الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية النسائي (1) قال: أرسل عمر بن عبيد الله إلى أبان بن عثمان يسأله: أينكح المحرم؟ قال أبان: حدث عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم، ولا يخطب".
وفي أخرى (2) مختصراً مثل مسلم.
4309 -
* روى مالك في الموطأ عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره".
4310 -
* روى مالك في الموطأ عن أبي غطفان المري رحمه الله: "أن أباه طريفاً تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه".
-
النهي عن الصيد للمحرم، وجواز أن يأكل من صيد لم يصد له ولم يعن عليه:
4311 -
* روى الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: "كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا، والقوم محرمون، وأنا غير محرم، عام الحديبية فأبصروا حماراً وحشياً، وأنا مشغول، أخصف نعلي، فلم يؤذنوني، وأحبوا لو أني أبصرته، والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح قالوا: لا، والله لا نعينك عليه، فغضبت، فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار، فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا
(1) النسائي (5/ 192) 24 - كتاب مناسك الحج، 91 - باب النهي عن ذلك.
(2)
النسائي: الموضع السابق.
(أعرابياً جافياً) الأعرابي: ساكن البادية: وهو موصوف بالجفاء والغلظة، لبعده ن مجاورة الأكياس، ومعاشرة أهل الحضر.
4309 -
الموطأ (1/ 349) 20 - كتاب الحج، 22 - باب نكاح المحرم، وإسناده صحيح.
4310 -
الموطأ: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
4311 -
البخاري (5/ 200) 51 - كتاب الهبة، 3 - باب من استوهب من أصحابه شيئاً.
مسلم (2/ 852) 15 - كتاب الحج، 8 - باب تحريم الصيد للمحرم.
(اخصف) خصف نعله يخصفها: إذا أطبق طاقاً عل طاق. وأصل الخصف: الضم والجمع.
(فعقرته) عقرت الصيد: إذا أصبته بسهم أو غيره فقتلته.
وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك.
فقال: "هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم فناولته العضد، فأكلها وهو محرم".
زاد في رواية (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله".
وفي أخرى (2): "هو حلال فكلوه".
وفي أخرى (3) عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه، فطعنته فأثبته، واستعنت بهم، فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم: أرفع فرسي شأواً، وأسير شأواً، فلقيت رجلاً من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن، وهو قائل السقيا، فلحقته، فقلت: يا رسول الله، إن أهلك- وفي رواية أصحابك- يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك، فانتظرهم، ففعل، قلت: يا رسول الله، إني أصبت حمار وحش، وعندي منه فاضلة، فقال للقوم:"كلوا، وهم محرمون".
وفي أخرى (4) قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة على ثلاث، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يترأون شيئاً، فنظرت فإذا حمار وحش .. الحديث.
وفي أخرى (5) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً، فخرجوا معه فصرف طائفة
(1) مسلم: الموضع السابق.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(3)
مسلم: الموضع السابق ص (853).
(فأثبته) أي: حبسته وجعلته ثابتاً في مكانه.
(تقتطع) اقتطعت الشيء: إذا أخذته لنفسك، والمراد: أن يحال بينك وبينهم.
(شأواً) الشأو: الشوط والطلق.
(بتعهن- والسقيا): موضعان.
(قائل السقيا) أي: أن يكون في القائلة عندها.
(4)
البخاري (4/ 26، 27) 28 - كتاب جزاء الصيد، 4 - باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد.
(القاحة) على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة.
(5)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (853، 854).
منهم، فيهم أبو قتادة، قال: خذوا ساحل البحر، حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة لم يحرم، فبيناهم يسيرون، إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر، فعقر منها أتانا
…
وذكر الحديث.
وفيه: فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ " قالوا: لا، قال:"فكلوا ما بقي من لحمها".
وفي رواية لمسلم (1) قال: "أشرتم، أو أعنتم، أو أصدتم؟ " قال: شعبة: لا أدري قال: أعنتم، أو أصدتم.
قال النووي: قوله: "فمنا المحرم، ومنا غير المحرم" قد يقال: كيف كان أبو قتادة وغيره غير محرمين، وقد جاوزوا ميقات المدينة، وقد تقرر أن من أراد حجاً أو عمرة، لا يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم؟ قال القاضي في جواب هذا: قيل: إن المواقيت لم تكن وقتت بعد. وقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل، كما ذكره مسلم في الرواية الأخرى. وقيل: إنه لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة وقيل: إنه خرج معهم، ولكنه لم ينو حجاً ولا عمرة. قال القاضي: وهذا بعيد. والله أعلم (م).
4312 -
* روى ابن خزيمة عن أبي قتادة قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حماراً فحملت عليه، فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت إني لم أكن أحرمت، وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأل منه حين أخبرته إني اصطدته له".
(الأتان)(الأنثى) من الحمير، ولا يقال: أتانة. كذا قال الجوهري.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق ص (854).
(أصدتم؟) تقول: صدت الصيد وأصدت غيري: إذا حملته على الصيد وأغريته به.
4312 -
ابن خزيمة (4/ 180) كتاب المناسك، 564 - باب ذكر الخبر المفسر
…
إلخ، وإسناده صحيح.
قال ابن خزيمة: هذه الزيادة: إنما اصطدته لك، وقوله: ولم يأكل منه حين أخبرته، إني اصطدته لك، لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد، فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إنه اصطاده من أجله، لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار.
4313 -
* روى البزار عن أبي سعيد الخدري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري على الصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين حتى نزلوا عسفان فإذا هم بحمار وحش وجاء أبو قتادة وهو حل ونكسوا رؤوسهم كراهية أن يبدوا أبصارهم فيعلم فرآه أبو قتادة فركب فرسه وأخذ الرمح فسقط منه الرمح فقال: ناولونيه فقالوا: نحن ما نعينك عليه فحمل عليه فعقره فجعلوا يشوون منه ثم قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وكان تقدمهم فلحقوه فسألوه فلم ير به بأساً قال: فاحسبه قال: هل معكم منه شيء شك عبيد الله".
4314 -
* روى الشيخان عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه: "أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً، وهو بالأبواء أبو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم".
وفي رواية (1) قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: "إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم".
ومن الرواة من قال: عن ابن عباس: "أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم".
فجعله من مسند ابن عباس.
4313 - كشف الأستار (2/ 18، 19) كتاب المناسك، باب جواز أكله لمن لم يقصد بصيده.
مجمع الزوائد (3/ 230) وقال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله ثقات.
4314 -
البخاري (4/ 31) 28 - كتاب جزاء الصيد، 6 - باب أهدى للمحرم حماراً وحشياً
…
إلخ.
مسلم (2/ 850) 15 - كتاب الحج، 8 - باب تحريم الصيد للمحرم.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
وفي أخرى (1) للنسائي: قال ابن عباس: "إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش تقطر دماً، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه".
أقول: ترك الأكل كما ورد في النص ورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالأكل جائز لأنه صيد غير محرم.
4315 -
* روى مسلم عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده، وقال:"إنا لا نأكله، إنا حرم".
وللنسائي (2) أيضاً، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله، وقال:"إنا حرم"؟ قال: نعم.
4316 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن الحارث، وكان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنه على الطائف، فصنع لعثمان طعاماً من الخجل واليعاقيب، ولحوم الوحش، فبعث عثمان إلى علي، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوماً حلالاً، فإنا حرم، ثم قال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم.
(1) النسائي (5/ 185) 24 - كتاب مناسك الحج، 79 - ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(رجله) أراد برجله: فخذه، وقد جاء في حديث آخر، وعنى به أحد شقي الذبيحة.
(الأبواء) - بفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد- و (ودان) - بفتح الواو وتشديد الدال المهملة- وهما مكانان بين مكة والمدينة.
4315 -
مسلم (2/ 851) نفس الموضع السابق.
أبو داود (2/ 170) كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم.
النسائي (5/ 184) 24 - كتاب مناسك الحج، 79 - ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(2)
النسائي: الموضع السابق.
4316 -
أبو داود (2/ 170) الموضع السابق، وإسناده حسن.
(اليعاقيب) جمع: يعقوب، وهو ذكر الحجل.
(يخبط) خبطت بالعصا خبطاً ليتناثر ورقها، واسم الورق المتناثر: الخبط، وهو من علف الإبل.
(الأباعر) الذكور والإناث من الإبل، واحدها بعير.
(أنشد) نشدتك الله، أي: سألتك به.
أقول: الذي استقر عليه الاجتهاد أن فعل عثمان جائز وأن ما سواه ورع وليس بحرام وإن فهم بعض الناس أن امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لعدم الجواز.
4317 -
* روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم".
أقول: لم يأخذ كل أهل العلم بهذا الحديث، لأن اصطياد غير المحرم للمحرم قد وجد في عصر الصحابة وأكلوه، والروايات التي تروي امتناع الأكل محمولة على الورع.
4318 -
* روى مسلم عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنهما "كنا مع طلحة ونحن حرم، فأهدي لنا طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع ولم يأكل، فلما استيقظ طلحة، وفق من أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".
4319 -
* روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: "رأيت عثمان رضي الله عنه بالعرج في يوم صائف وهو محرم، وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لصحابه: كلوا، فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي".
4320 -
* روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما "أن عائشة قالت له- وقد سألها عن لحم صيد لم يصد من أجله؟ -: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه".
4318 - مسلم (2/ 855) 15 - كتاب الحج، 8 - باب تحريم الصيد للمحرم.
النسائي (5/ 182) 24 - كتاب مناسك الحج، 78 - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(وفق من أكل): صوبه.
4319 -
الموطأ (1/ 354) 20 - كتاب الحج، 25 - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، وإسناده صحيح.
(بقطيفة): كساء له خمل.
(أرجوان): الأحمر الشديد الحمرة.
العرج- بفتح ثم سكون-: هو موضع من أول تهامة.
4320 -
الموطأ (1/ 354) 20 - كتاب الحج، 25 - باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، وإسناده صحيح.
(تخلج) تخلج في صدري من هذا الأمر شيء: إذا ارتبت به وكذلك تخالج.
4321 -
* روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركباً من أهل العراق محرمين، فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة؟ فأمرهم بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة، ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقلت: أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده".
وفي رواية (1) عن سالم بن عبد الله: "أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر: أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه" .. وذكر نحوه.
وفي آخره قال: "لو أفتيتهم بغير ذلك، لأوجعتك".
4322 -
* روى مالك في الموطأ عن البهزي رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء، إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي، وهو صاحبه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقسمه بين الرفاق، ثم مضى، حتى إذا كان بالأثاية، بين الرويثة والعرج، إذا ظبي حاقف في ظل، وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يقف عنده، لا يريبه أحد من الناس، حتى يجاوزوه".
وفي أخرى (2) للنسائي قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أثاية والروحاء،
4321 - الموطأ (1/ 351، 352) 20 - كتاب الحج، 24 - باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وإسناده صحيح.
(1)
الموطأ (1/ 352) الموضع السابق.
4322 -
الموطأ (1/ 351) الموضع السابق.
النسائي (5/ 183) 24 - كتاب مناسك الحج، 78 - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
(2)
النسائي (7/ 205) 42 - كتاب الصيد والذبائح، 32 - باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، وإسناده صحيح. قال الحافظ في "الفتح" (4/ 28): وأخرجه مالك وأصحاب السنن. وصححه ابن خزيمة وغيره.
(شأنكم به) أي: افعلوا به ما تحبون.
(يوشك) أوشك الشيء: قرب وأسرع. والوشك: السرعة.
(حاقف) الظبي الحاقف: الذي انحنى وتثنى في نومه.
(لا يريبه) أي: لا يزعجه ولا يتعرض إليه.
(معقور) المعقور: المقتول أو المجروح.