المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ في الكفارة: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٦

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء السادسفي الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدروصلاة التراويح وفي الفطر

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي الصيام

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفصل الأولفي فضل الصيام وبعضآدابه وأحكامه العامة

- ‌ الصوم لله وهو يجزي به:

- ‌ لماذا كان الصوم لله وهو يجزي به مع العلم أن العبادات كلها لله وثوابها يعود على فاعلها

- ‌ شفاعة الصوم:

- ‌ طيب الصائم والصوم:

- ‌ عظم أجر الصوم:

- ‌ باب الريان للصائمين:

- ‌ مغفرة ذنوب الصائمين:

- ‌ فتح أبواب السماء وإغلاق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين:

- ‌ حفظ الصوم من الشوائب

- ‌ الإكثار من أعمال الخير في رمضان

- ‌ ما يقول إذا دعي الصائم إلى طعام

- ‌ فضل المضيف الصائم وما يقول إذا قدَّم طعاماً:

- ‌ السواك للصائم:

- ‌ المحافظة على السحور:

- ‌ استحباب الدعاء عند الفطر:

- ‌ تعجيل الفطر إذا دخل وقته:

- ‌ الإفطار قبل صلاة المغرب:

- ‌ ما يقول إذا رأى الهلال

- ‌ ما يقول في ليلة القدر:

- ‌ إثم المفطر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ الصوم لغة:

- ‌ صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه

- ‌ متى يجب الصوم

- ‌ شروط وجوب الصوم:

- ‌ يستحب للصائم

- ‌ مكروهات الصيام:

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت هلال رمضانوثبوت هلال شوال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال:

- ‌الفصل الثالثفي النية في صوم الفريضة وغيرها

- ‌عرض إجمالي

- ‌النية:

- ‌شروط النية:

- ‌1 - تبييت النية:

- ‌2 - تعيين النية في الفرض:

- ‌3 - الجزم بالنية:

- ‌4 - تعدد النية بتعدد الأيام:

- ‌ في صفة النية:

- ‌ نية الفريضة:

- ‌ نية صوم التطوع وإبطاله

- ‌الفصل الرابعفي السحور والإفطار ومتى يبدأصوم الصائم ومتى ينتهي

- ‌مقدمة

- ‌ فضل السحور:

- ‌ وقت السحور:

- ‌ وقت الإفطار:

- ‌ فضل تعجيل الفطر:

- ‌ على ماذا يفطر الصائم:

- ‌ الدعاء عند الإفطار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي الأعذار التي تبيح الفطر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الأعذار المبيحة للفطر:

- ‌1 - السفر:

- ‌2 - المرض:

- ‌3 - 4 - الحمل والرضاع:

- ‌5 - الهرم:

- ‌6 - إرهاق الجوع والعطف:

- ‌7 - الإكراه الملجئ:

- ‌ الفطر للمسافر وفضل الفطر عند المشقة:

- ‌ حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام:

- ‌ الفطر للحامل والمرضع عند المشقة:

- ‌ الفطر للشيخ الهرم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ من مات وعليه صيام شيء من رمضان

- ‌ فائدة حول صيام أصحاب الأعمال الشاقة:

- ‌ السائق الذي يسافر باستمرار

- ‌الفصل السادسفيما يفطر الصائم وما لا يفطرهوما يترتب على من اعتبر مفطراً

- ‌عرض إجمالي

- ‌ ما لا يفسد الصوم عند الحنفية:

- ‌ حكم الإمساك بعد الفطر بعذر:

- ‌ ما يفسد الصوم عند الحنفية

- ‌ ما يفسد الصوم عند الشافعية

- ‌ قضاء الصوم وحكمه:

- ‌ الكفارة وموجبها:

- ‌ حكم الفدية: الوجوب وسببها:

- ‌ حكم القيء:

- ‌ الحجامة للصائم:

- ‌ الكحل للصائم

- ‌ الجنابة لا تفطر الصائم:

- ‌ عدم فطر من أكل أو شرب وهو ناس:

- ‌ من ظن أن الشمس غربت فأفطر ولم تكن غربت

- ‌ في القضاء:

- ‌ في الصوم عن الميت الذي عليه قضاء الصوم:

- ‌ في الكفارة:

- ‌مسائل لم يرد فيها نص إن كانت تبطل الصوم أو لا:

- ‌ مسألة الحقنة في الجلد أو في العروق:

- ‌ القطرة في العين والأذن:

- ‌ الحقنة الشرجية والتحميلة:

- ‌ دخول الماء إلى الدبر أثناء الاستنجاء وكذا إدخال الأصبع:

- ‌ التقطير في الإحليل:

- ‌ في الجائفة والآمة:

- ‌الفصل السابعفيما يستحب صيامه

- ‌ صيام ست من شوال:

- ‌ صوم يوم عرفة التاسع من ذي الحجة:

- ‌ صيام عاشوراء:

- ‌ فضل الإكثار من الصوم مطلقاً وخاصة في رجب وشعبان:

- ‌ صيام الإثنين والخميس:

- ‌ الأيام البيض:

- ‌ التطوع بصيام ثلاثة أيام مطلقاً من كل شهر:

- ‌ صيام يوم وإفطار يوم:

- ‌الفصل الثامنفيما يحرم صيامه أو يكره

- ‌ النهي عن تطوع المرأة بالصيام إلا بإذن زوجها إن كان حاضراً:

- ‌ النهي عن صيام يومي الفطر والنحر:

- ‌ النهي عن صيام أيام التشريق:

- ‌ في يوم الشك:

- ‌ النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم لذاته:

- ‌ في صيام يومي السبت والأحد:

- ‌ النهي عن مواصلة الصوم والنهي عن صيام الدهر:

- ‌ حديث جامع:

- ‌الباب الثانيفي الاعتكاف وليلة القدر وساعة الاستجابةكل ليلة وقيام رمضان وصلاة التراويح

- ‌مقدمة

- ‌أولاً: الاعتكاف:

- ‌ثانياً: ليلة القدر:

- ‌ثالثاً: صلاة التراويح وقيام الليل وصلاة التهجد:

- ‌ عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌أدلة الأئمة المجتهدين:

- ‌الفصل الأولفي الاعتكاف

- ‌ اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه ومكانه ومدته:

- ‌مسألة في مكان الاعتكاف:

- ‌ما يجوز للمعتكف من الأفعال:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي ليلة القدر وساعة الاستجابة

- ‌ فضل ليلة القدر:

- ‌ وقت ليلة القدر وعلاماتها:

- ‌ الاعتكاف وسط الشهر كان ابتداءً:

- ‌الباب الثالثفي صدقة الفطر

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌النصوص

- ‌ وجوب زكاة الفطر وحكمتها ووقتها:

- ‌ من تجب عليه ومقدارها:

- ‌خاتمة

- ‌الجزء السابعفي الحج والعمرة والهدي والأضاحيوفي العتيرة والعقيقة

- ‌مقدمة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الحج لغة:

- ‌ شروط الحج:

- ‌ والأعمال الرئيسية في الحج:

- ‌ والعمرة حج أصغر وأعمالها الرئيسية:

- ‌ وحَجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجة على الناس

- ‌الحج مدرسة متكاملة:

- ‌الباب الأولفي الحرمين الشريفين وبعض أحكامهماوفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي فضل مكة- شرفها الله- وبعض معالمها

- ‌ في فضل مكة وما خصها الله به:

- ‌ في فضل الكعبة والحجر الأسود:

- ‌ في بناء المسجد الحرام:

- ‌ في ما يهدى إلى المسجد الحرام من مال:

- ‌ في بعض معالم مكة:

- ‌ في فضل زمزم:

- ‌ النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة:

- ‌الفصل الثانيفي فضل المدينة وبعض معالمها

- ‌ في فضل المدينة:

- ‌ حرمة المدينة:

- ‌ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة أن تحبب للصحابة:

- ‌ فيمن أحدث في المدينة أو أراد بأهلها سوءاً:

- ‌ في الترغيب بالإقامة في المدينة:

- ‌ في فضل وادي العقيق:

- ‌ فضل جبل أحد:

- ‌ الوفاة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ في النهي عن تسمية المدينة بيثرب:

- ‌الفصل الثالثفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي نصوص تتحدث عما يجري لمكة والمدينة

- ‌ المدينة مجمع الإيمان:

- ‌ هجرة أهل المدينة منها:

- ‌ توسع عمران المدينة:

- ‌ حراسة الملائكة للمدينة من الدجال والطاعون:

- ‌ حراسة مكة من الدجال:

- ‌ استحلال الحرم والخسف بجيش يغزو الكعبة:

- ‌ خراب الكعبة:

- ‌ تكرار هدم البيت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الثانيفي فضل الحج والعمرة وبعض آدابهما وأحكامهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الحج:

- ‌شروط وجوب الحج:

- ‌ أركان الحج عند الحنفية:

- ‌واجبات الحج خمسة:

- ‌سنن الحج:

- ‌سنن الحج العامة:

- ‌مكان الإحرام:

- ‌العمرة: لغة:

- ‌أركان العمرة:

- ‌ واجبات العمرة:

- ‌النصوص- في فضل الحج:

- ‌ الحج المبرور أفضل الجهاد:

- ‌ الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر:

- ‌ فضل التلبية:

- ‌ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة:

- ‌ فضل العمرة في رمضان:

- ‌ الحاج والمعتمر والغازي: وفود الله:

- ‌ أفضل الحج:

- ‌ الحج يهدم ما كان قبله:

- ‌ فضل الوفود على الله في كل خمسة أعوام:

- ‌ أفضل الأعمال التي أمرنا بها:

- ‌ فضل أعمال الحج:

- ‌ في فرضية الحج:

- ‌ شروط وجوب الحج:

- ‌ مشروعية العمرة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الثالثفي أشهر الحج وفي عشر ذي الحجة وفي يومعرفة ويوم النحر وأيام التشريق

- ‌ الأشهر الحرم:

- ‌ متى يحرم الحاج:

- ‌ متى يهل الحاج:

- ‌ فضل العشر الأوائل من ذي الحجة:

- ‌ فضل يوم عرفة:

- ‌ فضل يوم النحر:

- ‌الباب الرابعفي المواقيت

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ المواقيت:

- ‌ مكان الإحرام لمن كان داخل المواقيت:

- ‌ جواز محاذاة الميقات لمن لا يمر به:

- ‌ جواز الإحرام قبل الميقات:

- ‌الباب الخامسفي أحكام الإفراد والقران والتمتعوفسخ الحج والعمرة

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ الإفراد بالحج:

- ‌ في القران:

- ‌ من جمع بين الحج والعمرة يكفيه طواف وسعي واحد:

- ‌ في التمتع:

- ‌الباب السادسفي الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌عرض إجمالي

- ‌أما الإحصار:

- ‌أما الفوات:

- ‌رفض الإحرام:

- ‌النصوص

- ‌ التحلل لعذر المرض وغيره:

- ‌ الاشتراط في الحج:

- ‌الصبر على المرض حتى يتحلل بعمرة:

- ‌ الإحصار بالعدو والحبس:

- ‌ ما يجب على المتحلل:

- ‌ بعث الهدي إلى الحرم لمن استطاع:

- ‌ التحلل بعمرة لمن فاته الوقوف بعرفة:

- ‌الباب السابعفي الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرموما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج

- ‌عرض إجمالي

- ‌ دخول مكة من غير إحرام لغير مريد النسك:

- ‌ من صد عن الحرم:

- ‌ جواز الإتجار للحاج:

- ‌ بدأ الإحرام والتلبية لمريد النسك:

- ‌ ما يفعل من أراد الإحرام وجواز الطيب له:

- ‌ متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية:

- ‌ استحباب الاغتسال لمن أراد الإحرام وجواز غسل الرأس للمحرم:

- ‌ صيغة التلبية:

- ‌ رفع الصوت بالتلبية:

- ‌ كيف كان يلبي المشركون:

- ‌ إحرام المرأة في وجهها إلا لعذر:

- ‌ جواز السروال والخف لمن لم يجد غيرهما:

- ‌ جواز إلقاء الثوب على البدن ووجوب خلع الثوب:

- ‌ خلع الثوب للمحرم:

- ‌ النهي عن الطيب للمحرم:

- ‌ احتجام المحرم:

- ‌ النهي عن الكحل وجواز تضميد العين:

- ‌ نكاح المحرم وخطبته:

- ‌ النهي عن الصيد للمحرم، وجواز أن يأكل من صيد لم يصد له ولم يعن عليه:

- ‌ حكم من صاد صيداً:

- ‌ جواز قتل المحرم الفواسق:

- ‌ ما تصنع الحائض والنفساء:

- ‌ تنظيف المحرم دابته:

- ‌ من أصاب أهله قبل أن يفيض:

- ‌ حكم من ترك شيئاً من الواجبات:

الفصل: ‌ في الكفارة:

-‌

‌ في الكفارة:

3800 -

* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق، فقال: مالك: قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى: العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا، قال: تصدق بهذا".

وفي رواية (1) قال: "وطئت امرأتي في رمضان نهاراً، قال: تصدق، قال: ما عندي شيء، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره أن يتصدق به".

وفي أخرى (2): "أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله، احترقت، احترقت، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي، قال: تصدق، فقال: والله يا نبي الله، مالي شيء، وما أقدر عليه، قال: اجلس، فجلس، فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام، فقال رسول الله: أين المحترق آنفاً؟ فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا، فقال: يا رسول الله، على غيرنا؟ فو الله إنا لجياع، ما لنا شيء، قال: فكلوه".

وله في أخرى (3) قال- بهذه القصة: "فأتي بعرق فيه عشرون صاعاً".

3801 -

* روى ابن خزيمة عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل فارع، فأتاه رجل من بني بياضة، فقال، يا نبي الله احترقت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم "مالك"؟.

3800 - البخاري (4/ 161) 30 - كتاب الصوم، 29 - باب إذا جامع في رمضان.

مسلم (2/ 783) 13 - كتاب الصيام، 14 - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان

إلخ.

(1)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 783.

(2)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 783، 784.

(3)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 782.

(احترق) أي: فعل فعلاً ينزل منزلة الاحتراق من شدة وقعه عنده.

(العرق): وعاء منسوج من نسائج الخوص أي من ورق النخل هو المكتل الضخم. ويقال إنه يسع خمسة عشر صاعاً.

3801 -

ابن خزيمة (3/ 219) كتاب الصيام، 58 - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المجامع بالصدقة

إلخ، وإسناده حسن.

ص: 2626

قال: وقعت بامرأتي، وأنا صائم، وذلك في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اعتق رقبة". قال: لا أجده قال: "أطعم ستين مسكيناً". قال: ليس عندي، قال:"اجلس". فجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه عشرون صاعاً، فقال:"أين السائل آنفاً؟ " قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: "خذ هذا فتصدق به". قال: يا رسول الله على أحوج مني ومن أهلي!! فوالذي بعثك بالحق ما لنا عشاء ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فعد به عليك وعلى أهلك".

قال ابن خزيمة: إن ثبتت هذه اللفظة: بعرق فيه عشرون صاعاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر، لأن عشرين صاعاً إذا قسم بين ستين مسكيناً كان لكل مسكين ثلث صاع. ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة، فإن في خبر الزهري: أتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعاً، أو عشرون صاعاً. هذا في خبر منصور بن المعتمر عن الزهري. فأما هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: خمسة عشر صاعاً. قد خرجتهما بعد، ولا أعلم أحداً من علماء الحجاز والعراق قال: يطعم في كفارة الجماع كل مسكين ثلث صاع في رمضان. قال أهل الحجاز: يطعم كل مسكين مداً من طعام، تمراً كان أو غيره. وقال العراقيون: يطعم كل مسكين صاعاً من تمر. فأما ثلث صاع، فلست أحفظ عن أحد منهم. قال ابن خزيمة: قد يجوز أن يكون ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر إنما كان لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقضي الشهر، وصيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد أن يقضى شهر رمضان، وبعد مضي يوم من شوال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع بإطعام ستين مسكيناً، إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكاً لقدر الإطعام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز له فعله معجلاً، دون ما لا يجوز له فعله إلا بعد مضي أيام وليالي والله أعلم. ولست أحفظ في شيء من أخبار أبي هريرة أن السؤال من المجامع قبل أن ينقضي شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين، لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائز. اهـ.

وفي الروايات القادمة توضيح أنه أمره فيما أمره بصيام شهرين متتابعين وقد أخرجها

ص: 2627

البخاري وغيره وسننقل لابن حجر توضيحاً يبين فيه التوثيق بالروايات التي ذكرت عشرين صاعاً والتي ذكرت خمسة عشر صاعاً.

3802 -

* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل، فقال: يا رسول الله هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: اجلس، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر- والعرق: المكتل الضخم- قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فو الله؟ ما بين لابتيها- يريد: الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك".

وفي رواية (1): "فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: خذه".

وفي رواية (2) نحوه، وقال:"بعرق فيه تمر، وهو الزنبيل"، ولم يذكر "فضحك حتى بدت أنيابه".

وفي أخرى (3): "أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً".

وفي رواية الموطأ (4) قال: "إن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، فقال: لا

3802 - البخاري (4/ 163) 30 - كتاب الصوم، 30 - باب إذا جامع في رمضان.

مسلم (2/ 781) 13 - كتاب الصيام، 14 - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان.

(1)

البخاري (10/ 552) 78 - كتاب الأدب، 94 - باب ما جاء في زعموا.

(2)

البخاري (4/ 173) 30 - كتاب الصوم، 31 - باب المجامع في رمضان.

(3)

مسلم (2/ 783) 13 - كتاب الصيام، 14 - باب.

(4)

الموطأ (1/ 296) 18 - كتاب الصيام، 9 - باب كفارة من أفطر في رمضان.

ص: 2628

أجده، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: يا رسول الله، ما أجد أحداً أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: كله".

وله في أخرى (1) عن سعيد بن المسيب قال: "جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا، فقال: هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ فقال: لا، قال: فاجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق

وذكر الحديث"، وقال فيه: "فقال: كله، وصم يوماً مكان ما أصبت".

قال مالك: قال عطاء: فسألت ابن المسيب: "كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين".

وفي رواية أبي داود (2) قال: "أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكتن فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: اجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق به، فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، قال: فأطعمه إياهم".

قال مسدد في موضع آخر: "أنيابه".

وفي رواية (3) بهذا الحديث بمعناه، وزاد: قال الزهري: "وإنما كان هذا رخصة، فلو أن رجلاً فعل ذلك اليم لم يكن له بد من التكفير".

وزاد في أخرى (4): قال الأوزاعي: "واستغفر الله".

(1) الموطأ ص 297، الموضع السابق.

(2)

أبو داود (2/ 313) كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان.

(3)

أبو داود: الموضع السابق.

(4)

أبو داود: الموضع السابق.

ص: 2629

وله في أخرى (1) قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان- بهذا الحديث- قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوماً، واستغفر الله".

وفي رواية (2) الترمذي مثل رواية أبي داود الأولى، وقال فيها:"بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل الضخم، وقال: حتى بدت أنيابه، قال: خذه فأطعمه أهلك".

قال ابن حجر (4/ 169):

ولم يعين في هذه الرواية- أي رواية أبي هريرة السابقة- مقدار ما في المكتل من التمر بل ولا في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة، ووقع في رواية ابن أبي حفصة "فيه خمسة عشر صاعاً" وفي رواية مؤمل عن سفيان "فيه خمسة عشر أو نحو ذلك" وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري عن ابن خزيمة "فيه خمسة عشر أو عشرون" وكذا هو عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن المسيب، وفي مرسله عند الدارقطني الجزم بعشرين صاعاً، ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة "فأتى بعرق فيه عشرون صاعاً" قال البيهقي: قوله عشرون صاعاً بلاغ بلغ محمد بن جعفر يعني بعض رواته، وقد بين ذلك محمد بن إسحق عنه فذكر الحديث وقال في آخره: قال محمد بن جعفر فحدثت بعد أنه كان عشرين صاعاً من تمر. قلت: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد "فأمر له ببعضه" وهو يجمع الروايات، فمن قال إنه كان عشرين أراد أصل ما كان فيه، ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة، ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني "تطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد" وفيه "فأتي بخمسة عشر صاعاً فقال أطعمه ستين مسكيناً" وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطني في حديث أبي هريرة، وفيه رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح ثلاثون صاعاً ومن غيره ستون صاعاً،

(1) أبو داود: ص 314، الموضع السابق.

(2)

الترمذي (3/ 102) 6 - كتاب الصوم، 28 - باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان.

(لابتيها) اللابة: الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة، وهي الحرة، ولابتا المدينة: حرتاها من جانبيها.

(بعرق) العرق- بفتح الراء-: خوص منسوج مضفر يعمل منه الزنبيل، فسمي الزنبيل عرقاً، لأنه يعمل منه.

(والمكتل) الإناء، والعرق المكتل الضخم.

ص: 2630

ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعاً، وعلى أشهب في قوله لو غداهم أو عشاهم كفى تصدق الإطعام، ولقول الحسن: يطعم أربعين مسكيناً عشرين صاعاً أو بالجماع أطعم خمسة عشر، وفيه رد على الجوهري حيث قال في الصحاح: المكتل يشبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً لأنه لا حصر في ذلك، وروي عن مالك أنه قال: يسع خمسة عشر أو عشرين ولعله قال ذلك في هذه القصة الخاصة فيوافق رواية مهران وإلا فالظاهر أنه لا حصر في ذلك والله أعلم. اهـ.

أقول: فخلاصة رأي الجمهور تبعاً للأحاديث والآثار السابقة: أن الواجب خمسة عشر صاعاً من تمر أو شعير أو نحوه والصاع أربعة أمداد، فلكل فقير مد، والصاع عندهم يعادل 2751 غراماً فيكون المد يعادل 687 غراماً تقريباً. أما الحنفية وسفيان الثوري فقالوا: يجب 60 صاعاً من شعير أو تمر أو ثلاثين صاعاً من قمح، أخذاً بحديث سلمة بن صخر الذي فيه:(فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر وكل أنت وعيالك). والوسق= 60 صاعاً، وهذا الحديث أخرجه أبو داود (2213) والترمذي (1200) وحسنه وهو كذلك، والجمهور أخذوا بالروايات المذكورة آنفاً، قال الخطابي: وهو- رأي الحنفية- أحوط الأمرين كذا في المعالم.

فائدة: قال ابن دقيق العيد: المراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف، وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة، بخلاف زكاة الفرض فإن فيها النص على الإيتاء وصدقة الفطر فإن فيها النص على الأداء، وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية، ونظر الشافعي إلى النوع فقال: يسلم لوليه، وذكر الستين ليفهم أنه لا يجب ما زاد عليها، ومن لم يقل بالمفهوم تمسك بالإجماع على ذلك. وذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه، وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار. وأما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجناية، وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر

ص: 2631

رمضان على الولاء فلما أفسد منه يوماً كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين. ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم، وحق الأحرار بالإطعام، وحق الأرقاء بالإعتاق، وحق الجاني بثواب الامتثال. وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافاً لمن شذ فقال لا تجب مستنداً إلى أنه لو كان واجباً لما سقط بالإعسار، اهـ (الفتح 4/ 266).

ويرى بعض العلماء أنه لا يجزئ الإطعام لستة مساكين عشرة أيام أو لمسكين ستين يوماً ونحو ذلك مما يعادل إطعام الستين وأجاز ذلك الحنفية لأنه يحقق المراد

انظر المصدر السابق.

تتمة: في كفارة من أفطر بطعام أو شراب عامداً:

قال في (الجوهر النقي 4/ 225) في "نوادر الفقهاء": لابن بنت نعيم: أجمعوا أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامداً بلا عذر فعليه القضاء والكفارة إلا الشافعي قال: لا كفارة عليه اهـ. والأكل والشرب عمداً في انتهاك حرمة الشهر مثل الوطء، على أن الشافعي لم يقتصر بالكفارة على الجماع في الفرج بل أوجبها في وطء البهيمة والوطء الذي في الدبر واستدل الفقهاء بنصوص أيضاً في ذلك:

عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام سأل الرجل فقال: "أفطرت في رمضان؟ فأمره بالتصدق بالعرق" رواه النسائي في الكبرى وصحح إسناده في الجوهر النقي، ووجه الدلالة أنه لم يسأله بماذا أفطر. بتصرف يسير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رجلاً أكل في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً" رواه الدارقطني: 2/ 191 وقال: فيه أبو معشر هو نجيح وليس بالقوي اهـ.

أقول: وقد وثقه بعض العلماء. انظر: (تذهيب التهذيب 10/ 430 - 431)، وانظر:(الإعلاء 9/ 120 - 124).

ص: 2632