الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه الترمذي مختصراً قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابياً قد أحرم، وعليه جبة، فأمره أن ينزعها".
وأخرجه أبو داود، وفيه قال:"اغسل عنك أثر الخلوق- أو قال: أثر الصفرة- واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك".
وفي أخرى (1) له قال: "وأمره أن ينزعها، ويغسل، مرتين أو ثلاثاً".
قال النووي: في الحديث أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات ما يحرم في الحج. وفيه: أن من أصابه طيب ناسياً أو جاهلاً ثم علم، وجبت المبادرة إلى إزالته، وأنه لا كفارة عليه. وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود، وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه: عليه الفدية، لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تجب الفدية على المتطيب ناسياً أو جاهلاً إذا طال لبثه عليه، والله أعلم.
4289 -
* روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم".
4290 -
* روى مالك في الموطأ عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم".
قال الزرقاني: وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وفيه الفدية على مشهور المذهب، يعني: مذهب مالك. ولا يجوز تغطية الرأس إجماعاً.
-
النهي عن الطيب للمحرم:
4291 -
* روى ابن خزيمة عن عائشة، قالت:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبل أن يزور البيت".
(1) أبو داود: نفس الموضع السابق.
(الخلوق): ضرب من الطيب أحمر أو أصفر.
4289 -
الموطأ (1/ 326) 20 - كتاب الحج، 5 - باب لبس المحرم المنطقة، وإسناده صحيح.
(المنطقة): ما يشد به الوسط.
4290 -
الموطأ (1/ 327) 20 - كتاب الحج، 6 - باب تخمير المحرم وجهه، وإسناده صحيح.
4291 -
ابن خزيمة (4/ 301) كتاب المناسك، 788 - باب إباحة التطيب يوم النحر
…
إلخ، وإسناده صحيح.
4292 -
* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينهانا".
4293 -
* روى مالك في الموطأ عن الصلت بن زييد رحمه الله عن غير واحد من أهله: "أن عمر وجد ريح طيب، وهو بالشجرة، فقال: ممن هذا الطيب؟ قال كثير ابن الصلت: مني، لبدت رأسي، وأردت أن أحلق. قال عمر: اذهب إلى شربة من الشربات فادلك رأسك، حتى تنقيه، ففعل كثير بن الصلت".
4294 -
* روى مالك في الموطأ عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: إن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين، قال عمر: منك لعمر الله!! فقال معاوية: إنما طيبتني أم حبيبة يا أمير المؤمنين، قال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه".
قال الزرقاني في "شرح الموطأ": فهذا عمر رضي الله عنه قد أنكر على صحابيين وتابعي كبير الطيب بمحضر الجمع الكثير من الناس صحابة وغيرهم، وما أنكر عليه منهم أحد؛ فهو من أقوى الأدلة على تأويل حديث عائشة رضي الله عنها.
أقول: إن ما يمكن أن يؤول به حديث عائشة، أن الطيب المستعمل كانت لا تدوم رائحته كثيراً بعد الإحرام، وأما طيب النساء فحتماً إنه من الطيب الذي ليس له رائحة.
4295 -
* روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما "كفن ابنه واقداً، وما بالجحفة محرماً، وخمر رأسه ووجهه، وقال: لولا أنا حرم لطيبناه".
4292 - أبو داود (2/ 166) كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، وإسناده حسن.
(السك): نوع من الطيب معروف.
4293 -
الموطأ (1/ 329) 20 - كتاب الحج، 7 - باب ما جاء في الطيب في الحج، وهو حسن بشاهده.
(شربة): الشربة- بفتح الشين والراء: الماء المجتمع حول النخلة كالحوض.
(الإنقاء): مصدر أنقيت الثوب أنقيه إنقاء: إذا بالغت في غسله.
4294 -
الموطأ: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
4295 -
الموطأ (1/ 327) 20 - كتاب الحج، 6 - باب تخمير المحرم وجهه، وإسناده صحيح.
(خمر رأسه) تخمير الرأس: تغطيته.