الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدكم، وأتم لعمرته: أن يعتمر في غير أشهر الحج".
4181 -
* روى مسلم عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا: "قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نصرخ بالحج صراخاً".
4182 -
* روى ابن خزيمة عن أبي سعيد، قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا طفنا بالبيت، قال: "اجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي". قال: فجعلناها عمرة، فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج وانطلقنا إلى منى".
-
في القران:
4183 -
* روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافاً واحداً".
قال محقق الجامع: واستدل بالحديث من قال بكفاية الطواف الواحد المقارن. وإليه ذهب الجمهور. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: القارن يطوف طوافاً واحداً، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. قال النووي: ويحكى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي. وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 395 واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة. وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك، وفيه الحسن بن عمارة، وهو متروك، والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. وقال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة. قال النووي: وهو قول الجمهور.
4181 - مسلم (2/ 914) 15 - كتاب الحج، 33 - باب التقصير في العمرة.
4182 -
ابن خزيمة (4/ 246) كتاب المناسك، 680 - باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة، وإسناده صحيح.
4183 -
الترمذي (3/ 283) 7 - كتاب الحج، 102 - باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً.
النسائي (5/ 226) 24 - كتاب مناسك الحج، 144 - باب طواف القارن، وإسناده حسن.
4184 -
* روى أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "كنت مع علي، حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فأصبت معه أواقي، فلما قدم عليٌّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة قد نضحت البيت بنضوح، فغضب، فقالت: مالك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا، قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني سقت الهدي وقرنت، قال: وقال لي: انحر من البدن سبعاً وستين، أو ستاً وستين، وأمسك لنفسك ثلاثاً وثلاثين، أو أربعاً وثلاثين، وأمسك من كل بدنة منها بضعة".
ورواية النسائي (1) قال: "كنت مع علي بن أبي طالب، حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي: فأتيت رسول الله، فقال لي رسول الله كيف صنعت؟ قلت: إني أهللت بإهلالك، قال: فإني سقت الهدي وقرنت، قال: وقال لأصحابه: لو استقبلت كما استدبرت: لفعلت كما فعلتم، ولكن سقت الهدي وقرنت".
وفي أخرى (2) له: بنحوه، وفيها ذكر النضوح، مثل رواية أبي داود.
4185 -
* روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بكر بن عبد الله المزني: قال أنس: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعاً، قال بكر: فحدثت بذلك
4184 - أبو داود (2/ 158) كتاب المناسك، 24 - باب في الإقران.
(1)
النسائي (5/ 149) 24 - كتاب مناسك الحج، 49 - باب القران.
(2)
النسائي (5/ 157، 158) 24 - كتاب مناسك الحج، 52 - باب الحج بغير نية يقصده المحرم وهو حسن لغيره، لأن له شاهداً.
(بنضوح): النضوح: ضرب من الطيب. ويقال: نضحت البيت بالماء: إذا رششته.
(القران): في الحج: هو أن يجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة، فيقول: لبيك بحجة وعمرة، والشافعي يفضل الإفراد، وأبو حنيفة يفضل القران، والحنابلة يفضلون التمتع.
قال ابن الأثير (التمتع): بالحج له شرائط معروفة في الفقه، والمراد به: أن يكون قد أحرم في أشهر الحج بعمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحل ويستعمل ما حرم عليه من محظورات الحج، كالنكاح والطيب وغيرهما، فسبيله: أن يطوف ويسعى ويحل ويستعمل ما حرم عليه إلى يوم الحج، ثم يحرم بالحج إحراماً جديداً، ويقف بعرفة ويطوف ويسعى ويحل بعد ذلك من الحج فيكون قد تمتع بالعمرة في زمن الحج.
4185 -
البخاري (3/ 554) 25 - كتاب الحج، 119 - باب نحر البدن قائمة.
مسلم (2/ 905) 15 - كتاب الحج، 27 - باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة.
ابن عمر، فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنساً فحدثته، فقال أنس: ما تعدونا إلا صبياناً، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجاً".
ولمسلم (1) أيضاً قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما: لبيك عمرة وحجاً".
وفي رواية (2): "لبيك بعمرة وحج".
وأخرج أبو داود والنسائي (3): رواية مسلم المفردة.
وفي رواية الترمذي (4) قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك بحجة وعمرة".
قال النووي: قوله "لبيك عمرة وحجاً" يحتج به من يقول بالقران والصحيح المختار في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان في أول إحرامه مفرداً: ثم أدخل العمرة على الحج، فصار قارناً.
وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع. فحديث ابن عمر هنا: محمول على أول إحرامه عليه الصلاة والسلام، وحديث أنس: محمول على أواخره وأثنائه، وكأنه لم يسمعه أولاً. ولابد من هذا التأويل أو نحوه، لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين، والله أعلم.
4186 -
* روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعاً، فأهللنا معه، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وطفنا أمر الناس: أن يحلوا، فهاب القوم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت، فحل القوم، حتى حلوا إلى النساء، ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقصر إلى يوم النحر".
وفي رواية أبي داود (5) قال: "بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بها- يعني بذي الحليفة- حتى
(1) مسلم (2/ 915) 15 - كتاب الحج، 34 - باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه.
(2)
مسلم: الموضع السابق.
(3)
أبو داود (2/ 157) كتاب المناسك، 24 - باب في الإقران.
النسائي (5/ 150) 24 - كتاب مناسك الحج، 49 - باب القران.
(4)
الترمذي (3/ 184) 7 - كتاب الحج، 11 - باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة.
4186 -
النسائي (5/ 225) 24 - كتاب مناسك الحج، 143 - كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدي.
(5)
أبو داود (2/ 157، 158) كتاب المناسك، 24 - باب في الإقران.
أصبح، ثم ركب، حتى إذا استوت به راحلته على البيداء حمد وسبح وكبر، ثم أهل بحجة وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج نحر سبع بدنات بيده قياماً" وعند البخاري (1) بنحوه.
4187 -
* روى الطبراني في الكبير والأوسط عن الهرماس قال: كنت ردف أبي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وهو يقول: "لبيك بحجة وعمرة معاً".
4188 -
* روى أبو داود عن أبي وائل رحمه الله قال: قال الصبي بن معبد: كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً، فأسلمت، فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له: هديم بن ثرملة، فقلت: يا هناه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمع بينهما؟ فقال: أجمعهما، واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، وأنا أهل بهما معاً، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره، قال: فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً، وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلاً من قومي، فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معاً، فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم".
قال البيهقي: وهذا الحديث يدل على جواز القران.
(1) البخاري (3/ 416) 25 - كتاب الحج، 32 - باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي
…
إلخ.
4187 -
الطبراني "الكبير"(22/ 203).
مجمع الزوائد (3/ 235) وقال الهيثمي: رواه عبد الله في زياداته، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات.
4188 -
أبو داود (2/ 158، 159) كتاب المناسك "الحج"، 24 - باب في الإقران.
النسائي (5/ 146، 147) 24 - كتاب مناسك الحج، 49 - باب القران، إلا أن النسائي قال: لما قال لعمر- وأعاد عليه قول الرجل- أعاد عليه أيضاً قول الرجلين له، وسماهما، وأعاد اسمهما وإسناده صحيح.
(يا هناه): هذه اللفظة فيها لغات كثيرة، هذا أحدها، ومعناها جميعها: النداء بالشخص المطلوب.