الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3911 -
* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين".
3912 -
* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاماً، فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين".
3913 -
* روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان .. " وذكر مثله.
مسألة في مكان الاعتكاف:
الذي أجمع عليه العلماء أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد إلا ما نقل عن حذيفة واشترط بعضهم أن يكون مسجداً جامعاً تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج للجمعة ولا تضيع عليه وهذا رواية عن مالك كما قال أبو حنيفة بأنه يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. أما ما روي عن حذيفة فهو أن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار 4/ 20).
عن أبي وائل؛ قال: قال حذيفة لعبد الله: الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى؛ لا تغير؟! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد بيت المقدس". قال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا. البيهقي (4/ 311).
ووردت هذه الرواية موقوفة على حذيفة (المصنف لعبد الرزاق رقم (8014/ 4/ 347) ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 237/ 9669) ومعجم الطبراني الكبير (9508، 9510، 9511)(9/ 349).
3911 - البخاري (4/ 284) كتاب الاعتكاف، 17 - باب الاعتكاف في العشر الأوسط في رمضان.
أبو داود: نفس الموضع السابق.
3912 -
الترمذي (3/ 166) 6 - كتاب الصوم، 79 - باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، وقال حديث حسن غريب.
3913 -
أبو داود (2/ 331) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، وإسناده حسن.
لكن روي عنه أيضاً أنه قال أما أنا- أي حذيفة- فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، الطبراني (9509) وفيه انقطاع وروي عنه أنه قال:"كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح" الدارقطني (2/ 200) لكنه ضعيف.
وقد رد العلماء ما روي عن حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة بأمور:
1 -
الاضطراب الواقع فيها فقد رويت موقوفة ومرفوعة.
2 -
أنه إنما اعترض على اعتكاف الناس بين بيت عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد وبهذا يجمع بين الروايات وإن كانت روايتا الدارقطني والطبراني فيها انقطاع
…
3 -
أن حذيفة ربما قال ذلك اجتهاداً منه ويؤيد هذا الروايات الموقوفة عنه.
4 -
إن صحت رفع الروايات فقد اعترض على اجتهاده جمهور الصحابة وقالوا لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا وكذا موقف التابعين والأئمة من بعدهم وإذا كان كذلك فلا يجوز الادعاء أن السنة هو ما أجمع المسلمون على تركه ..
5 -
قال ابن حزم في (المحلي 5/ 196) مؤكداً صحة الاعتكاف بأي مسجد مستدلاً بقوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد).
فإن قيل: فأين أنتم عما رويتموه من طريق سعيد بن منصور: حدثنا سفيان- هو ابن عيينة- عن جامع بن أبي راشد، عن شقيق بن سلمة، قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال مسجد جماعة"؟
قال: هذا شك من حذيفة، أو ممن دونه، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك، ولو أنه عليه السلام قال:"لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة" لحفظه الله تعالى علينا، ولم يدخل فيه شكاً، فيصح يقيناً أنه عليه السلام لم يقله قط.
6 -
قال الطحاوي: إن حديث حذيفة منسوخ (4/ 20) من مشكل الآثار.
7 -
إن ابن مسعود لم يختلف مع حذيفة- رضي الله عنهم جميعاً- حول فهم الحديث وإنما حول إثباته فأشار ابن مسعود له لعلك أخطأت أو نسيت وهذا يدل على أن الفهم واحد لكن حذيفة يثبت، وابن مسعود ينفي أصل الحديث كله
…
وبالتالي لا يؤول أنه لا اعتكاف كاملاً
…
8 -
إن الإجماع الواقع من العلماء ينهي الخلاف الواقع بين الصحابة فكيف إذا كان جمهور الصحابة على جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟. المجموع شرح المهذب (6/ 511).
9 -
إن الذهبي صحح الحديث عن حذيفة لكنه نص على غرابته فلو كان هذا السنة لنقل عن الصحابة ولم يكن غريباً (السير 15/ 81).
10 -
إنه لا يصح أن يقال إن الحديث مخصص للآية: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} لأن جمهور الأصوليين القائلين بتخصيص الآحاد للقرآن- وهم عدا الحنفية- اشترطوا للتخصيص أموراً منها أن لا يكون الحديث معلولاً وقد أعل هذا الحديث- حديث حذيفة- بأمور الغرابة والتفرد والشذوذ، ومخالفة ما عليه عمل الصحابة، ورد ابن مسعود له (لعلك نسيت أو أخطأت) فلا يصلح مخططاً واشترط لصحة تخصيص الآحاد للقرآن الإجماع على صحته ولم يحصل لهذا الحديث هذا الأمر.
11 -
إن حديث حذيفة الذي روى عنه الطحاوي: في سنده هشام بن عمار وفيه كلام كثير ومع توثيق بعض العلماء له قد روى المناكير، وقال أبو داود: حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها وكبر فصار يتلقن
…
إلى آخر ما قيل فيه، ورجح كثير من العلماء ضعفه.
انظر ميزان الاعتدال (4/ 302 - 304) أم الحديث الذي يرويه البيهقي مع صحة سنده فقد رواه موقوفاً ومرفوعاً كما أنه شك فقال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو قال إلا في المساجد الثلاثة وهذا اضطراب.
12 -
وأخيراً ننقل قولين لعلمين من أعلام الحديث والفقه يؤكدان أن إجماع الأمة على جواز الاعتكاف في المساجد غير المساجد الثلاثة قال الإمام مالك في الموطأ في كتاب الاعتكاف: "الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع
فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة، أو يدعها. فإن كان مسجداً لا يجمع فيه الجمعة، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأساً بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال:{وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (1)، فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئاً منها".
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتكاف: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (2).
وبعد هذا فهل يسمع لأحد محدث يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة حارماً عظم الأمة الإسلامية من ثواب وفضل هذه العبادة؟ اللهم لا
…
والخلاصة:
1 -
إن حديث حذيفة معلل بالاضطراب فمرة روي موقوفاً ومرة مرفوعاً ومرة على الشك فروي: "لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام" وروي "إلا في المساجد الثلاثة" كما روي "أو مسجد جماعة". وبالشذوذ لتفرده، ورد الصحابة له بأنه نسي أو أخطأ.
2 -
مخالفة الإجماع.
3 -
وقوع النسخ فيه عند بعض العلماء.
4 -
مخالفته لعموم الآية ولا يصلح مخصصاً لما ذكرنا من العلل.
5 -
أن بعض طرقه من طريق هشام بن عمار وهو ضعيف عند الأكثر.
(1، 2) البقرة: 187.