الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمعروف في تفسير الآية يخالفه في الظاهر، وهو ما أخرجه أصحاب السنن وأحمد وابن حبان في " صحيحه "(1837) وغيرهم بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قام فحمد الله، ثم قال: يا أيها الناس! إنكم تقرأون هذه الآية: " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم "، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك أن يعمهم بعقابه ".
وقد خرجته في " الصحيحة "(1564) .
لكن لجملة " أيام الصبر " شواهد خرجتها في " الصحيحة " أيضا، فانظر تحت الحديثين (494 و957) .
تنبيه: مع كل هذه العلل في هذا الحديث فقد صححه الشيخ الغماري في " كنزه " وكأنه قلد في ذلك الترمذي دون أي بحث أوتحقيق، أوأنه هواه الذي ينبئك عنه تعليقه عليه الذي يستغله المتهاونون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ والمخالف للآية السابقة، والله المستعان.
1026
- " يا صاحب الحبل ألقه ".
ضعيف.
ذكره ابن حزم في " المحلى " فقال (7/259) : روينا من طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى محرما محتزما بحبل فقال.. " فذكره، وقال: مرسل لا حجة فيه.
قلت: وهو كما قال، ورجاله ثقات، غير صالح بن أبي حسان فهو مختلف فيه، فقال البخاري: ثقة، وقال النسائي: مجهول، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث.
وفي " التقريب ": صدوق من الخامسة.
قلت: ومع ضعف هذا الحديث، فقد روي ما يخالفه، وهو بلفظ:
رخص عليه السلام في الهميان للمحرم، ذكره ابن حزم (7/259) فقال:
روينا من طريق عبد الرزاق عن الأسلمي عمن سمع صالحا مولى التوأمة أنه سمع ابن عباس يقول، فذكره مضعفا له.
قلت: وهو ظاهر الضعف، فإن صالحا هذا ضعيف، والراوي عنه مجهول لم يسم.
والأسلمي أظنه الواقدي وهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي وهو متروك.
قلت: والصواب فيه الوقف، فقد أخرج الدارقطني (261) والبيهقي (5/69) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
" رخص للمحرم في الخاتم والهميان ".
وشريك سيىء الحفظ، لكنه لم يتفرد به، فقد ذكره ابن حزم من طريق وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس قال في الهميان للمحرم: لا بأس به.
قلت: وهذا إسناد جيد موقوف، وقد علقه البخاري (3/309) عن عطاء، ووصله الدارقطني من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء مثله.
قلت: وهذا سند صحيح، ولهذا قال الحافظ في " الفتح ":
وهو أصح من الأول، يعني من رواية شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس، وهو كما قال، لما عرفت من حال شريك فمخالفته لسفيان لا تقبل، لكن خفيت على الحافظ طريق حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس التي ذكرنا، فالصواب أنه صحيح عن كل من ابن عباس، وعطاء، وهذا إنما تلقاه عنه، وقد ورد نحوه عن عائشة أيضا أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته.
أخرجه البيهقي بسند صحيح عنها، ورواه سعيد بن منصور بلفظ: إنها كانت ترخص في الهميان يشده المحرم على حقويه، وفي المنطقة أيضا.
نقله ابن حزم عنه، وسنده صحيح على شرط الشيخين.