الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل وفوائد
- قد يجب الحج أكثر من مرة لعارض كنذر؛ لأن النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة وكذلك يجب في حالة القضاء عند إفساد التطوع.
وقد يحرم الحج كالحج بمال حرام، وقد يكره كالحج بلا إذن لمن يجب استئذانه، كأحد أبويه المحتاج إلى خدمته، وكالدائن الغريم لمدين لا مال له يقضي به، وكالكفيل لصالح الدائن.
- لا يجب الحج على الصغير؛ لأنه غير مطالب بالأحكام الشرعية، ولو حج ثم بلغ؛ فعليه حجة الإسلام وما فعله قبل البلوغ يكون تطوعاً.
- لو حج المجنون والصبي الذي لا يعقل (غير المميز)؛ لم يصح أداؤه منه؛ لأن أداءه يتوقف على العقل، ولا يجوز للصبي المميز أن يحرم إلا بإذن وليه وهو الأب أو الجد عند عدم الأب.
- ليس للزوجة الإحرام نفلاً (تطوعاً) إلا بإذن الزوج، لتفويت حقه، وللزوج إن أحرمت زوجته بغير إذنه تحليلها منه، لأن حقه لازم، فملك إخراجها من الإحرام كالاعتكاف وتكون كالمحصر، لأنها في معناه.
- ليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه، ولا يجوز للولد طاعتهما فيه، أي في ترك الحج الواجب أو التحليل لأنه فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة.
- أمن المرأة هو بالإضافة إلى أمن الطريق: أن يكون معها محرم بالغ عاقل أو مراهق مأمون غير فاسق والقرابة المطلوبة أن تكون قرابة برحم أو صهرية أو زوج، ويكره تحريماً أن تحج المرأة بغير المحرم أو الزوج إذا كان بينها وبين مكة مدة سفر: فلو حجت بلا محرم إذا كان المكان قريباً من مكة جاز بلا كراهة، والأصح أنه لا يجب عليها التزوج عند فقد المحرم. ولا تسافر المرأة مع أخيها رضاعاً في زماننا؛ لغلبة الفساد، لكراهة الخلوة بها كحماه الشابة.
- وضابط المحرم عند العلماء: من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة فخرج بالتأبيد: زوج الأخت وزوج العمة وخرجت أم الموطؤة بشبهة، وبنتها، وخرجت الزوجة الملاعنة.
- لو تكلف واحد ممن له عذر فحج عن نفسه أجزأه عن حجة الإسلام إذا كان عند الحنفية بالغاً عاقلاً حراً، لأنه من أهل الفرض فإذا تحمل الحرج وقع الحج موقعه.
- للأبوين وإن علا أحدهما منع الولد من الإحرام بتطوع حج أو عمرة، وليس لهما المنع من الفرض، وليس للزوج عند الجمهور منع الزوجة من حج الفرض، لأنه واجب على الفور، ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها إلا أن يضر ذلك به، وقال الشافعية: للزوج منع زوجته من الحج الفرض والمسنون؛ لأن حقه على الفور والنسك على التراخي.
- للسيد منع عبده من الحج الفرض أو المسنون ويتحلل إذا منعه كالمحصر وليس له منعه من الإتمام إذا أحرم بإذنه.
- للمستحق الدائن منع الموسر من السفر وليس له التحليل، وليس للمدين أن يتحلل بل يؤدي الدين. فإن كان الدين مؤجلاً لم يمنعه الدائن من السفر.