المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة في مكان الاعتكاف: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٦

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء السادسفي الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدروصلاة التراويح وفي الفطر

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي الصيام

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفصل الأولفي فضل الصيام وبعضآدابه وأحكامه العامة

- ‌ الصوم لله وهو يجزي به:

- ‌ لماذا كان الصوم لله وهو يجزي به مع العلم أن العبادات كلها لله وثوابها يعود على فاعلها

- ‌ شفاعة الصوم:

- ‌ طيب الصائم والصوم:

- ‌ عظم أجر الصوم:

- ‌ باب الريان للصائمين:

- ‌ مغفرة ذنوب الصائمين:

- ‌ فتح أبواب السماء وإغلاق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين:

- ‌ حفظ الصوم من الشوائب

- ‌ الإكثار من أعمال الخير في رمضان

- ‌ ما يقول إذا دعي الصائم إلى طعام

- ‌ فضل المضيف الصائم وما يقول إذا قدَّم طعاماً:

- ‌ السواك للصائم:

- ‌ المحافظة على السحور:

- ‌ استحباب الدعاء عند الفطر:

- ‌ تعجيل الفطر إذا دخل وقته:

- ‌ الإفطار قبل صلاة المغرب:

- ‌ ما يقول إذا رأى الهلال

- ‌ ما يقول في ليلة القدر:

- ‌ إثم المفطر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ الصوم لغة:

- ‌ صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه

- ‌ متى يجب الصوم

- ‌ شروط وجوب الصوم:

- ‌ يستحب للصائم

- ‌ مكروهات الصيام:

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت هلال رمضانوثبوت هلال شوال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال:

- ‌الفصل الثالثفي النية في صوم الفريضة وغيرها

- ‌عرض إجمالي

- ‌النية:

- ‌شروط النية:

- ‌1 - تبييت النية:

- ‌2 - تعيين النية في الفرض:

- ‌3 - الجزم بالنية:

- ‌4 - تعدد النية بتعدد الأيام:

- ‌ في صفة النية:

- ‌ نية الفريضة:

- ‌ نية صوم التطوع وإبطاله

- ‌الفصل الرابعفي السحور والإفطار ومتى يبدأصوم الصائم ومتى ينتهي

- ‌مقدمة

- ‌ فضل السحور:

- ‌ وقت السحور:

- ‌ وقت الإفطار:

- ‌ فضل تعجيل الفطر:

- ‌ على ماذا يفطر الصائم:

- ‌ الدعاء عند الإفطار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي الأعذار التي تبيح الفطر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الأعذار المبيحة للفطر:

- ‌1 - السفر:

- ‌2 - المرض:

- ‌3 - 4 - الحمل والرضاع:

- ‌5 - الهرم:

- ‌6 - إرهاق الجوع والعطف:

- ‌7 - الإكراه الملجئ:

- ‌ الفطر للمسافر وفضل الفطر عند المشقة:

- ‌ حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام:

- ‌ الفطر للحامل والمرضع عند المشقة:

- ‌ الفطر للشيخ الهرم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ من مات وعليه صيام شيء من رمضان

- ‌ فائدة حول صيام أصحاب الأعمال الشاقة:

- ‌ السائق الذي يسافر باستمرار

- ‌الفصل السادسفيما يفطر الصائم وما لا يفطرهوما يترتب على من اعتبر مفطراً

- ‌عرض إجمالي

- ‌ ما لا يفسد الصوم عند الحنفية:

- ‌ حكم الإمساك بعد الفطر بعذر:

- ‌ ما يفسد الصوم عند الحنفية

- ‌ ما يفسد الصوم عند الشافعية

- ‌ قضاء الصوم وحكمه:

- ‌ الكفارة وموجبها:

- ‌ حكم الفدية: الوجوب وسببها:

- ‌ حكم القيء:

- ‌ الحجامة للصائم:

- ‌ الكحل للصائم

- ‌ الجنابة لا تفطر الصائم:

- ‌ عدم فطر من أكل أو شرب وهو ناس:

- ‌ من ظن أن الشمس غربت فأفطر ولم تكن غربت

- ‌ في القضاء:

- ‌ في الصوم عن الميت الذي عليه قضاء الصوم:

- ‌ في الكفارة:

- ‌مسائل لم يرد فيها نص إن كانت تبطل الصوم أو لا:

- ‌ مسألة الحقنة في الجلد أو في العروق:

- ‌ القطرة في العين والأذن:

- ‌ الحقنة الشرجية والتحميلة:

- ‌ دخول الماء إلى الدبر أثناء الاستنجاء وكذا إدخال الأصبع:

- ‌ التقطير في الإحليل:

- ‌ في الجائفة والآمة:

- ‌الفصل السابعفيما يستحب صيامه

- ‌ صيام ست من شوال:

- ‌ صوم يوم عرفة التاسع من ذي الحجة:

- ‌ صيام عاشوراء:

- ‌ فضل الإكثار من الصوم مطلقاً وخاصة في رجب وشعبان:

- ‌ صيام الإثنين والخميس:

- ‌ الأيام البيض:

- ‌ التطوع بصيام ثلاثة أيام مطلقاً من كل شهر:

- ‌ صيام يوم وإفطار يوم:

- ‌الفصل الثامنفيما يحرم صيامه أو يكره

- ‌ النهي عن تطوع المرأة بالصيام إلا بإذن زوجها إن كان حاضراً:

- ‌ النهي عن صيام يومي الفطر والنحر:

- ‌ النهي عن صيام أيام التشريق:

- ‌ في يوم الشك:

- ‌ النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم لذاته:

- ‌ في صيام يومي السبت والأحد:

- ‌ النهي عن مواصلة الصوم والنهي عن صيام الدهر:

- ‌ حديث جامع:

- ‌الباب الثانيفي الاعتكاف وليلة القدر وساعة الاستجابةكل ليلة وقيام رمضان وصلاة التراويح

- ‌مقدمة

- ‌أولاً: الاعتكاف:

- ‌ثانياً: ليلة القدر:

- ‌ثالثاً: صلاة التراويح وقيام الليل وصلاة التهجد:

- ‌ عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌أدلة الأئمة المجتهدين:

- ‌الفصل الأولفي الاعتكاف

- ‌ اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه ومكانه ومدته:

- ‌مسألة في مكان الاعتكاف:

- ‌ما يجوز للمعتكف من الأفعال:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي ليلة القدر وساعة الاستجابة

- ‌ فضل ليلة القدر:

- ‌ وقت ليلة القدر وعلاماتها:

- ‌ الاعتكاف وسط الشهر كان ابتداءً:

- ‌الباب الثالثفي صدقة الفطر

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌النصوص

- ‌ وجوب زكاة الفطر وحكمتها ووقتها:

- ‌ من تجب عليه ومقدارها:

- ‌خاتمة

- ‌الجزء السابعفي الحج والعمرة والهدي والأضاحيوفي العتيرة والعقيقة

- ‌مقدمة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الحج لغة:

- ‌ شروط الحج:

- ‌ والأعمال الرئيسية في الحج:

- ‌ والعمرة حج أصغر وأعمالها الرئيسية:

- ‌ وحَجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجة على الناس

- ‌الحج مدرسة متكاملة:

- ‌الباب الأولفي الحرمين الشريفين وبعض أحكامهماوفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي فضل مكة- شرفها الله- وبعض معالمها

- ‌ في فضل مكة وما خصها الله به:

- ‌ في فضل الكعبة والحجر الأسود:

- ‌ في بناء المسجد الحرام:

- ‌ في ما يهدى إلى المسجد الحرام من مال:

- ‌ في بعض معالم مكة:

- ‌ في فضل زمزم:

- ‌ النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة:

- ‌الفصل الثانيفي فضل المدينة وبعض معالمها

- ‌ في فضل المدينة:

- ‌ حرمة المدينة:

- ‌ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة أن تحبب للصحابة:

- ‌ فيمن أحدث في المدينة أو أراد بأهلها سوءاً:

- ‌ في الترغيب بالإقامة في المدينة:

- ‌ في فضل وادي العقيق:

- ‌ فضل جبل أحد:

- ‌ الوفاة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ في النهي عن تسمية المدينة بيثرب:

- ‌الفصل الثالثفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي نصوص تتحدث عما يجري لمكة والمدينة

- ‌ المدينة مجمع الإيمان:

- ‌ هجرة أهل المدينة منها:

- ‌ توسع عمران المدينة:

- ‌ حراسة الملائكة للمدينة من الدجال والطاعون:

- ‌ حراسة مكة من الدجال:

- ‌ استحلال الحرم والخسف بجيش يغزو الكعبة:

- ‌ خراب الكعبة:

- ‌ تكرار هدم البيت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الثانيفي فضل الحج والعمرة وبعض آدابهما وأحكامهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الحج:

- ‌شروط وجوب الحج:

- ‌ أركان الحج عند الحنفية:

- ‌واجبات الحج خمسة:

- ‌سنن الحج:

- ‌سنن الحج العامة:

- ‌مكان الإحرام:

- ‌العمرة: لغة:

- ‌أركان العمرة:

- ‌ واجبات العمرة:

- ‌النصوص- في فضل الحج:

- ‌ الحج المبرور أفضل الجهاد:

- ‌ الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر:

- ‌ فضل التلبية:

- ‌ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة:

- ‌ فضل العمرة في رمضان:

- ‌ الحاج والمعتمر والغازي: وفود الله:

- ‌ أفضل الحج:

- ‌ الحج يهدم ما كان قبله:

- ‌ فضل الوفود على الله في كل خمسة أعوام:

- ‌ أفضل الأعمال التي أمرنا بها:

- ‌ فضل أعمال الحج:

- ‌ في فرضية الحج:

- ‌ شروط وجوب الحج:

- ‌ مشروعية العمرة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الثالثفي أشهر الحج وفي عشر ذي الحجة وفي يومعرفة ويوم النحر وأيام التشريق

- ‌ الأشهر الحرم:

- ‌ متى يحرم الحاج:

- ‌ متى يهل الحاج:

- ‌ فضل العشر الأوائل من ذي الحجة:

- ‌ فضل يوم عرفة:

- ‌ فضل يوم النحر:

- ‌الباب الرابعفي المواقيت

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ المواقيت:

- ‌ مكان الإحرام لمن كان داخل المواقيت:

- ‌ جواز محاذاة الميقات لمن لا يمر به:

- ‌ جواز الإحرام قبل الميقات:

- ‌الباب الخامسفي أحكام الإفراد والقران والتمتعوفسخ الحج والعمرة

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ الإفراد بالحج:

- ‌ في القران:

- ‌ من جمع بين الحج والعمرة يكفيه طواف وسعي واحد:

- ‌ في التمتع:

- ‌الباب السادسفي الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌عرض إجمالي

- ‌أما الإحصار:

- ‌أما الفوات:

- ‌رفض الإحرام:

- ‌النصوص

- ‌ التحلل لعذر المرض وغيره:

- ‌ الاشتراط في الحج:

- ‌الصبر على المرض حتى يتحلل بعمرة:

- ‌ الإحصار بالعدو والحبس:

- ‌ ما يجب على المتحلل:

- ‌ بعث الهدي إلى الحرم لمن استطاع:

- ‌ التحلل بعمرة لمن فاته الوقوف بعرفة:

- ‌الباب السابعفي الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرموما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج

- ‌عرض إجمالي

- ‌ دخول مكة من غير إحرام لغير مريد النسك:

- ‌ من صد عن الحرم:

- ‌ جواز الإتجار للحاج:

- ‌ بدأ الإحرام والتلبية لمريد النسك:

- ‌ ما يفعل من أراد الإحرام وجواز الطيب له:

- ‌ متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية:

- ‌ استحباب الاغتسال لمن أراد الإحرام وجواز غسل الرأس للمحرم:

- ‌ صيغة التلبية:

- ‌ رفع الصوت بالتلبية:

- ‌ كيف كان يلبي المشركون:

- ‌ إحرام المرأة في وجهها إلا لعذر:

- ‌ جواز السروال والخف لمن لم يجد غيرهما:

- ‌ جواز إلقاء الثوب على البدن ووجوب خلع الثوب:

- ‌ خلع الثوب للمحرم:

- ‌ النهي عن الطيب للمحرم:

- ‌ احتجام المحرم:

- ‌ النهي عن الكحل وجواز تضميد العين:

- ‌ نكاح المحرم وخطبته:

- ‌ النهي عن الصيد للمحرم، وجواز أن يأكل من صيد لم يصد له ولم يعن عليه:

- ‌ حكم من صاد صيداً:

- ‌ جواز قتل المحرم الفواسق:

- ‌ ما تصنع الحائض والنفساء:

- ‌ تنظيف المحرم دابته:

- ‌ من أصاب أهله قبل أن يفيض:

- ‌ حكم من ترك شيئاً من الواجبات:

الفصل: ‌مسألة في مكان الاعتكاف:

3911 -

* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين".

3912 -

* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاماً، فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين".

3913 -

* روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان .. " وذكر مثله.

‌مسألة في مكان الاعتكاف:

الذي أجمع عليه العلماء أنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد إلا ما نقل عن حذيفة واشترط بعضهم أن يكون مسجداً جامعاً تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج للجمعة ولا تضيع عليه وهذا رواية عن مالك كما قال أبو حنيفة بأنه يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. أما ما روي عن حذيفة فهو أن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار 4/ 20).

عن أبي وائل؛ قال: قال حذيفة لعبد الله: الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى؛ لا تغير؟! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد بيت المقدس". قال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا. البيهقي (4/ 311).

ووردت هذه الرواية موقوفة على حذيفة (المصنف لعبد الرزاق رقم (8014/ 4/ 347) ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 237/ 9669) ومعجم الطبراني الكبير (9508، 9510، 9511)(9/ 349).

3911 - البخاري (4/ 284) كتاب الاعتكاف، 17 - باب الاعتكاف في العشر الأوسط في رمضان.

أبو داود: نفس الموضع السابق.

3912 -

الترمذي (3/ 166) 6 - كتاب الصوم، 79 - باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، وقال حديث حسن غريب.

3913 -

أبو داود (2/ 331) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، وإسناده حسن.

ص: 2697

لكن روي عنه أيضاً أنه قال أما أنا- أي حذيفة- فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، الطبراني (9509) وفيه انقطاع وروي عنه أنه قال:"كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح" الدارقطني (2/ 200) لكنه ضعيف.

وقد رد العلماء ما روي عن حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة بأمور:

1 -

الاضطراب الواقع فيها فقد رويت موقوفة ومرفوعة.

2 -

أنه إنما اعترض على اعتكاف الناس بين بيت عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد وبهذا يجمع بين الروايات وإن كانت روايتا الدارقطني والطبراني فيها انقطاع

3 -

أن حذيفة ربما قال ذلك اجتهاداً منه ويؤيد هذا الروايات الموقوفة عنه.

4 -

إن صحت رفع الروايات فقد اعترض على اجتهاده جمهور الصحابة وقالوا لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا وكذا موقف التابعين والأئمة من بعدهم وإذا كان كذلك فلا يجوز الادعاء أن السنة هو ما أجمع المسلمون على تركه ..

5 -

قال ابن حزم في (المحلي 5/ 196) مؤكداً صحة الاعتكاف بأي مسجد مستدلاً بقوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد).

فإن قيل: فأين أنتم عما رويتموه من طريق سعيد بن منصور: حدثنا سفيان- هو ابن عيينة- عن جامع بن أبي راشد، عن شقيق بن سلمة، قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال مسجد جماعة"؟

قال: هذا شك من حذيفة، أو ممن دونه، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك، ولو أنه عليه السلام قال:"لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة" لحفظه الله تعالى علينا، ولم يدخل فيه شكاً، فيصح يقيناً أنه عليه السلام لم يقله قط.

6 -

قال الطحاوي: إن حديث حذيفة منسوخ (4/ 20) من مشكل الآثار.

ص: 2698

7 -

إن ابن مسعود لم يختلف مع حذيفة- رضي الله عنهم جميعاً- حول فهم الحديث وإنما حول إثباته فأشار ابن مسعود له لعلك أخطأت أو نسيت وهذا يدل على أن الفهم واحد لكن حذيفة يثبت، وابن مسعود ينفي أصل الحديث كله

وبالتالي لا يؤول أنه لا اعتكاف كاملاً

8 -

إن الإجماع الواقع من العلماء ينهي الخلاف الواقع بين الصحابة فكيف إذا كان جمهور الصحابة على جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟. المجموع شرح المهذب (6/ 511).

9 -

إن الذهبي صحح الحديث عن حذيفة لكنه نص على غرابته فلو كان هذا السنة لنقل عن الصحابة ولم يكن غريباً (السير 15/ 81).

10 -

إنه لا يصح أن يقال إن الحديث مخصص للآية: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} لأن جمهور الأصوليين القائلين بتخصيص الآحاد للقرآن- وهم عدا الحنفية- اشترطوا للتخصيص أموراً منها أن لا يكون الحديث معلولاً وقد أعل هذا الحديث- حديث حذيفة- بأمور الغرابة والتفرد والشذوذ، ومخالفة ما عليه عمل الصحابة، ورد ابن مسعود له (لعلك نسيت أو أخطأت) فلا يصلح مخططاً واشترط لصحة تخصيص الآحاد للقرآن الإجماع على صحته ولم يحصل لهذا الحديث هذا الأمر.

11 -

إن حديث حذيفة الذي روى عنه الطحاوي: في سنده هشام بن عمار وفيه كلام كثير ومع توثيق بعض العلماء له قد روى المناكير، وقال أبو داود: حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها وكبر فصار يتلقن

إلى آخر ما قيل فيه، ورجح كثير من العلماء ضعفه.

انظر ميزان الاعتدال (4/ 302 - 304) أم الحديث الذي يرويه البيهقي مع صحة سنده فقد رواه موقوفاً ومرفوعاً كما أنه شك فقال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو قال إلا في المساجد الثلاثة وهذا اضطراب.

12 -

وأخيراً ننقل قولين لعلمين من أعلام الحديث والفقه يؤكدان أن إجماع الأمة على جواز الاعتكاف في المساجد غير المساجد الثلاثة قال الإمام مالك في الموطأ في كتاب الاعتكاف: "الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع

ص: 2699

فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة، أو يدعها. فإن كان مسجداً لا يجمع فيه الجمعة، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأساً بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال:{وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (1)، فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئاً منها".

وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتكاف: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (2).

وبعد هذا فهل يسمع لأحد محدث يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة حارماً عظم الأمة الإسلامية من ثواب وفضل هذه العبادة؟ اللهم لا

والخلاصة:

1 -

إن حديث حذيفة معلل بالاضطراب فمرة روي موقوفاً ومرة مرفوعاً ومرة على الشك فروي: "لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام" وروي "إلا في المساجد الثلاثة" كما روي "أو مسجد جماعة". وبالشذوذ لتفرده، ورد الصحابة له بأنه نسي أو أخطأ.

2 -

مخالفة الإجماع.

3 -

وقوع النسخ فيه عند بعض العلماء.

4 -

مخالفته لعموم الآية ولا يصلح مخصصاً لما ذكرنا من العلل.

5 -

أن بعض طرقه من طريق هشام بن عمار وهو ضعيف عند الأكثر.

(1، 2) البقرة: 187.

ص: 2700