المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نية الفريضة: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٦

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء السادسفي الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدروصلاة التراويح وفي الفطر

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي الصيام

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفصل الأولفي فضل الصيام وبعضآدابه وأحكامه العامة

- ‌ الصوم لله وهو يجزي به:

- ‌ لماذا كان الصوم لله وهو يجزي به مع العلم أن العبادات كلها لله وثوابها يعود على فاعلها

- ‌ شفاعة الصوم:

- ‌ طيب الصائم والصوم:

- ‌ عظم أجر الصوم:

- ‌ باب الريان للصائمين:

- ‌ مغفرة ذنوب الصائمين:

- ‌ فتح أبواب السماء وإغلاق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين:

- ‌ حفظ الصوم من الشوائب

- ‌ الإكثار من أعمال الخير في رمضان

- ‌ ما يقول إذا دعي الصائم إلى طعام

- ‌ فضل المضيف الصائم وما يقول إذا قدَّم طعاماً:

- ‌ السواك للصائم:

- ‌ المحافظة على السحور:

- ‌ استحباب الدعاء عند الفطر:

- ‌ تعجيل الفطر إذا دخل وقته:

- ‌ الإفطار قبل صلاة المغرب:

- ‌ ما يقول إذا رأى الهلال

- ‌ ما يقول في ليلة القدر:

- ‌ إثم المفطر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ الصوم لغة:

- ‌ صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه

- ‌ متى يجب الصوم

- ‌ شروط وجوب الصوم:

- ‌ يستحب للصائم

- ‌ مكروهات الصيام:

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت هلال رمضانوثبوت هلال شوال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال:

- ‌الفصل الثالثفي النية في صوم الفريضة وغيرها

- ‌عرض إجمالي

- ‌النية:

- ‌شروط النية:

- ‌1 - تبييت النية:

- ‌2 - تعيين النية في الفرض:

- ‌3 - الجزم بالنية:

- ‌4 - تعدد النية بتعدد الأيام:

- ‌ في صفة النية:

- ‌ نية الفريضة:

- ‌ نية صوم التطوع وإبطاله

- ‌الفصل الرابعفي السحور والإفطار ومتى يبدأصوم الصائم ومتى ينتهي

- ‌مقدمة

- ‌ فضل السحور:

- ‌ وقت السحور:

- ‌ وقت الإفطار:

- ‌ فضل تعجيل الفطر:

- ‌ على ماذا يفطر الصائم:

- ‌ الدعاء عند الإفطار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي الأعذار التي تبيح الفطر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الأعذار المبيحة للفطر:

- ‌1 - السفر:

- ‌2 - المرض:

- ‌3 - 4 - الحمل والرضاع:

- ‌5 - الهرم:

- ‌6 - إرهاق الجوع والعطف:

- ‌7 - الإكراه الملجئ:

- ‌ الفطر للمسافر وفضل الفطر عند المشقة:

- ‌ حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام:

- ‌ الفطر للحامل والمرضع عند المشقة:

- ‌ الفطر للشيخ الهرم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ من مات وعليه صيام شيء من رمضان

- ‌ فائدة حول صيام أصحاب الأعمال الشاقة:

- ‌ السائق الذي يسافر باستمرار

- ‌الفصل السادسفيما يفطر الصائم وما لا يفطرهوما يترتب على من اعتبر مفطراً

- ‌عرض إجمالي

- ‌ ما لا يفسد الصوم عند الحنفية:

- ‌ حكم الإمساك بعد الفطر بعذر:

- ‌ ما يفسد الصوم عند الحنفية

- ‌ ما يفسد الصوم عند الشافعية

- ‌ قضاء الصوم وحكمه:

- ‌ الكفارة وموجبها:

- ‌ حكم الفدية: الوجوب وسببها:

- ‌ حكم القيء:

- ‌ الحجامة للصائم:

- ‌ الكحل للصائم

- ‌ الجنابة لا تفطر الصائم:

- ‌ عدم فطر من أكل أو شرب وهو ناس:

- ‌ من ظن أن الشمس غربت فأفطر ولم تكن غربت

- ‌ في القضاء:

- ‌ في الصوم عن الميت الذي عليه قضاء الصوم:

- ‌ في الكفارة:

- ‌مسائل لم يرد فيها نص إن كانت تبطل الصوم أو لا:

- ‌ مسألة الحقنة في الجلد أو في العروق:

- ‌ القطرة في العين والأذن:

- ‌ الحقنة الشرجية والتحميلة:

- ‌ دخول الماء إلى الدبر أثناء الاستنجاء وكذا إدخال الأصبع:

- ‌ التقطير في الإحليل:

- ‌ في الجائفة والآمة:

- ‌الفصل السابعفيما يستحب صيامه

- ‌ صيام ست من شوال:

- ‌ صوم يوم عرفة التاسع من ذي الحجة:

- ‌ صيام عاشوراء:

- ‌ فضل الإكثار من الصوم مطلقاً وخاصة في رجب وشعبان:

- ‌ صيام الإثنين والخميس:

- ‌ الأيام البيض:

- ‌ التطوع بصيام ثلاثة أيام مطلقاً من كل شهر:

- ‌ صيام يوم وإفطار يوم:

- ‌الفصل الثامنفيما يحرم صيامه أو يكره

- ‌ النهي عن تطوع المرأة بالصيام إلا بإذن زوجها إن كان حاضراً:

- ‌ النهي عن صيام يومي الفطر والنحر:

- ‌ النهي عن صيام أيام التشريق:

- ‌ في يوم الشك:

- ‌ النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم لذاته:

- ‌ في صيام يومي السبت والأحد:

- ‌ النهي عن مواصلة الصوم والنهي عن صيام الدهر:

- ‌ حديث جامع:

- ‌الباب الثانيفي الاعتكاف وليلة القدر وساعة الاستجابةكل ليلة وقيام رمضان وصلاة التراويح

- ‌مقدمة

- ‌أولاً: الاعتكاف:

- ‌ثانياً: ليلة القدر:

- ‌ثالثاً: صلاة التراويح وقيام الليل وصلاة التهجد:

- ‌ عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌أدلة الأئمة المجتهدين:

- ‌الفصل الأولفي الاعتكاف

- ‌ اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه ومكانه ومدته:

- ‌مسألة في مكان الاعتكاف:

- ‌ما يجوز للمعتكف من الأفعال:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي ليلة القدر وساعة الاستجابة

- ‌ فضل ليلة القدر:

- ‌ وقت ليلة القدر وعلاماتها:

- ‌ الاعتكاف وسط الشهر كان ابتداءً:

- ‌الباب الثالثفي صدقة الفطر

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌النصوص

- ‌ وجوب زكاة الفطر وحكمتها ووقتها:

- ‌ من تجب عليه ومقدارها:

- ‌خاتمة

- ‌الجزء السابعفي الحج والعمرة والهدي والأضاحيوفي العتيرة والعقيقة

- ‌مقدمة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الحج لغة:

- ‌ شروط الحج:

- ‌ والأعمال الرئيسية في الحج:

- ‌ والعمرة حج أصغر وأعمالها الرئيسية:

- ‌ وحَجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجة على الناس

- ‌الحج مدرسة متكاملة:

- ‌الباب الأولفي الحرمين الشريفين وبعض أحكامهماوفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي فضل مكة- شرفها الله- وبعض معالمها

- ‌ في فضل مكة وما خصها الله به:

- ‌ في فضل الكعبة والحجر الأسود:

- ‌ في بناء المسجد الحرام:

- ‌ في ما يهدى إلى المسجد الحرام من مال:

- ‌ في بعض معالم مكة:

- ‌ في فضل زمزم:

- ‌ النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة:

- ‌الفصل الثانيفي فضل المدينة وبعض معالمها

- ‌ في فضل المدينة:

- ‌ حرمة المدينة:

- ‌ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة أن تحبب للصحابة:

- ‌ فيمن أحدث في المدينة أو أراد بأهلها سوءاً:

- ‌ في الترغيب بالإقامة في المدينة:

- ‌ في فضل وادي العقيق:

- ‌ فضل جبل أحد:

- ‌ الوفاة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ في النهي عن تسمية المدينة بيثرب:

- ‌الفصل الثالثفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي نصوص تتحدث عما يجري لمكة والمدينة

- ‌ المدينة مجمع الإيمان:

- ‌ هجرة أهل المدينة منها:

- ‌ توسع عمران المدينة:

- ‌ حراسة الملائكة للمدينة من الدجال والطاعون:

- ‌ حراسة مكة من الدجال:

- ‌ استحلال الحرم والخسف بجيش يغزو الكعبة:

- ‌ خراب الكعبة:

- ‌ تكرار هدم البيت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الثانيفي فضل الحج والعمرة وبعض آدابهما وأحكامهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الحج:

- ‌شروط وجوب الحج:

- ‌ أركان الحج عند الحنفية:

- ‌واجبات الحج خمسة:

- ‌سنن الحج:

- ‌سنن الحج العامة:

- ‌مكان الإحرام:

- ‌العمرة: لغة:

- ‌أركان العمرة:

- ‌ واجبات العمرة:

- ‌النصوص- في فضل الحج:

- ‌ الحج المبرور أفضل الجهاد:

- ‌ الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر:

- ‌ فضل التلبية:

- ‌ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة:

- ‌ فضل العمرة في رمضان:

- ‌ الحاج والمعتمر والغازي: وفود الله:

- ‌ أفضل الحج:

- ‌ الحج يهدم ما كان قبله:

- ‌ فضل الوفود على الله في كل خمسة أعوام:

- ‌ أفضل الأعمال التي أمرنا بها:

- ‌ فضل أعمال الحج:

- ‌ في فرضية الحج:

- ‌ شروط وجوب الحج:

- ‌ مشروعية العمرة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الثالثفي أشهر الحج وفي عشر ذي الحجة وفي يومعرفة ويوم النحر وأيام التشريق

- ‌ الأشهر الحرم:

- ‌ متى يحرم الحاج:

- ‌ متى يهل الحاج:

- ‌ فضل العشر الأوائل من ذي الحجة:

- ‌ فضل يوم عرفة:

- ‌ فضل يوم النحر:

- ‌الباب الرابعفي المواقيت

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ المواقيت:

- ‌ مكان الإحرام لمن كان داخل المواقيت:

- ‌ جواز محاذاة الميقات لمن لا يمر به:

- ‌ جواز الإحرام قبل الميقات:

- ‌الباب الخامسفي أحكام الإفراد والقران والتمتعوفسخ الحج والعمرة

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ الإفراد بالحج:

- ‌ في القران:

- ‌ من جمع بين الحج والعمرة يكفيه طواف وسعي واحد:

- ‌ في التمتع:

- ‌الباب السادسفي الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌عرض إجمالي

- ‌أما الإحصار:

- ‌أما الفوات:

- ‌رفض الإحرام:

- ‌النصوص

- ‌ التحلل لعذر المرض وغيره:

- ‌ الاشتراط في الحج:

- ‌الصبر على المرض حتى يتحلل بعمرة:

- ‌ الإحصار بالعدو والحبس:

- ‌ ما يجب على المتحلل:

- ‌ بعث الهدي إلى الحرم لمن استطاع:

- ‌ التحلل بعمرة لمن فاته الوقوف بعرفة:

- ‌الباب السابعفي الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرموما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج

- ‌عرض إجمالي

- ‌ دخول مكة من غير إحرام لغير مريد النسك:

- ‌ من صد عن الحرم:

- ‌ جواز الإتجار للحاج:

- ‌ بدأ الإحرام والتلبية لمريد النسك:

- ‌ ما يفعل من أراد الإحرام وجواز الطيب له:

- ‌ متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية:

- ‌ استحباب الاغتسال لمن أراد الإحرام وجواز غسل الرأس للمحرم:

- ‌ صيغة التلبية:

- ‌ رفع الصوت بالتلبية:

- ‌ كيف كان يلبي المشركون:

- ‌ إحرام المرأة في وجهها إلا لعذر:

- ‌ جواز السروال والخف لمن لم يجد غيرهما:

- ‌ جواز إلقاء الثوب على البدن ووجوب خلع الثوب:

- ‌ خلع الثوب للمحرم:

- ‌ النهي عن الطيب للمحرم:

- ‌ احتجام المحرم:

- ‌ النهي عن الكحل وجواز تضميد العين:

- ‌ نكاح المحرم وخطبته:

- ‌ النهي عن الصيد للمحرم، وجواز أن يأكل من صيد لم يصد له ولم يعن عليه:

- ‌ حكم من صاد صيداً:

- ‌ جواز قتل المحرم الفواسق:

- ‌ ما تصنع الحائض والنفساء:

- ‌ تنظيف المحرم دابته:

- ‌ من أصاب أهله قبل أن يفيض:

- ‌ حكم من ترك شيئاً من الواجبات:

الفصل: ‌ نية الفريضة:

‌4 - تعدد النية بتعدد الأيام:

هذا شرط عند الجمهور، وليس بشرط عند المالكية فيشترط عند الجمهور النية لكل يوم من رمضان على حدة لأن صوم كل يوم عبادة على حدة غير متعلقة باليوم الآخر بدليل أن ما يفسد أحدهما لا يفسد الآخر.

-‌

‌ في صفة النية:

قال المالكية: صفة النية أن تكون معينة مبيتة جازمة. قال الشافعية: كمال النية في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، والمعتمد أنه لا يجب في التعيين نية الفرضية، وقال الحنابلة: من خطر بباله أنه صائم غداً فقد نوى، ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من قضائه أو من نذره أو كفارته، كما اتفق غير الشافعية على أن الأكل والشرب بنية الصوم أو التسحر نية.

قال المالكية: تجزئ نية واحدة لرمضان في أوله، فيجوز صوم جميع الشهر بنية واحدة، وكذلك في صيام متتابع مثل كفارة رمضان وكفارة قتل أو ظهار ما لم يقطعه بسفر أو مرض أو نحوهما، أو يكن على حالة يجوز له الفطر كحيض ونفاس وجنون فيلزمه استئناف النية. وتندب النية كل ليلة فيما تكفي فيه النية الواحدة.

- الراجح عند الشافعية والحنابلة أن من نوى الخروج من الصيام بعد أن دخل فيه يبطل صومه ولو لم يخرج بالفعل، والراجح عند الحنفية والمالكية أنه لا يبطل ما لم يباشر الفعل وهو الأولى والله أعلم ..

[انظر (فتح القدير 2/ 303 فما بعدها)، (الشرح الصغير 1/ 695 فما بعدها)، (المهذب 180 - 181)، (بداية المجتهد 1/ 292 - 294)، (المغني 3/ 91 - 98)، (الفقه الإسلامي 2/ 617 فما بعدها)].

-‌

‌ نية الفريضة:

3694 -

* روى أبو داود عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

3694 - أبو داود (2/ 329) كتاب الصوم، باب النية في الصيام، وإسناده صحيح.

الترمذي (3/ 108) 6 - كتاب الصوم، 33 - باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل.

ص: 2553

وعند النسائي (1): "من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم".

وفي أخرى (2): "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له".

وفي أخرى (3) له: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

وفي أخرى (4): "من لم يبيت الصيام من الليل".

وله في أخرى (5): أن حفصة كانت تقول: "من لم يجمع الصوم من الليل فلا يصوم".

وفي أخرى (6): "لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر".

وفي أخرى (7): "لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر".

وقال أبو داود: وقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، [كلهم] عن الزهري.

أقول: رأينا أن نية الصيام من الليل هي الأفضل في كل أنواع الصوم، لكن التحقيق

(1) النسائي (4/ 196) 22 - كتاب الصيام، 68 - ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك.

(2)

النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.

(3)

النسائي نفس الموضع السابق، ص 196.

(4)

النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.

(5)

النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.

(6)

النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.

(7)

النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.

ورواه أيضاً ابن ماجة وأحمد وابنا خزيمة وحبان وصححاه مرفوعاً وأخرجه الدارقطني. قال في التلخيص (2/ 188) واختلف في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم أو رواية إسحق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير واسطة الزهري لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود لا يصح رفعه وقال الترمذي الموقف أصح ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه موقوف، وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة وقال ابن حزم: الاختلاف يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني كلهم ثقات. انتهى. وانظر النيل 4/ 27.

(يجمع) الإجماع: العزم والنية.

(يبيت) التبييت: أن ينوي الصيام من الليل.

ص: 2554

عند الحنفية أن صوم رمضان والنذر المعين وصوم التطوع تكفي فيه النية قبل منتصف النهار الشرعي لمن لم يلابس مفطراً قبل ذلك. واستدل الحنفية بأحاديث أخرى وحملوا هذا على الندب والأفضلية.

وهذا الحديث- حديث حفصة- الراجح وقفه كما ذكر العلماء ذلك.

أقول: التحقيق عند الحنفية أن تبييت الصيام من الليل واجب في القضاء وفي النذر غير المعين وفي الكفارات وما سوى ذلك فهو كمال.

3695 -

* روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".

وعند النسائي (1) قال: "إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصم".

وفي أخرى (2) أنه كان يقول: "لا يصومن إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".

3696 -

* روى النسائي عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما قالتا: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".

وأخرجه (3) الموطأ عقيب حديث ابن عمر، وقال: عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولم يذكر لفظهما.

أقول: هذه الروايات استدل بها الجمهور على وجوب تبييت النية وقد رأينا أن الراجح عند العلماء وقف هذا الحديث. أما أدلة الحنفية:

3697 -

* روى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن "من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء".

3695 - الموطأ (1/ 288) 18 - كتاب الصيام، 2 - باب من أجمع الصيام قبل الفجر.

(1)

النسائي (4/ 198) 22 - كتاب الصيام، 68 - باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك.

(2)

النسائي، نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.

3696 -

النسائي، نفس الموضع السابق ص 197، 198.

(3)

الموطأ، نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.

3697 -

البخاري (4/ 245) 30 - كتاب الصوم، 69 - باب صيام يوم عاشوراء.

ص: 2555

3698 -

* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.

قال الطحاوي (2/ 58) فيه دليل على أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلاً أنه يجزيه نهاراً قبل الزوال، وهذا القياس مبني على أن صيام عاشوراء كان فرضاً في أول الإسلام قبل فرض رمضان، والحديث الذي يرويه مسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم" يظهر أن صوم يوم عاشوراء ليس بفرض لكن حمله الحنفية على أن هذا متأخر عن الأول وقد نسخ فرض صيام يوم عاشوراء.

وههنا في المسألة روايات متعارضة في الظاهر:

1 -

الروايتان السابقتان عن سلمة وعائشة في صوم عاشوراء.

2 -

الروايات عن حفصة وعائشة وابن عمر في تبييت النية.

3 -

الروايات التالية عن عائشة وأم هانئ وأم الدرداء في من أراد أن يصوم نفلاً فلا عليه أن لا يبيت النية.

فالجمهور أخذوا بروايات حفصة وعائشة وابن عمر في تبييت النية للفرض .. وحملوا الروايات الأخرى كلها على النفل

والحنفية فصلوا قالوا: إن من الصيام ما هو تطوع ونفل مطلق فهذا تجزئه النية بعد الفجر وقبل منتصف النهار الشرعي ومن الصيام ما هو فرض في أيام بعينها كرمضان والنذر المعين فالحكم كذلك، ومن الصوم ما هو فرض في أيام لا بعينها فنعمل حديث عائشة وحفصة في وجوب تبييت النية فيها وبذلك تعمل الآثار كلها. انظر الطحاوي (2/ 57 - 58).

3698 - البخاري، نفس الموضع السابق ص 244.

ص: 2556