المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ وقت السحور: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٦

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء السادسفي الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدروصلاة التراويح وفي الفطر

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي الصيام

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفصل الأولفي فضل الصيام وبعضآدابه وأحكامه العامة

- ‌ الصوم لله وهو يجزي به:

- ‌ لماذا كان الصوم لله وهو يجزي به مع العلم أن العبادات كلها لله وثوابها يعود على فاعلها

- ‌ شفاعة الصوم:

- ‌ طيب الصائم والصوم:

- ‌ عظم أجر الصوم:

- ‌ باب الريان للصائمين:

- ‌ مغفرة ذنوب الصائمين:

- ‌ فتح أبواب السماء وإغلاق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين:

- ‌ حفظ الصوم من الشوائب

- ‌ الإكثار من أعمال الخير في رمضان

- ‌ ما يقول إذا دعي الصائم إلى طعام

- ‌ فضل المضيف الصائم وما يقول إذا قدَّم طعاماً:

- ‌ السواك للصائم:

- ‌ المحافظة على السحور:

- ‌ استحباب الدعاء عند الفطر:

- ‌ تعجيل الفطر إذا دخل وقته:

- ‌ الإفطار قبل صلاة المغرب:

- ‌ ما يقول إذا رأى الهلال

- ‌ ما يقول في ليلة القدر:

- ‌ إثم المفطر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ الصوم لغة:

- ‌ صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه

- ‌ متى يجب الصوم

- ‌ شروط وجوب الصوم:

- ‌ يستحب للصائم

- ‌ مكروهات الصيام:

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت هلال رمضانوثبوت هلال شوال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال:

- ‌الفصل الثالثفي النية في صوم الفريضة وغيرها

- ‌عرض إجمالي

- ‌النية:

- ‌شروط النية:

- ‌1 - تبييت النية:

- ‌2 - تعيين النية في الفرض:

- ‌3 - الجزم بالنية:

- ‌4 - تعدد النية بتعدد الأيام:

- ‌ في صفة النية:

- ‌ نية الفريضة:

- ‌ نية صوم التطوع وإبطاله

- ‌الفصل الرابعفي السحور والإفطار ومتى يبدأصوم الصائم ومتى ينتهي

- ‌مقدمة

- ‌ فضل السحور:

- ‌ وقت السحور:

- ‌ وقت الإفطار:

- ‌ فضل تعجيل الفطر:

- ‌ على ماذا يفطر الصائم:

- ‌ الدعاء عند الإفطار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي الأعذار التي تبيح الفطر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الأعذار المبيحة للفطر:

- ‌1 - السفر:

- ‌2 - المرض:

- ‌3 - 4 - الحمل والرضاع:

- ‌5 - الهرم:

- ‌6 - إرهاق الجوع والعطف:

- ‌7 - الإكراه الملجئ:

- ‌ الفطر للمسافر وفضل الفطر عند المشقة:

- ‌ حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام:

- ‌ الفطر للحامل والمرضع عند المشقة:

- ‌ الفطر للشيخ الهرم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ من مات وعليه صيام شيء من رمضان

- ‌ فائدة حول صيام أصحاب الأعمال الشاقة:

- ‌ السائق الذي يسافر باستمرار

- ‌الفصل السادسفيما يفطر الصائم وما لا يفطرهوما يترتب على من اعتبر مفطراً

- ‌عرض إجمالي

- ‌ ما لا يفسد الصوم عند الحنفية:

- ‌ حكم الإمساك بعد الفطر بعذر:

- ‌ ما يفسد الصوم عند الحنفية

- ‌ ما يفسد الصوم عند الشافعية

- ‌ قضاء الصوم وحكمه:

- ‌ الكفارة وموجبها:

- ‌ حكم الفدية: الوجوب وسببها:

- ‌ حكم القيء:

- ‌ الحجامة للصائم:

- ‌ الكحل للصائم

- ‌ الجنابة لا تفطر الصائم:

- ‌ عدم فطر من أكل أو شرب وهو ناس:

- ‌ من ظن أن الشمس غربت فأفطر ولم تكن غربت

- ‌ في القضاء:

- ‌ في الصوم عن الميت الذي عليه قضاء الصوم:

- ‌ في الكفارة:

- ‌مسائل لم يرد فيها نص إن كانت تبطل الصوم أو لا:

- ‌ مسألة الحقنة في الجلد أو في العروق:

- ‌ القطرة في العين والأذن:

- ‌ الحقنة الشرجية والتحميلة:

- ‌ دخول الماء إلى الدبر أثناء الاستنجاء وكذا إدخال الأصبع:

- ‌ التقطير في الإحليل:

- ‌ في الجائفة والآمة:

- ‌الفصل السابعفيما يستحب صيامه

- ‌ صيام ست من شوال:

- ‌ صوم يوم عرفة التاسع من ذي الحجة:

- ‌ صيام عاشوراء:

- ‌ فضل الإكثار من الصوم مطلقاً وخاصة في رجب وشعبان:

- ‌ صيام الإثنين والخميس:

- ‌ الأيام البيض:

- ‌ التطوع بصيام ثلاثة أيام مطلقاً من كل شهر:

- ‌ صيام يوم وإفطار يوم:

- ‌الفصل الثامنفيما يحرم صيامه أو يكره

- ‌ النهي عن تطوع المرأة بالصيام إلا بإذن زوجها إن كان حاضراً:

- ‌ النهي عن صيام يومي الفطر والنحر:

- ‌ النهي عن صيام أيام التشريق:

- ‌ في يوم الشك:

- ‌ النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم لذاته:

- ‌ في صيام يومي السبت والأحد:

- ‌ النهي عن مواصلة الصوم والنهي عن صيام الدهر:

- ‌ حديث جامع:

- ‌الباب الثانيفي الاعتكاف وليلة القدر وساعة الاستجابةكل ليلة وقيام رمضان وصلاة التراويح

- ‌مقدمة

- ‌أولاً: الاعتكاف:

- ‌ثانياً: ليلة القدر:

- ‌ثالثاً: صلاة التراويح وقيام الليل وصلاة التهجد:

- ‌ عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌أدلة الأئمة المجتهدين:

- ‌الفصل الأولفي الاعتكاف

- ‌ اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه ومكانه ومدته:

- ‌مسألة في مكان الاعتكاف:

- ‌ما يجوز للمعتكف من الأفعال:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي ليلة القدر وساعة الاستجابة

- ‌ فضل ليلة القدر:

- ‌ وقت ليلة القدر وعلاماتها:

- ‌ الاعتكاف وسط الشهر كان ابتداءً:

- ‌الباب الثالثفي صدقة الفطر

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌النصوص

- ‌ وجوب زكاة الفطر وحكمتها ووقتها:

- ‌ من تجب عليه ومقدارها:

- ‌خاتمة

- ‌الجزء السابعفي الحج والعمرة والهدي والأضاحيوفي العتيرة والعقيقة

- ‌مقدمة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الحج لغة:

- ‌ شروط الحج:

- ‌ والأعمال الرئيسية في الحج:

- ‌ والعمرة حج أصغر وأعمالها الرئيسية:

- ‌ وحَجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجة على الناس

- ‌الحج مدرسة متكاملة:

- ‌الباب الأولفي الحرمين الشريفين وبعض أحكامهماوفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي فضل مكة- شرفها الله- وبعض معالمها

- ‌ في فضل مكة وما خصها الله به:

- ‌ في فضل الكعبة والحجر الأسود:

- ‌ في بناء المسجد الحرام:

- ‌ في ما يهدى إلى المسجد الحرام من مال:

- ‌ في بعض معالم مكة:

- ‌ في فضل زمزم:

- ‌ النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة:

- ‌الفصل الثانيفي فضل المدينة وبعض معالمها

- ‌ في فضل المدينة:

- ‌ حرمة المدينة:

- ‌ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة أن تحبب للصحابة:

- ‌ فيمن أحدث في المدينة أو أراد بأهلها سوءاً:

- ‌ في الترغيب بالإقامة في المدينة:

- ‌ في فضل وادي العقيق:

- ‌ فضل جبل أحد:

- ‌ الوفاة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ في النهي عن تسمية المدينة بيثرب:

- ‌الفصل الثالثفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي نصوص تتحدث عما يجري لمكة والمدينة

- ‌ المدينة مجمع الإيمان:

- ‌ هجرة أهل المدينة منها:

- ‌ توسع عمران المدينة:

- ‌ حراسة الملائكة للمدينة من الدجال والطاعون:

- ‌ حراسة مكة من الدجال:

- ‌ استحلال الحرم والخسف بجيش يغزو الكعبة:

- ‌ خراب الكعبة:

- ‌ تكرار هدم البيت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الثانيفي فضل الحج والعمرة وبعض آدابهما وأحكامهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الحج:

- ‌شروط وجوب الحج:

- ‌ أركان الحج عند الحنفية:

- ‌واجبات الحج خمسة:

- ‌سنن الحج:

- ‌سنن الحج العامة:

- ‌مكان الإحرام:

- ‌العمرة: لغة:

- ‌أركان العمرة:

- ‌ واجبات العمرة:

- ‌النصوص- في فضل الحج:

- ‌ الحج المبرور أفضل الجهاد:

- ‌ الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر:

- ‌ فضل التلبية:

- ‌ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة:

- ‌ فضل العمرة في رمضان:

- ‌ الحاج والمعتمر والغازي: وفود الله:

- ‌ أفضل الحج:

- ‌ الحج يهدم ما كان قبله:

- ‌ فضل الوفود على الله في كل خمسة أعوام:

- ‌ أفضل الأعمال التي أمرنا بها:

- ‌ فضل أعمال الحج:

- ‌ في فرضية الحج:

- ‌ شروط وجوب الحج:

- ‌ مشروعية العمرة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الثالثفي أشهر الحج وفي عشر ذي الحجة وفي يومعرفة ويوم النحر وأيام التشريق

- ‌ الأشهر الحرم:

- ‌ متى يحرم الحاج:

- ‌ متى يهل الحاج:

- ‌ فضل العشر الأوائل من ذي الحجة:

- ‌ فضل يوم عرفة:

- ‌ فضل يوم النحر:

- ‌الباب الرابعفي المواقيت

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ المواقيت:

- ‌ مكان الإحرام لمن كان داخل المواقيت:

- ‌ جواز محاذاة الميقات لمن لا يمر به:

- ‌ جواز الإحرام قبل الميقات:

- ‌الباب الخامسفي أحكام الإفراد والقران والتمتعوفسخ الحج والعمرة

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ الإفراد بالحج:

- ‌ في القران:

- ‌ من جمع بين الحج والعمرة يكفيه طواف وسعي واحد:

- ‌ في التمتع:

- ‌الباب السادسفي الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌عرض إجمالي

- ‌أما الإحصار:

- ‌أما الفوات:

- ‌رفض الإحرام:

- ‌النصوص

- ‌ التحلل لعذر المرض وغيره:

- ‌ الاشتراط في الحج:

- ‌الصبر على المرض حتى يتحلل بعمرة:

- ‌ الإحصار بالعدو والحبس:

- ‌ ما يجب على المتحلل:

- ‌ بعث الهدي إلى الحرم لمن استطاع:

- ‌ التحلل بعمرة لمن فاته الوقوف بعرفة:

- ‌الباب السابعفي الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرموما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج

- ‌عرض إجمالي

- ‌ دخول مكة من غير إحرام لغير مريد النسك:

- ‌ من صد عن الحرم:

- ‌ جواز الإتجار للحاج:

- ‌ بدأ الإحرام والتلبية لمريد النسك:

- ‌ ما يفعل من أراد الإحرام وجواز الطيب له:

- ‌ متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية:

- ‌ استحباب الاغتسال لمن أراد الإحرام وجواز غسل الرأس للمحرم:

- ‌ صيغة التلبية:

- ‌ رفع الصوت بالتلبية:

- ‌ كيف كان يلبي المشركون:

- ‌ إحرام المرأة في وجهها إلا لعذر:

- ‌ جواز السروال والخف لمن لم يجد غيرهما:

- ‌ جواز إلقاء الثوب على البدن ووجوب خلع الثوب:

- ‌ خلع الثوب للمحرم:

- ‌ النهي عن الطيب للمحرم:

- ‌ احتجام المحرم:

- ‌ النهي عن الكحل وجواز تضميد العين:

- ‌ نكاح المحرم وخطبته:

- ‌ النهي عن الصيد للمحرم، وجواز أن يأكل من صيد لم يصد له ولم يعن عليه:

- ‌ حكم من صاد صيداً:

- ‌ جواز قتل المحرم الفواسق:

- ‌ ما تصنع الحائض والنفساء:

- ‌ تنظيف المحرم دابته:

- ‌ من أصاب أهله قبل أن يفيض:

- ‌ حكم من ترك شيئاً من الواجبات:

الفصل: ‌ وقت السحور:

-‌

‌ وقت السحور:

3708 -

* روى الشيخان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس بن مالك: قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية".

وفي رواية (1) عن قتادة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا" جعله من مسند أنس.

3709 -

* روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت، ثم قاما، فدخلا في صلاة الصبح، فقلت لأنس: كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية".

وفي رواية (2): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحر: "يا أنس، إني أريد الصيام، فأطعمني شيئاً، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء- وذلك بعد أن أذن بلال- قال: يا أنس، انظر رجلاً يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت، فجاء فقال: إني شربت شربة سويق، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصيام، فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة".

وفي رواية (3) البخاري عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما، قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فصلى، قال: قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية".

أقول: كان سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أذان بلال، ومن المعلوم أن بلالاً كان يؤذن قبل طلوع الفجر الأذان الأول وهو الذي نسميه الآن أذان الإمساك، وهو قبل الفجر، فليس

3708 - البخاري (4/ 138) 30 - كتاب الصوم، 19 - باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر.

مسلم (2/ 771) 13 - كتاب الصيام، 9 - باب فضل السحور وتأكيد استحبابه

إلخ.

(1)

البخاري (2/ 54) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 27 - باب وقت الفجر.

3709 -

النسائي (4/ 143) 22 - كتاب الصيام، 22 - باب ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة.

(2)

النسائي (4/ 143) 22 - كتاب الصيام، 28 - باب السحور بالسويق والتمر.

(3)

البخاري: نفس الموضع السابق.

ص: 2564

في الحديث مستمسك لمن يقول بجواز الأكل بعد الفجر، بل هو حجة عليه، والنص دليل على استحباب تأخير السحور وهو السنة، على ان ينتهي السحور قبيل طلوع الفجر.

3710 -

* روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: "كنت أتسحر في أهلي ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

3711 -

* روى النسائي عن زر بن حبيش رحمه الله قال: "قلنا لحذيفة: أية ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع".

وفي رواية (1) قال زر بن حبيش: "تسحرت [مع حذيفة]، ثم خرجنا، إلى الصلاة فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأقيمت الصلاة، وليس بينهما إلا هنيهة".

وفي رواية (2) عن صلة بن زفر: "تسحرت مع حذيفة، ثم خرجنا إلى المسجد، فصلينا ركعتي الفجر، ثم أقيمت الصلاة فصلينا".

أقول: قول حذيفة (والنهار إلا أن الشمس لم تطلع) إن لم يتطرق إليه وهم الراوي فهو محمول على أن السحور كان متأخراً، وتأخير السحور هو السنة، لكن السحور يكون قبل طلوع الفجر، والنهار يبدأ منذ طلوع الفجر، ولا يصح أن يستند على هذه الرواية ليأكل بعد طلوع الفجر الذي تعين بنص القرآن أنه بدء الصوم، والفتوى: أن من أكل بعد طلوع الفجر عامداً متعمداً وهو يعلم طلوع الفجر أن عليه القضاء والكفارة، وهو مع ذلك آثم.

وقد احتمل الطحاوي أن يكون هذه الرواية وأشباهها كانت قبل نزول قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} . وهذا كلامه رحمه الله: ففي هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجر، وهو يريد

3710 - البخاري (4/ 137) 30 - كتاب الصوم، 18 - باب تعجيل السحور.

3711 -

النسائي (4/ 142) 22 - كتاب الصيام، 20 - باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه، وغسناده حسن.

(1)

النسائي: نفس الموضع السابق.

(2)

النسائي: نفس الموضع السابق ص 143.

ص: 2565

الصوم، ويحكى مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فهو ما قد روينا عنه مما تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا أنه قال:"إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم"، وأنه قال:"لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه إنما يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم" ثم وصف الفجر بما قد وصفه به. فدل ذلك على أنه هو المانع للطعام والشراب وما سوى ذلك مما يمنع منه الصائم.

فهذه الآثار التي ذكرنا مخالفة لحديث حذيفة.

وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا- والله أعلم- أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} .

فإنه حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: ثنا إسماعيل بن سالم، قال حدثنا هشيم قال: أنبأنا حصين ومجالد عن الشعبي قال: أخبرنا عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلت أنظر إليهما، فلا يتبين لي الأبيض من الأسود. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال:"إن وسادك لعريض إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل"ز

حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا هشيم، قال حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي عن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.

حدثنا محمد، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس الأودي، عن حصين، فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا الفضل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، قال: لما نزلت {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} جعل الرجل يأخذ خيطاً أبيض وخيطاً أسود فيضعهما تحت وسادة، فينظر متى يستبينهما فيترك الطعام، قال فبين الله عز وجل

ص: 2566

ذلك، ونزلت {مِنَ الْفَجْرِ} .

فلما كان حكم هذه الآية قد أشكل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين الله عز وجل لهم من ذلك ما بين، وحتى أنزل {مِنَ الْفَجْرِ} بعدما قد أنزل {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} فكان الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين لهم ذلك، حتى نسخ الله عز وجل بقوله:{مِنَ الْفَجْرِ} على ما ذكرنا- ما قد بينه سهل في حديثه.

واحتمل أن يكون ما روى حذيفة من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول تلك الآية، فلما أنزل الله عز وجل تلك الآية أحكم ذلك، ورد الحكم إلى ما بين فيها.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما قد حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، والخضر بن محمد بن شجاع، قال: حدثنا ملازم بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن بدر السحيمي، قال: حدثني جدي قيس بن طلق، قال: حدثني أبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلوا واشربوا ولا يهيدنكم- لا يمنعكم- الساطع المصعد، كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر" قال الخطابي معناه: أن يستطير البياض المعترض معه أوائل الحمرة، والمراد الفجر الصادق- وأشار بيده واعرضها.

فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصاً، وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة قد قبلتها الأمة وعملت بها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، إلى حديث قد يجوز أن يكون منسوخاً بما ذكرناه في هذا الباب اهـ. شرح معاني الآثار للطحاوي (2/ 52 - 54).

يضاف إلى هذا أن في سند الحديث الذي فيه (هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع): عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود وهو حجة في القراءة وقد وثقه جماعة من العلماء وأثنوا عليه لكن تكلم بعضهم في حفظه وضبطه. فقال ابن سعد: كان ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه، وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب، وكان ابن علية يقول: كل من اسمه عاصم سيئ الحفظ، وقال ابن خراش: في حديثه نكرة، وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ، وقال الدارقطني: في حفظه شيء (التهذيب 5/ 39). وهكذا فإنه لا يبعد أن يكون قد وقع وهم ما في هذه الرواية مع مخالفتها لما صح عن رسول الله من وجوب الإمساك عند طلوع الفجر الصادق. على أنه يمكن الجمع بين الروايات بما لا يخالف

ص: 2567

الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السندي في حاشيته على النسائي (4/ 142)

والمراد أنه في قرب طلوع الفجر حيث يقال إنه النهار نعم ما كان الفجر طالعاً. ا. هـ. ويؤيد هذا أن الرواية الثانية وهي من غير طريق عاصم ليس فيها ذكر هذا بل فيها إشارة على تأخير السحور إلى آخر وقته بحيث خرجوا إلى المسجد ثم صلوا ركعتين ثم أقيمت الصلاة وكذا رواية صلة الأخرى وليس فيها ما في رواية عاصم مما يجعلنا لا نطمئن إلى ظاهر رواية عاصم لمخالفتها لغيرها مع ما عرف عن عاصم من الوهم ثم إنه سيرد معنا بعد قليل أن ابن أم مكتوم لم يكن يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ومعلوم أنه وقت الفجر بلا اختلاف فهذا مما يفسر هذا أو أن الجميع عند طلوع الفجر لا بعده والله أعلم

وقال العلامة الجصاص في (أحكام القرآن 1/ 285 - 286):

فإن قيل قد روي عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نهاراً إلا أن الشمس لم تطلع. قيل له لا يثبت ذلك عن حذيفة وهو مع ذلك من أخبار الآحاد فلا يجوز الاعتراض به على القرآن قال الله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} فأوجب الصوم والإمساك عن الأكل والشرب بظهور الخيط الذي هو بياض الفجر، وحديث حذيفة إن حمل على حقيقته كان مبيحاً لما حظرته الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم هو بياض النهار وسواد الليل فكيف يجوز الأكل نهاراً في الصوم مع تحريم الله تعالى إياه بالقرآن والسنة، ولو ثبت حديث حذيفة من طريق النقل لم يوجب جواز الأكل في ذلك الوقت لأنه لم يعز الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخبر عن نفسه أنه أكل في ذلك الوقت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأكل لا دلالة فيه على علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منه وإقراره عليه، ولو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره عليه احتمل أن يكون ذلك كان في آخر الليل قرب طلوع الفجر فسماه نهاراً لقربه منه ا. هـ.

3712 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن- أو قال: ينادي-

3712 - البخاري (13/ 231) 95 - كتاب أخبار الآحاد، 1 - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد

إلخ.

مسلم (2/ 768، 769) 13 - كتاب الصيام، 8 - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر

إلخ.

أبو داود (2/ 303، 304) كتاب الصوم، 30 - باب وقت السحور.

(ليرجع قائمكم) القائم: هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه عن صلاته: إذ سمع الأذان.

ص: 2568

بليل، ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم، وليس الفجر أن يقول: هكذا- وجمع بعض الرواة كفيه- حتى يقول: هذا، ومد إصبعيه السبابتين".

وفي رواية (1): "هو المعترض، وليس بالمستطيل".

وفي رواية النسائي (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل، لينبه نائمكم، ويرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول: هكذا- وأشار بكفه- ولكن الفجر: أن يقول: هكذا، وأشار بالسبابتين". والروايات القادمة توضح المراد أكثر.

أقول: يذكر العلماء أن هناك فجراً كاذباً وفجراً صادقاً، ويسمون الفجر الكاذب، الفجر المستطيل، والفجر الصادق: الفجر المستطير، فالفجر الكاذب شعاع طولاني يظهر قبل الفجر الصادق، ولا يترتب عليه حكم، والفجر الصادق هو الفجر المعترض بالأفق وهو الذي يترتب عليه أحكام الصلاة والصيام، وقد أخذ العلماء اصطلاحي: الفجر الكاذب والفجر الصادق من روايات كثيرة منها الرواية التي مرت معنا. والذي لا يعرف الحقيقة ولا يعرف اصطلاح العلماء ولا يعرف معنى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخلط بين الفجر ويخلط في الأحكام ويقع في الإثم والعصيان.

3713 -

* روى الشيخان عن عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم".

وفي رواية (3) عنها وعن ابن عمر: "أن بلالاً كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر".

وفي أخرى (4) عن ابن عمر قال: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن

(1) مسلم: الموضع السابق ص 769.

(2)

النسائي (4/ 148) 22 - كتاب الصيام، 30 - باب كيف الفجر.

3713 -

البخاري (2/ 99) 11 - كتاب الأذان، 11 - باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره.

مسلم: نفس الموضع السابق ص 768.

(3)

البخاري (4/ 136) 30 - كتاب الصوم، 17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يمنعنكم

إلخ".

(4)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 768.

ص: 2569

ابن أم مكتوم، قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، ويرقى هذا".

وفي عقبه متصلاً به من حديث عبد الله بن عمر: عن القاسم، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

وفي رواية النسائي (1) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، [قالت]: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا".

3714 -

* روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، قال: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت".

وأخرجه الترمذي (2) والنسائي (3) إلى قوله: حتى ينادي ابن أم مكتوم".

3715 -

* روى مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا- وحكاه حماد بن زيد بيديه- قال: يعني: معترضاً".

وفي رواية الترمذي (4)"لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق".

وفي رواية أبي داود (5) "لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق

(1) النسائي (2/ 10) 7 - كتاب الأذان، 10 - باب هل يؤذنان جميعاً أو فرادى.

3714 -

الموطأ (1/ 74) 3 - كتاب الصلاة، 3 - باب قدر السحور من النداء.

البخاري (2/ 99) 10 - كتاب الأذان، 11 - باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره.

مسلم (2/ 768) 13 - كتاب الصيام، 8 - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر

إلخ.

(2)

الترمذي (1/ 392) أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأذان بالليل.

(3)

النسائي (2/ 10) 7 - كتاب الأذان، 9 - باب المؤذنان للمسجد الواحد.

3715 -

مسلم: نفس الموضع السابق ص 770.

(4)

الترمذي (3/ 86) 6 - كتاب الصوم، 15 - باب ما جاء في بيان الفجر.

(5)

أبو داود (2/ 303) كتاب الصوم، باب وقت السحور.

(يستطير) استطار ضوء الفجر: إذا انبسط في الأفق وانتشر.

ص: 2570

الذي هو هكذا حتى يستطير".

وفي رواية النسائي (1)"لا يغرنكم أذان بلال، ولا هذا البياض، حتى ينفجر الفجر- هكذا وهكذا- يعني: معترضاً".

قال أبو داود- يعني: الطيالسي- بسط يديه يميناً وشمالاً، ماداً يديه.

أقول: العبرة في ظهور الفجر للرؤية العادية في وضع لا توجد فيه مؤثرات، فمثلاً أهل المدن في عصرنا يعيشون في أنوار الكهرباء وهذا يؤثر على رؤيتهم للفجر، ولذلك درج الناس في عصرنا على متابعة الإمساكيات والتقويمات لأنها هي التي تحدد وقت طلوع الفجر على ضوء الرؤية العادية في الأوضاع العادية كما دل عليه الاستقراء.

3716 -

* روى النسائي عن أنيسة بنت خبيب الأنصارية رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا، وإذا أذن بلال فكلوا واشربوا".

أقول: هذا النص تأكيد للنصوص السابقة في أن ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا طلع الفجر وهذا يوجب الامتناع عن الطعام، أما بلال فكان يؤذن قبل طلوع الفجر فلا يمنع أذانه من الأكل والشرب.

3717 -

* روى ابن خزيمة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام".

قال ابن خزيمة: في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها.

(1) النسائي (4/ 148) 22 - كتاب الصيام، 30 - باب كيف الفجر.

3716 -

النسائي (2/ 10، 11) 7 - كتاب الأذان، 10 - باب هل يؤذنان جميعاً أو فرادى، وإسناده صحيح.

3717 -

ابن خزيمة (1/ 184، 185) كتاب الصلاة، 28 - باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه

إلخ، وهو صحيح.

الحاكم (1/ 191) كتاب الصلاة.

ص: 2571

قال ابن خزيمة قوله: فجر يحرم فيه الطعام، يريد: على الصائم، ويحل فيه الصلاة، يريد: صلاة الصبح. وفجر يحرم فيه الصلاة، يريد صلاة الصبح. إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح، لأن الفجر الأول يكون بالليل، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول. وقوله: ويحل فيه الطعام، يريد: لمن يريد الصيام، قال ابن خزيمة: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري.

3718 -

* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يدعه حتى يقضي حاجته".

قال في (عون المعبود 2/ 276 - 277)(حتى يقضي حاجته أي بالأكل والشرب):

قال الخطابي هذا على قوله (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) أو يكون معناه إن سمع الأذان وهو يشك في الصبح مثل أن تكون السماء متغيمة فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضاً فإذا علم انفجار الصبح فلا حاجة إلى أذان الصباح لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انتهى. قال في فتح الودود: قال البيهقي: إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم قال حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر. قلت: من يتأمل في هذا الحديث وكذا حديث (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) وكذا ظاهر قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} يرى أن المدار هو تبين الفجر وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر فيجوز الشرب حينئذ إلى أن يتبين. لكن هذا خلاف المشهور بين العلماء فلا اعتماد عليه عندهم والله أعلم. انتهى. وقال في البحر الرائق: اختلف المشايخ في أن العبرة لأول طلوعه أو لاستطارته أو لانتشاره، والظاهر الأخير لتعريفهم الصادق به. وقال علي القاري: قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يقضي حاجته منه" هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع. وقال

3718 - أبو داود (2/ 304) كتاب الصوم، باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده، وإسناده صحيح.

وروى هذا الحديث أيضاً أحمد في المسند، وأبو جعفر الطبري في التفسير، وإسناده صحيح، والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي.

ص: 2572