المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ النهي عن مواصلة الصوم والنهي عن صيام الدهر: - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٦

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء السادسفي الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدروصلاة التراويح وفي الفطر

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأولفي الصيام

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفصل الأولفي فضل الصيام وبعضآدابه وأحكامه العامة

- ‌ الصوم لله وهو يجزي به:

- ‌ لماذا كان الصوم لله وهو يجزي به مع العلم أن العبادات كلها لله وثوابها يعود على فاعلها

- ‌ شفاعة الصوم:

- ‌ طيب الصائم والصوم:

- ‌ عظم أجر الصوم:

- ‌ باب الريان للصائمين:

- ‌ مغفرة ذنوب الصائمين:

- ‌ فتح أبواب السماء وإغلاق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين:

- ‌ حفظ الصوم من الشوائب

- ‌ الإكثار من أعمال الخير في رمضان

- ‌ ما يقول إذا دعي الصائم إلى طعام

- ‌ فضل المضيف الصائم وما يقول إذا قدَّم طعاماً:

- ‌ السواك للصائم:

- ‌ المحافظة على السحور:

- ‌ استحباب الدعاء عند الفطر:

- ‌ تعجيل الفطر إذا دخل وقته:

- ‌ الإفطار قبل صلاة المغرب:

- ‌ ما يقول إذا رأى الهلال

- ‌ ما يقول في ليلة القدر:

- ‌ إثم المفطر:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ الصوم لغة:

- ‌ صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه

- ‌ متى يجب الصوم

- ‌ شروط وجوب الصوم:

- ‌ يستحب للصائم

- ‌ مكروهات الصيام:

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت هلال رمضانوثبوت هلال شوال

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال:

- ‌الفصل الثالثفي النية في صوم الفريضة وغيرها

- ‌عرض إجمالي

- ‌النية:

- ‌شروط النية:

- ‌1 - تبييت النية:

- ‌2 - تعيين النية في الفرض:

- ‌3 - الجزم بالنية:

- ‌4 - تعدد النية بتعدد الأيام:

- ‌ في صفة النية:

- ‌ نية الفريضة:

- ‌ نية صوم التطوع وإبطاله

- ‌الفصل الرابعفي السحور والإفطار ومتى يبدأصوم الصائم ومتى ينتهي

- ‌مقدمة

- ‌ فضل السحور:

- ‌ وقت السحور:

- ‌ وقت الإفطار:

- ‌ فضل تعجيل الفطر:

- ‌ على ماذا يفطر الصائم:

- ‌ الدعاء عند الإفطار:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الخامسفي الأعذار التي تبيح الفطر

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الأعذار المبيحة للفطر:

- ‌1 - السفر:

- ‌2 - المرض:

- ‌3 - 4 - الحمل والرضاع:

- ‌5 - الهرم:

- ‌6 - إرهاق الجوع والعطف:

- ‌7 - الإكراه الملجئ:

- ‌ الفطر للمسافر وفضل الفطر عند المشقة:

- ‌ حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام:

- ‌ الفطر للحامل والمرضع عند المشقة:

- ‌ الفطر للشيخ الهرم:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌ من مات وعليه صيام شيء من رمضان

- ‌ فائدة حول صيام أصحاب الأعمال الشاقة:

- ‌ السائق الذي يسافر باستمرار

- ‌الفصل السادسفيما يفطر الصائم وما لا يفطرهوما يترتب على من اعتبر مفطراً

- ‌عرض إجمالي

- ‌ ما لا يفسد الصوم عند الحنفية:

- ‌ حكم الإمساك بعد الفطر بعذر:

- ‌ ما يفسد الصوم عند الحنفية

- ‌ ما يفسد الصوم عند الشافعية

- ‌ قضاء الصوم وحكمه:

- ‌ الكفارة وموجبها:

- ‌ حكم الفدية: الوجوب وسببها:

- ‌ حكم القيء:

- ‌ الحجامة للصائم:

- ‌ الكحل للصائم

- ‌ الجنابة لا تفطر الصائم:

- ‌ عدم فطر من أكل أو شرب وهو ناس:

- ‌ من ظن أن الشمس غربت فأفطر ولم تكن غربت

- ‌ في القضاء:

- ‌ في الصوم عن الميت الذي عليه قضاء الصوم:

- ‌ في الكفارة:

- ‌مسائل لم يرد فيها نص إن كانت تبطل الصوم أو لا:

- ‌ مسألة الحقنة في الجلد أو في العروق:

- ‌ القطرة في العين والأذن:

- ‌ الحقنة الشرجية والتحميلة:

- ‌ دخول الماء إلى الدبر أثناء الاستنجاء وكذا إدخال الأصبع:

- ‌ التقطير في الإحليل:

- ‌ في الجائفة والآمة:

- ‌الفصل السابعفيما يستحب صيامه

- ‌ صيام ست من شوال:

- ‌ صوم يوم عرفة التاسع من ذي الحجة:

- ‌ صيام عاشوراء:

- ‌ فضل الإكثار من الصوم مطلقاً وخاصة في رجب وشعبان:

- ‌ صيام الإثنين والخميس:

- ‌ الأيام البيض:

- ‌ التطوع بصيام ثلاثة أيام مطلقاً من كل شهر:

- ‌ صيام يوم وإفطار يوم:

- ‌الفصل الثامنفيما يحرم صيامه أو يكره

- ‌ النهي عن تطوع المرأة بالصيام إلا بإذن زوجها إن كان حاضراً:

- ‌ النهي عن صيام يومي الفطر والنحر:

- ‌ النهي عن صيام أيام التشريق:

- ‌ في يوم الشك:

- ‌ النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم لذاته:

- ‌ في صيام يومي السبت والأحد:

- ‌ النهي عن مواصلة الصوم والنهي عن صيام الدهر:

- ‌ حديث جامع:

- ‌الباب الثانيفي الاعتكاف وليلة القدر وساعة الاستجابةكل ليلة وقيام رمضان وصلاة التراويح

- ‌مقدمة

- ‌أولاً: الاعتكاف:

- ‌ثانياً: ليلة القدر:

- ‌ثالثاً: صلاة التراويح وقيام الليل وصلاة التهجد:

- ‌ عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌أدلة الأئمة المجتهدين:

- ‌الفصل الأولفي الاعتكاف

- ‌ اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه ومكانه ومدته:

- ‌مسألة في مكان الاعتكاف:

- ‌ما يجوز للمعتكف من الأفعال:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفصل الثانيفي ليلة القدر وساعة الاستجابة

- ‌ فضل ليلة القدر:

- ‌ وقت ليلة القدر وعلاماتها:

- ‌ الاعتكاف وسط الشهر كان ابتداءً:

- ‌الباب الثالثفي صدقة الفطر

- ‌مقدمة

- ‌العرض الإجمالي

- ‌النصوص

- ‌ وجوب زكاة الفطر وحكمتها ووقتها:

- ‌ من تجب عليه ومقدارها:

- ‌خاتمة

- ‌الجزء السابعفي الحج والعمرة والهدي والأضاحيوفي العتيرة والعقيقة

- ‌مقدمة

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الحج لغة:

- ‌ شروط الحج:

- ‌ والأعمال الرئيسية في الحج:

- ‌ والعمرة حج أصغر وأعمالها الرئيسية:

- ‌ وحَجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم حُجة على الناس

- ‌الحج مدرسة متكاملة:

- ‌الباب الأولفي الحرمين الشريفين وبعض أحكامهماوفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولفي فضل مكة- شرفها الله- وبعض معالمها

- ‌ في فضل مكة وما خصها الله به:

- ‌ في فضل الكعبة والحجر الأسود:

- ‌ في بناء المسجد الحرام:

- ‌ في ما يهدى إلى المسجد الحرام من مال:

- ‌ في بعض معالم مكة:

- ‌ في فضل زمزم:

- ‌ النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة:

- ‌الفصل الثانيفي فضل المدينة وبعض معالمها

- ‌ في فضل المدينة:

- ‌ حرمة المدينة:

- ‌ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة أن تحبب للصحابة:

- ‌ فيمن أحدث في المدينة أو أراد بأهلها سوءاً:

- ‌ في الترغيب بالإقامة في المدينة:

- ‌ في فضل وادي العقيق:

- ‌ فضل جبل أحد:

- ‌ الوفاة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌ في النهي عن تسمية المدينة بيثرب:

- ‌الفصل الثالثفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي نصوص تتحدث عما يجري لمكة والمدينة

- ‌ المدينة مجمع الإيمان:

- ‌ هجرة أهل المدينة منها:

- ‌ توسع عمران المدينة:

- ‌ حراسة الملائكة للمدينة من الدجال والطاعون:

- ‌ حراسة مكة من الدجال:

- ‌ استحلال الحرم والخسف بجيش يغزو الكعبة:

- ‌ خراب الكعبة:

- ‌ تكرار هدم البيت:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الثانيفي فضل الحج والعمرة وبعض آدابهما وأحكامهما

- ‌عرض إجمالي

- ‌ الحج:

- ‌شروط وجوب الحج:

- ‌ أركان الحج عند الحنفية:

- ‌واجبات الحج خمسة:

- ‌سنن الحج:

- ‌سنن الحج العامة:

- ‌مكان الإحرام:

- ‌العمرة: لغة:

- ‌أركان العمرة:

- ‌ واجبات العمرة:

- ‌النصوص- في فضل الحج:

- ‌ الحج المبرور أفضل الجهاد:

- ‌ الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر:

- ‌ فضل التلبية:

- ‌ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة:

- ‌ فضل العمرة في رمضان:

- ‌ الحاج والمعتمر والغازي: وفود الله:

- ‌ أفضل الحج:

- ‌ الحج يهدم ما كان قبله:

- ‌ فضل الوفود على الله في كل خمسة أعوام:

- ‌ أفضل الأعمال التي أمرنا بها:

- ‌ فضل أعمال الحج:

- ‌ في فرضية الحج:

- ‌ شروط وجوب الحج:

- ‌ مشروعية العمرة:

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الباب الثالثفي أشهر الحج وفي عشر ذي الحجة وفي يومعرفة ويوم النحر وأيام التشريق

- ‌ الأشهر الحرم:

- ‌ متى يحرم الحاج:

- ‌ متى يهل الحاج:

- ‌ فضل العشر الأوائل من ذي الحجة:

- ‌ فضل يوم عرفة:

- ‌ فضل يوم النحر:

- ‌الباب الرابعفي المواقيت

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ المواقيت:

- ‌ مكان الإحرام لمن كان داخل المواقيت:

- ‌ جواز محاذاة الميقات لمن لا يمر به:

- ‌ جواز الإحرام قبل الميقات:

- ‌الباب الخامسفي أحكام الإفراد والقران والتمتعوفسخ الحج والعمرة

- ‌عرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌ الإفراد بالحج:

- ‌ في القران:

- ‌ من جمع بين الحج والعمرة يكفيه طواف وسعي واحد:

- ‌ في التمتع:

- ‌الباب السادسفي الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌عرض إجمالي

- ‌أما الإحصار:

- ‌أما الفوات:

- ‌رفض الإحرام:

- ‌النصوص

- ‌ التحلل لعذر المرض وغيره:

- ‌ الاشتراط في الحج:

- ‌الصبر على المرض حتى يتحلل بعمرة:

- ‌ الإحصار بالعدو والحبس:

- ‌ ما يجب على المتحلل:

- ‌ بعث الهدي إلى الحرم لمن استطاع:

- ‌ التحلل بعمرة لمن فاته الوقوف بعرفة:

- ‌الباب السابعفي الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرموما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج

- ‌عرض إجمالي

- ‌ دخول مكة من غير إحرام لغير مريد النسك:

- ‌ من صد عن الحرم:

- ‌ جواز الإتجار للحاج:

- ‌ بدأ الإحرام والتلبية لمريد النسك:

- ‌ ما يفعل من أراد الإحرام وجواز الطيب له:

- ‌ متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية:

- ‌ استحباب الاغتسال لمن أراد الإحرام وجواز غسل الرأس للمحرم:

- ‌ صيغة التلبية:

- ‌ رفع الصوت بالتلبية:

- ‌ كيف كان يلبي المشركون:

- ‌ إحرام المرأة في وجهها إلا لعذر:

- ‌ جواز السروال والخف لمن لم يجد غيرهما:

- ‌ جواز إلقاء الثوب على البدن ووجوب خلع الثوب:

- ‌ خلع الثوب للمحرم:

- ‌ النهي عن الطيب للمحرم:

- ‌ احتجام المحرم:

- ‌ النهي عن الكحل وجواز تضميد العين:

- ‌ نكاح المحرم وخطبته:

- ‌ النهي عن الصيد للمحرم، وجواز أن يأكل من صيد لم يصد له ولم يعن عليه:

- ‌ حكم من صاد صيداً:

- ‌ جواز قتل المحرم الفواسق:

- ‌ ما تصنع الحائض والنفساء:

- ‌ تنظيف المحرم دابته:

- ‌ من أصاب أهله قبل أن يفيض:

- ‌ حكم من ترك شيئاً من الواجبات:

الفصل: ‌ النهي عن مواصلة الصوم والنهي عن صيام الدهر:

-‌

‌ النهي عن مواصلة الصوم والنهي عن صيام الدهر:

3892 -

* روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر فقال: "إني أواصل إلى السَّحَرِ، وربي يطعمني ويسقيني".

أقول: كره بعض الفقهاء أن يواصل الإنسان يومين أو ثلاثة أو أكثر دون أن يفطر بينهما، ورخص بعضهم بمواصلة الصوم إلى السحر، وذكر ابن كثير عن بعض الصحابة أنهم كانوا يواصلون من باب الرياضة لأنفسهم، والظاهر: أن الوصال إذا كان معالجة لمرض حسي أو معنوي فهو جائز، وإذا كان أثراً عن حالة روحية خاصة فهو جائز وإلا فهو مكروه لما يترتب عليه من ضعف.

3893 -

* روى الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل من السَّحَرَ إلي السَّحَرِ".

3894 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى ن الوصال، قالوا: إنك تواصل؟ قال: "إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى".

وفي رواية (1)"لست مثلكم".

وللبخاري (2)"أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس، فشق عليهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا، قالوا: إنك تواصل؟ قال: "لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى".

3892 - أبو داود (2/ 309) كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك، وإسناده صحيح.

3893 -

مجمع الزوائد (3/ 158) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن.

3894 -

البخاري (4/ 202) 30 - كتاب الصوم، 48 - باب الوصال.

مسلم (2/ 774) 13 - كتاب الصيام، 11 - باب النهي عن الوصال في الصوم.

(الوصال): المواصلة في الصوم: هو أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها.

(أطعم وأسقى) أي: أعان على الصوم وأقوى عليه، فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب لكم.

(1)

البخاري، الموضع السابق.

(2)

البخاري (4/ 139) 30 - كتاب الصوم، 20 - باب بركة السحور من غير إيجاب.

ص: 2671

3895 -

* روى الشيخان عن أنس بن مالك (ضي الله عنه) قال: "واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين، فبلغه ذلك، فقال: "لو مُدَّ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي- أو قال: لست مثلكم- إني أظل يطعمني ربي ويسقيني".

وفي رواية (1) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل؟ قال: "لست كأحد منكم، إني أبيت أطعم وأسقى".

وأخرج الترمذي الثانية، وقال:"إن ربي يطعمني ويسقيني".

أقول: إن سماح رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الوصال أن يواصل ليريه عجزه دليل عند بعض الفقهاء على أن صوم الوصال غير محرم إلا إذا ثبت ضرره أو أدى إلى تعطيل واجبات أخرى.

3896 -

* روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: "إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني". إلا أن البخاري قال: "نهى"، ولم يقل:"نهاهم" وقال: ولم يذكر عثمان- يعني: ابن أبي شيبة- أحد رواته "رحمة لهم".

3897 -

* روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم

3895 - البخاري (13/ 225) 94 - كتاب التمني، 9 - باب ما يجوز من اللو.

(المتعمقون) المتعمق في الأمر: المبالغ فيه، المجاوز للحد.

(1)

البخاري (4/ 202) الموضع السابق.

مسلم (2/ 776) الموضع السابق.

الترمذي (3/ 148) 6 - كتاب الصوم، 62 - باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم.

3896 -

البخاري (4/ 202) 30 - كتاب الصوم، 48 - باب الوصال.

مسلم (2/ 776) 13 - كتاب الصيام، 11 - باب النهي عن الوصال.

3897 -

البخاري (4/ 205، 206) 30 - كتاب الصوم، 49 - باب التنكيل لمن أكثر الوصال.

مسلم (2/ 774، 775) السابق.

ص: 2672

يوماً، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا".

وللبخاري (1): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والوصال- مرتين- فقيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون". ولمسلم نحوه (2)، ولم يقل:"مرتين" وقال: "إنكم لستم في ذلك مثلي".

وله في أخرى (3) مثله، وقال:"اكلفوا ما لكم به طاقة".

3898 -

* روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني، وساق يسقيني".

3899 -

* روى الطبراني عن عمرو بن سلمة قال: "سئل ابن مسعود عن صوم الدهر فكرهه".

أقول: إذا تجنب الإنسان الصوم يومي العيد وأيام التشريق ولم يضعفه صوم الدهر عن واجب ولم يشق عليه فهو مأجور إن شاء الله تعالى.

3900 -

* روى أحمد عن مجاهد قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من

(كالتنكيل) نكل به: إذا جعله عبرة لغيره، وقيل: هو العقوبة.

(1)

البخاري: الموضع السابق ص 206.

(2)

مسلم: الموضع السابق ص 775.

(3)

مسلم ص 775.

(اكلفوا): أي خذوا من الأعمال ما تطيقون.

3898 -

البخاري (4/ 202).

أبو داود (2/ 307) كتاب الصوم، في الوصال.

3899 -

مجمع الزوائد (3/ 193) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.

3900 -

أحمد (5/ 409).

ص: 2673

الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب فقال: إنها قامت الليل وتصوم النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكني أنا أنام وأصلي وأفطر فمن اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني إن لكل عمل شرة ثم فترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى".

3901 -

* روى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام الأبد فلا صام ولا أفطر".

وفي أخرى (2) إلى قوله: "فلا صام".

3902 -

* روى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام الأبد فلا صام ولا أفطر".

وفي أخرى (3) قال: "بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم

وساق الحديث" قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد "لا صام من صام الأبد".

3903 -

* روى النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، إن فلاناً لا يفطر نهاراً الدهر، قال:"لا صام ولا أفطر".

أقول: الظاهر من هذا النص أنه وارد في إنسان لا يفطر الأيام المنهي عن صيامها، فمثل هذا دخل في دائرة البدعة إذ تصور ما ليس قربة: قربة، فمثل هذا يخشى على صيامه ألا يتقبل.

(1) مجمع الزوائد (3/ 193) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

(شرة): أي نشاطاً ورغبة.

3901 -

النسائي (4/ 205) 22 - كتاب الصيام، 71 - ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه، وإسناده حسن.

(2)

النسائي: نفس الموضع السابق.

3902 -

النسائي: نفس الموضع السابق ص 206.

(3)

النسائي: نفس الموضع السابق ص 206، وهو حديث صحيح.

3903 -

النسائي (4/ 206) 22 - كتاب الصيام، 72 - النهي عن صيام الدهر

إلخ، وهو حديث صحيح.

ص: 2674

3904 -

* روى النسائي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: "قيل يا رسول الله، إن فلاناً لا يفطر نهاره الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر".

أقول: قوله عليه السلام: لا صام ولا أفطر: أي هو ليس له أجر الصائم ولا يرتفق كالمفطرين.

3905 -

* روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لتصوم الدهر، وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا صام من صام الأبد، صوم ثلاثة أيام: صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود، كان يصوم يوماً، ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى".

وفي أخرى (1) قال له: "ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظاً، ولنفسك حظاً، ولأهلك حظاً، فصم وأفطر، وصل ونم، وصم من كل عشرة أيام يوماً، ولك أجر تسعة".

وفيه "لا صام من صام الأبد" ثلاثاً.

وفي أخرى (2)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي، فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت: يا رسول الله، قال: خمساً؟ قلت: يا رسول الله، قال: سبعاً؟ قلت: يا رسول الله، قال: تسعاً؟ قلت: يا رسول الله، قال: إحدى عشرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام: شطر الدهر، صم يوماً، وأفطر يوماً".

3904 - النسائي: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.

3905 -

البخاري (4/ 2249 30 - كتاب الصوم، 59 - باب صوم داود عليه السلام.

مسلم (2/ 815، 816) 13 - كتاب الصيام، 35 - باب النهي عن صيام الدهر لمن تضرر به .. إلخ.

(1)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 814، 815.

(2)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 817.

ص: 2675

ولمسلم (1): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "صم يوماً، ولك أجر ما بقي، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين، ولك أجر ما بقي، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام، ولك أجر ما بقي، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله: صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً".

وله في أخرى (2) قال: "بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظاً، ولعينك عليك حظاً، وإن لزوجك عليك حظاً، صم وأفطر، صم من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله، إن بي قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوماً، وأفطر يوماً، فكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة".

وللنسائي عنه (3): "ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم، فقال: صم من كل عشرة أيام يوماً، ولك أجر تلك التسعة، قلت: إني أقوى من ذلك، قال: صم من كل تسعة أيام يوماً، ولك أجر تلك الثمانية، فقلت: إني أقوى من ذلك: قال: فصم من كل ثمانية أيام يوماً، ولك أجر تلك السبعة، قلت: إني أقوى من ذلك، قال: فلم يزل حتى قال: صم يوماً، وأفطر يوماً".

وله في أخرى (4) قال: "أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يأتيها فيسألها عن بعلها؟ فقالت: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشاً ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ائتني به، فأتيته معه، فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم، قال: صم من كل جمعة ثلاثة أيام، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: صم يوماً وأفطر يومين، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: صم أفضل الصيام:

(1) مسلم: نفس الموضع السابق ص 817.

(2)

مسلم: نفس الموضع السابق ص 817، 818.

(3)

النسائي: (4/ 212، 213) 22 - كتاب الصيام، 77 - ذكر الزيادة في الصيام والنقصان

إلخ.

(4)

النسائي: (4/ 209، 210) 22 - كتاب الصيام، 76 - صوم يوم وإفطار يوم

إلخ.

(كنفاً) الكنف: الجانب: أرادت: أنه لم يقربها، ولم يطلع منها على ما جرت به عادة الرجال مع نسائهم.

ص: 2676

صيام داود عليه السلام: صوم يوم، وفطر يوم".

وله في أخرى (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: يا رسول الله، ما أردت بذلك إلا الخير، قال: لا صام من صام الأبد، ولكن أدلك على صوم الدهر: ثلاثة أيام من كل شهر، قلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك، قال: صم خمسة أيام، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: فصم عشراً، فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: صم صوم داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً".

وله في أخرى (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً".

وقد أطال النسائي في تخريج طرق هذا الحديث، ومن جملة طرقه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ القرآن في شهر، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، فلم أزل أطلب إليه حتى قال: خمسة أيام، وقال: ثلاثة أيام من الشهر، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، فلم أزل أطلب إليه حتى قال: صم أحب الصيام إلى الله عز وجل: صوم داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً".

أقول: إنما كان صوم داود أفضل من غيره لأن المجاهدة فيه أظهر، ولأن قوة الإنسان تبقى معه عادة، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في شهر. أخذ العلماء فكرة تجزئة القرآن على ثلاثين جزئاً. وفي قوله عليه السلام: (هجمت له العين ونفهت له النفس) معجزة من معجزات الإسلام إذا راعى مطالب الجسد وإمكانات النفس، ودين يراعي الجسد هذه المراعاة ويسوس النفس هذه السياسة هو الدين الذي يتلاءم مع الفطرة.

إن كثيراً من الأديان والمذاهب تعذب الجسد وتصادم الفطرة ولا تحسن سياسة النفس

(1) النسائي: (4/ 213) 22 - كتاب الصيام، 77 - ذكر الزيادة في الصيام والنقصان

إلخ.

(2)

النسائي: (4/ 209) 22 - كتاب الصيام، 76 - صوم يوم وإفطار يوم

إلخ.

(هجمت له العين) هجوم العين: غورها ودخولها في مكانها من الضعف.

(نفهت له النفس) نفهت النفس- بالنون- إذا أعيت وسئمت.

ص: 2677