الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية (1): "دوحات المدينة".
-
حرمة المدينة:
4022 -
* روى مسلم عن عتبة بن مسلم رحمه الله قال: قال نافع بن جبير: إن مروان بن الحكم خطب الناس، فذكر مكة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج، فقال:"مالي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها، ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها وذلك عندنا في أديم خولاني، إ، شئت أقرأتكه؟ فسكت مروان، ثم قال: قد سمعت بعض ذلك" وفي رواية (2) عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة".
4023 -
* روى الطبراني في الأوسط عن الحارث بن نافع الجهني أنه سأل جابر بن عبد الله فقال: لنا غنيم وغلمان ونحن وهم بثرير وهم يخبطون على غنمهم هذه الثمرة يعني الحبلة، قال خارجة: وهي ثمر السمر فقال جابر: لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هشواً هشاً ثم قال جابر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمنع أن يقطع المسد، قال خارجة: والمسد مرود البكرة.
(1) البخاري (3/ 620) 26 - كتاب العمرة، 17 - باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة.
(دوحات): جمع دوحة، وهي الشجرة العظيمة.
(الراحلة): البعير القوي على الأسفار والأحمال.
(والإيضاع) في سير الإبل: سرعة مع سهولة، وضعت هي، وأوضعها راكبها.
4022 -
مسلم (2/ 991) 15 - كتاب الحج، 85 - باب فضل المدينة
…
إلخ.
(2)
مسلم (2/ 991) نفس الموضع السابق.
(اللابة): الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة بين حرتين.
4023 -
مجمع الزوائد (3/ 302) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
(الخبط): ضرب الشجرة بالعصا ليسقط ورقها.
(هشه هشاً): نثره برفق ولين.
(المرود): المحور.
4024 -
* روى أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي حرم وحرمي المدينة اللهم إني أحرمها بحرمك أن لا يأوى منها محدث ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشدها".
4025 -
* روى الطبراني في الكبير عن يحيى بن عمارة عن جده أبي حسن المازني قال: "دخلت الأسواف فأثرت قال القواريري مرة فأخذت دبسيين وأمهما ترشرش عليهما وأنا أريد أن آخذهما، قال: فدخل علي أبو حسن فأخذ متيخة فضربني بها، فقالت امرأة منا يقال لها مريم: لقد تعست من عضده من تكسير المتيخة قال: وقال لي: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة".
4026 -
* روى أحمد عن عبد الله بن سلام قال: "ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائراً".
4027 -
* روى مالك في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه "وجد غلماناً قد ألجؤوا ثعلباً إلى زاوية، فطردهم عنه، قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ "
4028 -
* روى الشيخان عن أبي هريرة قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل أثني عشر ميلاً حول المدينة حمى".
4024 - أحمد (1/ 318).
مجمع الزوائد (3/ 301) وقال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن.
(لا يعضد): لا يقطع.
4025 -
مجمع الزوائد (3/ 303) وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحم والطبراني في الكبير ورجال المسند رجال الصحيح.
(الأسواف): اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(الدبسي): الطائر الصغير.
(متيخة): عصا.
4026 -
أحمد (5/ 451).
مجمع الزوائد (3/ 303) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: "ما بين عير وأحد حرام" ورجاله ثقات.
4027 -
الموطأ (2/ 890) 45 - كتاب الجامع، 3 - باب ما جاء في تحريم المدينة، وإسناده صحيح.
4028 -
البخاري (4/ 89) 29 - كتاب فضائل المدينة، 4 - باب لابتي المدينة.
4029 -
* روى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لورأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين لابتيها حرام".
وفي رواية (1): قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة" قال أبو هريرة: "فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، قال: وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى".
4030 -
* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إني حرمت ما بين لابتي المدينة، كما حرم إبراهيم مكة" ثم قال الراوي: كان أبو سعيد يأخذ- أو قال: يجد- أحدنا في يده الطير، فيفكه من يده، ثم يرسله.
4031 -
* روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره "أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي، فرأى عنده نبيذاً وهو بطريق مكة. فقال له أسلم: إن هذا لشراب يحبه عمر بن الخطاب، فحمل عبد الله بن عياش قدحاً عظيماً، فجاء به إلى عمر بن الخطاب، فوضعه في يده، فقربه عمر إلى فيه، ثم رفع رأسه، فقال عمر: إن هذا لشراب طيب فشرب منه، ثم ناوله رجلاً عن يمينه، فلما أدبر عبد الله بن عياش ناداه عمر بن الخطاب، فقال: أنت القائل: لمكة خير من المدينة؟ قال عبد الله: فقلت: هي حرم الله وأمنه، وفيها بيته، فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئاً، ثم قال عمر: أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقلت: هي حرم الله وأمنه، وفيها بيته، فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئاً، ثم انصرف".
مسلم (2/ 1000) 15 - كتاب الحج، 85 - باب فضل المدينة
…
إلخ.
الميل= 4000 ذراع والذراع نحو 61.2 سم فالميل يعادل 1848 م.
4029 -
الموطأ (2/ 889) 45 - كتاب الجامع، 3 - باب ما جاء في تحريم المدينة.
البخاري (4/ 89) 29 - كتاب فضائل المدينة، 4 - باب لابتي المدينة.
مسلم (2/ 1000) 15 - كتاب الحج، 85 - باب فضل المدينة
…
إلخ.
الترمذي (5/ 721) 50 - كتاب المناقب، 68 - باب في فضل المدينة.
(1)
مسلم: نفس الموضع السابق.
4030 -
مسلم (2/ 1003) 15 - كتاب الحج، 86 - باب الترغيب في سكنى المدينة.
4031 -
الموطأ (2/ 894) 45 - كتاب الجامع، 6 - باب جامع ما جاء في أمر المدينة.