الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى الله عليه وسلم، إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيراً، فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز ويواظب غالباً على فعله على أكمل وجوهه، وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، كله ثابت، والكثير أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً. وأما الإحرام بالحج، فلم يتكرر، وإنما جرى منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه، والله أعلم.
4247 -
* روى الشيخان عن نافع مولى ابن عمر قال: "كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم: أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي بها الصبح ويغتسل، ويحدث: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك"ز
وفي رواية (1)"كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة: أمر براحلته فرحلت ثم ركب، حتى إذا استوت به، استقبل القبلة قائماً، ثم يلبي، حتى إذا بلغ الحرم أمسك، حتى إذا أتى ذا طوى بات به، فيصلي به الغداة، ثم يغتسل، وزعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك".
وأخرجه الموطأ مختصراً "أن ابن عمر: كان يصلي في مسجد ذي الحليفة، ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم".
قال الحافظ في "الفتح": قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء.
-
ما يفعل من أراد الإحرام وجواز الطيب له:
4248 -
* روى البزار عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير".
4247 - البخاري (3/ 435) 25 - كتاب الحج، 38 - باب الاغتسال عند دخول مكة.
مسلم (2/ 919) 15 - كتاب الحج، 38 - باب استحباب المبيت بذي طوى
…
إلخ.
(1)
البخاري (3/ 412) 25 - كتاب الحج، 29 - باب الإهلال مستقبل القبلة.
الموطأ (1/ 333) 20 - كتاب الحج، 9 - باب العمل في الإهلال.
4248 -
كشف الأستار (2/ 11) كتاب المناسك، باب الاغتسال للإحرام.
مجمع الزوائد (3/ 217) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط باختصار، وإسناد البزار حسن.
4249 -
* روى البزار عن ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم".
4250 -
* روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: "تطيب قبل أن تحرم".
4251 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها".
وفي رواية (1) نحوه، وفيه:"قبل أن يفيض بمنى".
وفي أخرى (2): "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك".
وفي أخرى (3) قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام".
وفي أخرى (4) قالت: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد".
4249 - كشف الأستار: نفس الموضع السابق.
مجمع الزوائد (3/ 217) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير، إلا أنه قال عند إحرامه وعند دخول مكة، ورجال البزار ثقات كلهم.
4250 -
الطبراني "الكبير"(11/ 183).
مجمع الزوائد (3/ 218) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
4251 -
البخاري (3/ 585) 25 - كتاب الحج، 143 - باب الطيب بعد رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة.
مسلم (2/ 846) 15 - كتاب الحج، 7 - باب الطيب للمحرم.
(1)
البخاري (10/ 366) 77 - كتاب اللباس، 73 - باب تطيب المرأة زوجها بيديها.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (849).
(3)
البخاري (10/ 371) 77 - كتاب اللباس، 81 - باب الذريرة. مسلم: نفس الموضع السابق ص 847.
(4)
البخاري (10/ 370) 77 - كتاب اللباس، 79 - باب ما يستحب من الطيب.
(أحل): المحرم يحل إحلالاً، وحل يحل حلالاً، بمعنى: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج، ورجل حل من الإحرام، أي: حلال يقال: أنت حل، وأنت حرم. والحل أيضاً: ما جاوز الحرم، وحل الهدي يحل حلة وحلولاً: أي بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره. وأحل الرجل: إذا خرج إلى الحل، وأحللنا، أي دخلنا في شهور الحل.
(تفيض): الإفاضة: دفع الحجيج من عرفة ومن مزدلفة، ولا تكون الإفاضة إلا مسيراً في كثرة.
(بذريرة): الذريرة: ضرب من الطيب مجموع من أخلاط.
وفي أخرى (1) قال: "سألت عائشة: بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه؟ قالت: بأطيب الطيب".
وفي أخرى (2): "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم، ثم يحرم".
وفي أخرى (3): "بأطيب ما أجد، حتى أجد وبيض الطيب في رأسه ولحيته".
وفي أخرى (4) قالت: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم".
وفي أخرى (5) قال: "كان ابن عمر يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم النخعي فقال: ما تصنع بقوله: حدثني عن عائشة: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم".
زاد في رواية (6): "وذلك طيب إحرامه".
وفي أخرى (7): قال محمد بن المنتشر "سألت عبد الله بن عمر: عن الرجل يتطيب، ثم يصبح محرماً؟ فقال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً، لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، فدخلت على عائشة فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً، لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرماً".
(1) مسلم: نفس الموضع السابق ص (847).
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(3)
البخاري (10/ 366) 77 - كتاب اللباس، 74 - باب الطيب في الرأس واللحية.
(وبيص) الوبيص: البصيص والبريق.
(4)
البخاري (3/ 396) 25 - كتاب الحج، 18 - باب الطيب عند الإحرام
…
إلخ.
(5)
البخاري: نفس الموضع السابق.
(6)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (847).
(7)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (849).