الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4278 -
* روى الطبراني في الكبير عن حقة بنت عمرو- وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنها كانت إذا أرادت أن تحرم وضعت عينيها في حجرها ولبست من ثيابها ما تشاء والمعصفر فتهل".
4279 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف وفي راوية مختصراً إلى قوله: "من الثياب".
أقول: مما ينبغي أن تلحظه المرأة ألا تشم منها رائحة الطيب لا في الإحرام ولا في غيره.
4280 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: "كان يصنع ذلك، يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد: أن عائشة حدثتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك".
-
جواز السروال والخف لمن لم يجد غيرهما:
4281 -
* روى الجماعة- إلا الموطأ- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين".
4278 - الطبراني "الكبير"(24/ 215، 216).
مجمع الزوائد (3/ 220) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
4279 -
أبو داود (2/ 166) كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، وهو حديث حسن.
4280 -
أبو داود (2/ 166، 167) كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، وإسناده حسن.
4281 -
البخاري (10/ 272) 77 - كتاب اللباس، 14 - باب السراويل.
مسلم (2/ 835، 836) 15 - كتاب الحج، 1 - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة
…
إلخ.
أبو داود (2/ 1266) كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم.
الترمذي (3/ 195) 7 - كتاب الحج، 19 - باب ما جاء في لبس السراويل والخفين
…
إلخ.
النسائي (5/ 132، 133) 24 - كتاب مناسك الحج، 32 - باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الغزار.
ابن ماجة (2/ 977) 25 - كتاب المناسك، 20 - باب السراويل والخفين للمحرم
…
إلخ.
وفي (1) رواية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، وهو يقول
…
الحديث إلا أن لفظ الترمذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين".
وفي راوية أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف: لمن لا يجد النعلين".
وفي رواية النسائي مثل الترمذي.
أقول: هذا محمول على حالة الضرورة، وحالة الضرورة ترفع الدم والفدية عند جمهور أهل العلم.
4282 -
* روى الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد إزاراً وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
قال الحافظ في "الفتح"(3/ 320): قوله: وليقطعهما أسفل من الكعبين. والمراد: كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام عن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا: هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة. وقيل: إنه لا يثبت عن محمد، وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه، فأشار محمد بيده إلى موضع القطع، ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة. وبهذا يتعقب على من نقله عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال: الكعب: هو الشاخص في ظهر القدم، فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن يكون قول أبي حنيفة، ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب: عظم مستدير تحت عظم الساق، حيث مفصل الساق والقدم. وجمهور اهل اللغة على أن في كل قدم كعبين. ثم قال
(1) البخاري (4/ 58) 28 - كتاب جزاء الصيد، 16 - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل.
4282 -
مجمع الزوائد (3/ 219) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.