الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية (1) قال: "أصمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه يعني رمضان".
وفي أخرى (2)"من سرر شعبان"، قال البخاري:"وشعبان" أصح.
وفي رواية (3) أبي داود قال: "هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟ قال: لا، قال: فإذا أفطرت فصم يوماً".
وفي أخرى (4) قال: "يومين".
أقول: أخذ بهذا الحديث الحنفية فأجازوا أن يتنفل الإنسان قبل رمضان مباشرة بل أجازوا صيام يوم الشك بنية النفل فإن كان من رمضان وقع عنه لأن رمضان معيار لا يسع غيره، وظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب من لم يصم أواخر شعبان أن يصوم يومين في ما بعد رمضان تنبيهاً على عظمة أجر صيام الأيام الأخيرة من شعبان.
-
في يوم الشك:
3884 -
* روى أبو داود عن صلة بن زفر قال: "كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من شعبان، أو رمضان، فأتينا بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام هذا اليوم قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
قال الحافظ في "الفتح": وله متابع بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة، وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس،
مسلم (2/ 820) 13 - كتاب الصيام، 37 - باب صوم سرر شعبان.
(1)
مسلم (2/ 821).
(سر الشهر): آخره، وكذلك سره وسراره.
(2)
مسلم ص 820.
(3)
أبو داود (2/ 298، 299) كتاب الصوم، 8 - باب في التقدم.
(4)
أبو داود (2/ 229).
3884 -
أبو داود (2/ 300).
الترمذي (3/ 70) 6 - كتاب الصوم، 3 - باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك.
النسائي (4/ 153) 22 - كتاب الصيام، 37 - صيام يوم الشك.
وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه.
أقول: هذا محمول على من يحتاط بزعمه لرمضان ومن ههنا فإن الحنفية كرهوا أن يصوم الرجل يوم الشك بنية رمضان أو بنية متلومة أي مترددة بأن كان من رمضان جعله من رمضان وإن كان من شعبان جعله نفلاً، والصورة الوحيدة التي أجازها الحنفية أن يصوم يوم الشك نفلاً، وقد أشرنا إلى ذلك.
فائدة: عرف الحنفية يوم الشك فقالوا:
هو آخر يوم من شعبان يوم الثلاثين إذا شك بسبب الغيم أمن رمضان هو أو من شعبان. فلو كانت السماء صحوا ولم ير الهلال أحد فليس بيوم الشك وحكمه: أنه مكروه تحريماً إذا نوى أنه من رمضان أو من واجب آخر. ولا يكره صومه نفلاً جازماً به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر، فلا يصام يوم الشك إلا تطوعاً. وقال المالكية: يكره صومه للاحتياط على أنه من رمضان ولا يجزئه صومه عن رمضان، وجاز صومه لمن اعتاد الصوم تطوعاً وقضاء عن رمضان سابق، وكفارة عن يمين أو غيره ولنذر يوم معين، ويندب الإمساك يوم الشك ليتحقق الحال فإن ثبت رمضان وجب الإمساك لحرمة الشهر.
وقال الشافعية: يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان في حال الصحو، وإذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته، ولم يعلم من رآه ولم يشهد برؤيته أحد. وحكمه: أنه يحرم ولا يصح التطوع بالصوم يوم الشك، وكذلك يحرم صوم يوم أو يومين قبل رمضان، ويجوز صوم يوم الشك عن القضاء والنذر والكفارة ولموافقة عادة تطوعه، ونحوه مما له سبب يقتضي الصوم، ويجب الإمساك على من أصبح يوم الشك مفطراً ثم تبين أنه من رمضان، ثم يقضيه بعد رمضان فوراً، وإن صامه متردداً بين كونه نفلاً من شعبان أو فرضاً من رمضان، لم يصح فرضاً ولا نفلاً إن ظهر أنه من رمضان. وقال الحنابلة في تحديد يوم الشك كالشافعية، وفي حكمه كما قال المالكية. والخلاصة: إن صوم يوم الشك مكروه عند الجمهور، حرام عند الشافعية، جائز تنفلاً عند الحنفية.