الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في ثبوت هلال رمضان
وثبوت هلال شوال
3666 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له".
وفي رواية (1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له".
وفي أخرى (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".
ولمسلم (3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فضرب بيديه، فقال:"الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا- ثم عقد إبهامه في الثالثة- فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين".
وفي رواية (4): "فاقدروا له".
وأخرج أبو داود (5) الثالثة، وزاد "فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين: نظر له، فإن رئي فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطراً، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائماً.
3666 - البخاري (4/ 119) 30 - كتاب الصوم، 11 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا رأيتم
…
إلخ".
مسلم (2/ 760) 13 - كتاب الصيام، 2 - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال
…
إلخ.
(1)
البخاري: نفس الموضع السابق.
(2)
البخاري: نفس الموضع السابق.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 759.
(4)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(5)
أبو داود (2/ 297) كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين.
(غم، وأغمي، وغمي) يقال: غم الهلال، وأغمي، وغمي: إذا غطاه شيء من غيم أو غيره، فلم يظهر.
(فاقدروا له) يقال: قدرت الأمر أَقْدُرُه وأُقَدِّرُه: إذا نظرت فيه ودبرته: والمعنى: قدروا عدد الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماً.
(قترة) القترة: الظلمة والغبار.
3667 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يوماً".
وفي أخرى (1) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته: فإن غمي عليكم فأكملوا العدة".
وفي أخرى (2): "فإن أغمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين".
وأخرج البخاري (3) الرواية الثالثة، وقال:"فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".
3668 -
* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه".
قال النووي (7/ 194): فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله فإن لم يصله بما قبله ولا صادف عادة فهو حرام، هذا هو الصحيح في مذهبنا- وهو شافعي- لهذا الحديث.
3669 -
* روى أحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين".
3667 - مسلم: نفس الموضع السابق ص 762.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(3)
البخاري: نفس الموضع السابق.
3668 -
مسلم (2/ 762) 13 - كتاب الصيام، 3 - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.
3669 -
أحمد (2/ 329).
مجمع الزوائد (3/ 145) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
3670 -
* روى أبو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة".
وزاد النسائي بعد "الهلال" في الموضعين "قبله".
3671 -
* روى مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال:"لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".
وفي رواية (1) للنسائي: أن ابن عباس قال: "عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".
وله في أخرى (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً".
وفي أخرى (3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غياية، فأكملوا ثلاثين".
وأخرجه (4) أبو داود قال: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن
3670 - أبو داود (2/ 298) كتاب الصوم، باب إذا أغمي الشهر.
النسائي (4/ 135) 22 - كتاب الصيام، 13 - باب ذكر الاختلاف على منصور
…
إلخ.
ابن حبان (5/ 190، 191) كتاب الصوم، باب رؤية الهلال- ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فصوموا
…
إلخ.
3671 -
الموطأ (1/ 287) 18 - كتاب الصيام، 1 - باب ما جاء في رؤية الهلال
…
إلخ.
النسائي (4/ 134) 22 - كتاب الصيام، 10 - باب ذكر الاختلاف على على الزهري.
(1)
النسائي (4/ 135) 22 - كتاب الصيام، 11 - باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر.
(2)
النسائي (4/ 136) 22 - كتاب الصيام، 13 - باب ذكر الاختلاف على منصور.
(3)
النسائي: نفس الموضع السابق.
(4)
أبو داود (2/ 298) كتاب الصوم، باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين.
(غياية) بياءين منقوطتين من تحت: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، مثل السحاب.
حال دونه غمامة، فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا، الشهر تسع وعشرين".
وأخرجه (1) الترمذي قال: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين".
3672 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً، ثم صام".
3673 -
* روى ابن خزيمة عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة".
أقول: لم يعتبر اختلاف المطالع إلا الشافعية في القول الراجح عندهم، والمذاهب الثلاثة الأخرى توجب في القول المعتمد عندهم على كل المسلمين أن يصوموا إذا رأى الهلال أهل قطر، والآن وقد امتد الإسلام في العالم حيث لا يتوقع أن يكون الهلال مستتراً في كل مكان بآن واحد إذا دخل الشهر، فالأجود في حق المسلم أن يصوم بصيام أهل أي قطر، والرؤية بالمراصد تعتبر رؤية توجب الصوم، لأن المرصد إنما يزيد قوة الإبصار ولا يرينا شيئاً غير موجود، على أنه يجب أن نرى الهلال وقد جاوز خط الشمس حتى يثبت دخول الشهر، وهذا معنى قولهم: إن الرؤية المعتبرة هي بعد المغرب.
ورؤية الهلال بالمرصد غير معرفته بالحسابات الفلكية، فالجمهور على عدم اعتبار الحسابات الفلكية في إثبات الشهر القمري، وذهب بعض المعاصرين إلى اعتبارها لأنها تفيد القطع إذا كانت صحيحة.
ذكرنا رأي المذاهب في اعتبار اختلاف المطالع، ونقول: إن اختلاف المطالع أمر واقع
(1) الترمذي (3/ 72) 6 - كتاب الصوم، 5 - باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال، والإفطار له، وهو حديث حسن لغيره.
3672 -
أبو داود (2/ 298) كتاب الصوم، باب إذا أغمي الشهر، وإسناده صحيح.
(يتحفظ): يتكلف في عد أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان.
3673 -
ابن خزيمة (3/ 203) كتاب الصيام، 29 - باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوماً لشعبان إذا لم ير الهلال، وإسناده صحيح.
لا ينكر ولكن الخلاف في اعتباره أو عدم اعتباره، ويرى بعض العلماء المعاصرين أنه إن ثبت رؤية الهلال في بلد دخل الشهر في حق جميع البلاد التي يؤذن فيها المغرب بعد بلد الرؤية، على أن البلدان الأخرى أي التي أذن فيها المغرب قبل بلد الرؤية يثبت الشهر في حقها في اليوم التالي قطعاً.
(انظر في توضيح هذه الأمور: فتاوى الشيخ علي الطنطاوي ص 221 - 224 ط 2، 1406 هـ 1986 م دار المنارة جدة).
3674 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال- قال الحسن في حديثه: يعني هلال رمضان- فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال:"أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذِّن في الناس: أن صوموا غداً".
وفي رواية (1) عن عكرمة "أنهم شكوا في هلال رمضان مرة، فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة يشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ قال: نعم، وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالاً، فنادى في الناس: أن يقوموا وأن يصوموا"ز أخرجه أبو داود، وقال: رواه جماعة عن سماك بن حرب عن عكرمة مرسلاً، ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة، قال أبو داود: هذه كلمة لم يقلها إلا حماد: "وأن تقوموا" لأن قوماً يقولون: القيام قبل الصيام.
وفي رواية (2) الترمذي: قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمداً رسول الله؟ " قال: نعم، قال: "يا بلال، أذِّن في الناس: أن يصوموا غداً".
وأخرجه (3) النسائي مثل الترمذي، وقال:"أن محمداً عبده ورسوله".
3674 - أبو داود (2/ 302) كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان.
(1)
أبو داود: الموضع السابق.
(2)
الترمذي (3/ 74) 6 - كتاب الصوم، 7 - باب ما جاء في الصوم بالشهادة.
قال الترمذي: وروي عن عكرمة مرسلاً.
(3)
النسائي (4/ 132) 22 - كتاب الصيام، 8 - باب قبول شهادة الرجل الواحد.
وله في أخرى (1): فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: "أن صوموا".
قال محقق الجامع: وللحديث شواهد بمعناه يقوى بها وقال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام: وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة.
أقول: تقبل شهادة رجل واحد في إثبات هلال رمضان عند الحنفية إذا كان بالسماء علة، أما إذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
3675 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه، وأمر الناس بصيامه".
3676 -
* روى أبو داود عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب، ثم قال:"عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما، قال: فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد، فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وقد شهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ إلى رجل- قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، كان أعلم بالله جل وعز منه- فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
3677 -
* روى النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب "أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه- فقال: ألا، إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم،
(1) النسائي: نفس الموضع السابق، وقد أخرجه أيضاً مرسلاً عن عكرمة، ولم يذكر لفظه.
3675 -
أبو داود (2/ 302) وإسناده صحيح.
(تراءى) الترائي: تفاعل: من الرؤية، وهو طلب رؤية الهلال.
3676 -
أبو داود (2/ 301) كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، وإسناده صحيح.
(ننسك) النسك: العبادة، والمراد به ها هنا: الصوم.
3677 -
النسائي (4/ 133) 22 - كتاب الصيام، 8 - باب قبول شهادة الرجل الواحد، وله شواهد بمعناه، فهو حديث حسن.
وإنهم حدثوني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا".
3678 -
* روى أبو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان، فشهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله: لأهل الهلال ورأياه أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أني فطروا".
زاد في رواية (1)"وأن يغدوا إلى مصلاهم".
أقول: الخروج من رمضان بإثبات أن شوال قد دخل لابد فيه في كل الأحوال من شهادة رجلين فأكثر، أو رجل وامرأتين.
3679 -
* روى الطبراني عن أبي مسعود قال: "أصبح الناس صياماً لتمام ثلاثين فجاء رجلان فشهدا أنهما رأيا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا".
3680 -
* روى أبو داود عن أبي عمير [عبد الله] بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن ركباً جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون: أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم".
3681 -
* روى النسائي عن سماك بن حرب قال: "دخلت على عكرمة في يوم- يعني: قد أشكل: من رمضان هو، أو من شعبان؟ - وهو يأكل خبزاً وبقلاً ولبناً، فقال لي: هلم، فقلت: إني صائم، فقال- وحلف بالله-: لتفطرن: قلت: سبحان الله!
3678 - أبو داود (2/ 301).
(1)
الموضع السابق، وإسناده صحيح.
3679 -
مجمع الزوائد (3/ 147) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وقال: لم يقل في هذا الحديث عن أبي مسعود إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قلت: وهو ثقة.
3680 -
أبو داود (1/ 300) كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، وإسناده صحيح.
النسائي (3/ 180) 19 - كتاب صلاة العيدين، 2 - باب الخروج إلى العيدين من الغد.
3681 -
النسائي (4/ 153) 22 - كتاب الصيام، 37 - صيام يوم الشك، وإسناده حسن.
مرتين، فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت، فقلت: هات الآن ما عندك، قال، سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة، أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان".
أقول: صيام يوم الشك وهو اليوم الذي يوافق يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يتأكد أنه من رمضان مكروه. إلا أن الحنفية استثنوا صورة واحدة وهو أن يصومه الإنسان نفلاً، فإن ثبت أنه من رمضان وقع عن رمضان لأن رمضان معيار لا يسع غيره، وإن لم يكن من رمضان، وقع نفلاً ولا كراهة عندهم بالتنفل في هذه الحالة.
وفي المشهور من مذهب الحنابلة أن السماء إن كانت مصحية لم يجز صيام يوم الشك عن رمضان وإن كانت مغيمة وجب صيامه عنه أما صيامه عن تطوع فجائز. المغني (3/ 87).
قالوا: والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم (فاقدروا له): التضييق، والتضييق للهلال يكون بجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً. المغني (3/ 90) ا. هـ- لكن يردُّ هذا: رواية (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) وسبق حديث أبي هريرة (لا تقدموا رمضان بصوم)، وحديث ابن عمر (لا تصوموا حتى تروا الهلال
…
).
3682 -
* روى أحمد عن عبد الله بن أبي موسى قال: أرسلني مدرك أو ابن مدرك إلى عائشة أسألها عن أشياء فأتيتها وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان فقالت: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان، فسألت ابن عمر وأبا هريرة فكل واحد منهما قال: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك.
بمثل هذه الآثار استدل الحنابلة.
3682 - أحمد (6/ 126).
مجمع الزوائد (3/ 148) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
3683 -
* روى مسلم عن كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم، حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" شك أحد رواته في نكتفي، أو تكتفي".
وأخرجه أبو داود (1) والترمذي (2) والنسائي (3)، وكلهم قالوا:"فرأيت الهلال ليلة الجمعة".
وقال النسائي "أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ "، وقال الترمذي:"فقلتك رآه الناس وصاموا" ولم يقل عن نفسه: "أنه رآه".
أقول: هذا النص أصل في اعتماد اختلاف المطالع الذي ذهب إليه الشافعية، فالمعتبر: عندهم رؤية أهل كل إقليم. وفي القديم لم تكن وسائل الاتصال متيسرة، فاعتماد أهل كل إقليم على رؤيتهم كان ضرورياً، أما في عصرنا فسرعة الاتصالات وإمكانية التثبت من ثبوت الهلال في قطر يجعل الرؤية في مكان ملزم لجميع المسلمين في كل مكان في رأينا، إلا أننا لا نفتي بوجوب القضاء لمن شارك أهل إقليم مخالفين فيه غيرهم لوجود رأي الشافعية في اعتماد اختلاف المطالع. والله أعلم.
3684 -
* روى مسلم عن أبي البختري [سعيد بن فيروز] قال: "خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، قال: فلقينا ابن عباس، فقلت: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أي ليلة رأيتموه؟
3683 - مسلم (2/ 765) 12 - كتاب الصيام، 5 - باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم
…
إلخ.
(1)
أبو داود (2/ 299) كتاب الصوم، باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخر بليلة.
(2)
الترمذي (3/ 76) 6 - كتاب الصوم، 9 - باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم.
(3)
النسائي (4/ 131) 22 - كتاب الصيام، 7 - اختلاف أهل الآفاق في الرؤية.
3684 -
مسلم (2/ 765) 13 - كتاب الصيام، 6 - باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره
…
إلخ.
قال، فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مدة للرؤية، فهو لليلة رأيتموه".
وفي أخرى (1) قال أبو البختري "أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس فسأله؟ فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة".
قال النووي في شرح مسلم أمده لرؤيته: معناه: أطال مدته إلى الرؤية.
وقال (7/ 198): جميع النسخ متفقة على (مَدَّهُ) من غير ألف فيها وفي الرواية الثانية إن الله (قد أمده) هكذا هو في جميع النسخ أمده بألف في أوله.
قال القاضي: قال بعضهم: الوجه أن يكون (أمده) بالتشديد من الإمداد (ومده) من الامتداد. قال القاضي: والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها ومعناه أطال مدته إلى الرؤية.
3685 -
* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون".
وعند أبي داود (2) عن أبي هريرة- ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه- قال: "وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف".
قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. وترجم أبو داود على هذا الحديث: باب إذا أخطأ القوم الهلال.
(1) مسلم: نفس الموضع السابق ص 766.
3685 -
الترمذي (3/ 80) 6 - كتاب الصوم، 11 - باب ما جاء الصوم يوم تصومون
…
إلخ، وهذا الحديث حسنه الترمذي، وهو كما قال.
(2)
أبو داود (2/ 297) كتاب الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال.
(فجاج) الفجاج: جمع فج، وهو الطريق.
(جمع): اسم علم على المزدلفة.
(الصوم يوم تصومون) قال الخطابي: معنى الحديث: أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض، ولا شيء عليهم من وزر أو عيب، وكذلك الحج: إذا أخطأوا يوم عرفة، فليس عليهم إعادته، وكذلك أضحاهم تجزئهم، وإنما هذا رفق من الله ولطف بعباده.
3686 -
* روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس".
3687 -
* روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر كذا وكذا وكذا، وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى".
وفي رواية (1) البخاري قال: "الشهر هكذا وهكذا"، وخنس إبهامه في الثالثة.
وفي رواية (2): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا- يعني مرة: تسعاً وعشرين، ومرة ثلاثين".
وفي رواية (3) لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، "والشهر هكذا وهكذا وهكذا"، يعني: تمام الثلاثين".
وفي أخرى (4) "أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: الليلة ليلة النصف، فقال له: وما يدريك
3686 - الترمذي (3/ 165) 6 - كتاب الصوم، 78 - باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون، حديث حسن.
3687 -
مسلم (2/ 761) 13 - كتاب الصيام، 2 - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.
(1)
البخاري (4/ 119) 30 - كتاب الصوم، 11 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا رأيتم الهلال
…
إلخ".
(2)
البخاري (4/ 126) 30 - كتاب الصوم، 13 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا نكتب ولا نحسب".
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(4)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(أمية) الأمية: التي لا تكتب ولا تقرأ.
وقيل: هو منسوب إلى الأم، أي: إنها على أصل ولادتها، لم تتعلم الكتاب.
(خنس) إبهامه: أي قبضها وجمعها على أخواتها.
أن الليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر مرتين، وهكذا في الثالثة، وأشار بأصابعه كلها، وحبس- أو خنس إبهامه".
- قوله (وعقد الإبهام): أي أنه أشار بيديه ثلاث مرات ناشراً أصابعه وفي المرة الثالثة قبض الإبهام إشارة إلى أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ثم أشار بيديه ثلاث مرات ناشراً أصابعه ولم يقبض إبهامه في الثالثة إشارة إلى أنه يكون ثلاثين. انظر الدين الخالص (8/ 335).
أقول: النص الذي بين أيدينا أصل للجمهور فيما ذهبوا إليه من أن الحسابات الفلكية غير معتبرة في إقامة العبادات.
فصيام رمضان عبادة لا نكلف فيها إلا بما كلفنا الشر عبه وقد كلفنا بالرؤية البصرية من غير اعتماد على الحساب. لكن لو صام إنسان معتمداً على الحساب الفلكي إذا كان هو الأحوط فذلك جائز وإن كان الأصل الرؤية، لكن لو قرر العلم أنهل ايمكن رؤية الهلال اليوم مثلاً وشهد الشهود برؤيته فما العمل؟ نقول: يجمع بين العمل بحديث (صوموا لرؤيته) وبين حقائق علم الفلك فإن لم يرد من علماء الفلك ما يمنع رؤيته تحرينا رؤيته فإذا رأيناه أثبتنا دخول الشهر بالرؤية.
وإذا قرر علماء الفلك يقيناً أنه لا يمكن أن يرى فيناقش القاضي الشاهد الذي ادعى رؤيته ويسأله، أين رآه؟ ومتى؟ وهل كان إلى يمين الشمس؟ أم إلى يسارها؟ وهل كانت فتحة القوس إلى جهة الشمس أم إلى الجهة المقابلة؟ إلى أن يظهر توهمه وخطؤه
…
فإن قيل: قرر علماء الفلك أنه لا يمكن الرؤية وقد رؤي فعلاً وحقيقة فنقول هذا ليس من حقائق علم الفلك إذن وتعتمد الرؤية.
3688 -
* روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى، ثم قال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم نقص
3688 - مسلم (2/ 764) 13 - كتاب الصيام، 4 - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين.
في الثالثة إصبعاً".
وله في أخرى (1): "الشهر هكذا وهكذا وهكذا"- يعني تسعة وعشرين.
وفي أخرى (2) مثل الأولى، وقال: وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها، ثلاثاً، ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى".
أقول: الشهر القمري إما أن يكون ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين، ومجموع الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد ذلك، وهو المعروف حساً، فإذا أفهمت بعض الروايات أن الشهر تسعة وعشرون يوماً فذلك محمول على شهر بعينه أو أن المشهور قد يكون كذلك ولا تنفي مثل هذه الروايات أن يكون الشهر ثلاثين.
3689 -
* روى النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فقال: الشهر تسع وعشرون يوماً".
وفي أخرى (3): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون يوماً".
3690 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما "لما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين.".
وعند الترمذي (4) قال: "ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم .. وذكر الحديث".
قال محقق الجامع:
قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص وابن عباس، وابن عمر وأنس، وجابر، وأم سلمة، وأبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر
النسائي (4/ 138) 22 - كتاب الصيام، 16 - ذكر الاختلاف على إسماعيل
…
إلخ.
(1)
مسلم (2/ 760) 13 - كتاب الصيام، 2 - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال
…
إلخ.
(2)
مسلم: نفس الموضع السابق ص 761.
3689 -
النسائي: نفس الموضع السابق.
(3)
النسائي: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
3690 -
أبو داود (2/ 297) كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين.
(4)
الترمذي (3/ 73) 6 - كتاب الصوم، 6 - باب ما جاء أن الشهر يكون تسعاً وعشرين.
يكون تسعاً وعشرين. أقول: فهو حديث حسن.
أقول: وهو عند ابن خزيمة (1) بإسناد صحيح.
3691 -
* روى الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة".
(شهرا عيد لا ينقصان) قال الخطابي: اختلف الناس في معنى قوله: شهرا عيد لا ينقصان، فقال بعضهم: معناه: أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم، وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب.
3692 -
* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحصوا هلال شعبان لرمضان".
3693 -
* روى أحمد عن سعيد بن عمرو الأموي قال: قيل لعائشة: رؤي هذا الشهر لتسع وعشرين! قالت: وما يعجبك من ذاك؟ لما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين.
(1) ابن خزيمة (3/ 208) كتاب الصيام، باب الدليل على أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام ثلاثين
…
إلخ، وإسناده صحيح.
3691 -
البخاري (4/ 124) 30 - كتاب الصوم، 12 - باب شهرا عيد لا ينقصان.
مسلم (2/ 766) 13 - كتاب الصيام، 7 - بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم "شهرا عيد لا ينقصان".
أبو داود: نفس الموضع السابق.
الترمذي (3/ 75) 6 - كتاب الصوم، 8 - باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان.
3692 -
الترمذي (3/ 71) 6 - كتاب الصوم، 4 - باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان، وإسناده حسن.
3693 -
أحمد (6/ 90).
مجمع الزوائد (3/ 147) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح.