الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
في الكفارة:
3800 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق، فقال: مالك: قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى: العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا، قال: تصدق بهذا".
وفي رواية (1) قال: "وطئت امرأتي في رمضان نهاراً، قال: تصدق، قال: ما عندي شيء، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره أن يتصدق به".
وفي أخرى (2): "أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان، فقال: يا رسول الله، احترقت، احترقت، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي، قال: تصدق، فقال: والله يا نبي الله، مالي شيء، وما أقدر عليه، قال: اجلس، فجلس، فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام، فقال رسول الله: أين المحترق آنفاً؟ فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا، فقال: يا رسول الله، على غيرنا؟ فو الله إنا لجياع، ما لنا شيء، قال: فكلوه".
وله في أخرى (3) قال- بهذه القصة: "فأتي بعرق فيه عشرون صاعاً".
3801 -
* روى ابن خزيمة عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل فارع، فأتاه رجل من بني بياضة، فقال، يا نبي الله احترقت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم "مالك"؟.
3800 - البخاري (4/ 161) 30 - كتاب الصوم، 29 - باب إذا جامع في رمضان.
مسلم (2/ 783) 13 - كتاب الصيام، 14 - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان
…
إلخ.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 783.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 783، 784.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 782.
(احترق) أي: فعل فعلاً ينزل منزلة الاحتراق من شدة وقعه عنده.
(العرق): وعاء منسوج من نسائج الخوص أي من ورق النخل هو المكتل الضخم. ويقال إنه يسع خمسة عشر صاعاً.
3801 -
ابن خزيمة (3/ 219) كتاب الصيام، 58 - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المجامع بالصدقة
…
إلخ، وإسناده حسن.
قال: وقعت بامرأتي، وأنا صائم، وذلك في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اعتق رقبة". قال: لا أجده قال: "أطعم ستين مسكيناً". قال: ليس عندي، قال:"اجلس". فجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه عشرون صاعاً، فقال:"أين السائل آنفاً؟ " قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: "خذ هذا فتصدق به". قال: يا رسول الله على أحوج مني ومن أهلي!! فوالذي بعثك بالحق ما لنا عشاء ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فعد به عليك وعلى أهلك".
قال ابن خزيمة: إن ثبتت هذه اللفظة: بعرق فيه عشرون صاعاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر، لأن عشرين صاعاً إذا قسم بين ستين مسكيناً كان لكل مسكين ثلث صاع. ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة، فإن في خبر الزهري: أتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعاً، أو عشرون صاعاً. هذا في خبر منصور بن المعتمر عن الزهري. فأما هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: خمسة عشر صاعاً. قد خرجتهما بعد، ولا أعلم أحداً من علماء الحجاز والعراق قال: يطعم في كفارة الجماع كل مسكين ثلث صاع في رمضان. قال أهل الحجاز: يطعم كل مسكين مداً من طعام، تمراً كان أو غيره. وقال العراقيون: يطعم كل مسكين صاعاً من تمر. فأما ثلث صاع، فلست أحفظ عن أحد منهم. قال ابن خزيمة: قد يجوز أن يكون ترك ذكر الأمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر إنما كان لأن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقضي الشهر، وصيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة لا يمكن الابتداء فيه إلا بعد أن يقضى شهر رمضان، وبعد مضي يوم من شوال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع بإطعام ستين مسكيناً، إذ الإطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكاً لقدر الإطعام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز له فعله معجلاً، دون ما لا يجوز له فعله إلا بعد مضي أيام وليالي والله أعلم. ولست أحفظ في شيء من أخبار أبي هريرة أن السؤال من المجامع قبل أن ينقضي شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال بعد مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين، لأن الصيام في ذلك الوقت للكفارة جائز. اهـ.
وفي الروايات القادمة توضيح أنه أمره فيما أمره بصيام شهرين متتابعين وقد أخرجها
البخاري وغيره وسننقل لابن حجر توضيحاً يبين فيه التوثيق بالروايات التي ذكرت عشرين صاعاً والتي ذكرت خمسة عشر صاعاً.
3802 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل، فقال: يا رسول الله هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: اجلس، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر- والعرق: المكتل الضخم- قال: أين السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فو الله؟ ما بين لابتيها- يريد: الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك".
وفي رواية (1): "فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: خذه".
وفي رواية (2) نحوه، وقال:"بعرق فيه تمر، وهو الزنبيل"، ولم يذكر "فضحك حتى بدت أنيابه".
وفي أخرى (3): "أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً".
وفي رواية الموطأ (4) قال: "إن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، فقال: لا
3802 - البخاري (4/ 163) 30 - كتاب الصوم، 30 - باب إذا جامع في رمضان.
مسلم (2/ 781) 13 - كتاب الصيام، 14 - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان.
(1)
البخاري (10/ 552) 78 - كتاب الأدب، 94 - باب ما جاء في زعموا.
(2)
البخاري (4/ 173) 30 - كتاب الصوم، 31 - باب المجامع في رمضان.
(3)
مسلم (2/ 783) 13 - كتاب الصيام، 14 - باب.
(4)
الموطأ (1/ 296) 18 - كتاب الصيام، 9 - باب كفارة من أفطر في رمضان.
أجده، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: يا رسول الله، ما أجد أحداً أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: كله".
وله في أخرى (1) عن سعيد بن المسيب قال: "جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا، فقال: هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ فقال: لا، قال: فاجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق
…
وذكر الحديث"، وقال فيه: "فقال: كله، وصم يوماً مكان ما أصبت".
قال مالك: قال عطاء: فسألت ابن المسيب: "كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين".
وفي رواية أبي داود (2) قال: "أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكتن فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: اجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق به، فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، قال: فأطعمه إياهم".
قال مسدد في موضع آخر: "أنيابه".
وفي رواية (3) بهذا الحديث بمعناه، وزاد: قال الزهري: "وإنما كان هذا رخصة، فلو أن رجلاً فعل ذلك اليم لم يكن له بد من التكفير".
وزاد في أخرى (4): قال الأوزاعي: "واستغفر الله".
(1) الموطأ ص 297، الموضع السابق.
(2)
أبو داود (2/ 313) كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان.
(3)
أبو داود: الموضع السابق.
(4)
أبو داود: الموضع السابق.
وله في أخرى (1) قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان- بهذا الحديث- قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوماً، واستغفر الله".
وفي رواية (2) الترمذي مثل رواية أبي داود الأولى، وقال فيها:"بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل الضخم، وقال: حتى بدت أنيابه، قال: خذه فأطعمه أهلك".
قال ابن حجر (4/ 169):
ولم يعين في هذه الرواية- أي رواية أبي هريرة السابقة- مقدار ما في المكتل من التمر بل ولا في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة، ووقع في رواية ابن أبي حفصة "فيه خمسة عشر صاعاً" وفي رواية مؤمل عن سفيان "فيه خمسة عشر أو نحو ذلك" وفي رواية مهران بن أبي عمر عن الثوري عن ابن خزيمة "فيه خمسة عشر أو عشرون" وكذا هو عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن المسيب، وفي مرسله عند الدارقطني الجزم بعشرين صاعاً، ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة "فأتى بعرق فيه عشرون صاعاً" قال البيهقي: قوله عشرون صاعاً بلاغ بلغ محمد بن جعفر يعني بعض رواته، وقد بين ذلك محمد بن إسحق عنه فذكر الحديث وقال في آخره: قال محمد بن جعفر فحدثت بعد أنه كان عشرين صاعاً من تمر. قلت: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد "فأمر له ببعضه" وهو يجمع الروايات، فمن قال إنه كان عشرين أراد أصل ما كان فيه، ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة، ويبين ذلك حديث علي عند الدارقطني "تطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد" وفيه "فأتي بخمسة عشر صاعاً فقال أطعمه ستين مسكيناً" وكذا في رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطني في حديث أبي هريرة، وفيه رد على الكوفيين في قولهم إن واجبه من القمح ثلاثون صاعاً ومن غيره ستون صاعاً،
(1) أبو داود: ص 314، الموضع السابق.
(2)
الترمذي (3/ 102) 6 - كتاب الصوم، 28 - باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان.
(لابتيها) اللابة: الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة، وهي الحرة، ولابتا المدينة: حرتاها من جانبيها.
(بعرق) العرق- بفتح الراء-: خوص منسوج مضفر يعمل منه الزنبيل، فسمي الزنبيل عرقاً، لأنه يعمل منه.
(والمكتل) الإناء، والعرق المكتل الضخم.
ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعاً، وعلى أشهب في قوله لو غداهم أو عشاهم كفى تصدق الإطعام، ولقول الحسن: يطعم أربعين مسكيناً عشرين صاعاً أو بالجماع أطعم خمسة عشر، وفيه رد على الجوهري حيث قال في الصحاح: المكتل يشبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً لأنه لا حصر في ذلك، وروي عن مالك أنه قال: يسع خمسة عشر أو عشرين ولعله قال ذلك في هذه القصة الخاصة فيوافق رواية مهران وإلا فالظاهر أنه لا حصر في ذلك والله أعلم. اهـ.
أقول: فخلاصة رأي الجمهور تبعاً للأحاديث والآثار السابقة: أن الواجب خمسة عشر صاعاً من تمر أو شعير أو نحوه والصاع أربعة أمداد، فلكل فقير مد، والصاع عندهم يعادل 2751 غراماً فيكون المد يعادل 687 غراماً تقريباً. أما الحنفية وسفيان الثوري فقالوا: يجب 60 صاعاً من شعير أو تمر أو ثلاثين صاعاً من قمح، أخذاً بحديث سلمة بن صخر الذي فيه:(فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر وكل أنت وعيالك). والوسق= 60 صاعاً، وهذا الحديث أخرجه أبو داود (2213) والترمذي (1200) وحسنه وهو كذلك، والجمهور أخذوا بالروايات المذكورة آنفاً، قال الخطابي: وهو- رأي الحنفية- أحوط الأمرين كذا في المعالم.
فائدة: قال ابن دقيق العيد: المراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف، وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة، بخلاف زكاة الفرض فإن فيها النص على الإيتاء وصدقة الفطر فإن فيها النص على الأداء، وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول الحنفية، ونظر الشافعي إلى النوع فقال: يسلم لوليه، وذكر الستين ليفهم أنه لا يجب ما زاد عليها، ومن لم يقل بالمفهوم تمسك بالإجماع على ذلك. وذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه، وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار. وأما الصيام فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجناية، وأما كونه شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر
رمضان على الولاء فلما أفسد منه يوماً كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين. ثم إن هذه الخصال جامعة لاشتمالها على حق الله وهو الصوم، وحق الأحرار بالإطعام، وحق الأرقاء بالإعتاق، وحق الجاني بثواب الامتثال. وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافاً لمن شذ فقال لا تجب مستنداً إلى أنه لو كان واجباً لما سقط بالإعسار، اهـ (الفتح 4/ 266).
ويرى بعض العلماء أنه لا يجزئ الإطعام لستة مساكين عشرة أيام أو لمسكين ستين يوماً ونحو ذلك مما يعادل إطعام الستين وأجاز ذلك الحنفية لأنه يحقق المراد
…
انظر المصدر السابق.
تتمة: في كفارة من أفطر بطعام أو شراب عامداً:
قال في (الجوهر النقي 4/ 225) في "نوادر الفقهاء": لابن بنت نعيم: أجمعوا أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامداً بلا عذر فعليه القضاء والكفارة إلا الشافعي قال: لا كفارة عليه اهـ. والأكل والشرب عمداً في انتهاك حرمة الشهر مثل الوطء، على أن الشافعي لم يقتصر بالكفارة على الجماع في الفرج بل أوجبها في وطء البهيمة والوطء الذي في الدبر واستدل الفقهاء بنصوص أيضاً في ذلك:
عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام سأل الرجل فقال: "أفطرت في رمضان؟ فأمره بالتصدق بالعرق" رواه النسائي في الكبرى وصحح إسناده في الجوهر النقي، ووجه الدلالة أنه لم يسأله بماذا أفطر. بتصرف يسير.
عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رجلاً أكل في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً" رواه الدارقطني: 2/ 191 وقال: فيه أبو معشر هو نجيح وليس بالقوي اهـ.
أقول: وقد وثقه بعض العلماء. انظر: (تذهيب التهذيب 10/ 430 - 431)، وانظر:(الإعلاء 9/ 120 - 124).