الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العرض الإجمالي
- شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان. وحكمتها: جبر نقص الصوم، وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، وحكمها عند الحنفية: أنها واجبة على كل مسلم صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى عاقلاً أو مجنوناً، إذا كان مالكاً لمقدار النصاب. وقال الجمهور: زكاة الفطر واجبة على كل حر صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى من المسلمين، وتجب عند الجمهور على كل من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، فمن ملك فاضلاً عما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم يحتاج إليه ودابة وثياب ونحوها من الحاجات الأصلية وجبت عليه الفطرة، حتى عند المالكية لو كان قادراً على الفطرة بالاستدانة مع رجاء الوفاء، لأنه قادر حكماً، ومن لزمه فطرة نفسه، لزمه فطرة من تلزمه نفقته بقرابة كوالديه الفقيرين، أو زوجته أو ملك رقيق إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم.
هذا عند الجمهور أما عند الحنفية ومن وافقهم: فلا تجب عليه عن زوجته ووالديه الفقيرين وأولاده الكبار البالغين إذا كانوا فقراء، إنما هؤلاء تسقط عنهم وعمن يعولون إذا كانوا فقراء.
- ووقت وجوب زكاة الفطر عند الحنفية: بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر، فمن مات قبل ذلك، لم تجب فطرته، ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته، ويجوز تقديمها قبل يوم الفطر، وإن أخروها عن يوم الفطر قبل صلاة العيد لم تسقط وكان عليهم إخراجها وتكون صدقة، وقال الجمهور: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر أي أول ليلة العيد، فمن مات بعد الغروب تجب عليه، أما من ولد أو أسلم بعد الغروب أو كان معسراً وقت الوجوب ثم أيسر بعده، فلا فطرة عليه عند الجمهور، لعدم وجود سبب الوجوب وعليه الفطرة عند الحنفية. ولا تسقط عند الجمهور بعد وجوبها بموت ولا غيره، وتبقى في ذمته أبداً حتى يخرجها، ويجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان لأنها تجب بسببين: الأول: صوم شهر رمضان، الثاني: الفطر منه، ويستحب عند الشافعية ألا تؤخر عن صلاة العيد للأمر بها قبل الخروج إليها ويحرم عند الشافعية تأخيرها
عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين، فلو أخر بلا عذر عصى وقضى. ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك.
وقد مر معنا أن الحنفية يجيزون تقديمها في رمضان مطلقاً. وأفتى بعضهم بتقديمها على رمضان أيضاً قياساً على الزكاة (انظر الحاشية 2/ 78 آخر كتاب الزكاة).
قال الجمهور: تؤدى زكاة الفطر من الحبوب والثمار المقتاتة وهي صاع، وذهب الشافعية: إلى أنها تجب من غالب قوت البلد أو المحل. ولا يجزئ عند الجمهور إخراج القيمة عن هذه الأصناف فمن أعطى القيمة لم تجزئه خلافاً للحنفية فعند الحنفية يجوز دفع القيمة، وهو الأرفق بالناس.
- واتفق الفقهاء على أنه يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة، إلا أن أكثرية الفقهاء ذهبوا إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر فمن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل، فدل على أن تأخيرها عن الصلاة مكروه تنزيهاً وأن الأمر بإخراجها قبل الصلاة للندب، ويحرم بالاتفاق تأخيرها عن يوم العيد، فتأخيرها فيه إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
- اتفق الفقهاء على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة، ولا يجوز عند الجمهور- المالكية والشافعية والحنابلة- دفعها إلى ذمي لأنها زكاة فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين كزكاة المال ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين قال ابن المنذر:"أجمع أهل العلم على ألا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة" وأجاز الجمهور إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.