الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
جواز قتل المحرم الفواسق:
4328 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
ولمسلم (1) قالت: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم" قال: ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زريع.
وفي حديث يزيد: "الحديا" مكان "الحدأة" وله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، قال: فقلت للقاسم بن محمد: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغر لها".
وفي أخرى (2)"خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديا، والغراب، والكلب العقور".
وفي رواية النسائي (3) قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والغراب الأبقع، والكلب العقور".
ولمسلم (4) بنحوه، وفيه:"والغراب الأبقع، والحية بدل العقرب".
4328 - البخاري (4/ 34) 28 - كتاب جزاء الصيد، 7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
مسلم (2/ 857) 15 - كتاب الحج، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره، قتله من الدواب في الحل والحرام.
(1)
مسلم: الموضع السابق ص (856، 857).
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (857).
(3)
النسائي (5/ 188) 24 - كتاب مناسك الحج، 83 - باب قتل الحية.
(4)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (856).
(فواسق) أصل الفسق: الخروج عن الاستقامة، والجور، وقيل للعاصي: فاسق لذلك، وإنما سميت هذه الحيوانات الخمس فواسق على سبيل الاستعارة لخبثهن، وقيل: لخروجهن من الحرمة بقوله صلى الله عليه وسلم، وأراد بالكلب العقور: كل سبع يعقر، كالأسد، والذئب، والنمر، والكلب، ونحو ذلك، وقيل: أراد بفسقها تحريم أكلها، لقوله تعالى وقد ذكر ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ثم قال:{ذَلِكُمْ فِسْقٌ} المائدة 3.
(الغراب الأبقع): الذي فيه سواد وبياض، والبقع في الطير والكلاب كالبلق في الدواب. (بصغر لها) أي بمذلة وإهانة.
4329 -
* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
4330 -
* روى الشيخان عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور".
وفي أخرى (1): "خمس من الدواب كلها فاسق
…
" وذكره بتقديم وتأخير.
وفي رواية (2): أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما: "ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر- أو أمر- أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة والكلب العقور، والغراب".
ولمسلم (3) قال: "حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية" كذا في رواية شيبان بن فروخ قال: "وفي الصلاة أيضاً".
4331 -
* روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عما يقتل المحرم؟ فقال: "الحية، والفويسقة، والكلب العقور، والسبع العادي، ويرمىلغراب ولا يقتل، والحدأة".
4329 - أبو داود (2/ 170) كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وهو حديث صحيح.
4330 -
البخاري (4/ 34) 28 - كتاب جزاء الصيد، 7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
مسلم (2/ 858) 15 - كتاب الحج، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب
…
إلخ.
(1)
مسلم: الموضع السابق.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(لا حرج): الحرج: الضيق والإثم.
4332 -
أبو داود (2/ 170) كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب.
الترمذي (3/ 198) 7 - كتاب الحج، 21 - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
وفي أخرى (1): الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور.
قال محقق الجامع: ولبعضه شواهد، ولذلك حسنه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي، والكلب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي.
وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله.
4332 -
* روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".
وفي رواية (2): "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام".
قال الحافظ في "الفتح 4/ 30": قوله: خمس. التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك. لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الأكثر. وعلى تقدير اعتباره، فيحتمل أنه قاله صلى الله عليه وسلم أولاً، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم. فقد ورد في بعض طرق عائشة رضي الله عنها بلفظ "وأربع" وفي بعض طرقها بلفظ "ست" فأما طريق "أربع" فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها، فأسقط "العقرب". وأما طريق "ست" فأخرجها أبو عوانة في المستخرج من طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها فأثبتها وزاد "الحية" ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم، وإن كانت خالية عن العدد. وأغرب عياض فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر
(1) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(العادي): الظالم المتجاوز الحد في العدوان، والمراد به: الذي يعدو على الإنسان من السباع فيفترسه.
4332 -
الموطأ (1/ 356) 20 - كتاب الحج، 28 - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
البخاري (4/ 34) 28 - كتاب جزاء الصيد، 7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
مسلم (2/ 858) 15 - كتاب الحج، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله
…
إلخ.
النسائي (5/ 189) 24 - كتاب مناسك الحج، 84 - باب قتل الفأرة.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (857).
الأفعى صارت سبعاً، وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية، والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في المستخرج من طريق ابن عون عن نافع في أحاديث الباب قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يشك في الأفعى. انتهى.
وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد: السبع العادي فصارت سبعاً، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة، فتصير بهذا الاعتبار تسعاً. لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم الحية، والذئب، ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم، وحجاج ضعيف. وخالفه مسعر عن وبرة، فرواه موقوفاً.
أخرجه ابن أبي شيبة، فهذا جميع ما وقعت عليه الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال، والله أعلم. (م).
4333 -
* روى الشيخان عن زيد بن جبير رحمه الله "أن رجلاً سأل ابن عمر عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر- أو أمر- أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب".
ولمسلم (1): "أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية، قال: وفي الصلاة أيضاً".
4333 - البخاري (4/ 34) 28 - كتاب جزاء الصيد، 7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب.
مسلم (2/ 858) 15 - كتاب الحج، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب
…
إلخ.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(العقور): العضوض، فعول بمعنى فاعل، وهو من أبنية المبالغة، والمراد به: كل سبع عاقر كالكلب والأسد والنمر ونحوها.
(الحدأ) بكسر الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة، وبالهمز، مع التاء وعدمه على وزن: عنبة وعنب: قاله الكرماني.