الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3732 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء، فشرب نهاراً ليراه الناس، وأفطر حتى قدم مكة، قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.
ولمسلم (1) أن ابن عباس قال: "لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر".
وللبخاري (2) قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين، والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعاء بإناء من لبن أو ماء، فوضعه على راحلته- أو راحته- ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام: أفطروا".
-
حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام:
ذكرنا في العرض الإجمالي أنه يشترط لمن يريد الفطر في السفر أن يكون قد أنشأ السفر قبل الفجر أو يفطر في اليوم التالي من سفره أي إن اليوم الأول من سفره إذا كان بعد طلوع الفجر وكان قد نوى الصيام لا يجوز له الفطر هذا عند الجمهور. وقال ابن تيمية (25/ 209): إن في ذلك قولين مشهورين للعلماء وهما روايتان عن أحمد. ا. هـ.
3732 - البخاري (4/ 186) 30 - كتاب الصوم، 38 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس.
مسلم: نفس الموضع السابق ص 785.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 785.
(2)
البخاري (8/ 3) 64 - كتاب المغازي، 47 - باب غزوة الفتح في رمضان.
والحديث الذي هنا لا يشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في اليوم الذي سافر فيه فقد خرج صائماً وصام عدة أيام ثم أفطر في أثناء الطريق قبل وصوله مكة. وذهب المزني كما في مختصره (2/ 14) وفي رواية عن أحمد بجواز الإفطار في يوم السفر لمن أنشأ السفر وهو صائم. لحديث سيرد معنا عن عبيد بن جبير. وقال الجمهور إن الصوم عبادة كالصلاة فمن دخل في صلاة فلا يجوز أن يخرج منها كذلك من نوى الصوم ودخل فيه لا يجوز له أن يبطله، وعلى هذا فالحكم أن يتم من يسافر بعد طلوع الفجر صوم ذلك اليوم فإذا وقع في المشقة والحرج فلا عليه أن يفطر وقد نص الحنفية وغيرهم أنه إذا أفطر في هذه الحالة عليه قضاء فقط دون الكفارة. ونرجو أن لا يكون هناك إثم.
3733 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم".
وفي رواية (1): قال حميد بن أبي حميد الطويل "خرجت فصمت، فقالوا لي: أعد، فقلت: إن أنساً أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة، فأخبرني عن عائشة بمثله".
وفي رواية (2) أبي داود قال: "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم".
3734 -
* روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران، فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعين".
3733 - البخاري (2/ 186) 30 - كتاب الصوم، 37 - باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً
…
إلخ.
مسلم (2/ 787) 13 - كتاب الصيام، 15 - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر
…
إلخ.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 788.
(2)
أبو داود (2/ 316) كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
3734 -
الترمذي (4/ 198) 24 - كتاب الجهاد، 13 - باب ما جاء في الفطر عند القتال، وإسناده حسن.
أحمد (3/ 29).
3735 -
* روى مسلم عن ربيعة بن يزيد: قال قزعه: "أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني أسألك عما يسألك هؤلاء، فسألته عن الصوم في السفر؟ فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا، وكانت عزمة، فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر.
وله (1) عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم".
وفي رواية (2)"لثماني عشرة خلت".
وفي أخرى (3)"في ثنتي عشرة".
وفي أخرى (4)"لسبع عشرة- أو تسع عشرة".
وأخرج أبو داود (5) الرواية الأولى، وقال في أولها: "وهو يفتي الناس وهو مكثور عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، ونصوم، حتى بلغ
3735 - مسلم (2/ 789) 13 - كتاب الصيام، 16 - باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل.
(1)
مسلم (2/ 786) 13 - كتاب الصيام، 15 - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر
…
إلخ.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 787.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 787.
(4)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 787.
(5)
أبو داود (2/ 316، 317) كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
(عزمة) العزمة: الفريضة، وهي ضد الرخصة.
(مكثور) المكثور عليه، يريد به: الذي اجتمع عليه الناس وكثروا فلا يخلو.
منزلاً من المنازل
…
وذكر الحديث" وقال في آخره: "ثم لقد رأيتني أصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك".
وفي رواية (1) الترمذي قال: "كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فما يعاب على الصائم صومه، ولا على المفطر إفطاره".
وفي أخرى (2) له قال: "كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون: أنه من وجد قوة فصام، فحسن، ومن وجد ضعفاً فأفطر، فحسن".
وفي رواية (3) النسائي قال: "كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم".
وله (4) عنه وعن جابر مثله.
3736 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر".
(1) الترمذي (3/ 92) 6 - كتاب الصوم، 19 - باب ما جاء في الرخصة في السفر.
(2)
الترمذي: نفس الموضع السابق ص 189.
(3)
النسائي (4/ 188) 22 - كتاب الصيام، 59 - باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة
…
إلخ.
(4)
النسائي: نفس الموضع السابق ص 189.
(الوجد) الغضب، فلان يجد علي، أي يغضب.
3736 -
البخاري (6/ 84) 56 - كتاب الجهاد، 71 - باب فضل الخدمة في الغزو.
مسلم (2/ 788) 13 - كتاب الصيام، 16 - باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل.
النسائي (4/ 183) 22 - كتاب الصيام، 52 - فضل الإفطار في السفر على الصيام.
(الأبنية) جمع بناء، وهو الخباء والخيمة.
(الركاب): الإبل.
3737 -
* روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر: ادنوا فكلا، فقالا: إنا صائمان، قال:"ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم".
3738 -
* روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: ماله؟ قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر".
وفي رواية (1): "ليس من البر الصوم في السفر".
وفي أخرى للنسائي (2)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة، يرش عليه الماء، فقال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، صائم، قال: إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم، فاقبلوها".
وله في أخرى (3) مختصراً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من البر الصيام في السفر".
أقول: من سبب ورود النص يفهم أن الصوم في السفر لا يعد من البر إذا ترتب عليه مشقة ملحوظة.
3739 -
* روى أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من البر الصيام في السفر".
3737 - النسائي (4/ 177) 22 - كتاب الصيام، 49 - باب ذكر اسم الرجل، وإسناده حسن.
3738 -
البخاري (4/ 183) 30 - كتاب الصوم، 36 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
…
إلخ.
مسلم (2/ 786) 13 - كتاب الصيام، 15 - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.
(1)
البخاري: الموضع السابق.
أبو داود (2/ 317) كتاب الصوم، 41 - باب اختيار الفطر.
النسائي (4/ 175) 22 - كتاب الصيام 46 - باب ما يكره من الصيام في السفر.
(2)
النسائي: الموضع السابق ص 176.
(3)
النسائي: الموضع السابق.
(البر): الطاعة وفعل الخير.
3739 -
أحمد (3/ 319).
النسائي ص 176: الموضع السابق، وإسناده صحيح.
3740 -
* روى أحمد عن كعب بن مالك الأشعري وكان من أهل السقيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس من إم بر إم صيام فم سفر".
3741 -
* روى الطبراني في الكبير عن عمار بن ياسر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة فسرنا في يوم شديد الحر فنزلنا في بعض الطريق فانطلق رجل منا فدخل تحت شجرة فإذا أصحابه يلوذون به وهو مضطجع كهيئة الوجع فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال صاحبكم قالوا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس من البر أن تصوموا في السفر، عليكم بالرخصة التي أرخص الله لكم فاقبلوها".
3742 -
* روى البزار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته".
3743 -
* روى البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".
3744 -
* روى الشيخان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة".
3740 - مجمع الزوائد (3/ 161) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(من امبر) قوله: من امبر، هذه الميم بدل من لام التعريف في لغة قوم من اليمن، فلا ينطقون بلام التعريف، ويجعلون مكانها الميم.
3741 -
مجمع الزوائد (3/ 161) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
3742 -
كشف الأستار (1/ 469) باب إن الله يحب أن تؤتى رخصه.
مجمع الزوائد (3/ 162) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ورجال الصحيح والبزار والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.
3743 -
كشف الأستار (1/ 469).
مجمع الزوائد (3/ 162) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني.
3744 -
البخاري (4/ 182) 30 - كتاب الصوم، 35 - باب.
مسلم (2/ 790) 13 - كتاب الصيام، 17 - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.
أبو داود (2/ 318) كتاب الصوم، 42 - باب فيمن اختار الصيام.
وعند أبي داود: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده، أو كفه، على رأسه من شدة الحر
…
وذكر الحديث".
3745 -
* روى أبو يعلى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت ناقته تهيم به تحت ظلال الشجر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره فأفطر ثم دعا رسول الله بإناء فيه ماء فوضعه على يده فلما رأى الناس شرب فشربوا.
3746 -
* روى الطبراني عن عثمان بن أبي العاص قال: الإفطار في السفر رخصة.
3747 -
* روى البزار عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي ركعتين لا يدعهما يقول: لا يزيد عليهما يعني الفريضة.
أقول: في هذا النص إشارة إلى قصر الصلاة الرباعية في السفر.
3748 -
* روى أبو داود عن نافع- مولى ابن عمر- رضي الله عنهم "أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة في رمضان، فلا يفطر ولا يقصر".
أقول: الغابة مكان قريب من المدينة وهو معروف، وفعل ابن عمر يدل على أن السفر القريب لا يحل فيه الفطر ولا القصر وهو الذي استقر عليه باجتهاده.
3749 -
* روى الجماعة عن عائشة رضي الله عنها "أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال
3745 - مجمع الزوائد (3/ 160) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح.
3746 -
الطبراني (المعجم الكبير)(9/ 51).
3747 -
كشف الأستار (1/ 470) باب من شاء صام ومن شاء أفطر.
مجمع الزوائد (3/ 158) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح.
3748 -
أبو داود (2/ 319) كتاب الصوم، باب قدر مسيرة ما يفطر فيه.
3479 -
الموطأ (1/ 295) 18 - كتاب الصيام، 7 - باب ما جاء في الصيام في السفر.
البخاري (4/ 179) 30 - كتاب الصوم، 33 - باب الصوم في السفر والإفطار.
مسلم (2/ 789) 13 - كتاب الصيام، 17 - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.
أبو داود (2/ 316) كتاب الصوم، باب الصوم في السفر.
الترمذي (3/ 91) 6 - كتاب الصوم، 19 - باب ما جاء في الرخصة في السفر.
النسائي (4/ 187) 22 - كتاب الصيام، 58 - باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه.
للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام- فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".
وفي رواية (1)"إني أسرد الصوم".
وفي أخرى (2)"سأله عن الصوم في السفر؟ ".
3750 -
* روى أبو داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنهما قال: "قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر- يعني: رمضان- وأنا أجد القوة، وأنا شاب، وأجدني أن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون ديناً، أفأصوم يا رسول الله أعظم لجري، أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة".
وفي رواية النسائي (3)"أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".
وفي أخرى (4): "إن شئت أن تصوم فصم، وإن شئت أن تفطر فأفطر".
وفي أخرى (5)"إني أجد قوة على الصيام في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".
وفي أخرى (6) قال: "كنت أسرد الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أسرد الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".
(1) البخاري: نفس الموضع السابق.
(2)
النسائي: نفس الموضع السابق ص 188.
3750 -
أبو داود: نفس الموضع السابق ص 316.
(3)
النسائي: نفس الموضع السابق ص 188.
(4)
النسائي (4/ 185) 22 - كتاب الصيام، 56 - باب ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار
…
إلخ.
(5)
النسائي: نفس الموضع السابق.
(6)
النسائي: نفس الموضع السابق ص 186.
(ظهر) الظهر هاهنا: كناية عن الإبل.
(أعالجه) معالجته: معاناته، يريد به: مكاراته والسفر به.
وفي أخرى (1)"إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح قال: هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه".
3751 -
* روى الترمذي عن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفراً، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب سفره، ودعا بطعام، فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة ثم ركب".
أقول: هذه فتوى صحابي وهو وإن قال إنه سنة فهذا فهمه للسنة، والذي عليه الاجتهاد أن المسافر لا يحق له الإفطار بمجرد العزم على السفر، بل بتلبسه بالسفر (بتجاوزه العمران) مع أن رأي الجمهور أنه لا يحل له الإفطار في اليوم الأول من السفر إلا إذا سافر قبل الفجر وتعرضنا قبل قليل للمسألة لكن لو أفطر المسافر الذي سافر بعد طلوع الفجر فعليه القضاء فقط ولا كفارة عليه كما نص الحنفية وغيرهم.
3752 -
* روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر- رضي الله عنهم "أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر".
3753 -
* روى أبو داود عن عبيد بن جبير قال: "كنت مع أبي بصرة الغفاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه- قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة- قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه: فأكل".
أقول: هذا النص كسابقه.
(1) النسائي (4/ 186، 187) 22 - كتاب الصوم، 57، باب ذكر الاختلاف على عروة
…
إلخ، وهو حديث حسن.
3751 -
الترمذي (3/ 163) 6 - كتاب الصوم، 76 - باب من أكل ثم خرج يريد سفراً، وإسناده حسن.
3752 -
الموطأ (1/ 295) 18 - كتاب الصيام، 7 - باب ما جاء في الصيام في السفر، وإسناده صحيح.
3753 -
أبو داود (2/ 318) كتاب الصوم، باب متى يفطر المسافر إذا خرج، وهو حديث حسن.