الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك.
فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما؟
قيل: هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم. والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن.
الوجه السادس: ونجعل هذا وجها سادسا (الأصل خامسا) فنقيس الكحل والحقنة ونحوذلك على البخور والدهن ونحوذلك، لجامع ما يشتركان فيه، مع أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة. وهذا موجود في محل النزاع ".
هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيء من الاختصار، آثرت نقله على ما فيه من بسط وتطويل، لما فيه من الفوائد والتحقيقات التي لا توجد عند غيره، فجزاه الله خيرا.
ومنه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم، فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء، خلافا لما دل عليه هذا الحديث الضعيف الذي كان سببا مباشرا لصرف كثير من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمي، ولذلك عنيت ببيان حال إسناده، ومخالفته للفقه الصحيح، والله الموفق.
ومما سبق يمكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصر، وطال النزاع فيه. ألا وهو حكم الحقنة (الإبرة) في العضل أوالعرق، فالذي نرجحه أنه لا يفطر شيء من ذلك، إلا ما كان المقصود منه تغذية المريض، فهذه وحدها هي التي تفطر والله أعلم.
1015
- " من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدوا إلى عرفة فيقيل حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا، ثم وقف بعرفات حتى تغرب الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور ".
ضعيف. أخرجه الحاكم (1/461)، وعنه البيهقي (5/122) عن إبراهيم بن عبد الله:
أنبأ يزيد بن هارون: أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج.. إلخ، وقال الحاكم:
حديث على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر، فإن يزيد بن هارون وإن كان على شرطهما فليس هو من شيوخهما، وإنما يرويان عنه بواسطة أحمد وإسحاق ونحوهما، وإبراهيم بن عبد الله الراوي للحديث عن يزيد فضلا عن كونه ليس من شيوخهما، فهو غير معروف، بل لم أجد له ترجمة تذكر، فقد أورده الخطيب في " تاريخ بغداد " (5/120) فقال:
إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، قدم بغداد سنة 244 وحدث بها عن يزيد ابن هارون وسرور بن المغيرة روى عنه عبد الله بن محمد بن ناجية ويحيى بن ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول الحال، فلا يحتج بحديثه، على أنه قد خولف في بعض متنه، فروى الطحاوي (1/421) من طريق عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن الهاد عن يحيى بن سعيد به مختصرا بلفظ:
سمعت عبد الله بن الزبير يقول:
إذا رمى الجمرة الكبرى، فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت فلم يذكر الطيب، فهذا هو الأصح، لأنه الموافق لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة كما تقدم في آخر الحديث (1013) .
أقول: هذا أصح، وإن كان عبد الله بن صالح فيه ضعف من قبل حفظه، فإن من البدهي أن ما وافق السنة الصحيحة من الروايات عند الاختلاف، أولى مما خالفها منها.
تنبيه: إنما أوردت هذا في الأحاديث الضعيفة " مع أن ظاهره الوقف فليس من الأحاديث؛ لما تقرر في مصطلح الحديث أن قول الصحابي: " من السنة كذا " في حكم المرفوع، وعبد الله بن الزبير صحابي معروف، وقد خفي هذا على الشوكاني في نيل