الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3764 -
* روى أبو داود عن معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه".
أقول: هذا محمول عند الحنفية في حال صحة الحديث على أن القيء كان في غير رمضان، أو كان في رمضان كأثر عن مرض يبيح الفطر.
-
الحجامة للصائم:
3765 -
* روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم".
وعند أبي داود (1)"أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم".
وفي أخرى (2)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائماً محرماً".
وعند الترمذي (3)"احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم".
وفي رواية أخرى (4)"احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم".
وفي أخرى (5)"احتجم وهو صائم".
3764 - أبو داود: نفس الموضع السابق ص 311.
الترمذي (1/ 143) أبواب الطهارة، 64 - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، وإسناده حسن.
ابن خزيمة (3/ 224) كتاب الصيام، 66 - باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم.
قال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامداً، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائماً تطوعاً، وقال في موضع آخر: إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة، كذا في النيل (4/ 216).
3765 -
البخاري (4/ 174) 30 - كتاب الصوم، 32 - باب الحجامة والقيء للصائم.
مسلم (2/ 862) 15 - كتاب الحج، 11 - باب جواز الحجامة للمحرم.
(1)
أبو داود (2/ 309) كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك.
(2)
أبو داود: نفس الموضع السابق.
(3)
الترمذي (3/ 146) 6 - كتاب الصوم، 61 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك.
(4)
الترمذي: نفس الموضع السابق ص 147.
(5)
الترمذي: نفس الموضع السابق ص 147.
وقد أعلَّ العلماء الروايات التي تجمع بين الصيام والإحرام والحجامة، والصواب رواية البخاري ومسلم: احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم
…
فجمع بعض الرواة اللفظتين فوقع الوهم.
3766 -
* روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد".
وعند البخاري (1): قال ثابت البناني "سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف".
الحجامة: أخذ دم من الإنسان على طريقة معينة ومثلها في الحكم: أخذ الدم المعتاد في عصرنا.
3767 -
* روى مالك عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله "أن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، كانا يحتجمان وهما صائمان".
3768 -
* روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر".
3769 -
* روى البزار عن أبي سعيد قال: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف.
3770 -
* روى الترمذي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
3766 - أبو داود: نفس الموضع السابق ص 309.
(1)
البخاري: نفس الموضع السابق.
3767 -
الموطأ (1/ 298) 18 - كتاب الصيام، 10 - باب ما جاء في حجامة الصائم، وهو حسن لغيره.
3768 -
الموطأ: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
3769 -
كشف الأستار (1/ 476، 477) كتاب الصيام، باب كراهة الحجامة للصائم.
مجمع الزوائد (3/ 169) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات.
3770 -
الترمذي (3/ 144) 6 - كتاب الصوم، 60 - باب كراهية الحجامة للصائم.
قال محقق الجامع: إسناده صحيح، ولكنه منسوخ، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم.
قال ابن الأثير: (أفطر الحاجم والمحجوم) من ذهب إلى أن الحجامة تفطر فهو ظاهر، ومن قال: إنها لا تفطر، فمعناه: أنهما تعرَّضا للإفطار، أما المحجوم: فللضعف الذي يلحقه من ذلك، فربما أعجزه عن الصوم، وأما الحاجم: فلا يأمن أن يصل إلى حلقه شيء من دم المحجوم فيبلعه، أو من طعمه، وهذا كما يقال: أهلك فلان نفسه: إذا كان يتعرض للمهالك، وكقوله صلى الله عليه وسلم:"من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين" يريد أنه قد تعرض للذبح، وقيل: هذا على سبيل الدعاء عليهما، كقوله عليه الصلاة والسلام فيمن صام الدهر:"لا صام ولا أفطر" المعنى: بطل أجرهما، فكأنهما صارا مفطرين غير صائمين.
أقول: اتفق العلماء على أن الحاجم والمحجوم لا يفطران والنصوص الواردة في إفطار الحاجم والمحجوم إما أنها منسوخة وإما أنها محمولة على وجه من وجوه المجاز، أو أنها محمولة على أن إفطار الحاجم والمحجوم كان في حادثة خاصة ولسبب عارض، والفطر في هذه الحالة محمول على أنه ذهاب الأجر.
3771 -
* روى البزار عن أبي رافع أنه دخل على أبي موسى وهو يحتجم ليلاً فقال لو كان نهاراً فقال: تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم".
3772 -
* روى الطبراني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طيبة فوضع المحاجم مع غيبوبة الشمس ثم أمره مع إفطار الصائم فحجم ثم سأله "كم خراجك؟ " قال صاعين فوضع النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً.
3773 -
* روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
3771 - كشف الأستار (1/ 475) كتاب الصيام، باب كراهة الحجامة للصائم.
مجمع الزوائد (3/ 169) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد.
3772 -
مجمع الزوائد (3/ 169) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
3773 -
أبو داود (2/ 308) كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، وهو حديث صحيح.