الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت".
زاد البخاري في رواية (1)"يعني: أن ينفرد بصيامه".
3889 -
* روى ابن ماجة عن ابن مسعود قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة.
-
في صيام يومي السبت والأحد:
3890 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجر فليمضغه".
وقال ابن حجر كما في (سبل السلام 2/ 171) ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ، وقال الصنعاني: وقال النسائي: هذا حديث مضطرب، وقال أبو داود عن مالك أنه قال هذا كذب. قال في (عون المعبود 2/ 296): وقد طعن في هذا الحديث جماعة من الأئمة: مالك بن أنس وابن شهاب والأوزاعي والنسائي فلا تغتر بتحسين الترمذي وتصحيح الحاكم وإن ثبت تحسينه فلا يعارض حديث جويرية بنت الحارث وهو أن النبي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال: "أصمت أمس؟ " قالت: لا، قال:"تريدين أن تصومي غداً؟ " قالت: لا، قال:"فأفطري".
مسلم، الموضع السابق.
(1)
البخاري، الموضع السابق.
3889 -
ابن ماجه (1/ 549) 7 - كتاب الصيام، 37 - باب في صيام يوم الجمعة.
ورواه أيضاً الترمذي وحسنه والنسائي وأحمد وقال ابن عبد البر: هو صحيح ويحمل هذا على أنه يصومه مع غيره، كذا في النيل 4/ 266.
3890 -
أبو داود (2/ 320) كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ (لحاء عنبة) اللحاء: قشر الشجر، وأراد به: قشر العنبة التي يجمع ماؤها.
الحاكم (1/ 436) وصححه، ووافقه الذهبي.
وهذا أدل على جواز صيام يوم السبت.
وقال الطيبي كما في (العيون 2/ 296): قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة والمقصود مخالفة اليهود فيهما، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور وما افترض: يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق ورداً وزاد ابن الملك: وعشر ذي الحجة
…
اهـ، وقد جمع بعض العلماء بين النصوص وقالوا إنما يكره صيام يوم السبت لمن يخصه بالصيام لذاته أي لكونه يوم السبت. أما إذا وافق يوم السبت عرفة أو ورداً أو عادة كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً فهذا لا شيء فيه البتة. وسبب كراهية تخصيص يوم السبت لذاته لأن اليهود تعظمه.
انظر (سنن الترمذي 3/ 120) وحديث رقم (744) فكل هذا يدل على أن التحريم غير وارد وأن الكراهة ثم تكونت لمن خصصه لذاته وقد رأيت أن العلماء المقدمين المتقدمين طعنوا في الحديث.
وممن طعن فيه ابن القيم إذ قال: إن الحديث غير محفوظ وإنه شاذ .. وكان الزهري يقول عن حديث النهي عن صوم يوم السبت: إنه حديث حمص يريد تضعيفه. وانظر (التلخيص 2/ 216).
3891 -
* روى الطبراني في الكبير عن كريب قال: أرسلني ناس إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صوماً؟ فقالت: السبت والأحد ويقول: "هما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم".
أقول: الظاهر أن للنية دخلاً في صيام يوم السبت أو يوم الأحد، فمن صام أحدهما تعظيماً له فذلك مكروه، ومن صام أحدهما مخالفة لليهود أو النصارى فذلك مستحب.
وفي جميع ما سبق يتبين أنه لا يجوز النهي عن صيام يوم السبت إذا وافق سنة مؤكدة أو عادة لمسلم ونحو ذلك والله أعلم.
الترمذي (3/ 120) 6 - كتاب الصوم، 43 - باب ما جاء في صوم يوم السبت، وحسنه.
3891 -
مجمع الزوائد (3/ 198) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
ورواه أيضاً النسائي والبيهقي وابن حبان والحاكم وصححه، وصححه أيضاً ابن خزيمة كذا في النيل 4/ 253.