدة وترتيب الجمرات، وتؤخذ حصى الجمار من مزدلفة، أو من أي مكان غير نجس، وإن تأخر الرمي عن وقته أو فات، وجب الدم.
- والمبيت بمنى ليلتي التشريق واجب عند الجمهور- غير الحنفية-. أما المبيت فيها ليلة الثامن من ذي الحجة فهو سنة.
والحلق أو التقصير نسك واجب عند الجمهور- غير الشافعية-، ومقدار الواجب: أخذ قدر الأنملة من شعر الرأس والحلق أفضل، والأصلع الذي لا شعر له يستحب إمرار الموسى على رأسه عند الجمهور، ويجب عند الحنفية.
وحكم الحلق أو التقصير: صيرورة المحرم حلالاً فيحل له كل شيء، إلا النساء عند الحنفية، وعقد الزواج عند الشافعية والحنابلة، والصيد والطيب عند المالكية.
- ومن سنن الحج: الغسل والتطيب، للإحرام وركعتا الإحرام والتلبية بعينها عقب الإحرام، ولابد من ذكر بعد الإحرام وطواف القدوم عند الجمهور، والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة، والتحصيب، وخطب الحج ثلاثة.
- التحلل من الحج: وللحج تحللين: أصغر وأكبر. أما الأول: فيحصل بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق وطواف الإفاضة، وأما الثاني: فيحصل بفعل الشيء الثالث من الأشياء السابقة.
- والمبيت بمنى في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قبل الخروج لعرفات وبعده، ما قبله: سنة، وما بعده: فيه خلاف، هل هو، واجب أو سنة؟ وفي كل الأحوال هو مظهر من مظاهر التنظيم والترتيب والرفق بالأمة، فلولا الخروج إلى منى قبل عرفات لحدث ضغط