الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموسم- ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال النووي في "شرح مسلم": واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه، مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية. واتفق العلماء: على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه وأما الاكتحال للزينة، فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة، منهم الإمام أحمد وإسحاق وفي مذهب مالك قولان: كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف، والله أعلم. (م).
-
نكاح المحرم وخطبته:
4304 -
* روى الجماعة إلا الموطأ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "تزوج ميمونة وهو محرم".
وفي رواية للبخاري (1) قال: "تزوج ميمونة في عمرة القضاء".
وفي أخرى له قال (2): "تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف".
قال أبو داود: قال ابن المسيب: "وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم".
وفي رواية للنسائي (3) قال: "تزوج نبي الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما محرمان".
4304 - البخاري (4/ 51) 28 - كتاب جزاء الصيد، 12 - باب تزويج المحرم.
مسلم (2/ 1031) 16 - كتاب النكاح، 5 - باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته.
أبو داود (2/ 169) كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
الترمذي (3/ 201) 7 - كتاب الحج، 24 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
النسائي (5/ 191، 192) 24 - كتاب مناسك الحج، 90 - باب الرخصة في النكاح للمحرم.
ابن ماجة (1/ 632) 9 - كتاب النكاح، 45 - باب المحرم يتزوج.
(1)
البخاري (7/ 509) 64 - كتاب المغازي، 43 - باب عمرة القضاء.
(2)
البخاري: نفس الموضع السابق.
(3)
النسائي: نفس الموضع السابق ص (191).
وفي أخرى (1) له قال: "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولم يذكر ميمونة".
وزاد أيضاً في أخرى (2): "جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه".
قال محقق الجامع: وقد عارض حديث ابن عباس هذا حديث عثمان ولفظه: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" قال الحافظ في "الفتح": ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس، على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال، جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم على الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد.
4305 -
* روى الترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه قال: "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما".
أقول: كل الروايات التي تتحدث عن عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة رضي الله عنها محمولة إما على توهم الرواة أو على أنها مؤولة أو على أنها خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا وقد ثبتت روايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما حلالان.
4306 -
* روى أبو داود عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف".
وفي رواية (3) مسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال الراوي- وهو زيد بن الأصم- وكانت خالتي وخالة ابن عباس".
(1) النسائي: نفس الموضع السابق.
(2)
رواها النسائي.
(بنى بها) بنى بزوجته: دخل بها، والمستعمل في اللغة: بنى عليها. قال الجوهري: ولا يقال: بنى بها.
(وهم): بفتح الهاء: ذهب وهمه إليه. وبكسرها: غلط.
4305 -
الترمذي (3/ 200) 7 - كتاب الحج، 23 - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وهو حسن بشواهده.
4306 -
أبو داود (2/ 169) كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
(3)
مسلم (2/ 1032) 16 - كتاب النكاح، 5 - باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته.
وفي رواية (1) الترمذي: "أن النبي تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالاً، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها".
4307 -
* روى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "بعث أبا رافع مولاه، ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج".
4308 -
* روى مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
وفي رواية له (2) وللموطأ (3) وأبي داود (4): أن نبيه بن وهب- أخا بني عبد الدار- قال: إن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه، وقال: سمعت عثمان ابن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكح المحرم، ولا يُنْكِحُ، ولا يخطب".
ولأبي داود (5) أيضاً مثله، وأسقط منه "ولا يخطب".
وفي رواية (6) الترمذي: قال نبيه: "أراد ابن معمر: أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان ابن عثمان، وهو أمير الموسم، فقلت: إن أخاك يريد: أن ينكح ابنه، فأحب أن يشهدك ذلك، قال: لا أراه إلا أعرابياً جافياً، إن المحرم لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ أو كما قال- ثم حدث عن عثمان مثله، يرفعه".
(1) الترمذي (3/ 203) 7 - كتاب الحج، 24 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
4307 -
الموطأ (1/ 348) 20 - كتاب الحج، 22 - باب نكاح المحرم، وإسناده صحيح.
4308 -
مسلم (2/ 1030) 16 - كتاب النكاح، 5 - باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، وهذه رواية مسلم، بالجزم والرفع في "ينكح" و"يخطب" على النفي والنهي.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (1301).
(3)
الموطأ (1/ 348) 20 - كتاب الحج، 22 - باب نكاح المحرم.
(4)
أبو داود (2/ 169) كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
(5)
أبو داود: الموضع السابق.
(6)
الترمذي (3/ 199، 200) 7 - كتاب الحج، 23 - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.