الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3774 -
* روى أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: "بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" فذكر نحوه.
وفي رواية (1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلاً بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي، لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم".
-
الكحل للصائم
3775 -
* روى أبو داود عن أنس بن مالك "أنه كان يكتحل وهو صائم".
3776 -
* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم".
أقول: من المعلوم أن الدهون ترشح إلى داخل جسم الإنسان من خلال المسام فليس كل رشح إلى داخل الجسم يفطر، وعلى هذا فقد أخطأ الحنفية ومن وافقهم ممن قال إن الكحل والقطرة في العين يفطران بسبب الإحساس بالكحل أو بالقطرة في الحلق، فما ذلك إلا رشح.
القبلة للصائم إن كان يملك نفسه:
3777 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبِّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت".
3774 - أبو داود: نفس الموضع السابق.
(1)
أبو داود: نفس الموضع السابق، وهذا الحديث والذي قبله منسوخان أيضاً.
ابن ماجه (1/ 537) 7 - كتاب الصيام، 18 - باب ما جاء في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح.
الدارمي (2/ 14، 15) كتاب الصوم، باب الحجامة تفطر الصائم.
3775 -
أبو داود (2/ 310) كتاب الصوم، باب في الكحل عند النوم للصائم، وإسناده لا بأس به كما قال الحافظ في "التلخيص".
3776 -
الترمذي (3/ 105) 6 - كتاب الصوم، 30 - باب ما جاء في الكحل للصائم.
قال الحافظ في "التلخيص": 2/ 191: ورواه أبو داود من فعل أنس، ولا بأس بإسناده، وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني "الأوسط" وعن ابن عباس في "شعب الإيمان" للبيهقي بإسناد جيد.
3777 -
البخاري (4/ 152) 30 - كتاب الصوم، 24 - باب القبلة للصائم.
مسلم (2/ 776) 13 - كتاب الصيام، 12 - باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة
…
إلخ.
وفي أخرى (1) قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقبِّل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه".
ولمسلم (2) عن عروة "أن عائشة أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبِّلها وهو صائم".
وفي رواية (3) ابن عيينة قال: "قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدِّ عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة، ثم قال: نعم".
وفي أخرى (4) قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ ".
وفي أخرى (5)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وأنه كان يباشر وهو صائم".
وفي أخرى (6)"أنه كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه".
وفي أخرى (7) قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم".
وفي أخرى (8)"يقبِّل وهو صائم في رمضان".
وأخرج (9) الموطأ الرواية الأولى، وله في أخرى (10) "بلغه: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم، تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ".
وللترمذي (11)"أنه كان يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه".
(1) البخاري (4/ 149) 30 - كتاب الصوم، 23 - باب المباشرة للصائم.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 778.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 776.
(4)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 777.
(5)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 777.
(6)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 777.
(7)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 778.
(8)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 778.
(9)
الموطأ (1/ 292) 18 - كتاب الصيام، 5 - باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم.
(10)
الموطأ (1/ 293) 18 - كتاب الصيام، 6 - باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم.
(11)
الترمذي (3/ 107) 6 - كتاب الصوم، 32 - باب ما جاء في مباشرة الصائم.
أقول: من قول عائشة: (وكان أملككم لإربه) فهم بعض الفقهاء أن من كان يخشى عليه أن تجره مقدمات الجماع إلى الجماع، فالقبلة وغيرها من مقدمات الجماع في حقه مكروهة.
3778 -
* روى مسلم عن عمر بن أبي سلمة- ربيب النبي صلى الله عليه وسلم "أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه- لأم سلمة- فأخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له".
وفي رواية (1) الموطأ عن عطاء بن يسار "أن رجلاً قبَّل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجداً شديداً، فأرسل امرأته، فسألت أم سلمة، فأخبرتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فأخبرت زوجها، فزاده ذلك شراً، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحل لرسوله ما شاء، ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ قالت: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شراً، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: والله إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده".
3779 -
* روى مسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم".
(يقبِّل ويباشر) المباشرة أراد بها: الملامسة والمداعبة.
(أملككم لإربه) يروى "لإربه" بكسر الهمزة وسكون الراء، وهو الإرب المخصوص، ويعني: الذكر، ويروى بفتح الهمزة والراء، والإرب: الحاجة، وأرادت به حاجة الجماع.
3778 -
مسلم (2/ 779) 13 - كتاب الصيام، 12 - باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
(1)
الموطأ (1/ 291) 18 - كتاب الصيام، 5 - باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وهي عند أحمد برجال الصحيح.
3779 -
مسلم: نفس الموضع السابق ص 779.
3780 -
* روى ابن خزيمة عن عائشة، قالت: أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت: إني صائمة. قال: "وأنا صائم"، فقبلني.
3781 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من الرؤوس وهو صائم".
أقول: أي يقبل رؤوس أزواجه.
3782 -
* روى ابن خزيمة عن عائشة، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائماً لا يبالي ما قبل من وجهي حتى يفطر". وقال يوسف: "فقبل ما شاء من وجهي". وقال الزعفراني: "فقبَّل أي مكان شاء من وجهي".
3783 -
* روى ابن خزيمة عن عمر بن الخطاب أنه قال: هششت يوماً، فقبَّلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: صنعت اليوم أمراً عظيماً. قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم"؟ قال: فقلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع أظنه قال- "ففيم"؟.
3784 -
* روى مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها "كان يرخص فيها للشيخ الكبير، ويكرهها للشاب" أخرجه الموطأ، وهذا لفظه "أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فأرخص فيها للشيخ الكبير وكرهها للشاب".
قال ابن عبد البر: أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة: أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: أملك لنفسه وشهوته، قال: وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ، وهو صائم ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه، ففهم من التعليل: أنه دائم مع تحريك الشهوة بالمعنى
3780 - ابن خزيمة (3/ 247) كتاب الصيام، 86 - باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة، وإسناده حسن.
3781 -
ابن خزيمة (3/ 246) كتاب الصيام، 84 - باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس النساء ووجوههن
…
إلخ، وإسناده صحيح.
3782 -
ابن خزيمة: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
3783 -
ابن خزيمة (3/ 245) كتاب الصيام، 82 - باب: تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء، وإسناده صحيح.
3784 -
الموطأ (1/ 293) 18 - كتاب الصيام، 6 - باب ما جاء في التشديد في القبلة، وإسناده صحيح.
المذكور، وأن التعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها، فلو انعكس الأمر لانعكس الحكم.
3785 -
* روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر- رضي الله عنهم أن عبد الله بن عمر "كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم".
أقول: تأتي المباشرة بمعنى الجماع، وتأتي بمعنى مس البشرة فيما دون الجماع، وقد وردت كلمة المباشرة في القرآن وأريد بها الجماع وهو مباح في الليل محرم في النهار للصائم، وجاءت المباشرة في السنة وأريد بها مس البشرة بالبشرة فيما دون الجماع، وهي مباحة للصائم إن لم تؤد إلى محظور، وبهذه المناسبة قال ابن خزيمة رحمه الله:
"إنما خاطب الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بلغة العرب أوسع اللغات كلها، التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي، والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين، وعلى أشياء ذوات عدد، وقد يسمى الشيء الواحد بأسماء، وقد يزجر الله عن الشيء، ويبيح شيئاً آخر غير الشيء المزجور عنه، ووقع اسم الواحد على الشيئين جميعاً على المباح وعلى المحظور، وكذلك قد يبيح الشيء المزجور عنه ووقع اسم الواحد عليهما جميعاً، فيكون اسم الواحد واقعاً على الشيئين المختلفين، أحدهما مباح، والآخر محظور، واسمهما واحد. فلم يفهم هذا من سفه لسان العرب، وحمل المعنى في ذلك على شيء واحد، يوهم أن الأمرين متضادان، إذ أبيح فعل مسمى باسم وحظر فعل تسمى بذلك الاسم سواء. فمن كان هذا مبلغه من العلم، لم يحل له تعاطي الفقه ولا الفُتيا، ووجب عليه التعلم أو السكت إلى أن يدرك من العلم ما يجوز معه الفُتيا وتعاطي العلم. ومن فهم هذه الصناعة علم أن ما أبيح غير ما حظر، وإن كان اسم الواحد قد يقع على المباح وعلى المحظور جميعاً فمن هذا الجنس الذي ذكرت أن الله عز وجل دل في كتابه أن مباشرة النساء في نهار الصوم غير جائز لقوله تبارك وتعالى:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (1) فأباح الله عز وجل مباشرة النساء والأكل والشرب بالليل، ثم أمرنا بإتمام الصيام إلى
3785 - الموطأ: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
(1)
البقرة: 187.