الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - تعدد النية بتعدد الأيام:
هذا شرط عند الجمهور، وليس بشرط عند المالكية فيشترط عند الجمهور النية لكل يوم من رمضان على حدة لأن صوم كل يوم عبادة على حدة غير متعلقة باليوم الآخر بدليل أن ما يفسد أحدهما لا يفسد الآخر.
-
في صفة النية:
قال المالكية: صفة النية أن تكون معينة مبيتة جازمة. قال الشافعية: كمال النية في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، والمعتمد أنه لا يجب في التعيين نية الفرضية، وقال الحنابلة: من خطر بباله أنه صائم غداً فقد نوى، ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من قضائه أو من نذره أو كفارته، كما اتفق غير الشافعية على أن الأكل والشرب بنية الصوم أو التسحر نية.
قال المالكية: تجزئ نية واحدة لرمضان في أوله، فيجوز صوم جميع الشهر بنية واحدة، وكذلك في صيام متتابع مثل كفارة رمضان وكفارة قتل أو ظهار ما لم يقطعه بسفر أو مرض أو نحوهما، أو يكن على حالة يجوز له الفطر كحيض ونفاس وجنون فيلزمه استئناف النية. وتندب النية كل ليلة فيما تكفي فيه النية الواحدة.
- الراجح عند الشافعية والحنابلة أن من نوى الخروج من الصيام بعد أن دخل فيه يبطل صومه ولو لم يخرج بالفعل، والراجح عند الحنفية والمالكية أنه لا يبطل ما لم يباشر الفعل وهو الأولى والله أعلم ..
[انظر (فتح القدير 2/ 303 فما بعدها)، (الشرح الصغير 1/ 695 فما بعدها)، (المهذب 180 - 181)، (بداية المجتهد 1/ 292 - 294)، (المغني 3/ 91 - 98)، (الفقه الإسلامي 2/ 617 فما بعدها)].
-
نية الفريضة:
3694 -
* روى أبو داود عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
3694 - أبو داود (2/ 329) كتاب الصوم، باب النية في الصيام، وإسناده صحيح.
الترمذي (3/ 108) 6 - كتاب الصوم، 33 - باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل.
وعند النسائي (1): "من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم".
وفي أخرى (2): "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له".
وفي أخرى (3) له: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
وفي أخرى (4): "من لم يبيت الصيام من الليل".
وله في أخرى (5): أن حفصة كانت تقول: "من لم يجمع الصوم من الليل فلا يصوم".
وفي أخرى (6): "لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر".
وفي أخرى (7): "لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر".
وقال أبو داود: وقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، [كلهم] عن الزهري.
أقول: رأينا أن نية الصيام من الليل هي الأفضل في كل أنواع الصوم، لكن التحقيق
(1) النسائي (4/ 196) 22 - كتاب الصيام، 68 - ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك.
(2)
النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.
(3)
النسائي نفس الموضع السابق، ص 196.
(4)
النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.
(5)
النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.
(6)
النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.
(7)
النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.
ورواه أيضاً ابن ماجة وأحمد وابنا خزيمة وحبان وصححاه مرفوعاً وأخرجه الدارقطني. قال في التلخيص (2/ 188) واختلف في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم أو رواية إسحق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير واسطة الزهري لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود لا يصح رفعه وقال الترمذي الموقف أصح ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه موقوف، وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة وقال ابن حزم: الاختلاف يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني كلهم ثقات. انتهى. وانظر النيل 4/ 27.
(يجمع) الإجماع: العزم والنية.
(يبيت) التبييت: أن ينوي الصيام من الليل.
عند الحنفية أن صوم رمضان والنذر المعين وصوم التطوع تكفي فيه النية قبل منتصف النهار الشرعي لمن لم يلابس مفطراً قبل ذلك. واستدل الحنفية بأحاديث أخرى وحملوا هذا على الندب والأفضلية.
وهذا الحديث- حديث حفصة- الراجح وقفه كما ذكر العلماء ذلك.
أقول: التحقيق عند الحنفية أن تبييت الصيام من الليل واجب في القضاء وفي النذر غير المعين وفي الكفارات وما سوى ذلك فهو كمال.
3695 -
* روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".
وعند النسائي (1) قال: "إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصم".
وفي أخرى (2) أنه كان يقول: "لا يصومن إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".
3696 -
* روى النسائي عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما قالتا: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".
وأخرجه (3) الموطأ عقيب حديث ابن عمر، وقال: عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولم يذكر لفظهما.
أقول: هذه الروايات استدل بها الجمهور على وجوب تبييت النية وقد رأينا أن الراجح عند العلماء وقف هذا الحديث. أما أدلة الحنفية:
3697 -
* روى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن "من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء".
3695 - الموطأ (1/ 288) 18 - كتاب الصيام، 2 - باب من أجمع الصيام قبل الفجر.
(1)
النسائي (4/ 198) 22 - كتاب الصيام، 68 - باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك.
(2)
النسائي، نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
3696 -
النسائي، نفس الموضع السابق ص 197، 198.
(3)
الموطأ، نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
3697 -
البخاري (4/ 245) 30 - كتاب الصوم، 69 - باب صيام يوم عاشوراء.
3698 -
* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
قال الطحاوي (2/ 58) فيه دليل على أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلاً أنه يجزيه نهاراً قبل الزوال، وهذا القياس مبني على أن صيام عاشوراء كان فرضاً في أول الإسلام قبل فرض رمضان، والحديث الذي يرويه مسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم" يظهر أن صوم يوم عاشوراء ليس بفرض لكن حمله الحنفية على أن هذا متأخر عن الأول وقد نسخ فرض صيام يوم عاشوراء.
وههنا في المسألة روايات متعارضة في الظاهر:
1 -
الروايتان السابقتان عن سلمة وعائشة في صوم عاشوراء.
2 -
الروايات عن حفصة وعائشة وابن عمر في تبييت النية.
3 -
الروايات التالية عن عائشة وأم هانئ وأم الدرداء في من أراد أن يصوم نفلاً فلا عليه أن لا يبيت النية.
فالجمهور أخذوا بروايات حفصة وعائشة وابن عمر في تبييت النية للفرض .. وحملوا الروايات الأخرى كلها على النفل
…
والحنفية فصلوا قالوا: إن من الصيام ما هو تطوع ونفل مطلق فهذا تجزئه النية بعد الفجر وقبل منتصف النهار الشرعي ومن الصيام ما هو فرض في أيام بعينها كرمضان والنذر المعين فالحكم كذلك، ومن الصوم ما هو فرض في أيام لا بعينها فنعمل حديث عائشة وحفصة في وجوب تبييت النية فيها وبذلك تعمل الآثار كلها. انظر الطحاوي (2/ 57 - 58).
3698 - البخاري، نفس الموضع السابق ص 244.