الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر، وبعدها يشرع الحاج في التحلل، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: التلبية شعار الحج، فإن كنت حاجاً قلب حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. قال: وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم.
أقول: الظاهر أن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر الأسود، وبعضهم يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة، أما الحاج فلا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، وفي كل من الحالين يتنقل من التلبية إلى غيرها من الأذكار كالدعاء والتكبير.
-
استحباب الاغتسال لمن أراد الإحرام وجواز غسل الرأس للمحرم:
4256 -
* روى الجماعة- إلا الترمذي- عن عبد الله بن حنين رحمه الله "أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين- وهو يستر بثوب- فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده في الثوب فطأطأه، حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل".
زاد في رواية (1): فقال المسور لابن عباس: "لا أماريك أبداً".
4256 - الموطأ (1/ 323) 20 - كتاب الحج، 2 - باب من غسل المحرم، ولم يخرج الموطأ الزيادة التي أتت في الرواية رقم (1).
البخاري (4/ 55) 28 - كتاب جزاء الصيد، 14 - باب الاغتسال للمحرم.
مسلم (2/ 864) 15 - كتاب الحج، 13 - باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه.
أبو داود (2/ 168) كتاب المناسك، باب المحرم يغتسل.
النسائي (5/ 128، 129) 24 - كتاب مناسك الحج، 27 - باب غسل المحرم.
ابن ماجة (2/ 978، 979) 25 - كتاب المناسك، 22 - باب المحرم يغسل رأسه.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(قرنين) قرنا البئر: العضادتان المبنيتان على جانبيها لتعلق عليها البكرة.
(أماريك) المماراة: المجادلة.
4257 -
* روى الترمذي عن خارجة بن زيد رضي الله عنهما عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل".
ويشهد للحديث من جهة المعنى ما رواه مسلم في صحيحه رقم (109) في الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، عن عائشة رضي الله عنها قال:"نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل" ومسلم رقم (110) عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل.
قال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره. ولا يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها، نص عليه الشافعي في الأم، واتفق عليه الأصحاب.
أقول: غسل مريد الإحرام يراد به النظافة ولذلك تؤمر به الحائض والنفساء، والحكمة فيه واضحة فهو بين يدي سفر فيه تعب ونصب وشعث وتفل.
4258 -
* روى ابن خذيمة عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم "تجرد لإهلاله واغتسل".
4259 -
* روى مالك في الموطأ عن نافع- مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية بعرفة".
أقول: الأغسال المسنونة في الحج والعمرة متعددة وكونها سنة ليست بواجب ولا فرض فالأمر واسع خاصة وأن الغسل لا تتيسر وسائله في كل حين.
4257 - الترمذي (3/ 192، 193) 7 - كتاب الحج، 16 - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام.
(لإهلاله) أي لإحرامه.
4258 -
ابن خزيمة (4/ 161) 529 - باب استحباب الاغتسال للإحرام، وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر في "المستدرك"(1/ 447) وصححه هو والذهبي.
4259 -
الموطأ (1/ 322) 20 - كتاب الحج، 1 - باب الغسل للإهلال، وإسناده صحيح. وروى البخاري (3/ 346) في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة: عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وروى الحاكم (1/ 447) عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة، وصححه ووافقه الذهبي.