الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصومه حتى يأتي شعبان".
وفي رواية الترمذي (1) قالت: "ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم".
3792 -
* روى مالك عن القاسم بن محمد رحمه الله أنه كان يقول: "من كان عليه قضاء رمضان، فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء".
أقول: وجوب الفدية مع القضاء قال به بعض الأئمة، ولم يره الحنفية وآخرون.
-
في الصوم عن الميت الذي عليه قضاء الصوم:
3793 -
* روى النسائي عن ابن عباس قال: "لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة".
3794 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم مكان كل يوم مسكيناً".
وقال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق، قالا: إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه، وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ.
3795 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه".
(1) الترمذي (3/ 152) 6 - كتاب الصوم، 66 - باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان.
3792 -
الموطأ (1/ 308) 18 - كتاب الصيام، 19 - باب فدية من أفطر في رمضان من علة، وإسناده صحيح.
3793 -
أخرجه النسائي في الكبرى بإسناد صحيح. انظر نصب الراية 2/ 463، والجوهر النقي 3/ 257.
3794 -
الترمذي (3/ 96) 6 - كتاب الصوم، 23 - باب ما جاء في الكفارة، وأخرجه الترمذي مرفوعاً وقال: والصحيح عن ابن عمر موقوف من قوله.
3795 -
البخاري (4/ 192) 30 - كتاب الصوم، 42 - باب من مات وعليه صوم.
مسلم (2/ 803) 13 - كتاب الصيام، 27 - باب قضاء الصيام عن الميت.
أبو داود (2/ 315) كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، وقال أبو داود: هذا في النذر.
قال ابن الأثير (صام عنه وليه) هذا فيه مذهبان، أحدهما: أن يصوم الولي عن المولى عليه، وإليه ذهب قوم من أصحاب الحديث، وهو مذهب الشافعي في القول القديم، والآخر: أن يكون المراد به: الكفارة، فعبر عنها بالصوم إذ كانت تلازم الصوم، وعلى هذا أكثر الفقهاء.
3796 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصح، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه".
3797 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عباس "أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهراً فماتت، فسأل أخوها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم عنها".
أقول: ذهب الحنفية والجمهور إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما تجب الكفارة على الورثة في تركة الميت إذا أوصى بها، وإذا أوصى فإنما تجب من الثلث وإذا لم يترك شيئاً لم تجب على الورثة وإن أوصى، وعلى ذلك حملوا النصوص الواردة في هذا المعنى. وذهب بعض الأئمة إلى أن صوم الولي يكفر عن الميت. وخصص بعض الأئمة الصيام عن الميت حال النذر فقط جمعاً بين النصوص إذ ورد في بعضها مطلق الأمر بالصيام عن الميت. وبعضها ورد بالأمر بالصيام عمن نذر، وبعض نص على أن لا يصوم أحد عن أحد.
3798 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك".
3796 - أبو داود: نفس الموضع السابق ص 316، وهو موقوف صحيح.
3797 -
ابن خزيمة (3/ 272) كتاب الصيام، 120 - باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة
…
إلخ، وإسناده صحيح.
3798 -
البخاري: نفس الموضع السابق ص 193.
مسلم: نفس الموضع السابق ص 804.
وفي رواية (1) قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى".
وفي أخرى (2) قال: "إن أختي ماتت".
وفي رواية الترمذي (3) قال: "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين" وذكر
…
الحديث مثل الثانية.
وفي رواية لأبي داود (4) والنسائي (5)"أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله: أن تصوم شهراً، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها- أو أختها- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تصوم عنها".
أقول: أخذ بظاهر هذا الحديث الحنابلة فأجازوا أن يصوم الولي عن الميت ولم يأخذ الحنفية ومن وافقهم بظاهره. بل أولوه على أن المراد دفع الفدية عن الميت لمن أراد ذلك من الأولياء.
3799 -
* روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: "بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث، فقالت: يا رسول الله، وإنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها".
(1) مسلم: نفس الموضع السابق ص 804.
(2)
البخاري: نفس الموضع السابق ص 193.
(3)
الترمذي (3/ 95، 96) 6 - كتاب الصوم، 22 - باب ما جاء في الصوم عن الميت.
(4)
أبو داود (3/ 237) كتاب الأيمان والنذور، 24 - باب يف قضاء النذر عن الميت.
(5)
النسائي (7/ 20) 35 - كتاب الأيمان والنذور، 34 - باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم.
3799 -
مسلم (2/ 805) 13 - كتاب الصيام، 27 - باب قضاء الصيام عن الميت.
أبو داود (3/ 116) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصي له بها أو يرثها.
الترمذي (3/ 269) 7 - كتاب الحج، 86 - باب.