المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة:

- ‌1001

- ‌1002

- ‌1003

- ‌1004

- ‌1005

- ‌1006

- ‌1007

- ‌1008

- ‌1009

- ‌1010

- ‌1011

- ‌1012

- ‌1013

- ‌1014

- ‌1015

- ‌1016

- ‌1017

- ‌1018

- ‌1019

- ‌1020

- ‌1021

- ‌1022

- ‌1023

- ‌1024

- ‌1025

- ‌1026

- ‌1027

- ‌1028

- ‌1029

- ‌1030

- ‌1031

- ‌1032

- ‌1033

- ‌1034

- ‌1035

- ‌1036

- ‌1037

- ‌1038

- ‌1039

- ‌1040

- ‌1041

- ‌1042

- ‌1043

- ‌1044

- ‌1045

- ‌1046

- ‌1047

- ‌1048

- ‌1049

- ‌1050

- ‌1051

- ‌1052

- ‌1053

- ‌1054

- ‌1055

- ‌1056

- ‌1057

- ‌1058

- ‌1059

- ‌1060

- ‌1061

- ‌1062

- ‌1063

- ‌1064

- ‌1065

- ‌1066

- ‌1067

- ‌1068

- ‌1069

- ‌1070

- ‌1071

- ‌1072

- ‌1073

- ‌1074

- ‌1075

- ‌1076

- ‌1077

- ‌1078

- ‌1079

- ‌1080

- ‌1081

- ‌1082

- ‌1083

- ‌1084

- ‌1085

- ‌1086

- ‌1087

- ‌1088

- ‌1089

- ‌1090

- ‌1091

- ‌1092

- ‌1093

- ‌1094

- ‌1095

- ‌1096

- ‌1097

- ‌1098

- ‌1099

- ‌1100

- ‌1101

- ‌1102

- ‌1103

- ‌1104

- ‌1105

- ‌1106

- ‌1107

- ‌1108

- ‌1109

- ‌1110

- ‌1111

- ‌1112

- ‌1113

- ‌1114

- ‌1115

- ‌1116

- ‌1117

- ‌1118

- ‌1119

- ‌1120

- ‌1121

- ‌1122

- ‌1123

- ‌1124

- ‌1125

- ‌1126

- ‌1127

- ‌1128

- ‌1129

- ‌1130

- ‌1131

- ‌1132

- ‌1133

- ‌1134

- ‌1135

- ‌1136

- ‌1137

- ‌1138

- ‌1139

- ‌1140

- ‌1141

- ‌1142

- ‌1143

- ‌1144

- ‌1145

- ‌1146

- ‌1147

- ‌1148

- ‌1149

- ‌1150

- ‌1151

- ‌1152

- ‌1153

- ‌1154

- ‌1155

- ‌1156

- ‌1157

- ‌1158

- ‌1159

- ‌1160

- ‌1161

- ‌1162

- ‌1163

- ‌1164

- ‌1165

- ‌1166

- ‌1167

- ‌1168

- ‌1169

- ‌1170

- ‌1171

- ‌1172

- ‌1173

- ‌1174

- ‌1175

- ‌1176

- ‌1177

- ‌1178

- ‌1179

- ‌1180

- ‌1181

- ‌1182

- ‌1183

- ‌1184

- ‌1185

- ‌1186

- ‌1187

- ‌1188

- ‌1189

- ‌1190

- ‌1191

- ‌1192

- ‌1193

- ‌1194

- ‌1195

- ‌1196

- ‌1197

- ‌1198

- ‌1199

- ‌1200

- ‌1201

- ‌1202

- ‌1203

- ‌1204

- ‌1205

- ‌1206

- ‌1207

- ‌1208

- ‌1209

- ‌1210

- ‌1211

- ‌1212

- ‌1213

- ‌1214

- ‌1215

- ‌1216

- ‌1217

- ‌1218

- ‌1219

- ‌1220

- ‌1221

- ‌1222

- ‌1223

- ‌1224

- ‌1225

- ‌1226

- ‌1227

- ‌1228

- ‌1229

- ‌1230

- ‌1231

- ‌1232

- ‌1233

- ‌1234

- ‌1235

- ‌1236

- ‌1237

- ‌1238

- ‌1239

- ‌1240

- ‌1241

- ‌1242

- ‌1243

- ‌1244

- ‌1245

- ‌1246

- ‌1247

- ‌1248

- ‌1249

- ‌1250

- ‌1251

- ‌1252

- ‌1253

- ‌1254

- ‌1255

- ‌1256

- ‌1257

- ‌1258

- ‌1259

- ‌1260

- ‌1261

- ‌1262

- ‌1263

- ‌1264

- ‌1265

- ‌1266

- ‌1267

- ‌1268

- ‌1269

- ‌1270

- ‌1271

- ‌1272

- ‌1273

- ‌1274

- ‌1275

- ‌1276

- ‌1277

- ‌1278

- ‌1279

- ‌1280

- ‌1281

- ‌1282

- ‌1283

- ‌1284

- ‌1285

- ‌1286

- ‌1287

- ‌1288

- ‌1289

- ‌1290

- ‌1292

- ‌1293

- ‌1294

- ‌1295

- ‌1296

- ‌1297

- ‌1298

- ‌1299

- ‌1300

- ‌1301

- ‌1302

- ‌1303

- ‌1304

- ‌1305

- ‌1306

- ‌1307

- ‌1308

- ‌1309

- ‌1310

- ‌1311

- ‌1312

- ‌1313

- ‌1314

- ‌1315

- ‌1316

- ‌1317

- ‌1318

- ‌1319

- ‌1320

- ‌1321

- ‌1322

- ‌‌‌1323

- ‌1323

- ‌1324

- ‌1325

- ‌1326

- ‌1327

- ‌1328

- ‌1329

- ‌1330

- ‌1331

- ‌1332

- ‌1333

- ‌1334

- ‌1335

- ‌1336

- ‌1337

- ‌1338

- ‌1339

- ‌1340

- ‌1341

- ‌1342

- ‌1343

- ‌1344

- ‌1345

- ‌1346

- ‌1347

- ‌1348

- ‌1349

- ‌1350

- ‌1351

- ‌1352

- ‌1353

- ‌1354

- ‌1355

- ‌1356

- ‌1357

- ‌1358

- ‌1359

- ‌1360

- ‌1361

- ‌1362

- ‌1363

- ‌1364

- ‌1365

- ‌1366

- ‌1367

- ‌1368

- ‌1369

- ‌1370

- ‌1371

- ‌1372

- ‌1373

- ‌1374

- ‌1375

- ‌1376

- ‌1377

- ‌1378

- ‌1379

- ‌1380

- ‌1381

- ‌1382

- ‌1383

- ‌1384

- ‌1385

- ‌1386

- ‌1387

- ‌1388

- ‌1389

- ‌1390

- ‌1391

- ‌1392

- ‌1393

- ‌1394

- ‌1395

- ‌1396

- ‌1397

- ‌1398

- ‌1399

- ‌1400

- ‌1401

- ‌1402

- ‌1403

- ‌1404

- ‌1405

- ‌1406

- ‌1407

- ‌1408

- ‌1409

- ‌1410

- ‌1411

- ‌1412

- ‌1413

- ‌1414

- ‌1415

- ‌1416

- ‌1417

- ‌1418

- ‌1419

- ‌1420

- ‌1421

- ‌1422

- ‌1423

- ‌1424

- ‌1425

- ‌1426

- ‌1427

- ‌1428

- ‌1429

- ‌1430

- ‌1431

- ‌1432

- ‌1433

- ‌1434

- ‌1435

- ‌1436

- ‌1437

- ‌1438

- ‌1439

- ‌1440

- ‌1441

- ‌1442

- ‌1443

- ‌1444

- ‌1445

- ‌1446

- ‌1447

- ‌1448

- ‌1449

- ‌1450

- ‌1451

- ‌1452

- ‌1453

- ‌1454

- ‌1455

- ‌1456

- ‌1457

- ‌1458

- ‌1459

- ‌1460

- ‌1461

- ‌1462

- ‌1463

- ‌1464

- ‌1465

- ‌1466

- ‌1467

- ‌1468

- ‌1469

- ‌1470

- ‌1471

- ‌1472

- ‌1473

- ‌1474

- ‌1475

- ‌1476

- ‌1477

- ‌1478

- ‌1479

- ‌1480

- ‌1481

- ‌1482

- ‌1483

- ‌1484

- ‌1485

- ‌1486

- ‌1487

- ‌1488

- ‌1489

- ‌1490

- ‌1491

- ‌1492

- ‌1493

- ‌1494

- ‌1495

- ‌1496

- ‌1497

- ‌1498

- ‌1499

- ‌1500

الفصل: وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة

وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة.

قلت: وكأنه يشير إلى حديثها:

طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يفيض.

أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها، وقد تجمع عندي منها ثلاثة عشر طريقا خرجتها في كتابي " الحج الكبير "، لكن ليس منها طريق عمرة هذه، والله أعلم.

وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ:

".... وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.

وهذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في " الأحاديث الصحيحة "(رقم ـ 239) ، فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا، لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه، فهو بهذه الزيادة منكر، والله أعلم.

‌1014

- " ليتقه الصائم، يعني الكحل ".

منكر.

أخرجه أبو داود (1/373) والبيهقي (4/262) عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هو ذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: فذكره، واللفظ لأبي داود، ولفظ البيهقي:

" لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلا، الإثمد يجلوالبصر، وينبت الشعر "، وأشار البيهقي لتضعيفه بقوله:

وقد روي في النهي عنه نهارا وهو صائم حديث أخرجه البخاري في التاريخ وقال أبو داود عقبه: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر.

وذكر مثله في " المسائل "(ص 298) عن الإمام أحمد أيضا.

قلت: وله علتان:

الأولى: ضعف عبد الرحمن بن النعمان، وبه أعله المنذري، فقال في " مختصر السنن " (3/260) :

قال يحيى بن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق.

ص: 75

قال الذهبي بعد أن ذكر هذين القولين المتعارضين فيه:

وقد روى عن سعد بن إسحاق العجري فقلب اسمه أولا فقال: إسحاق بن سعد بن كعب، ثم غلط في الحديث فقال: عن أبيه عن جده، فضعفه راجح.

قلت: ولذلك أورده في " الضعفاء " أيضا، ولكنه قال:

مختلف فيه، فلا يترك، يعني أنه ليس شديد الضعف، وقد أشار إلى هذا الحافظ في " التقريب " فقال:

صدوق، ربما غلط، وقد فاتت المنذري علة أخرى وهي:

الثانية: جهالة أبيه النعمان بن معبد، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة " الصيام " فقال (ص 49 بتحقيقنا) عقب ما سبق عن المنذري:

لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ !، ولهذا قال الذهبي فيه:

غير معروف، وقال الحافظ: مجهول.

قلت: ومن ذلك تعلم ما في قول المجد ابن تيمية في " المنتقي ":

وفي إسناده مقال قريب، ثم أعله بعبد الرحمن فقط كما فعل المنذري تماما!

وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم.

أخرجه أبو داود بسند حسن.

وقال الحافظ في " التلخيص "(189) : لا بأس به.

وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي وغيره، ولكنها موافقة للبراءة الأصلية، فلا ينقل عنها إلا بناقل صحيح، وهذا مما لا وجود له، وقد اختلف العلماء في الكحل للصائم، وكذا الحقنة ونحوها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق (ص 47) :

فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلوكانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد

ص: 76

الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود، ولم يروه غيره ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب.

ثم ساق هذا الحديث، ثم قال:

والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر، لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله صلى الله عليه وسلم: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس: كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أوغيره من حشو جوفه، والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء، ثم قال:

وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه:

أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في " الأصول ": إن الأحكام الشرعية بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد.

ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء فعلمنا أنها ليست مفطرة.

الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا، علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان،

ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنته خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين

ص: 77

الصفا والمروة، كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت.

وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا ولا يزالون يحتجمون

ويتقيؤون؟ ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك " (قال) :

" فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى، لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلوكان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك، علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ، وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله، ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك، دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه، وكذلك اكتحاله.

الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا وذلك إما قياس على بابه الجامع، وإما بإلغاء الفارق، وإما أن يدل دليل على العلة في الأصل معد لها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف. وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أوواصلا إلى الجوف، ونحوذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله.

الوجه الرابع: إن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل، فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، (قال) :

فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول بالحكم بهذا دون هذا، ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى

ص: 78

المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه، وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفم،

ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء فلولم يرد النص بذلك، لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة، فإن الكحل لا يغذي ألبتة، ولا يدخل أحدا كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن، كما لوشم شيئا من المسهلات، أوفزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة.

فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف، معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا.

الوجه الخامس: أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم "(1) . ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب. وإذا أكل وشرب اتسعت مجاري الشياطين، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات، وإلى ترك المنكرات، فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وقفه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا منتف في الحقنة والكحل وغير

(1) قلت: هذا حديث صحيح، أخرجه الشيخان من حديث أنس وصفية رضي الله عنهما، هكذا، وقد ذكره ابن تيمية في مكان آخر من رسالته في " الصيام " (ص 75) بزيادة:" فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم "، ولا أصل لها من شيء من كتب السنة التي وقفت عليها، وإنما هي في " كتاب الإحياء " للغزالي فقط كما نبهت عليه في التعليق على الرسالة المذكورة. اهـ.

ص: 79