الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: "لا يصلح الصيام في يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى".
وفي رواية (1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".
وعند البخاري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر".
3867 -
* روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الأضحى والفطر".
3868 -
* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى".
-
النهي عن صيام أيام التشريق:
3869 -
* روى أحمد بن سعد بن أبي وقاص قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى: أنها أيام أكل وشرب. ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق".
3870 -
* روى الشيخان عن أبي عبيد سعد بن عبيد- مولى ابن أزهر- عن عمر وعلي مسنداً، وعن عثمان موقوفاً "أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى
(1) مسلم (2/ 800) نفس الموضع السابق.
(الصماء) اشتمال الصماء: هيئة مخصوصة من اللبس.
(يحتبي) الاحتباء، أن يجمع الإنسان بين ظهره وركبتيه بحبل أو ثوب فيستند إليه.
3867 -
الموطأ (1/ 300) 18 - كتاب الصيام، 12 - باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر.
مسلم (2/ 800).
3868 -
مسلم، الموضع السابق.
3869 -
أحمد (1/ 169).
كشف الأستار (1/ 498) باب النهي عن صوم أيام التشريق.
مجمع الزوائد (3/ 202) وقال الهيثمي: رواه أحمد وفي رواية عنده أيضاً يا سعد قم فأذن بمنى فذكر نحوه ورواه البزار ورجال الجميع رجال الصحيح.
3870 -
البخاري (10/ 24) 73 - كتاب الأضاحي، 16 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي.
قبل الخُطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن صيام هذين العيدين- وقال بعضهم: اليومين- الفطر، والأضحى، أما أحدهما: فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر: فيوم تأكلون فيه من نسككم، قال أبو عبيد: ثم شهدته مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فصلى قبل أن يخطب، وكان ذلك يوم جمعة، فقال لأهل العوالي: من أحب أن ينتظر الجمعة فليفعل، ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد أذنا له، ثم شهدته مع علي رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث".
أقول: قوله "إن الله نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم" أي من هديكم أو أضاحيكم فوق ثلاثة أيام، وهو حكم منسوخ.
وأخرجه الترمذي قال: "شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم نحر بدأ بالصلاة قبل الخُطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر: ففطركم من صومكم، وعيد المسلمين، وأما يوم الأضحى: فكلوا من لحم نسككم".
3871 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "جاء إليه رجل فقال: إني نذرت أن أصوم يوماً، فوافق يوم أضحى، أو فطر، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم".
أقول: من نذر صيام يوم العيد أو وافق نذره يوم عيد فيجب عليه أن يفطر ويصوم يوماً غيره.
مسلم (3/ 1560) 35 - كتاب الأضاحي، 5 - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
…
إلخ.
الترمذي (3/ 141) 6 - كتاب الصوم، 58 - باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر.
(نسككم) النسك ها هنا: الذبيحة، يريد بها الضحية.
3871 -
البخاري (4/ 240) 30 - كتاب الصوم، 67 - باب صوم يوم النحر.
مسلم (2/ 800) 13 - كتاب الصيام، 22 - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
3872 -
* روى مالك عن أبي مرة- مولى أم هانئ- قال: "أخبرني عبد الله بن عمرو: أنه دخل على أبيه في أيام التشريق، فوجده يأكل، قال: فدعاني، فقلت له: لا آكل، إني صائم، فقال: كل، فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهى عن صيامها".
وفي رواية (1) أبي داود "أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه، فقرَّب إليه طعاماً، فقال: كل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهى عن صيامها".
قال مالك: هي أيام التشريق.
3873 -
* روى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق: عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب".
أقول: ذكره يوم عرفة مع يوم النحر وأيام التشريق محمول على أن الأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة مع العلم أنه يسن صيام يوم عرفة لغير الحاج، وقد ترخص بعض الصحابة فكان يصوم يوم عرفة وهو حاج.
3874 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "الصيام تمتع بالعمرة على الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى".
وعن عائشة (2) مثله، وقال:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".
3872 - الموطأ (1/ 376، 377) 20 - كتاب الحج، 44 - باب ما جاء في صيام أيام منى.
(1)
أبو داود (2/ 320) كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، وإسناده صحيح.
(أيام التشريق): ثلاثة أيام بعد يوم النحر، سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس.
3873 -
أبو داود: نفس الموضع السابق ص 320، وإسناده حسن.
الترمذي (3/ 143) 6 - كتاب الصوم، 59 - باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق.
النسائي (5/ 252) 24 - كتاب مناسك الحج، 195 - النهي عن صوم يوم عرفة.
3874 -
البخاري (4/ 242) 30 - كتاب الصوم، 68 - باب صيام أيام التشريق.
(2)
البخاري: نفس الموضع السابق.
أقول: القارن بين الحج والعمرة والمتمتع بينهما يفترض عليه أن يذبح فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن صام هذه الثلاثة أيام قبل يوم العيد فهو أفضل وإلا فله أن يصوم أيام التشريق. فالضمير في أن "يصمن" يعود على أيام التشريق.
3875 -
* روى مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله".
3876 -
* روى مالك عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف، يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله".
3877 -
* روى النسائي عن بشر بن سحيم رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي في أيام التشريق: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وهي أيام أكل وشرب".
3878 -
* روى مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فناديا: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب".
3879 -
* روى أحمد عن أبي الشعثاء قال: أتينا ابن عمر في اليوم الأوسط من أيام التشريق قال: فأتي بطعام فأتي القوم وتنحى ابن له قال فقال له: ادن فاطعم، فقال: إني صائم، قال: فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها أيام طعم وذكر".
- الصيام بعد النصف من شعبان:
3880 -
* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
3875 - مسلم (2/ 800) 13 - كتاب الصيام، 23 - باب تحريم صوم أيام التشريق.
3876 -
الموطأ (1/ 376) 20 - كتاب الحج، 44 - باب ما جاء في صيام أيام منى، وإسناده صحيح.
3877 -
النسائي (8/ 104) 47 - كتاب الإيمان وشرائعه، 7 - تأويل قوله عز وجل {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا} .
3878 -
مسلم (2/ 800).
3879 -
أحمد (2/ 39) ورجاله رجال الصحيح.
3880 -
أبو داود (2/ 301) كتاب الصوم، 12 - باب في كراهية ذلك.
يقول: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا".
وفي رواية الترمذي (1)"إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا".
وهذا الحديث محمول على من يضعفه الصوم، والحديث بعده مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهذا عند أكثر الفقهاء.
3881 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه".
أقول: استثناء من له عادة بالصوم أن يصوم نفلاً قبيل رمضان أصل استند عليه الحنفية في أن من صام يوم الشك نافلة فلا حرج عليه، ومن تحقيقات الشافعية يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا الورد أو نذر مستقر في ذمته أو قضاء لنفل أو فرض أو كفارة أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم النصف.
3882 -
* روى النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين، إلا أن يوافق ذلك يوماً كان يصومه أحدكم".
3883 -
* روى الشيخان عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما صمت من سرر هذا الشهر؟ - يعني: آخر شعبان- قال: لا، قال: إذا أفطرت فصم يومين".
(1) الترمذي (3/ 115) 6 - كتاب الصوم، 38 - باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، وإسناده صحيح.
3881 -
البخاري (4/ 128) 30 - كتاب الصوم، 14 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين.
مسلم (2/ 762) 13 - كتاب الصيام، 3 - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.
أبو داود (2/ 300) كتاب الصوم، فيمن يصل شعبان برمضان.
الترمذي (3/ 69) 6 - كتاب الصوم، 2 - باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم.
3882 -
النسائي (4/ 149) 22 - كتاب الصيام، 31 - التقدم قبل شهر رمضان.
3883 -
البخاري (4/ 230) 30 - كتاب الصوم، 62 - باب الصوم من آخر الشهر.