الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: "أليس حسبكم سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاماً قابلاً، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هدياً؟ ".
وفي رواية (1) الموطأ: قال: "المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة".
وفي أخرى (2) له: قال: "المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لابد له منها، أو الدواء، صنع ذلك، وافتدى".
-
ما يجب على المتحلل:
4233 -
* روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه، ونحر هديه، وجامع نساءه، حتى اعتمر عاماً قابلاً".
-
بعث الهدي إلى الحرم لمن استطاع:
4234 -
* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "إنما البدل على من نقض حجة بالتلذذ، فأما من حبسه عذر، أو غير ذلك، فإنه لا يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي- وهو محصر- نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به، لم يحل حتى يبلغ الهدي محله".
-
التحلل بعمرة لمن فاته الوقوف بعرفة:
4235 -
* روى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار "أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله
(1) الموطأ (1/ 361) 20 - كتاب الحج، 32 - باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو.
(2)
الموطأ: نفس الموضع السابق.
4233 -
البخاري (4/ 4) 27 - كتاب المحصر، 1 - باب إذا أحصر المعتمر.
4234 -
البخاري (4/ 10) 27 - كتاب المحصر، 4 - باب من قال: ليس على الحصر بدل.
4235 -
الموطأ (1/ 383) 20 - كتاب الحج، 49 - باب هدي من فاته الحج، وإسناده صحيح.
عنه خرج حاجاً، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر ابن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي".
4236 -
* روى مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: "ما استيسر من الهدي: هو شاة".
أقول: في النص إشارة وتفسير لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} .
(النازية) بالزاي وتخفيف الياء: عين ثرة على الطريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب، وإليها مضافة.
4236 -
الموطأ (1/ 385) 20 - كتاب الحج، 51 - باب ما استيسر من الهدي، وقد أخرجه مالك عن علي مسنداً، وعن ابن عباس مرسلاً، وهو حسن بشواهده.