الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص
-
الإفراد بالحج:
4177 -
* روى الشيخان عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما "أن رجلاً من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت: أيحل، أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل، فقل له: إن رجلاً كان يقول ذلك، قال: بئسما قال، قال: فتصداني الرجل. فسألني؟ فحدثته، قال: فقل له: إن رجلاً كان يخبر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري، فقال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه: عراقياً؟ قلت: لا أدري، قال: فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة: أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة: أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به: الطواف، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع ابن الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به: الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر ما رأيت فعل ذلك: ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم، أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، قد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من الطواف بالبيت، يطوفان به، ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي: أنها أقبلت هي وأختها، والزبير، وفلان، وفلان، بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك".
وفي رواية (1): نحوه مختصراً، وفيه ذكر عمر وعثمان، مثل أبي بكر ولم يذكر في
4177 - البخاري (3/ 477) 25 - كتاب الحج، 63 - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة
…
إلخ.
مسلم (2/ 906) 15 - كتاب الحج، 29 - باب ما يلزم من طاف بالبيت
…
إلخ.
(1)
البخاري (3/ 496) 25 - كتاب الحج، 78 - باب الطواف على وضوء.
أولها: حديث العراقي.
والمراد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بالبيت ولم يكن طواف عمرة بل طواف قدوم الحاج.
(1)
قال النووي في شرح مسلم: "فتصداني الرجل" أي: تعرض لي، هو في جميع النسخ "تصداني" بالنون، والأشهر في اللغة: تصدى لي.
(2)
في نسخ مسلم المطبوعة: "ثم لم يكن غيره". قال النووي في شرح مسلم: هكذا هو في جميع النسخ "غيره" بالغين المعجمة والياء. قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ، قال: وهو تصحيف، وجوابه:"ثم لم تكن عمرة" بضم العين المهملة وبالميم، وكأن السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة، على مذهب من رآه، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك في حجة الوداع، فأعلمه عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه، ولا من جاء بعده، هذا كلام القاضي.
(3)
قال النووي في شرح مسلم: فيه: أن المحرم بالحج إذا قدم إلى مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم، ولا يفعل شيئاً قبله، ولا يصلي تحية المسجد، وهذا كله متفق عليه عندنا. وقوله:"يضعون أقدامهم" يعني: يصلون مكة، وقوله:"ثم لا يحلون" فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق.
(4)
قال النووي في شرح مسلم: قوله: "فلما مسحوا الركن حلوا" هذا متأول عن ظاهره، لأن الركن: هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. فلما مسحوا الركن، وأتموا طوافهم، وسعيهم، وحلقوا، أو قصروا: حلوا، ولابد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به. وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف (طواف الإفاضة).
ثم قال النووي: والمراد بالماسحين: من سوى عائشة، وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع، بل كانت قارنة، ومنعها المحيض من الطواف قبل يوم النحر، وهكذا قول أسماء بعد هذا:"اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير، وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت، أحللنا، ثم أهللنا بالحج" والمراد به أيضاً: من سوى عائشة، وهكذا
تأوله القاضي عياض، والمراد: الإخبار عن حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: حجة الوداع. على الصفة التي ذكرت في أول الحديث، وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة، وهي عمرة الفسخ، التي فسخوا إليها، وإنما لم تستثن عائشة، لشهرة قصتها.
قال القاضي عياض: وقيل: يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج، مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. اهـ (م).
4178 -
* روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج".
وفي أخرى للنسائي (1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بالحج".
4179 -
* روى مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفرداً".
وفي رواية (2): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بالحج مفرداً".
4180 -
* روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج
4178 - الموطأ (1/ 335) 20 - كتاب الحج، 11 - باب إفراد الحج.
مسلم (2/ 875) 15 - كتاب الحج، 17 - باب بيان وجوه الإحرام
…
إلخ.
أبو داود (2/ 152) كتاب المناسك "الحج" 23 - باب في إفراد الحج.
الترمذي (3/ 183) 7 - كتاب الحج، 10 - باب ما جاء في إفراد الحج.
النسائي (5/ 145) 24 - كتاب مناسك الحج، 48 - إفراد الحج.
(1)
النسائي: نفس الموضع السابق.
(الإفراد): هو أن ينوي الحج مفرداً عن العمرة فيقول: لبيك بحج مفرد.
4179 -
مسلم (2/ 904، 905) 15 - كتاب الحج، 27 - باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة.
(2)
مسلم: الموضع السابق ص (905).
الترمذي (3/ 183) 7 - كتاب الحج، 10 - باب ما جاء في إفراد الحج.
ولفظه في الترمذي عقب حديث عائشة الذي قبله: وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر، وعمر، وعثمان، حدثنا بذلك قتيبة، حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا، وعبد الله بن نافع الصائغ، ثقة صحيح الكتاب، وفي حفظه لين، ولكن تابعه عند مسلم عباد بن عباد المهلي. وأخرجه أحمد في المسند، وإسناده صحيح.
4180 -
الموطأ (1/ 347) 20 - كتاب الحج، 21 ن- باب جامع ما جاء في العمرة.