الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4001 -
* روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: "كنا نسميها شفاعة- يعني زمزم- وكنا نجدها نعم العون على العيال".
4002 -
* روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رفعه: "إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم".
4003 -
* روى ابن ماجة عن جابر رفعه "زمزم لما شرب له".
4004 -
* روى ابن خزيمة عن جعفر، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله، وقال: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت- يعني يوم النحر- فأتى بني عبد المطلب- وهم يسقون على زمزم- فقال: "إنزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم"، فناولوه دلواً فشرب منه.
-
النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة:
4005 -
* روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: "كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج، فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن مر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم".
وفي رواية (1): عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: "دخل الحجاج على ابن
4001 - الطبراني "الكبير"(10/ 330).
مجمع الزوائد (3/ 286): وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وهو موقوف صحيح الإسناد.
4002 -
الطبراني "الكبير"(11/ 124).
وقال ابن حجر: حديث حسن ورواه أيضاً الطبراني قال الهيثمي بإسنادين أحدهما رجاله ثقات، والحاصل أن بعض أسانيده رجاله ثقات لكن فيه انقطاع كذا في الفيض 1/ 61 ورواه القزويني أيضاً.
4003 -
ابن ماجة (2/ 18) 25 - كتاب المناسك، 78 - باب الشرب من زمزم.
4004 -
ابن خزيمة (4/ 305) كتاب المناسك، 706 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم
…
إلخ.
4005 -
البخاري (2/ 455) 13 - كتاب العيدين، 9 - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.
(1)
البخاري (2/ 455) نفس الموضع السابق.
عمر، وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح: قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني: الحجاج".
4006 -
* روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة".
4007 -
* روى أحمد عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة إلى أهل مكة "لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة فأجله إلى مدته والله بريء من المشركين ورسوله". قال: فسار بها ثلاثاً ثم قال لعلي عليه السلام "الحقه فرد علي أبا بكر وبلغها، قال: ففعل فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بكى قال: يا رسول الله حدث في شيء قال: "ما حدث فيك إلا خير ولكن أمرت ألا يبلغه إلا أنا أو رجل مني".
4008 -
* روى البخاري عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة: فأذن معنا على يوم النحر في أهل منى ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان.
أقول: يستفاد من مجموع الروايات أن أبا بكر كان أمير الحج ومكلفاً بالتبليغ ببراءة ثم جعل التبليغ ببراءة لعلي رضي الله عنه، وأما قول أبي هريرة (إنه كان في المؤذنين) أي كان هو وجماعة مع علي يساعدونه في التبليغ إذ لا يمكن أن يبلغ بمفرده. أنظر الفتح (8 - 318).
4006 - مسلم (2/ 989) 15 - كتاب الحج، 83 - باب النهي عن حمل السلاح بمكة، بلا حاجة.
4007 -
مسند أحمد (1/ 3).
مجمع الزوائد (3/ 238) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
4008 -
البخاري (8/ 317) 65 - كتاب التفسير، 2 - باب {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} .. إلخ.