المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌1256 - " ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا، كان - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة:

- ‌1001

- ‌1002

- ‌1003

- ‌1004

- ‌1005

- ‌1006

- ‌1007

- ‌1008

- ‌1009

- ‌1010

- ‌1011

- ‌1012

- ‌1013

- ‌1014

- ‌1015

- ‌1016

- ‌1017

- ‌1018

- ‌1019

- ‌1020

- ‌1021

- ‌1022

- ‌1023

- ‌1024

- ‌1025

- ‌1026

- ‌1027

- ‌1028

- ‌1029

- ‌1030

- ‌1031

- ‌1032

- ‌1033

- ‌1034

- ‌1035

- ‌1036

- ‌1037

- ‌1038

- ‌1039

- ‌1040

- ‌1041

- ‌1042

- ‌1043

- ‌1044

- ‌1045

- ‌1046

- ‌1047

- ‌1048

- ‌1049

- ‌1050

- ‌1051

- ‌1052

- ‌1053

- ‌1054

- ‌1055

- ‌1056

- ‌1057

- ‌1058

- ‌1059

- ‌1060

- ‌1061

- ‌1062

- ‌1063

- ‌1064

- ‌1065

- ‌1066

- ‌1067

- ‌1068

- ‌1069

- ‌1070

- ‌1071

- ‌1072

- ‌1073

- ‌1074

- ‌1075

- ‌1076

- ‌1077

- ‌1078

- ‌1079

- ‌1080

- ‌1081

- ‌1082

- ‌1083

- ‌1084

- ‌1085

- ‌1086

- ‌1087

- ‌1088

- ‌1089

- ‌1090

- ‌1091

- ‌1092

- ‌1093

- ‌1094

- ‌1095

- ‌1096

- ‌1097

- ‌1098

- ‌1099

- ‌1100

- ‌1101

- ‌1102

- ‌1103

- ‌1104

- ‌1105

- ‌1106

- ‌1107

- ‌1108

- ‌1109

- ‌1110

- ‌1111

- ‌1112

- ‌1113

- ‌1114

- ‌1115

- ‌1116

- ‌1117

- ‌1118

- ‌1119

- ‌1120

- ‌1121

- ‌1122

- ‌1123

- ‌1124

- ‌1125

- ‌1126

- ‌1127

- ‌1128

- ‌1129

- ‌1130

- ‌1131

- ‌1132

- ‌1133

- ‌1134

- ‌1135

- ‌1136

- ‌1137

- ‌1138

- ‌1139

- ‌1140

- ‌1141

- ‌1142

- ‌1143

- ‌1144

- ‌1145

- ‌1146

- ‌1147

- ‌1148

- ‌1149

- ‌1150

- ‌1151

- ‌1152

- ‌1153

- ‌1154

- ‌1155

- ‌1156

- ‌1157

- ‌1158

- ‌1159

- ‌1160

- ‌1161

- ‌1162

- ‌1163

- ‌1164

- ‌1165

- ‌1166

- ‌1167

- ‌1168

- ‌1169

- ‌1170

- ‌1171

- ‌1172

- ‌1173

- ‌1174

- ‌1175

- ‌1176

- ‌1177

- ‌1178

- ‌1179

- ‌1180

- ‌1181

- ‌1182

- ‌1183

- ‌1184

- ‌1185

- ‌1186

- ‌1187

- ‌1188

- ‌1189

- ‌1190

- ‌1191

- ‌1192

- ‌1193

- ‌1194

- ‌1195

- ‌1196

- ‌1197

- ‌1198

- ‌1199

- ‌1200

- ‌1201

- ‌1202

- ‌1203

- ‌1204

- ‌1205

- ‌1206

- ‌1207

- ‌1208

- ‌1209

- ‌1210

- ‌1211

- ‌1212

- ‌1213

- ‌1214

- ‌1215

- ‌1216

- ‌1217

- ‌1218

- ‌1219

- ‌1220

- ‌1221

- ‌1222

- ‌1223

- ‌1224

- ‌1225

- ‌1226

- ‌1227

- ‌1228

- ‌1229

- ‌1230

- ‌1231

- ‌1232

- ‌1233

- ‌1234

- ‌1235

- ‌1236

- ‌1237

- ‌1238

- ‌1239

- ‌1240

- ‌1241

- ‌1242

- ‌1243

- ‌1244

- ‌1245

- ‌1246

- ‌1247

- ‌1248

- ‌1249

- ‌1250

- ‌1251

- ‌1252

- ‌1253

- ‌1254

- ‌1255

- ‌1256

- ‌1257

- ‌1258

- ‌1259

- ‌1260

- ‌1261

- ‌1262

- ‌1263

- ‌1264

- ‌1265

- ‌1266

- ‌1267

- ‌1268

- ‌1269

- ‌1270

- ‌1271

- ‌1272

- ‌1273

- ‌1274

- ‌1275

- ‌1276

- ‌1277

- ‌1278

- ‌1279

- ‌1280

- ‌1281

- ‌1282

- ‌1283

- ‌1284

- ‌1285

- ‌1286

- ‌1287

- ‌1288

- ‌1289

- ‌1290

- ‌1292

- ‌1293

- ‌1294

- ‌1295

- ‌1296

- ‌1297

- ‌1298

- ‌1299

- ‌1300

- ‌1301

- ‌1302

- ‌1303

- ‌1304

- ‌1305

- ‌1306

- ‌1307

- ‌1308

- ‌1309

- ‌1310

- ‌1311

- ‌1312

- ‌1313

- ‌1314

- ‌1315

- ‌1316

- ‌1317

- ‌1318

- ‌1319

- ‌1320

- ‌1321

- ‌1322

- ‌‌‌1323

- ‌1323

- ‌1324

- ‌1325

- ‌1326

- ‌1327

- ‌1328

- ‌1329

- ‌1330

- ‌1331

- ‌1332

- ‌1333

- ‌1334

- ‌1335

- ‌1336

- ‌1337

- ‌1338

- ‌1339

- ‌1340

- ‌1341

- ‌1342

- ‌1343

- ‌1344

- ‌1345

- ‌1346

- ‌1347

- ‌1348

- ‌1349

- ‌1350

- ‌1351

- ‌1352

- ‌1353

- ‌1354

- ‌1355

- ‌1356

- ‌1357

- ‌1358

- ‌1359

- ‌1360

- ‌1361

- ‌1362

- ‌1363

- ‌1364

- ‌1365

- ‌1366

- ‌1367

- ‌1368

- ‌1369

- ‌1370

- ‌1371

- ‌1372

- ‌1373

- ‌1374

- ‌1375

- ‌1376

- ‌1377

- ‌1378

- ‌1379

- ‌1380

- ‌1381

- ‌1382

- ‌1383

- ‌1384

- ‌1385

- ‌1386

- ‌1387

- ‌1388

- ‌1389

- ‌1390

- ‌1391

- ‌1392

- ‌1393

- ‌1394

- ‌1395

- ‌1396

- ‌1397

- ‌1398

- ‌1399

- ‌1400

- ‌1401

- ‌1402

- ‌1403

- ‌1404

- ‌1405

- ‌1406

- ‌1407

- ‌1408

- ‌1409

- ‌1410

- ‌1411

- ‌1412

- ‌1413

- ‌1414

- ‌1415

- ‌1416

- ‌1417

- ‌1418

- ‌1419

- ‌1420

- ‌1421

- ‌1422

- ‌1423

- ‌1424

- ‌1425

- ‌1426

- ‌1427

- ‌1428

- ‌1429

- ‌1430

- ‌1431

- ‌1432

- ‌1433

- ‌1434

- ‌1435

- ‌1436

- ‌1437

- ‌1438

- ‌1439

- ‌1440

- ‌1441

- ‌1442

- ‌1443

- ‌1444

- ‌1445

- ‌1446

- ‌1447

- ‌1448

- ‌1449

- ‌1450

- ‌1451

- ‌1452

- ‌1453

- ‌1454

- ‌1455

- ‌1456

- ‌1457

- ‌1458

- ‌1459

- ‌1460

- ‌1461

- ‌1462

- ‌1463

- ‌1464

- ‌1465

- ‌1466

- ‌1467

- ‌1468

- ‌1469

- ‌1470

- ‌1471

- ‌1472

- ‌1473

- ‌1474

- ‌1475

- ‌1476

- ‌1477

- ‌1478

- ‌1479

- ‌1480

- ‌1481

- ‌1482

- ‌1483

- ‌1484

- ‌1485

- ‌1486

- ‌1487

- ‌1488

- ‌1489

- ‌1490

- ‌1491

- ‌1492

- ‌1493

- ‌1494

- ‌1495

- ‌1496

- ‌1497

- ‌1498

- ‌1499

- ‌1500

الفصل: ‌ ‌1256 - " ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا، كان

‌1256

- " ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا، كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك

له: من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن

يبارك له، ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وان

يبارك له، ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه

وأن يبارك له ".

ضعيف

رواه ابن منده في " المنتخب من الفوائد "(265/2) والثقفي في " الفوائد "

المعروفة بـ " الثقفيات "(ج9 رقم 17) وكذا الضياء في " المنتقى من مسموعاته

بمرو" (119/1) والبيهقي (10/319) وكذا الطبراني في " الأوسط " (5050)

عن عمرو بن عاصم الكلابي: نا جدي: عبيد الله بن الوازع عن أيوب السختياني عن

أبي الزبير عن جابر مرفوعا.

ومن هذا الوجه رواه أبو القاسم الحامض في " حديثه كما في " المنتقى منه " (

3/10/1) ، وقال الطبراني كما في " مجمع البحرين " (166/2) :

" لم يروه عن أيوب إلا عبيد الله تفرد به عمرو ".

قلت: وهو صدوق في حفظه شيء كما في " التقريب " وقد أخرجه الشيخان.

وجده عبيد الله بن الوازع مجهول كما قال الحافظ في " التقريب "، وأشار إلى

ذلك الذهبي بقوله في ترجمته:

" ما علمت له راويا غير حفيده ".

قلت: وأبو الزبير مدلس معروف بالتدليس وقد عنعنه، فالعجب من الذهبي حيث قال

في " المهذب " كما في " فيض القدير ":

" إسناده صالح مع نكارته عن أيوب ".

ص: 412

‌1257

- " يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات ولد، ولا هي ذات حمل. ومثل المصلي

ص: 412

كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى

يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة ".

ضعيف

أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى "(2/387) وأبو القاسم الأصبهاني في "

الترغيب " (ق 196/1) وأبو يعلى في " مسنده " (1/90) الشطر الأول منه من

طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال البيهقي:

" موسى بن عبيدة لا يحتج به، قد اختلف عليه في إسناده، فرواه زيد بن الحباب

وأسباط بن محمد هكذا، ورواه سليمان بن بلال عن موسى بن عبيدة عن صالح بن

سويد عن علي مرفوعا، وهو إن صح.. ". ثم ساق إسناده إلى سليمان به.

وقد وصله ابن شاذان في " الفوائد "(1/119/2) وابن بشران في " الفوائد "(26/105/2) والرامهرمزي في " الأمثال "(70/1 - 2) .

وأعله الهيثمي (2/132) بالربذي هذا فقال:

" ضعيف "، وأشار المنذري (1/183) إلى تضعيفه. وزاد أبو يعلى في أوله:

" نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ وأنا راكع ".

وقد خالفه في إسنادها إبراهيم بن عبد الله بن حنين فقال عن أبيه أنه سمع علي

ابن أبي طالب يقول:

فذكرها دون حديث الترجمة، وجعله من سماع عبد الله بن حنين من علي دون ذكر

أبيه بينهما.

أخرجه مسلم (2/48 و49) وأحمد (1/114 و123 و136) وأبو يعلى (1/119 و121 و157 و175 و176) .

نعم قد ذكر مسلم خلافا آخر في إسناده على عبد الله بن حنين، لا يضر في هذه

القطعة من الحديث، لا سيما ولها طرق أخرى في " مسند " أحمد وأبي يعلى

وغيرهما.

وقد شاع الاستدلال بالشطر الأخير منه " المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة " على ما يفتي به كثير من المشايخ من كان مبتلى بترك الصلاة وإخراجها عن

ص: 413

وقتها عامدا بوجوب قضائها مكان السنن الراتبة فضلا عن غيرها، ويقولون: إن

الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تصلى الفريضة! وهذا الحديث مع ضعفه لا يدل

على ما ذهبوا إليه لوصح، إذ إن المقصود به فريضة الوقت مع نافلته، ففي هذه

الحالة لا تقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة، فلوأنه صلاهما معا كفريضة الظهر

ونافلتها مثلا في الوقت مع إتيانه بسائر الشروط والأركان، كانت النافلة

مقبولة كالفريضة، ولوأنه كان قد ترك صلاة أوأكثر عمدا فيما مضى من الزمان.

فمثل هذه الصلاة لا مجال لتداركها وقضائها، لأنها إذا صليت في غير وقتها فهو

كمن صلاها قبل وقتها ولا فرق، ومن العجائب أن العلماء جميعا متفقون على أن

الوقت للصلاة شرط من شروط صحتها، ومع ذلك فقد وجد من قال في المقلدين يسوغ

بذلك القول بوجوب القضاء: المسلم مأمور بشيئين: الأول الصلاة، والآخر وقتها

، فإذا فاته هذا بقي عليه الصلاة! وهذا الكلام لو صح أولوكان يدري قائله ما

يعني لزم منه أن الوقت للصلاة ليس شرطا، وإنما هو فرض، وبمعنى آخر هو شرط

كمال، وليس شرط صحة، فهل يقول بهذا عالم؟ !

وجملة القول: أن القول بوجوب قضاء الصلاة على من فوتها عن وقتها عمدا مما لا

ينهض عليه دليل، ولذلك لم يقل به جماعة من المحققين مثل أبي محمد بن حزم

والعز بن السلام الشافعي وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم. ولابن

القيم رحمه الله تعالى بحث هام ممتع في رسالة " الصلاة " فليراجعها من شاء،

فإن فيها علما غزيرا، وتحقيقا بالغا لا تجده في موضع آخر.

وبديهي جدا أن النائم عن الصلاة أوالناسي لها لا يدخل في كلامنا السابق، بل

هو خاص بالمتعمد للترك، وأما النائم والناسي، فقد أوجد الشارع الحكيم لهما

مخرجا، فأمرهما بالصلاة عند الاستيقاظ أوالتذكر، فإن فعلا تقبل الله صلاتهما

وجعلها كفارة لما فاتهما، وإن تعمدا الترك لأدائها حين الاستيقاظ والتذكر

كانا آثمين كالمتعمد الذي سبق الكلام عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من

نسي صلاة أونام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ". أخرجه

الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه. فقوله: " لا كفارة لها إلا ذلك " أي إلا

صلاتها حين التذكر. فهو نص على أنه إذا لم يصلها حينذاك فلا

ص: 414