الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه ومكانه ومدته:
3909 -
* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده.
وفي رواية (1): كان يجاور العشر الأواخر من رمضان، "ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان".
وفي رواية (2) كان يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة، جاء مكانه الذي اعتكف فيه، قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت فيه قبة، وسمعت زينب، فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة، أبصر أربع قباب، فقال:"ما هذا؟ " فأخبر خبرهن. فقال: "ما حملهن على هذا؟ البر؟ انزعوها، فلا أراها" فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
وفي أخرى (3) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر ثم دخل معتكفه ثم ذكر نحوه
…
إلى أن قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، نظر فإذا الأخبية، فقال:"آلبر يردن؟ "، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، حتى اعتكف في العشر الأول من شوال.
3909 - البخاري (4/ 271) 33 - كتاب الاعتكاف، 1 - باب الاعتكاف في العشر الأواخر.
مسلم (2/ 831) 14 - كتاب الاعتكاف، 1 - باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
(1)
البخاري (4/ 259) 32 - كتاب فضل ليلة القدر، 3 - باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
(2)
البخاري (4/ 283) 33 - كتاب الاعتكاف، 14 - باب الاعتكاف في شوال.
(3)
مسلم (2/ 831).
(يعتكف) العكف: الحبس، يقال: عكفه يَعْكُفُه ويعكِفُه عكفاً: حبسه ووقفه، ومنه الاعتكاف في المسجد، وهو حبس النفس به، وعكف على الشيء يعكُف ويعكِف عكوفاً: أقبل عليه مواظباً.
(يجاور) المجاورة: الاعتكاف في المسجد.
(تحروا) التحري: القصد والاجتهاد في الطلب.
(قبة) القبة من الأبنية: ذوات الجدران معروفة، ومن الخيام: بيت صغير.
ورواية الموطأ (1): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه، وجد أخبية: خباء عائشة وخباء حفصة، وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها؟ فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"آلبر تقولون بهن" ثم انصرف فلم يعتكف، حتى اعتكف عشراً من شوال.
وأخرجه الترمذي (2) عن عائشة وأبي هريرة معاً مختصراً، قال: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل.
وله في أخرى (3) عن عائشة: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل في معتكفه. وأخرجه أبو داود (4) مثل رواية البخاري ومسلم الأولى.
وأخرجه أيضاً عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت: فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب، قالت: وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها فضرب، فلما صلى الفجر، نظر إلى الأبنية، فقال:"ما هذه؟ آلبر يردن؟ آلبر يردن" وفي رواية (5): "آلبر يردن؟ " مرة واحدة- فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول، يعني من شوال.
(1) الموطأ (1/ 316) 19 - كتاب الاعتكاف، 4 - باب قضاء الاعتكاف.
(2)
الترمذي (3/ 157) 6 - كتاب الصوم، 71 - باب ما جاء في الاعتكاف.
(3)
الترمذي: الموضع السابق.
(4)
أبو داود (2/ 331) كتاب الصوم، باب الاعتكاف.
(خباء) الخباء: واحد الأخبية من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت.
(فقوض) تقويض الخباء والخيمة: رفعهما وإزالتهما.
(ببنائه) البناء: واحد الأبنية، وهي البيوت التي يسكنها العرب في الصحراء، فمنها الطراف، ويكون من أدم.
(البر) اسم جامع للخير كله، ومنه قوله تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
…
} لآية [البقرة: 177].
(5)
أبو داود ص (2/ 331 - 332) ولم يذكر "آلبر يردن" إلا مرة واحدة.
وفي رواية (1) قال: اعتكف عشرين من شوال.
وأخرجه النسائي (2) بنحو من رواية البخاري ومسلم الآخرة.
أقول: الأصل عند الحنفية في اعتكاف المرأة أن يكون في مسجد بيتها الذي تخصصه لصلاتها، واعتكافها في المسجد مكروه، والنص الذي مر معنا يدل على أن الاعتكاف جائز في أي وقت من العام، وأنه يصح أن يكون أكثر من عشرة أيام، وأكثر الحنفية يفهمون أن من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وباشر ذلك، أنه يجب عليه الإتمام، وإذا نقض اعتكافه فعليه قضاؤه، وظاهر هذا النص أنه ليس عليه قضاء، بدليل أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نوين الاعتكاف وتركنه لم يطالبن بالقضاء، غير أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال يمكن أن يكون دليلاً لمن يذهبون إلى أن على من نقض الاعتكاف بعد أن نواه القضاء، والأصل في الاعتكاف أن يكون فيه صوم، فمن اعتكف في غير رمضان إذا كان اعتكافه منذوراً أو قضاء فلابد فيه من الصوم عند الحنفية وآخرين.
3910 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
وزاد مسلم في رواية أخرى (3)، قال نافع: وقد أراني ابن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وأخرجه أبو داود (4) بزيادة مسلم.
(1) أبو داود: الموضع السابق.
(2)
النسائي (2/ 45) 8 - كتاب المساجد، 18 - ضرب الخباء في المساجد.
3910 -
البخاري (4/ 271) 33 - كتاب الاعتكاف، 1 - باب الاعتكاف في العشر الأواخر
…
إلخ.
مسلم (2/ 830) 14 - كتاب الاعتكاف، 1 - باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
(3)
مسلم: نفس الموضع السابق.
(4)
أبو داود (2/ 332) كتاب الصوم، باب أين يكون الاعتكاف.