الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهم حرم، إذا حمار وحشي معقور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فيوشك صاحبه أن يأتيه، فجاء رجل من بهز، هو الذي عقر الحمار، فقال: يا رسول الله، شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه بين الناس".
4323 -
* روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يتزود صفيف قديد الظباء وهو محرم".
4324 -
* روى أحمد عن عائشة قالت: "أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبي وهو محرم فردها".
4325 -
* روى ابن خزيمة عن ابن عباس: "أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له بيضاة نعام وهو حرام فردهن؟ قال: نعم".
في خبر جابر: لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه.
-
حكم من صاد صيداً:
4326 -
* روى مالك في الموطأ عن محمد بن سيرين قال: قال رجل لعمر رضي الله
4323 - الموطأ (1/ 350) 20 - كتاب الحج، 24 - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وإسناده صحيح.
(صفيف): الصفيف والقديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس، سمي صفيفاً، لأنه يصف في الشمس ليجف.
قال مالك: والصفيف: القديد. قال في القاموس: صفيف كأمير: ما صف في الشمس ليجف، وعلى الجمر لينشوي.
4324 -
أحمد (6/ 40، 225).
أبو يعلى (8/ 4616، 4617، 4827).
مجمع الزوائد (3/ 230) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى وزاد: قال سفيان: الوشيقة: لحمي طبخ ثم ييبس، ورجال أحمد رجال الصحيح.
4325 -
ابن خزيمة (1/ 181) كتاب المناسك، 565 - باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد، وإسناده حسن.
4326 -
الموطأ (1/ 414، 415) 20 - كتاب الحج، 76 - باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، وهو موصول عند الحاكم، وصححه.
عنه: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين، نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبياً، ونحن محرمان، فما ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال نحكم، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل، وهو يقول: هذا أمير المؤمنين، لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلاً يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه عمر، فقال: هل تقرأ المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم؟ قال: لا، قال: لو أخبرتني أنك تقرؤها لأوجعتك ضرباً، ثم قال: إن الله قال في كتابه: (يحكم به ذوا عدل منكم، هدياً بالغ الكعبة)(1) وهذا عبد الرحمن بن عوف.
4327 -
* روى الطبراني في الكبير عن قبيصة بن جابر قال: "كنت محرماً فرأيت ظبياً فرميته فأصبت خششاءه يعني أصل قرنه فركب ردعه فوقع في نفسي من ذلك شيء فأتيت عمر بن الخطاب أسأله فوجدت إلى جنبه رجلاً أبيض رفيق الوجه فإذا هو عبد الرحمن ابن عوف فقال: ترى شاة تكفيه قال نعم فأمرني أن أذبح شاة فلما قمنا من عنده قال صاحب لي إن أمير المؤمنين لم يحسن يفتيك حتى سأل الرجل فسمع عمر بعض كلام فعلاه بالدرة ضرباً ثم أقبل علي ليضربني فقلت يا أمير المؤمنين لم أقل شيئاً إنما هو قاله فتركني وقال: إن أردت أن تقتل الحرام وتتعدى الفتيا، ثم قال إن في الإنسان عشرة أخلاق: تسعة حسنة وواحد سيء يفسدها ذلك السيء، ثم قال إياك وعشرة الشباب، وفي رواية فاجتنح إلى رجل والله لكأن وجهه قلب".
(نستبق) استباق: افتعال من المسابقة.
(ثغرة) الثغرة في الأصل: نقرة النحر التي بين الترقوتين.
(ثنية) الثنية: الموضع المرتفع في العقبة، وثغرتها: موضع متفرج فيها.
(1)
المائدة: 95.
4327 -
مجمع الزوائد (3/ 231، 232) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
(الردع): العنق، أي سقط على رأسه فاندقت عنقه، وقل ركب ردعه أي: خر صريعاً لوجهه فكلما هم بالنهوض ركب مقاديمه. وقال الزمخشري: الردع ههنا اسم للدم على سبيل التشبيه بالزعفران، ومعنى ركوبه دمه أنه جرح فسال دمه فسقط فوقه مشحطاً فيه، ومن جعل الردع العنق فالتقدير ركب ذات ردعه أي عنقه فحذف المضاف أو سمى العنق ردعاً على سبيل الاتساع.